الصفحات

الاثنين، 25 نوفمبر 2024

الطعن 808 لسنة 55 ق جلسة 23 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 105 ص 588

جلسة 23 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد العفيفي، عادل نصار نائبي رئيس المحكمة، لطفي عبد العزيز وعبد الناصر السباعي.

-----------------

(105)
الطعن رقم 808 لسنة 55 القضائية

(1) حراسة "حراسة إدارية". حجز.
المنع من التصرف في المال الذي لا يجوز الحجز عليه. وصف يلحق بالمال لا بالشخص. ورود حالاته على سبيل الحصر. مؤداه. الإجراء الواقف للمطالبات والدعاوى وما يترتب عليها من حجوزات ليس هو الأمر الصادر بالمنع من التصرف في الأموال بل هو الحكم الصادر بفرض الحراسة عليها.
(2) استئناف. حكم.
محكمة الاستئناف. إلغائها الحكم المستأنف. عدم التزامها ببحث وتفنيد أسبابه. حسبها إقامة قضاءها على أسباب تكفي لحمله.
(3) نقض "السبب غير المنتج". حكم "تسبيبه".
النعي على الحكم فيما استطرد إليه تزيداً. غير منتج.

-----------------
1- مفاد نص المادة 7، 20 من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب أن الإجراء الذي يؤدى إلى وقف المطالبات والدعاوى وما يترتب عليها من حجوزات ليس هو الأمر الصادر من الطاعن الأول بمنع التصرف في الأموال بل هو الحكم الصادر بفرض الحراسة عليها، فالمنع من التصرف في المال الذي لا يجوز الحجز عليه إنما هو وصف يلحق بالمال لا بالشخص، وقد وردت حالاته في القانون على سبيل الحصر.
2 - إذ لتزم الحكم المطعون فيه صحيح القانون فلا عليه إن التفت عن الرد على أسباب الحكم المستأنف، ذلك أن محكمة الاستئناف ليست ملزمة بتنفيذ أسباب الحكم المستأنف الذي ألغته ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله.
3 - لا عبرة بما ورد بمدونات الحكم المطعون فيه إذا كان تقريراً زائداً يستقيم قضائه بدونه ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 422 لسنة 1981 مدني جزئي عابدين على المطعون ضدهم بطلب الحكم برفض الحجزين الموقعين بتاريخ 20، 21/ 7/ 1977 من المطعون ضده الأول بصفته تحت يد باقي المطعون ضدهم وفاءاً لمديونية له قبل..... و..... والمعلنين لهما بتاريخ 1/ 8/ 1977 مع اعتبار هذين الحجزين كأن لم يكوناً لبطلانهما وذلك لتمامهما بعد صدور قرار الطاعن الأول رقم 9 لسنة 1976 في 29/ 2/ 1976 بمنع المحجوز عليهما وأولادهما من التصرف في أموالهم وإدارتها ولقضاء محكمة القيم بتاريخ 7/ 12/ 1970 بفرض الحراسة عليهما في الدعوى رقم 5، 9/ 6 حراسات. وبتاريخ 5/ 4/ 1983 حكمت المحكمة بعدم الاعتداد بالحجزين وإلغائهما. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4113/ 100 ق مدني بتاريخ 16/ 1/ 1985 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال، وبياناً لذلك يقولان أنه لما كان الحجزان موضوع الدعوى قد توقف بعد صدور قرار الطاعن الأول بمنع الحجز عليهما من التصرف في أموالهما فإنهما يكونان قد وردا على مال لا يجوز التصرف فيه وبالتالي لا يجوز الحجز عليه وهو الأمر الذي أقامت محكمة أول درجة قضائها عليه، ورغم تمسكهما بهذا الدفاع الجوهري فإن الحكم المطعون فيه التفت عن الرد عليه وعلى أسباب الحكم المستأنف وأقام قضاءه على أن الحكم الصادر بفرض الحراسة لا يترتب عليه بطلان الحجز وأن الدعوى لم ترفع إلا بعد أربع سنوات من تاريخ توقيعه وذلك بالمخالفة لنص المادتين 7، 20 من القانون رقم 34 لسنة 1971 وعدم وجود نص يحدد ميعاداً لرفع الدعوى كما وأن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من شأنه تعطيل أثر القرار الإداري الصادر من الطاعن الأول هو ما لا يملكه القضاء العادي بما يشوبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 7 من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب على أنه "يجوز للمدعى العام إذا تجمعت لديه دلائل قوية بالنسبة لأحد الأشخاص على أنه أتى فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في المادتين 2، 3 من هذا القانون أن يأمر بمنع التصرف في أمواله وإدارتها واتخاذ ما يره من الإجراءات التحفظية في هذا الشأن ويجوز أن يأمر باتخاذ تلك الإجراءات بالنسبة لأموال زوجته وأولاده... "والمادة 20 من ذات القانون على أنه إذا حكم بفرض الحراسة على جميع أموال الخاضع ترتب على ذلك الحكم وقف المطالبات والدعاوى المتعلقة بالأموال المفروض عليها الحراسة..." ومفاده أن الإجراء الذي يؤدي إلى وقف المطالبات والدعاوى وما يترتب عليها من حجوزات ليس هو الأمر الصادر من الطاعن الأول بمنع التصرف في الأموال بل هو الحكم الصادر بفرض الحراسة عليها، فالمنع من التصرف في المال الذي لا يجوز الحجز عليه إنما هو وصف يلحق بالمال لا بالشخص، وقد وردت حالاته في القانون على سبيل الحصر، وكان قرار الطاعن الأول بمنع المحجوز عليهما من التصرف في أموالهما لا يدخل ضمن هذه الحالات، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد أوقع الحجزين موضوع الطعن قبل الحكم بفرض الحراسة ومن ثم يكون هذان الحجزان قد وقعا صحيحين، ولما كان قرار الطاعن الأول بمنع المحجوز عليهما من التصرف في أمواله وإدارتها لا يترتب عليه عدم جواز الحجز على تلك الأموال كما سلف البيان - ومن ثم فإن توقيع الحجز عليها لا يمس هذا القرار أو يعطل تنفيذه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون، ولا عليه إن التفت عن الرد على أسباب الحكم المستأنف، ذلك أن محكمة الاستئناف ليست ملزمه بتفنيد أسباب الحكم المستأنف الذي ألغته ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله، وبالتالي يكون النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه على غير أساس. ولا عبرة بما ورد بمدوناته من أن الدعوى لم ترفع إلا بعد أربع سنوات من توقيع الحجز فذلك لا يعدو أن يكون تقريراً زائداً يستقيم قضاء الحكم بدونه ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير منتج. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق