الصفحات

الاثنين، 11 نوفمبر 2024

الطعن 667 لسنة 15 ق جلسة 18 / 4 / 1976 إدارية عليا مكتب فني 21 ق 50 ص 144

جلسة 18 من إبريل سنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد فهمي طاهر، ومحيي الدين طاهر، وأحمد سعد الدين قمحه، ومحمد بدير الألفي - المستشارين.

-----------------

(50)

القضية رقم 667 لسنة 15 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تقرير سنوي - تقدير كفاية العامل - قرار إداري - سبب القرار الإداري.
قرار لجنة شئون العاملين بتقرير كفاية العامل يجب أن يقوم على سببه المبرر له قانوناً - لا يتأتى ذلك إلا بقيام هذا السبب على عناصر ثابتة ومستخلصة استخلاصاً سائغاً من ملف الخدمة ومتعلقة بعمل العامل خلال السنة التي قدم التقرير عنها - مؤدى ذلك أن تقدير لجنة شئون العاملين ليس طليقاً من كل قيد بل هو مقيد بالبيانات المتعلقة بعمل العامل عن السنة الموضوع عنها التقرير والتي تجد أصلها في الأوراق وعلى الأخص ملف الخدمة - مثال - إذا ثبت من الأوراق وخاصة ملف خدمة المدعي أنها خالية مما يمكن أن يصلح سنداً لما ذكرته اللجنة من أسباب مرسلة تبرر الهبوط بكفاية المدعي، فقد قرارها بالتخفيض السبب المبرر له قانوناً.

------------------
إنه ولئن كان المشرع قد خول مدير المصلحة أن يعدل في تقدير الرئيس المباشر أو المحلي وفقاً للمادة 2 من قرار رئيس الجمهورية رقم 4726 لسنة 1966 في شأن إعداد التقارير السنوية عن العاملين المدنيين بالدولة، إلا أنه أوجب أن يكون هذا التعديل مسبباً، كما أنه إذ خول لجنة شئون العاملين بمقتضى المادة 31 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 سلطة مناقشة الرؤساء في التقارير السنوية المقدمة منهم عن العاملين واعتماد هذه التقارير أو تعديلها بقرار مسبب، إلا أن قضاء هذه المحكمة جرى تطبيقاً لأحكام المادة المذكورة على أن قرار لجنة شئون العاملين بتقدير كفاية العامل وإن لم يتقيد برأي رؤساء العامل إلا أنه يجب أن يقوم على سببه المبرر له قانوناً، ولا يتأتى ذلك إلا بقيام هذا السبب على عناصر ثابتة ومستخلصة استخلاصاً سائغاً من ملف الخدمة ومتعلقة بعمل العامل خلال السنة التي يقدم التقرير عنها، وعلى هذا فإن تقدير لجنة شئون العاملين ليس طليقاً من كل قيد بل هو مقيد بالبيانات المتعلقة بعمل العامل عن السنة الموضوع عنها التقرير والتي تجد أصلها في الأوراق وعلى الأخص ملف الخدمة، وذلك كله حتى لا يؤخذ العامل بما لم يقم عليه دليل من الأوراق.
ومن حيث إن رئيس المصلحة قد خفض تقدير المدعي من غير أن يذكر أسباباً لذلك، كما وأن لجنة شئون العاملين قد بررت الهبوط بمرتبه كفاية المدعي من "متوسط" إلى "ضعيف" بما ذكرته من أن إنتاجه موجه لغير الصالح العام، وأنه سيء المعاملة وسلوكه يتصف بعدم التعاون وعدم الحرص على الصالح العام وأن تصرفه بعيد عن الصالح العام وهى أسباب - رغم خطورة ما انطوت عليه - وردت مرسلة، وإذ ثبت من الاطلاع على الأوراق، وخاصة ملف خدمة المدعي، أنها خالية مما يمكن أن يصلح سنداً لما ذكرته لجنة شئون العاملين من مبررات الهبوط بكفاية المدعي إلى مرتبة "ضعيف" فمن ثم يكون ما ساقته اللجنة من أسباب غير مستندة إلى عناصر مستخلصة من وقائع ثابتة محددة تنتجها، وبالتالي يفقد قرارها بالتخفيض السبب المبرر له قانوناً.
ومن حيث إنه على مقتضى ما تقدم فإن قرار لجنة شئون العاملين بتخفيض كفاية المدعي إلى مرتبة "ضعيف" عن عام 1966 يكون قد بني على غير سبب صحيح حرياً بالإلغاء، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد أصاب الحق في قضائه، ومن ثم فإن الطعن لا يقوم على أساس سليم من القانون ويتعين لذلك القضاء برفضه مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق