الصفحات

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024

الطعن 2327 لسنة 51 ق جلسة 20 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 91 ص 510

جلسة 20 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ منصور حسين عبد العزيز، أحمد طارق البابلي نائبي رئيس المحكمة، محمد السعيد رضوان وعزت البنداري.

----------------

(91)
الطعن رقم (2327) لسنة 51 ق

عمل "العاملون بالقطاع العام". "أجر: عمولة".
العمولة. حق مجلس إدارة شركة القطاع العام في تحديد نسبتها أو تعديلها. شرطه. أن يتم في إطار نظام عام للعمولة يسري على كافة العاملين أو مجموعة منهم دون تمييز مستهدفاً تطوير الإنتاج وتنميته. النعي بانتقاص العمولة غير جائز طالما انتفى التعسف. م 29 من اللائحة 3309 لسنة 66 المعدلة.

-------------------
مؤدى نص المادة 29 من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام المعدلة بالقرار الجمهوري رقم 802 لسنة 67 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمجلس إدارة شركة القطاع العام الحق في تحديد نسب العمولة أو تعديلها طالما أن ذلك يستهدف تطوير الإنتاج وتنميته وبشرط أن يتم ذلك في إطار نظام عام للعمولة يسري على كافة العاملين دون تمييز ولا يجوز للعامل النعي عليه ولو أدى هذا النظام إلى نقض العمولة طالما أنه غير مشوب بالتعسف وسوء القصد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1079 سنة 1973 عمال كلي الإسكندرية على الطاعنة (الشركة المصرية لتعبئة الزجاجات - بيبسي كولا) وطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع إليه مبلغ ألف وخمسمائة جنيه وقال بياناً لها أنه التحق بالعمل لدى شركة القاهرة لتعبئة الزجاجات مديراً للبيع بمنطقة الإسكندرية لقاء أجر ثابت وعمولة مقدارها 250 مليماً عن كل ألف صندوق من المياه الغازية من مبيعات المنطقة واستمر يتقاضى هذه العمولة بعد إدماج الشركة في الشركة الطاعنة التي أصدر مجلس إدارتها قراراً بتخفيض العمولة التي يتقاضاها إلى مبلغ 150 مليماً عن كل ألف صندوق من مبيعات المنطقة اعتباراً من 1/ 4/ 1968 وإذ كانت العمولة تعد جزءاً من أجره ولا يجوز إنقاصه فقد أقام الدعوى رقم 3226 سنة 1968 عمال جزئي الإسكندرية على الطاعنة حيث قضى لصالحه ضدها بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 716 مليم، 143 جنيهاً فرق العمولة عن المدة من إبريل حتى نوفمبر 1968 وأضاف أن الطاعنة قد استأنفت الحكم المذكور لدى محكمة الإسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية برقم 146 سنة 1973 وإذ استحق له في الفترة من 1/ 12/ 1968 إلى 31/ 8/ 1973 مبلغ 1500 جنيهاً فقد أقام الدعوى بطلبه السالف البيان وبتاريخ 25/ 5/ 1978 قضت المحكمة بندب مكتب الخبراء لأداء المهمة المبينة بمنطوق حكمها وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 26/ 2/ 1981 بإلزام الطاعنة بأن تدفع له مبلغ 644 مليم، 495 جنيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية وقيد الاستئناف برقم 310 سنة 37 ق وبتاريخ 23/ 6/ 1981 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الأول للطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنه لما كانت المادة 29 من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام بعد تعديلها بالقرار رقم 802 لسنة 1967 تخول مجلس إدارة الشركة الحق في وضع نظام للعمل بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة ومن ثم يكون له الحق في تعديل هذا النظام فإن الحكم المطعون فيه إذ جرى في قضاءه على عدم أحقية الطاعنة في تعديل نسب العمولة التي كان يتقاضاها المطعون ضده لدى شركة التعبئة المصرية طبقاً لعقد عمله فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك لأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 29 من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 بشأن نظام العاملين - بالقطاع العام المعدلة بالقرار الجمهوري رقم 802 لسنة 1967 تنص على أن "لمجلس إدارة القطاع العام الحق في تحديد نسب العمولة أو تعديلها طالما أن ذلك - يستهدف تطوير الإنتاج وتنميته وبشرط أن يتم ذلك في إطار نظام عام للعمولة يسري على كافة العاملين دون تمييز ولا يجوز للعامل النعي عليه ولو أدى هذا النظام إلى نقص العمولة طالما أنه غير مشوب بالتعسف وسوء القصد، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن - المطعون ضده التحق بالعمل لدى شركة التعبئة المصرية بأجر ثابت وعمولة توزيع ثم أصبحت هذه الشركة شركة القاهرة لتعبئة الزجاجات التي وضعت في 1/ 4/ 1968 نظاماً عاماً وشاملاً للعمولة على المبيعات وحددت نسبة معينة لحسابها تسري على كافة العاملين في توزيع منتجاتها ومن ثم يكون المطعون ضده خاضعاً لهذا النظام ولا يجوز له النعي عليه ولو أدى ذلك النظام إلى نقص عمولته، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضده بالعمولة وفقاً للنسب التي قررتها له شركة التعبئة المصرية وصادر حق الشركة الطاعنة في تعديل هذه النسب طبقاً للمادة 29 من القرار الجمهوري رقم 3309/ 66 يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 310 سنة 37 ق استئناف الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق