الصفحات

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024

الطعن 969 لسنة 91 ق جلسة 3 / 10 / 2022 مكتب فني 73 ق 61 ص 563

جلسة 3 من أكتوبر سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيل مسعود ، عباس عبد السلام و د. أحمد أبو العينين نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الله أنيس .
-------------------
(61)
الطعن رقم 969 لسنة 91 القضائية
حظر التجوال . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
انتهاء الحكم لبطلان إجراءات القبض والتفتيش لخرق قرار حظر التجوال . صحيح . متى خلت الأوراق من بيان وقت الضبط وقرار إعلان حالة الطوارئ والمحافظات التي شملها وساعة بدء الحظر وانتهائه . نعي النيابة في هذا الشأن . غير مقبول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان يبين من أوراق الدعوى - حسبما أوردها الحكم المطعون فيه بمدوناته - أنه قد تم ضبط المطعون ضدهما بدعوى اختراقهما فترة حظر التجوال رغم خلوها من بيان وقت الضبط ، وما إذا كان في خلال ساعات الحظر من عدمه ، ودون بيان ذلك القرار بقانون الذي على أساسه أعلنت حالة الطوارئ وفحوى قرار الحظر والمحافظات التي شملها وساعة بدء الحظر وساعة انتهائه ، للتثبت على ضوء ذلك أنهما اخترقا قرار الحظر مما يجيز القبض عليهما حتى يصح تفتيشهما من عدمه ، فإن الحكم إذ انتهى إلى بطلان إجراءات القبض والتفتيش يكون قد طبق صحيح القانون ، ويضحى الطعن عليه على غير أساس متعيناً رفضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما :
1- أحرز الأول وحاز الثاني بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( هيروين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
2- أحرز الثاني وحاز الأول بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( نبات البانجو المخدر ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
3- أحرز الأول وحاز الثاني بواسطته بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن ( خرطوش ) .
4- أحرز الأول وحاز الثاني بواسطته ذخيرة ( طلقة ) مما تستعمل في السلاح الناري سالف البيان حال كونهما غير مرخص لهما بحيازته أو إحرازه .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30 من قانون العقوبات ، ببراءة كل من .... ، .... مما أسند إليهما ومصادرة المخدر والسلاح الناري المضبوطين .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضدهما من جرائم حيازة وإحراز جوهري الحشيش والهيروين المخدرين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وحيازة وإحراز سلاح ناري غير مششخن ( فرد خرطوش ) وذخيرته بغير ترخيص ، قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه بنى قضاءه بالبراءة تأسيساً على بطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات وذلك لانتفاء موجبهما ، رغم اختراق المطعون ضدهما لقرار الحظر الصادر من رئيس مجلس الوزراء والذي استندت المحكمة في تبرئتهما إلى خلو الأوراق منه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من أوراق الدعوى - حسبما أوردها الحكم المطعون فيه بمدوناته - أنه قد تم ضبط المطعون ضدهما بدعوى اختراقهما فترة حظر التجوال رغم خلوها من بيان وقت الضبط ، وما إذا كان في خلال ساعات الحظر من عدمه ، ودون بيان ذلك القرار بقانون الذي على أساسه أعلنت حالة الطوارئ وفحوى قرار الحظر والمحافظات التي شملها وساعة بدء الحظر وساعة انتهائه ، للتثبت على ضوء ذلك أنهما اخترقا قرار الحظر مما يجيز القبض عليهما حتى يصح تفتيشهما من عدمه ، فإن الحكم إذ انتهى إلى بطلان إجراءات القبض والتفتيش يكون قد طبق صحيح القانون ، ويضحى الطعن عليه على غير أساس متعيناً رفضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق