الصفحات

الاثنين، 11 نوفمبر 2024

الطعن 716 لسنة 16 ق جلسة 18 / 4 / 1976 إدارية عليا مكتب فني 21 ق 51 ص 146

جلسة 18 من إبريل لسنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: مصطفى كمال إبراهيم، ومحيي الدين طاهر، وأحمد سعد الدين قمحه ومحمد بدير الألفي - المستشارين.

------------------

(51)

القضية رقم 716 لسنة 16 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - واجبات الوظيفة العامة - مسئولية تأديبية.
مؤدى نص المادتين 78 و79 من القانون رقم 210 لسنة 1951 في شأن نظام موظفي الدولة أنه لا يجوز للموظف أن يؤدى أعمالاً للغير بمرتب أو بمكأفاة ولو في غير أوقات العمل الرسمية كما لا يجوز له الجمع بين وظيفته وبين عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأن ذلك الإضرار بواجبات الوظيفة أو كان غير متفق مع مقتضياتها - مخالفة هذه الأحكام تستوجب المساءلة التأديبية إعمالاً لحكم المادة 83 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - اكتفاء المشرع بالمساءلة التأديبية دون إلزام الموظف برد المبالغ التي قد يكون حصل عليها - أساس ذلك أن المادتين 78 و79 المشار إليهما لم تتضمنها حكماً يقضي بإلزام الموظف المخالف بالرد.

-----------------
إن المشرع إذ نص في المادتين 78 و79 من القانون رقم 210 لسنة 1951 في شأن نظام موظفي الدولة على أنه لا يجوز للموظف أن يؤدي أعمالاً للغير بمرتب أو بمكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية، كما حرم عليه أن يجمع بين وظيفته وبين عمل آخر يؤديه بالذات أو بواسطة إذا كان من شأن ذلك الإضرار بواجبات الوظيفة أو كان غير متفق مع مقتضياتها، إنما كان يهدف إلى أن يحظر على الموظف تحقيقاً للصالح العام ارتكاب هذه الأفعال واعتبر مخالفته هذه الأحكام خروجاً على مقتضى الواجب يستوجب المساءلة التأديبية إعمالاً لحكم المادة 83 من قانون نظام موظفي الدولة السالف الذكر، أما عن إلزام الموظف برد المبالغ التي يكون قد حصل عليها في هذه الحالة فالأمر في ذلك مرجعه إلى نصوص القانون، وإذ جاءت المادتان 78 و79 المشار إليهما خاليتين من إلزامه بالرد في الحالة المذكورة فإن المشرع يكون قد اكتفى بالمساءلة التأديبية، يؤكد هذا النظر أن المشرع عندما أراد إلزام الموظف بالرد نص عليه في القانون رقم 26 لسنة 1954 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة إذ نص البند 1 من المادة 95 من هذا القانون على تحريم الجمع بين وظيفة من الوظائف العامة التي يتناول صاحبها مرتباً وبين إدارة وعضوية مجلس إدارة إحدى الشركات وجعل الجزاء على مخالفة هذا الحظر في البند 2 من هذه المادة الفصل وإلزام المخالف برد ما يكون قد قبضه من الشركة لخزانة الدولة. وهذا هو ما انتهجه المشرع في قانون العمل الصادر به القانون رقم 91 لسنة 1959 والقانون رقم 67 لسنة 1957 بشأن الأجور والمرتبات والمكافآت التي يتقاضاها الموظفون العموميين علاوة على مرتباتهم الأصلية، إذ نص القانون الأول في المادة 60 منه على أحقية صاحب العمل في أن يسترد ما أداه للعامل من أجر عن مدة الإجازة إذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب صاحب عمل آخر، كما قضى القانون الثاني في المادة 8 بأن كل مخالفة لأحكام المواد الأولى والثانية والثالثة منه يعاقب مرتبكاً بالفصل من الوظيفة علاوة على استرداد جميع المبالغ التي صرفت بغير حق، فمن ثم وتطبيقاً لما سلف فإن وفاء مورث المدعين للمبلغ الذي حصل عليه لقاء عمله بشركة ديكاري أثناء قيام علاقته الوظيفية بمصلحة الجمارك على الوجه السالف بيانه، يكون وفاء مبلغ غير مستحق عليه ويحق له استرداده.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق