الصفحات

الأحد، 24 نوفمبر 2024

قانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب

الجريدة الرسمية - العدد 71 - في 24 مارس سنة 1960
قانون رقم 89 لسنة 1960
بشأن دخول وإقامة الأجانب
بأراضي الجمهورية العربية المتحدة والخروج منها
(وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 يوليو عام 2019)
رئيس الجمهورية؛
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى المرسوم التشريعي رقم 54 لسنة 1952 المتضمن الدخول إلى الاراضى السورية والخروج منها والإقامة فيها الصادر فى الإقليم السورى ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 فى شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب الصادر فى الإقليم المصرى ؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1955 بإلغاء السمات (التأشيرات) عن أبناء دول الجامعة العربية الصادر فى الإقليم السورى ؛
وعلى القانون رقم 448 لسنة 1955 بشأن وثائق سفر مؤقتة للاجئين الفلسطينيين الصادر فى الإقليم السورى؛
وعلى المرسوم رقم 1603 لسنة 1955 بإعفاء الرعايا الكويتيين من الحصول على سمة (تأشيرة) الصادر فى الإقليم السورى؛
وعلى القانون رقم 255 لسنة 1956 بإلغاء جوازات السفر بين الجمهورية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية الصادر فى الإقليم السورى؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـــرر القانون الآتي
قانون رقم 89 لسنة 1960
بشأن دخول وإقامة الأجانب
بأراضي الجمهورية العربية المتحدة والخروج منها
الباب الأول
قواعد عامة
مادة (1):
يعتبر أجنبياً في حكم هذا القانون كل من لا يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية.(5)

مادة (2):
لا يجوز دخول جمهورية مصر العربية أو الخروج منها إلا لمن يحمل جواز سفر أو وثيقة صادرتين من السلطة المختصة بذلك في بلده أو أي سلطة أخرى معترف بها يخولانه العودة إلى البلد الصادر منها.
ويجب أن يكون الجواز أو الوثيقة مؤشراً على أي منهما من وزارة الداخلية أو من إحدى البعثات الدبلوماسية أو أي هيئة تنتدبها حكومة جمهورية مصر العربية لهذا الغرض.(5)

مادة (3):
لا يجوز دخول جمهورية مصر العربية أو الخروج منها إلا من الأماكن التي يحددها وزير الداخلية بقرار يصدره وبإذن من الموظف المختص ويكون ذلك بالتأشير على جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه.(5)

مادة (4):
يجوز بإذن خاص من مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية أن يعفي الأجنبي من أحكام المادتين السابقتين.(5)

مادة (5):
يجوز لوزير الداخلية بقرار منه إعفاء رعايا بعض البلاد العربية والأجنبية أو قسماً خاصاً منهم من الحصول على تأشيرة دخول أو حمل جواز سفر.
ويجوز قصر هذا الإعفاء على منطقة محددة بجمهورية مصر العربية.(5)

مادة (6):
ملغاة.(7)

مادة (7):
يجب على ربابنة السفن وقائدي الطائرات وسائقي المركبات عند وصولها إلى جمهورية مصر العربية أو مغادرتهم لها أن يقدموا إلى الموظف المختص كشفاً بأسماء أطقم سفنهم أو طائراتهم أو مركباتهم وركابهم والبيانات الخاصة بهم وعليهم أن يبلغوا السلطات المختصة بأسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر والذين يحملون جوازات غير صحيحة أو غير سارية المفعول وعليهم أن يمنعوهم من مغادرة السفينة أو الطائرة أو المركبة أو الصعود إليها.(7)

الباب الثاني
تسجيل الأجانب

مادة (8):
يجوز لوزير الداخلية بقرار منه إلزام رعايا بعض الدول أن يتقدموا شخصياً خلال سبعة أيام من اليوم التالي لوصولهم جمهورية مصر العربية بتأشيرة دخول أو تأشيرة مرور إلى مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة في الجهة التي يكونون بها، وأن يحرروا إقراراً عن حالتهم الشخصية، والغرض من حضورهم، ومدة الإقامة المرخص لهم فيها، ومحل سكنهم، والمحل الذي يختارونه لإقامتهم العادية، وتاريخ بدء الإقامة، وغير ذلك من البيانات والأوراق المثبتة لشخصيتهم.
ويجب على رعايا تلك الدول قبل تغيير محال إقامتهم إبلاغ مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة الذي يقيمون في دائرته بعنوانهم الجديد، فإذا كان انتقالهم إلى مدينة أخرى وجب عليهم أن يتقدموا خلال يومين من وقت وصولهم إلى محال إقامتهم الجديدة بإقرار إلى مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة المختص في المدينة التي انتقلوا إليها. (1) (4)(5)

مادة (9):
ملغاة.(4)

مادة (10):
ملغاة.(4)

مادة (11):
يجوز أن يعفى الأجنبي من شرط الحضور شخصياً المشار إليه في المادة (8) من هذا القانون لاعتبارات خاصة بالمجاملات الدولية أو لأعذار مقبولة.

وفي هذه الحالة يحرر الإقرار كتابةً وعلى النموذج المعد لذلك على أن يسلم إلى مكتب التسجيل أو مقر الشرطة المختص خلال سبعة أيام من اليوم التالي لوصوله جمهورية مصر العربية. (1)(5)

مادة (12):
يجب على مدير الفندق أو النزل أو أي محل آخر من هذا القبيل وكذلك على كل من آوى أجنبيا أو أسكنه أو أجر له محلا للسكنى إبلاغ مكتب التسجيل أو مقر الشرطة الواقع في دائرته محل سكن الأجنبي عن اسم هذا الأجنبي ومحل سكنه خلال 48 ساعة من وقت نزوله لديه وعليه الإبلاغ كذلك عند مغادرة الأجنبي خلال 48 ساعة.
وعلى مؤجري محل السكنى الحاليين القيام بالإبلاغ المنوه عنه خلال المدة التي يحددها وزير الداخلية.

مادة (13):
على الأجانب خلال مدة إقامتهم في جمهورية مصر العربية أن يقدموا متى طلب منهم جواز سفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه وغير ذلك من الأوراق وأن يدلوا بما يسألون عنه من بيانات وأن يتقدموا عند الطلب إلى وزارة الداخلية أو فروعها أو مقر الشرطة المختص في الميعاد الذي يحدد لهم.
ويجب عليهم في حالة فقد أو تلف جواز السفر أو الوثيقة إبلاغ مقر الشرطة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الفقد أو التلف.(5)

مادة (14):
يجب على كل من يستخدم أجنبيا أن يقدم إلى مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة الذي يقع محل العمل في دائرته إقرارا على النموذج المعد لذلك خلال 48 ساعة من وقت التحاق الأجنبي بخدمته، وعليه عند انتهاء خدمة الأجنبي أن يقدم إقرارا بذلك إلى مكتب التسجيل أو مقر الشرطة خلال 48 ساعة من انقطاع علاقته به.

مادة (15):
استثناءً من أحكام المادة (18) مكرراً فقرتين (2، 3) من قانون الإجراءات الجنائية لمدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بإذن خاص منه ولأعذار يقبلها أن يتصالح في الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام (8، 12، 13، 14، 16) من هذا القانون مقابل دفع المتهم ذات الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (42) من هذا القانون.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم. (1) (4)(5)(8)

الباب الثالث
تراخيص الإقامة

مادة (16):
على كل أجنبي مقيم بجمهورية مصر العربية أن يكون حاصلاً على ترخيص بإقامته بها وعليه أن يغادرها حال انتهاء إقامته.(5)

مادة (17):
يقسم الأجانب من حيث الإقامة إلي الفئات الآتية :
1 - أجانب ذوي إقامة خاصة .
2 - أجانب ذوي إقامة عادية .
3 - أجانب ذوي إقامة مؤقتة . (10)(12)

مادة (18):
الأجانب ذوو الإقامة الخاصة هم:
‌(أ) الأجانب الذين ولدوا في جمهورية مصر العربية قبل تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 ولم تنقطع إقامتهم بها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
‌(ب) الأجانب الذين مضى على إقامتهم في جمهورية مصر العربية عشرون سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 ولم تنقطع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع.
‌(جـ) الأجانب الذين مضى على إقامتهم في جمهورية مصر العربية أكثر من خمس سنوات وكانت تتجدد بانتظام حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع، وكذلك الأجانب الذين يمضي على إقامتهم أكثر من خمس سنوات بالشروط ذاتها إذا كانوا في الحالتين يقومون بأعمال مفيدة للاقتصاد القومي أو يؤدون خدمات علمية أو ثقافية أو فنية للبلاد.
‌(د) العلماء ورجال الأدب والفن والصناعة والاقتصاد وغيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبلاد الذين يصدر في شأنهم قرار من وزير الداخلية.
ويرخص لأفراد هذه الفئة في الإقامة مدة عشر سنوات تتجدد عند الطلب، وذلك ما لم يكونوا في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (26) من هذا القانون.(5)

مادة (19):
الأجانب ذوو الإقامة العادية هم:
الأجانب الذين مضى على إقامتهم في جمهورية مصر العربية خمس عشرة سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 ولم تنقطع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع.
ويرخص لأفراد هذه الفئة في الإقامة مدة خمس سنوات يجوز تجديدها.(5)

مادة (20):
الأجانب ذوو الإقامة المؤقتة ، وهم الذين لا تتوافر فيهم الشروط السابقة، ويجوز بقرار من مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية منح أفراد هذه الفئة ترخيصاً في الإقامة مدة أقصاها سنة قابلة للتجديد.
ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الترخيص في الإقامة لمدة أقصاها خمس سنوات قابلة للتجديد وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منه.(2)(4)

مادة (20 مكررًا):
ملغاة. (11) (13)

مادة (21):
يحدد وزير الداخلية بقرار يصدره الإجراءات الخاصة بالترخيص في الإقامة وتجديدها وميعاد طلبها.

مادة (22):
لا يجوز لأحد أفراد الفئتين المشار إليهما في المادتين (18، 19) من هذا القانون الغياب في الخارج مدة تزيد على ستة أشهر ما لم يحصل قبل سفره أو قبل انتهاء هذه المدة على إذن بذلك من مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية لأعذار يقبلها ولا يجوز أن تزيد مدة الغياب في الخارج على سنتين.
ويترتب على مخالفة الأحكام المتقدمة سقوط حق الأجنبي في الإقامة المرخص له فيها.
ويستثنى من ذلك الأجانب الذين يتغيبون لطلب العلم في المدارس والجامعات الأجنبية أو للخدمة الإجبارية أو لأعذار أخرى يقبلها مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية إذا قدموا ما يثبت ذلك.(5)

مادة (23):
لا يجوز للأجنبي الذي رخص له في الدخول أو في الإقامة لغرض معين أن يخالف هذا الغرض إلا بعد الحصول على إذن بذلك من مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية.(5)

مادة (24):
لا ينتفع بالإقامة الخاصة إلا الشخص المرخص له بها وأولاده القصر الذين يعيشون في كنفه لحين بلوغ سن الرشد، وكذلك زوجته إذا كان قد مضى على إقامتها الشرعية في جمهورية مصر العربية سنتان من تاريخ إعلان مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بالزواج طالما ظلت الزوجية قائمة.(5)

مادة (25):
لوزير الداخلية بقرار منه إبعاد الأجانب.

مادة (26):
لا يجوز إبعاد الأجنبي من ذوي الإقامة الخاصة إلا إذا كان في وجوده ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها في الداخل أو في الخارج أو اقتصادها القومي أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو السكينة العامة أو كان عالة على الدولة بعد عرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها في المادة 29 وموافقتها.

مادة (27):
لوزير الداخلية أن يأمر بحجز من يرى إبعاده مؤقتا حتى تتم إجراءات الإبعاد.

مادة (28):
يبين وزير الداخلية الإجراءات التي تتبع في إصدار قرار الإبعاد وإعلانه وتنفيذه.

مادة (29):
تشكل لجنة الإبعاد على الوجه الآتي:
1- مساعد أول وزير الداخلية للأمن................................. رئيساً.
2- رئيس إدارة الفتوى لوزارة الداخلية بمجلس الدولة.................. عضواً.
3- مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية..................... عضواً.
4- مدير الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية....................... عضواً.
5- مندوب عن مصلحة الأمن العام............................. عضواً.
وتنعقد اللجنة بناءً على طلب رئيسها ويشترط لصحة انعقادها حضور الرئيس وثلاثة أعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الرأي الذي منه الرئيس.
ويتولى أعمال مقرر اللجنة مدير إدارة الإقامة بمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية أو من يقوم مقامه.
وتبدي اللجنة رأيها في أمر الإبعاد على وجه السرعة.(5)

مادة (30):
لمدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بقرار منه أن يفرض على الأجنبي الذي صدر قرار بإبعاده وتعذر تنفيذه، الإقامة في جهة معينة والتقدم إلى مقر الشرطة المختص في المواعيد التي يحددها القرار، وذلك إلى حين إبعاده.(5)

مادة (31):

لا يسمح للأجنبي الذي سبق إبعاده بالعودة إلى جمهورية مصر العربية إلا بإذن من وزير الداخلية.(5)

مادة (31 مكررًا):
لمدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية أن يأمر بترحيل الأجنبى من غير ذوى الاقامة الخاصة وذلك فى الأحوال الآتية:
1ـ دخول البلاد بطريق غير مشروع أو عدم الحصول على ترخيص بالاقامة بعد نهاية المدة الممنوحة له بموجب تأشيرة الدخول.
2ـ مخالفة الغرض الذى حصل على الاقامة من أجله.
3ـ عدم مغادرة البلاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نهاية اقامته، الا إذا تقدم بطلب لتجديد اقامته قبل انتهاء مدة اقامته الاصلية ووفق عليه.
4ـ عدم مغادرة البلاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه برفض منحه الاقامة أو تجديدها، ولمدير المصلحة فى سبيل ذلك حجز الاجنبى أو تحديد اقامته فى مكان معين ومنحه مهلة للسفر قابلة للتجديد لحين انتهاء اجراءات ترحيله.(6)

الباب الخامس

أنواع التأشيرات

مادة (32):

تحدد بقرار يصدر من وزير الداخلية وبموافقة وزير الخارجية أنواع التأشيرات ومدة صلاحيتها وشروط وإجراءات منحها والإعفاء منها وقيمة الرسوم التي تحصل عنها، على ألا تجاوز مبلغ خمسمائة جنيه وحالات الإعفاء منها كلياً أو جزئياً.(5)(8)

الباب السادس

وثائق سفر تصرف لبعض فئات من الأجانب واللاجئين

مادة (33):

تحدد بقرار يصدره وزير الداخلية أشكال وأوضاع وثائق السفر التي تعطى لبعض فئات من الأجانب واللاجئين وشروط وإجراءات منحها وقيمة الرسوم التي تحصل عنها على ألا تجاوز مبلغ ثلاثين جنيهاً وحالات الإعفاء منها كلياً أو جزئياً.(5)

مادة (34):

تحدد بقرار من وزير الداخلية قواعد وإجراءات تحديد الممنوعين من مغادرة البلاد أو من الدخول إليها وكيفية إدراج أسمائهم في القوائم الخاصة وكيفية رفعها منها.

ويشكل وزير الداخلية بقرار منه اللجان المختصة بهذا الشأن ويحدد اختصاصها وكيفية التظلم من قراراتها.(5)

مادة (35):

يصدر وزير الداخلية قرارا بأشكال وأوضاع بطاقات الإقامة والترخيص بالإقامة والنماذج والإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون والبيانات التي تتضمنها تلك النماذج والإقرارات.(1)

مادة (36):

يحدد وزير الداخلية بقرار يصدره قيمة الرسوم التي تحصل على ترخيص وبطاقات الإقامة على ألا تقل عن مبلغ خمسمائة جنيه ولا تجاوز مبلغ خمسة آلاف جنيه عن كل سنة، وكذلك حالات الإعفاء منها كلياً أو جزئياً.(1)(5)(8)

مادة (36 مكررًا):

يخصص ما يعادل نسبة (5%) من قيمة رسم تأشيرة الدخول لحساب وزارة الداخلية لمواجهة نفقات ترحيل وإبعاد الأجانب المعسرين، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.(9)

الباب السابع

الإعفاءات

مادة (37):

لا تسري أحكام هذا القانون فيما يتعلق بتراخيص الإقامة والتسجيل على:

1- أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي المعتمدين في جمهورية مصر العربية طالما كانوا في خدمة الدولة التي يمثلونها، ويتبع في شأن أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي غير المعتمدين في جمهورية مصر العربية مبدأ المعاملة بالمثل.

2- أطقم وركاب السفن والطائرات والمركبات التي تصل إلى جمهورية مصر العربية طوال مدة بقائها بالبلاد، وذلك وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

3- رعايا الدول المجاورة لجمهورية مصر العربية فيما يتعلق بدخول مناطق الحدود المتاخمة لتلك الدول بشرط الحصول على إجازة خاصة تدعى إجازة الحدود في نطاق الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات المعقودة لهذا الشأن مع تلك الدول.

4- المعفيين بموجب اتفاقيات دولية تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها، وذلك في حدود تلك الاتفاقيات.

5- من يرى وزير الداخلية إعفاءه بإذن خاص لاعتبارات خاصة بالمجاملات الدولية.(5)

الباب الثامن

العقوبات

مادة (38):

كل من امتنع عن تنفيذ القرار الصادر بإبعاده أو ترحيله أو خالف أحكام المادة (30) من هذا القانون يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الإخلال بتنفيذ قرار الإبعاد أو الترحيل، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.(5)

مادة (39):

يعاقب كل من خالف حكم المادة 31 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة.

مادة (40):

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبدى أمام السلطات المختصة أقوالاً كاذبة أو قدم إليها أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل دخوله جمهورية مصر العربية أو إقامته أو دخول غيره أو إقامته.(5)

مادة (41):

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (2، 3، 7) من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، في حالة مخالفة أحكام المواد (2، 3، 4)، والقرارات الصادرة تنفيذاً لها إذا كان المخالف أو الأجنبي من رعايا دولة في حالة حرب مع جمهورية مصر العربية أو في حالة قطع العلاقات السياسية معها، أو إذا وقعت مخالفة أحكام المادة (3) من هذا القانون في مناطق الحدود التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الخارجية.

ومع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية أو تنفيذ العقوبة، يجوز فى الأحوال المبينة فى المواد (2، 3، 16) من هذا القانون، إبعاد الأجنبى عن البلاد".(3)(4)(5)

مادة (42):

يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه كل من يخالف أحكام المواد أرقام (8، 12، 13، 14) من هذا القانون، ويعاقب كل من يخالف أحكام المادة (16) من هذا القانون بغرامة مقدارها ألف جنيه خلال الثلاثة الأشهر الأولى من التخلف، وتضاعف قيمة الغرامة بنسبة (50%) عن كل ثلاثة أشهر أخرى إذا زادت مدة التخلف عن ذلك.

ويعاقب كل من يخالف أحكام المادة (23) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه مع جواز ترحيله خارج البلاد.(4)(5)(8)

مادة (43):

ملغاة.(7)

مادة (44):

يلغى المرسوم التشريعي رقم 54 لسنة 1952 والمرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1953 والقانون رقم 28 لسنة 1955 والمرسوم بقانون رقم 448 لسنة 1955 والمرسوم رقم 1602 لسنة 1955 والقانون رقم 255 لسنة 1956 المشار إليها كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (45):

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.

صدر برياسة الجمهورية فى 21 رمضان سنة 1379 هـ

( 18 مارس سنة 1960 م)

جمال عبد الناصر

___________________________________________

(1) يستبدل بنصوص المواد رقم 8 ، 11، 15، 35، 36 وفقا لما جاء بالقانون رقم 49 لسنة 1968 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد (40) فى 3 / 10 / 1968.

(2) يضاف إلى المادة 20 فقرة جديدة وفقا لما جاء بالقانون رقم 124 لسنة 1980 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد (28 تابع) فى 10 / 7 / 1980.

(3) يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة 41 وفقا لما جاء بالقانون رقم 100 لسنة 1983 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد (31 تابع / أ) فى 4 / 8 / 1983.

(4) يستبدل بنصوص المواد 8 و15 و20 و41 و42 وفقا لما جاء بالقانون رقم 99 لسنة 1996 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد (25 مكرر / ب) فى 30 / 6 / 1996.

(5) يستبدل بنصوص المواد أرقام 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 11، 13، 15، 16، 18، 19، 22، 23، 24، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 36، 37، 38، 40، 41، 42 وفقا لما جاء بالقانون رقم 88 لسنة 2005 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد (18 مكرر) فى 7 / 5 / 2005.

(6) تضاف مادة جديدة برقم (31 مكرراً) وفقا لما جاء بالقانون رقم 88 لسنة 2005 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد (18 مكرر) فى 7 / 5 / 2005.

(7) يلغى نص المادتين رقمى (6، 43) وفقا لما جاء بالقانون رقم 88 لسنة 2005 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد (18 مكرر) فى 7 / 5 / 2005.

(8) يستبدل بنصوص المواد أرقام (15، 32، 36، 42) وفقا لما جاء بالقانون رقم 77 لسنة 2016 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد (38 مكرر / ج) فى 26 / 9 / 2016.

(9) تضاف مادة جديدة برقم (36) مكررًا وفقا لما جاء بالقانون رقم 77 لسنة 2016 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد (38 مكرر / ج) فى 26 / 9 / 2016.

(10) يُستبدل بنص المادة (17) وفقا لما جاء بالقانون رقم 173 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد (32 مكرر / ب) فى 14 / 8 / 2018.

(11) تُضاف مادة جديدة برقم (20 مكررًا) وفقا لما جاء بالقانون رقم 173 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد (32 مكرر / ب) فى 14 / 8 / 2018.

(12) يستبدل بنص المادة (17) وفقا لما جاء بالقانون رقم 140 لسنة 2019 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد (30 مكرر / ب) فى 30 / 7 / 2019.

(13) تلغى المادة (20 مكررًا) وفقا لما جاء بالقانون رقم 140 لسنة 2019 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد (30 مكرر / ب) فى 30 / 7 / 2019.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق