الصفحات

الاثنين، 4 نوفمبر 2024

الطعن 681 لسنة 16 ق جلسة 29 / 2 / 1976 إدارية عليا مكتب فني 21 ق 29 ص 90

جلسة 29 من فبراير سنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مصطفى كمال إبراهيم - رئيس المحكمة. وعضوية السادة الأساتذة: محمد فهمي طاهر، ومحيي الدين طاهر، وأحمد سعد الدين قمحه ومحمد بدير الألفي - المستشارين.

-----------------

(29)

القضية رقم 681 لسنة 16 القضائية

حكم - بطلان الحكم - عدم الصلاحية لنظر الدعوى.
عدم صلاحية عضو هيئة محكمة القضاء الإداري لنظر الدعوى إذا كان قد سبق أن أبدى رأيه كمفوض لدى المحكمة في دعوى سابقة أقامها نفس المدعي ضد ذات الوزارة المدعى عليها وفى الطعنين المقامين من المدعي والوزارة في الحكم الصادر في هذه الدعوى السابقة متى كانت ثلاثة من طلبات المدعي في الدعوى الحالية هي ذات طلباته في الدعوى السابقة وكانت باقي طلباته في الدعوى الحالية ترتبط بالطلبات التي فصل فيها ارتباطاً جوهرياً باعتبارها تقوم على أساس قانون واحد - الحكم الذي يصدر من هيئة محكمة القضاء الإداري مع توافر أسباب عدم صلاحية أحد أعضائها لنظر الدعوى يكون باطلاً ومخالفاً للنظام العام - النظر في الطلبات الجديدة في الدعوى يثير المنازعة بأكملها ومن ثم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة القضية برمتها لمحكمة القضاء الإداري لنظرها من جديد - أساس ذلك أن شرط تصدي المحكمة الإدارية العليا أن يكون الحكم صادراً من هيئة مشكلة تشكيلاً صحيحاً لم يقم بأحد أعضائها سبب من أسباب عدم الصلاحية لنظر الدعوى.

-------------------
إن الثابت من الأوراق أن السيد/ المستشار سمير صادق كان عضواً في هيئة المحكمة التي نظرت الدعوى الحالية وأصدرت الحكم المطعون فيه، بينما كان قد أبدى رأيه في الدعوى رقم 895 لسنة 14 القضائية المقامة من نفس المدعي ضد ذات الوزارة المدعى عليها وفى الطعنين رقمي 1461 لسنة 8، 1234 لسنة 8 القضائية المقامين من المدعي والوزارة المدعى عليها في الحكم الصادر في هذه الدعوى، وذلك عندما كان مفوضاً لدى المحكمة بأن أعد فيها ثلاثة تقارير مودعة بملف الدعوى متضمنة رأيه في الدعوى والطعنين المشار إليهما.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن ثلاثة من طلبات المدعي في الدعوى الحالية وهى تعديل مرتبه الذي عين به بالكادر العالي من 15 جنيه إلى 19 جنيه شهرياً بالتطبيق للقانون رقم 210 لسنة 1951، وضم مدة خدمته السابقة، وتسوية حالته طبقاً للمادة 22 من القانون رقم 46 لسنة 1964، هي نفس طلباته في الدعوى رقم 895 لسنة 14 القضائية المشار إليها وذلك للأسباب التي أوضحها الحكم المطعون فيه والتي تأخذ بها هذه المحكمة. أما بالنسبة لباقي طلبات المدعي وهى تسوية حالته على أساس القانون رقم 35 لسنة 1967 بشأن تسوية حالات بعض العاملين بالدولة، وتعديل إعانة غلاء المعيشة المستحقة له، وطلبه الاحتياطي الخاص بالتعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية نتيجة صدور قرار تعيينه بالكادر العالي ثم فصله من الخدمة لعدم تقديمه مسوغات تعيينه ثم إعادة تعيينه من جديد، فهي وإن كانت طلبات جديدة لم تثر في الدعوى السابقة إلا أنها ترتبط بالطلبات التي فصل فيها ارتباطاً جوهرياً باعتبارها تقوم جميعاً على أساس قانوني واحد مما لا يمكن معه الفصل بينها، فمن ثم فإن النظر في الطلبات الجديدة يثير المنازعة برمتها.
ومن حيث إن المادة 146 من قانون المرافعات الصادر به القانون رقم 13 لسنة 1968 تقضي بأن يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في أحوال معينة من بينها: خامساً: إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها. وتنص المادة 147 على أن يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم. وإذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى.
ومن حيث إنه متى ثبت على الوجه الذي سلف بيانه أن أحد أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لحق به سبب من أسباب عدم الصلاحية لنظر الدعوى فإن الحكم يكون باطلاً ومخالفاً للنظام العام، وإذ يثير النظر في الطلبات الجديدة في هذه الدعوى المنازعة بأكملها على ما سبق بيانه، فإنه يتعين لذلك عدم تجزئة الدعوى والقضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة القضية برمتها لمحكمة القضاء الإداري لنظرها من جديد. ولا سند للقول بأن المحكمة الإدارية العليا تتصدى في هذه الحالة لنظر موضوع الدعوى، ذلك لأن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الحكم المطعون فيه وقد شابه بطلان جوهري ينحدر به إلى درجة الانعدام بسبب عدم صلاحية أحد أعضاء الهيئة لنظر الدعوى فإنه يمتنع على المحكمة الإدارية العليا التصدي لنظر موضوع الدعوى لأن ذلك يعتبر بمثابة نظر الموضوع لأول مرة أمام هذه المحكمة وينطوي على إخلال جسيم بإجراءات التقاضي وتفويت لدرجة من درجاته لأن شرط التصدي أن يكون الحكم صادراً من هيئة مشكلة تشكيلاً صحيحاً لم يقم بأحد أعضائها سبب من أسباب عدم الصلاحية لنظر الدعوى الأمر الذي يتعين معه إعادة القضية للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى من دوائر محكمة القضاء الإداري، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق