الصفحات

الأحد، 24 نوفمبر 2024

الطعن 5618 لسنة 73 ق جلسة 28 / 3 / 2005

برئاسة السيد المستشار / أحمد محمود مكى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / يحيى جلال ، بليغ كمال مجدى زين العابدين و أحمد عبد الحميد حامد " نواب رئيس المحكمة " 

بحضور رئيس النيابة السيد / محمد أمين عبد النبى . 

وأمين السر السيد / وائل عبد الهادى .

--------------

" الوقائع "
فى يوم 15 / 9 / 2003 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 21 / 7 / 2003 فى الاستئناف رقم 15556 لسنة 116 ق – وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع : بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 27 / 9 / 2003 ،15 / 1 / 2005 أُعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
وفى 8 / 10 / 2003 أودعت المطعون ضدها الثالثة مذكرة بدفاعها مشفوعة بمستنداتها طلبت فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 27 / 12 / 2004 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة اليوم 28 / 3 / 2005 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعن والنيابة على ما جاء بمذكرته – والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى آخر الجلسة .
----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر /بليغ كمال " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى 5603 لسنة 1995 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية على باقى المطعون ضدهم والطاعن بطلب الحكم – وفقاً لطلباته الختامية – بإلزام الأخير بأداء مبلغ 110ر7579 جنيه قيمة المصاريف الإدارية وحوافز اللجان ومبلغ 67500 جنيه تعويضاً اتفاقياً والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق ذلك أنه بموجب عقد مبرم بين الطاعن والمطعون ضدهما الأولين تسلم الأول عدد 250 عجلاً من المطعون ضده الثانى لتسمينها وإعادتها عند بلوغها وقام المطعون ضده الأول بدفع ثمنها وقد التزم الطاعن بالتأمين على تلك العجول والمصاريف الإدارية وحوافز اللجان وغرامة تأخير مقدارها 500 جنيه عن كل رأس إلا أنه تقاعس عن تسليم 135 رأساً منها ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً حكمت بالطلبات . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 15556 لسنة 116 ق القاهرة وبتاريخ 21 / 7 / 2003 قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة لأن المطعون ضده الأول مجرد ممول وصاحب الصفة والمصلحة فى المطالبة هو المطعون ضده الثانى المختص بالعمليات التنفيذية والحسابية والمتابعة طبقاً لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية المنظم لذلك كما عرض التنفيذ العينى بتسليم العجول بتاريخ 16 / 7 / 1992 وهو الأصل إلا أن المطعون ضده الأول رفضه وطلب إلزامه بسداد المقابل النقدى وذلك فى شكواه المقدمة للمدعى العام الاشتراكى بما يفيد نزوله الضمنى عن طلب التنفيذ العينى بدلالة عدم إعذاره به إلا بعد تسع سنوات الأمر الذى يستتبع سقوط حقه فى المطالبة بالغرامة المقررة بحسبانها إلتزاماً تابعاً للالتزام الأصلى ، كما تمسك بخصم
نسبة 6% نافق طبقاً للبند السادس من العقد ، ودفع بانتفاء السند القانونى للمطالبة لأن الدعوى رفعت استناداً للعقد المؤرخ 15 / 10 / 1989 وهو متعلق بالموسم السادس الذى انتهى بانتهاء مدته فى حين أنها تتعلق بالموسم السابع المحرر عنه العقد المؤرخ 17 / 11 / 1990 والذى لا يبرم إلا بعد الوفاء بالتزامات العقد السابق وهو ما أقر به الحاضر عن المطعون ضده الأول أمام الخبير وقد طلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك ولإثبات عدم وقوع الضرر المبرر للحكم بالغرامة باعتبارها تعويضاً إتفاقياً ولما كانت هذه الدفوع وأوجه الدفاع مسائل قانونية يختص القضاء دون غيره بالفصل فيها وكان الحكم المطعون فيه قد أمسك عن بحثها كلية رغم إيرادها وأحال فى شأنها لتقريرى الخبرة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه ، وأن تحقيق عناصر الدعوى وبيان وجه الحق فيها وتحميص ما يقدم من أدلة والموازنة بينها هو من صميم ولاية القاضى فلا يجوز له أن يتخلى عنها لسواه أو يفوض فيها غيره وإن كان له أن يستعين بمشورة خبير فى الدعاوى التى يثار فيها نزاع يتعلق بأمور فنية بحتة تقصر معارف القاضى العامة عن الإلمام بها إلا أن مهمة الخبير تقف عند هذا الحد ، فإن تجاوزها وتطرق لمسألة قانونية حتى ولو كان القاضى قد صرح له ببحثها فلا يجوز للقاضى الاستناد إلى هذا التقرير فيما تطرق إليه وتعين عليه القيام بواجبه ببحث هذه المسألة وتمحيص أدلة الخصوم والموازنة بينها وإعمال حكم القانون عليها . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك صراحة أمام محكمة الموضوع بالدفوع وأوجه الدفاع المبينة بوجه النعى وجميعها من المسائل القانونية التى يختص القضاء دون غيره بالفصل فيها على ما سلف بيانه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأمسك – والحكم الابتدائى من قبله – عن بحثها وأحال فى شأنها لتقريرى الخبرة ، فأخطأ بذلك فى تطبيق القانون وشابة القصور فى التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده الأول المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق