الصفحات

الأحد، 3 نوفمبر 2024

الطعن 7109 لسنة 90 ق جلسة 21 / 2 / 2022 مكتب فنى 73 ق 44 ص 356

جلسة 21 من فبراير سنة 2022
برئاسة السيـد القاضي / حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد السلام المزاحي، ياسر نصر، محمد صفوت، أحمد الموافي نواب رئيس المحكمة.
----------------
(44)
الطعن رقم 7109 لسنة 90 القضائية
( 1 , 2 ) بيع " أثر عقد البيع العرفي ".
(1) البيع غير المسجل. نقله للمشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته والدعاوى المرتبطة بها من تاريخ إبرام البيع. شمول ذلك استحقاق الثمرات والنماء في المنقول أو العقار. مناطه. أن يكون المبيع معيناً بالذات. الاستثناء. وجود اتفاق أو عرف مخالف. للمشتري طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه. علة ذلك.
(2) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى مورث الطاعنين إزالة المنشآت المقامة على أرضه من المطعون ضده الأول استناداً إلى عدم تسجيل عقد شرائه. خطأ. علة ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل، ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته، من تاريخ إبرام البيع، ومنها استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء، مادام المبيع شيئاً معيناً بالذات، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك، كما تنتقل إليه الدعاوى المرتبطة بها، بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة، وطرد الغاصب منها، واستيداء ريعها منه، باعتبار أن هذا الريع تعويض عن حرمان المشترى من ثمرات المبيع.
2- إذ كان الثابت أن مورث الطاعنين أقام دعواه بطلب إزالة المنشآت التي أقامها المطعون ضده الأول داخل أرضه، وكان مورث الطاعنين وإن لم يسجل عقده، إلا أنه لا مراء في توافر مصلحة قائمة يقرها القانون، عملاً بنص المادة الثالثة من قانون المرافعات، في طلب لإزالة المنشآت التي أقامها المطعون ضده الأول، طالما ثبت أن البناء مقام على الأرض المباعة له من مالكها الحقيقي، إذ إن ذلك هو وسيلته الوحيدة للخلاص منها، وكذلك تكون له مصلحة في طلب الحكم بالإزالة، ذلك أنه وإن لم تكن ملكية الأرض قد انتقلت إليه بتسجيل عقد شرائه لها، إلا أنه بمجرد حصول هذا التسجيل يصبح مالكاً للأرض، وتؤول له تبعاً لذلك ملكية المباني بحكم الالتصاق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلغاء الحكم المستأنف، ورفض الدعوى لعدم أحقية الطاعنين في طلب الإزالة، لعدم انتقال ملكية الأرض المقام عليها المباني إليهم، لعدم تسجيل عقد شراء مورثهم لهذه الأرض، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن مورث الطاعنين أقام الدعوى التى آل قيدها برقم... لسنة 2000 مدنى كلى شمال القاهرة بعد إحالتها من محكمة الزيتون الجزئية للاختصاص القيمى على المطعون ضدهما الأول والثانى، بطلب الحكم بإزالة السور الذى أقامه المطعون ضده الأول على جزء من أرضه المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة، على نفقته الخاصة فى غضون أسبوع، وفى بيان ذلك يقول :- إنه يمتلك هذه الأرض بالشراء من المطعون ضده الثانى، وقد فوجئ باستيلاء المطعون ضده الأول على جزء منها، وبسوء نية قام ببناء سور عليها دون رضائه، فقد أقام الدعوى، وأثناء نظرها تدخل المطعون ضده الثالث هجومياً فيها، بطلب الحكم بتثبيت ملكيته على أرض التداعى بوضع اليد الطويل المكسب للملكية، ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى، وبعد أن أودع تقريره، وبتاريخ 17/9/2005 حكمت فى طلب التدخل برفضه، وبالطلبات فى الدعوى الأصلية، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 9 ق القاهرة، كما استأنفه المطعون ضده الثالث – المتدخل – بالاستئناف رقم... لسنة 9 ق القاهرة أمام ذات المحكمة، وبعد أن ضمتهما، قضت بتاريخ 4/2/2020 فى أولهما بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، وفي ثانيهما بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض التدخل، طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة، أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة-، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون، على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك، يقولون :- إن الحكم قضى بإلغاء الحكم الابتدائي، القاضي برفض دعواهم بإزالة المنشآت المقامة على أرضهم، والتعويض عن ذلك، استناداً منه إلى أن عقد شراء مورثهم لها لم يسجل، ومن ثم فلا تنتقل لهم ملكيتها، فى أنه من المقرر أن المشترى بالعقد غير المسجل تنتقل إليه جميع الحقوق المتعلقة بالبيع والدعاوى المرتبطة به، ومنها التمسك بقواعد الالتصاق، باعتبارها من الحقوق المخولة له، والتى تنتقل إليه، كأثر لعقد البيع، ولو لم يسجل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل، ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته، من تاريخ إبرام البيع، ومنها استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء، مادام المبيع شيئاً معيناً بالذات، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك، كما تنتقل إليه الدعاوى المرتبطة بها، بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة، وطرد الغاصب منها، واستيداء ريعها منه، باعتبار أن هذا الريع تعويض عن حرمان المشترى من ثمرات المبيع ؛ لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن مورث الطاعنين أقام دعواه بطلب إزالة المنشآت التي أقامها المطعون ضده الأول داخل أرضه، وكان مورث الطاعنين وإن لم يسجل عقده، إلا أنه لا مراء في توافر مصلحة قائمة يقرها القانون، عملاً بنص المادة الثالثة من قانون المرافعات في طلب لإزالة المنشآت التي أقامها المطعون ضده الأول، طالما ثبت أن البناء مقام على الأرض المباعة له من مالكها الحقيقي، إذ إن ذلك هو وسيلته الوحيدة للخلاص منها، وكذلك تكون له مصلحة في طلب الحكم بالإزالة، ذلك أنه وإن لم تكن ملكية الأرض قد انتقلت إليه بتسجيل عقد شرائه لها، إلا أنه بمجرد حصول هذا التسجيل يصبح مالكاً للأرض، وتؤول له تبعاً لذلك ملكية المباني بحكم الالتصاق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلغاء الحكم المستأنف، ورفض الدعوى لعدم أحقية الطاعنين في طلب الإزالة، لعدم انتقال ملكية الأرض المقام عليها المباني إليهم، لعدم تسجيل عقد شراء مورثهم لهذه الأرض، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، مما يوجب نقضه لهذا السبب، دون حاجة لبحث السبب الثاني للطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق