الصفحات

السبت، 9 نوفمبر 2024

مرسوم أميري رقم (71) لسنة 2024م بشأن إنشاء دائرة القضاء في إمارة الشارقة

مرسوم أميري رقم (71) لسنة 2024م

بشأن

إنشاء دائرة القضاء في إمارة الشارقة

 

نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،

بعد الاطلاع على دستور دولة الامارات العربية المتحدة،

والقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته،

والقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2019م بتنظيم العلاقات القضائية بين السلطات القضائية الاتحادية والمحلية،

وقرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2019م بشأن نظام تبادل المنافع التأمينية بين صناديق التقاعد في الدولة،

والقانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

والقانون رقم (4) لسنة 2017م بشأن النظام المالي لحكومة الشارقة ولائحته التنفيذية،

والمرسوم الأميري رقم (70) لسنة 2024م بشأن إنشاء مجلس القضاء في إمارة الشارقة،

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت:

 

المادة (1)

الإنشاء

تُنشأ بموجب هذا المرسوم دائرة في إمارة الشارقة تُسمى:

"دائرة القضاء "

تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها ويكون لها الاستقلال المالي والإداري وتتبع مجلس القضاء في إمارة الشارقة، وتختص بتنظيم ومتابعة عمل المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها والخدمات القضائية في الإمارة بما يكفل تحقيق العدالة واستقلال القضاء.

 

المادة (2)

يصدر قانون بتنظيم السلطة القضائية ودائرة القضاء في إمارة الشارقة وفقاً للإجراءات التشريعية المتبعة في الإمارة.

 

 

المادة (3)

الأحكام الانتقالية

1.    يُنقل إلى دائرة القضاء أعضاء السلطة القضائية وأعوان القضاة والكادر الإداري والفني ممن هم على الملاك الاتحادي التابع لوزارة العدل الذين يتم تحديدهم من قبل مجلس القضاء بناءً على عرض رئيس الدائرة وذلك بمراعاة قرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2019م المشار إليه.

2.    ينقل الى دائرة القضاء كافة أصولها وعقودها وحقوقها والتزاماتها وحساباتها وأنظمتها الفنية والتقنية وكافة أعمالها ومهامها ووثائقها وممتلكاتها الموجودة في وزارة العدل.

3.    تُشرف على عملية الانتقال لجنة مشتركة بين حكومة إمارة الشارقة والمجلس الأعلى للقضاء الاتحادي، وترفع اللجنة تقاريرها وتوصياتها إلى الجهات العليا المختصة.

4.    يستمر العمل في المنظومة القضائية في إمارة الشارقة وفقاً للأنظمة المتبعة في وزارة العدل خلال الفترة الانتقالية لحين صدور قانون تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة والانتهاء من عملية النقل.

 

المادة (4)

النفاذ والنشر

يٌعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌ فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

صدر عنا بتاريخ:

الأربعاء: 20 ربيع الثاني 1446ه

الموافق: 23 أكــتـوبر 2024م

 

 

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمـارة الشـارقة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق