الصفحات

الأحد، 24 نوفمبر 2024

الطعن 8430 لسنة 82 ق جلسة 15 / 1 / 2013

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
الثلاثاء ( ج )
برئاسة السيد المستشار / محسن فضلى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سالم سرور ، سامح إبراهيم حسن إسماعيل " نواب رئيس المحكمة " وفتحى مهران
وحضور السيد رئيس النيابة / شريف بشر .
وحضور السيد أمين السر / أحمد الجناينى .
فى الجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 3 من ربيع الأول سنه 1434 ه الموافق 15 من يناير سنه 2013 م .
نظر الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 8430 لسنة 82 ق .
أصدرت الحكم الآتى :
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / سامح إبراهيم محمد " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على ابنه "بشار" أقام الدعوى رقم 431 لسنة 2008 مدنى كل أخميم على الطاعن بصفته والمطعون ضدهما الثانى والثالث بطلب الحكم بأن يؤدوا إليه مبلغ مائتى ألف جنيه تعويضاً عن الأَضرار المادية والأدبية التى لحقت به نتيجة إصابة نجله خطأ بتاريخ 2/3/2008 فى حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لدى الطاعن ومن ثم فقد أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبير مصلحة الطب الشرعى فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بالتعويض الذى قدرته . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 951 لسنة 85 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" بتاريخ 26/3/2012 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف , طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة , حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ قدر للمطعون ضده الأول بصفته مبلغ التعويض الخاص بالوفاة والعجز الكلى أربعين ألف جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية الناجمة عن إصابة نجله بعجز جزئى دون أن يلتزم فى ذلك نص المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 التى حددت قيمة التعويض بالنسبة للعجز الجزئى بحسب نسبة العجز والتى حددها تقرير الطبيب الشرعى المنتدب فى الدعوى بنسبة 40% ليكون المبلغ المستحق ستة عشر ألف جنيه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد , ذلك أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان تقدير التعويض الجابر للضرر هو من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مستهدية فى ذلك بكافة الظروف والملابسات فى الدعوى , إلا ذلك مشروط بألا يكون التعويض مقدراً بالاتفاق أو بنص فى القانون , وكان النص فى الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 على أن "ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم , ويحدد مقدار التأمين فى حالة العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز , كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى عشرة آلاف جنيه" والنص فى المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007 على أن "يكون إثبات العجز الناشئ عن حوادث مركبات النقل السريع بمعرفة الجهة الطبية المختصة , ويصرف مبلغ التأمين وفقاً للنسب المبينة بالجدول المرفق بهذه اللائحة" وقد ورد بهذا الجدول فى بنده الأول حالات العجز الكلى المستديم ثم أورد فى بنده الثانى فقراته الأربع حالات العجز الجزئى المستديم ونسبته ومبلغ التأمين المستحق فى كل حالة , وأردف قرين الفقرة الرابعة منه النص على أنه "بالنسبة لحالات العجز المستديم غير الواردة فى هذا البند فتحدد نسبته بمعرفة الطبيب المعالج بشرط أن يقرها القومسيون الطبى" مفاد ذلك أن المشرع وضع بهذه النصوص حكماً جديداً , على خلاف ما كانت تقضى به المادة الخامسة من القانون الملغى رقم 652 لسنة 1955 , حصر بمقتضاها الحالات التى تلزم فيها شركات التأمين بتعويض المضرور أو ورثته من حوادث مركبات النقل السريع وهى حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم والعجز الجزئى المستديم , فضلاً عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير ووضع حداً أقصى لمبلغ التأمين المستحق فى كل حالة وذلك مراعاة للحالة الاقتصادية لشركات التأمين ففى حالة الوفاة والعجز الكلى المستديم لا يتجاوز مبلغ التأمين أربعين ألف جنيه عن الشخص الواحد وفى حالات العجز الجزئى المستديم التى وردت حصراً فى الجدول المرفق باللائحة التنفيذية للقانون فى فقراته الأربع من بنده الثانى يحدد مبلغ التأمين بمقدار نسبة العجز عن كل مضرور فى كل حالة , وناط بالجهة الطبية المختصة إثبات هذا العجز وتحديد نسبته أما حالات العجز الجزئى التى لم ترد فى هذا الجدول فتحدد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبى غير أنه ولئن كان القرار الوزارى رقم 217 لسنة 2007 الصادر من وزير الاستثمار بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون قد أسند فى إثبات حالات العجز الجزئى المستديم غير الواردة فى البند الثانى من الجدول المرفق وعلى ما سلف إلى الطبيب المعالج وأن يقرها القومسيون الطبى لا يعدو أن تكون مجرد قواعد تنظيمية قصد بها التيسير على المصاب لا تحول بينه وبين حقه فى اللجوء إلى القضاء لتحديد نسبة هذا العجز إذا ما تم تحديدها بغير الطبيب المعالج طالما كان هذا التحديد ونسبته قد أجرى وتم بمعرفة إحدى الجهات الطبية المختصة فى هذا المجال ومنها مصلحة الطب الشرعى باعتبارها جهة طبية معتمدة ومتخصصة فى تحديد الإصابات ونسبتها وبالتالى فإن عملها فى هذا الحالة فى إثبات العجز وتحديد نسبته يقوم مقام العمل الذى يتم بمعرفة الطبيب المعالج والذى يقره القومسيون الطبى خاصة وأن نص المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية المشار إليها لهذا القانون قد جاء عاماً دون تحديد لهذه الجهة سوى النص على أن يكون إثبات العجز بمعرفة الجهة الطبية المختصة , مما مؤداه ترك هذه المسألة لسلطة محكمة الموضوع باعتبارها من الأمور الواقعية التى تستقل بها فى تقدير الدليل بأن تستند إلى تقرير الجهة الطبية التى تراها . لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أورد فى أٍسبابه وصفاً لإصابة نجل المطعون ضده الأول المطلوب التعويض عنها بأنها "إعاقة بمنتصف حركة الثنى لمفصل الربكة اليسرى وكذا إعاقة بنهاية حركة الثنى لمفصل الركبة اليمنى مع ضعف وضمور بعضلات الساقين مع وجود قصر بالطرف السفلى الأيسر بحوالى 3سم" تمثل عجزاً بنسبة 40% وفق تقرير الطب الشرعى وقدر مبلغ التأمين المستحق عنها بمبلغ أربعين ألف جنيه مجاوزاً فى ذلك حد التعويض الذى قدره القانون رقم 72 لسنة 2007 على ما سلف بيانه عن العجز الجزئى المستديم والذى تقدر نسبته إلى مبلغ التأمين المستحق عن العجز الكلى المستديم ومقداره أربعون ألف جنيه والذى يكون وفقاً لتلك القواعد مبلغ ستة عشر ألف جنيه بما يتعين معه نقض الحكم نقضاً جزئياً فيما جاوز به ذلك المبلغ المقضى به على الطاعنة .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به على الشركة الطاعنة ما يجاوز الستة عشر ألف جنيه وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وقضت فى موضوع الاستئناف رقم 951 لسنة 58 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من مبلغ التأمين بما يجاوز الستة عشر ألف جنيه وألزمت المستأنف ضده الأول بصفته المناسب من المصاريف عن درجتى التقاضى ومبلغ مائة وخمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب بالمحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق