الصفحات

الاثنين، 18 نوفمبر 2024

الطعن 1797 لسنة 29 ق جلسة 25/ 4/ 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 71 ص 353

جلسة 25 من أبريل سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.

------------------

(71)
الطعن رقم 1797 سنة 29 القضائية (1)

سلاح

مخالفة قيود الترخيص. جنحة منطبقة على المادتين 4 و29 من القانون 394 لسنة 1954 والمادتين 2 و4 من قرار وزير الداخلية في 7/ 9/ 1954 المعدل. خطأ القول بأن مخالفة قيود الترخيص يتخلف بها الترخيص.

------------------
1 - مخالفة قيود الترخيص بإحراز سلاح هي في واقع الأمر مخالفة لمقتضى المادتين 4 و29 من القانون رقم 394 لسنة 1954 وللمادتين الثانية والرابعة من القرار الذي أصدره وزير الداخلية في 7 من سبتمبر سنة 1954 - والمعدل بقراريه الصادرين في 5 من يونيه سنة 1955 و16 من يوليه سنة 1956 - بمقتضى السلطة الممنوحة له بالمادة 37 من القانون.
2 - القول بأن مخالفة قيود الترخيص يتخلف بها الترخيص بإحراز السلاح لا سند له من القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه خالف شروط الترخيص بأن حمل سلاحه المرخص له بإحرازه خارج دائرة خفارته. وطلبت عقابه بالمواد 1 و4 و29 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والمادة 4 من قرار وزير الداخلية الصادر في 7 سبتمبر سنة 1954. ومحكمة جنح أسيوط الجزئية قضت حضورياًًًًً عملاًًًًً بمواد الاتهام - بتغريم المتهم مائة قرش وأمرت بالمصادرة بلا مصاريف جنائية. استأنف المحكوم عليه هذا الحكم، ومحكمة أسيوط الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياًًًًًًًًًً بقبوله شكلاًًًًً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم بلا مصاريف. فطعنت النيابة على هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في القانون حين قضى ببراءة المطعون ضده قولاًًًًً منه بأن المادة 29 من القانون رقم 394 لسنة 1954 لا تعاقب على الفعل موضوع الدعوى لعدم اشتماله على نص يعاقب على مخالفة أحكام اللوائح الصادرة تنفيذاًًًًً للقانون، وما دام المشرع لم ينب الوزير في تقرير عقاب على مخالفة ما يصدره من قرارات فلا عقاب على مخالفتها، والقول بغير ذلك يعتبر توسعاًًًًً في التفسير تأباه النصوص الجنائية، هذا والقرار الصادر في 7/ 9/ 1954 تنفيذاًًًًً للقانون لم يتضمن نصوصاًًًًً تشريعية حتى يمكن أن يعتبر جزءاًًًًً من القانون - بل هو مجرد قرار منظم لإجراءات الحصول على الرخصة، على أن النص في المادة الرابعة من القانون على إعطاء الوزير حق تقييد الترخيص مع عدم النص على جزاء لمخالفة هذه القيود معناه أن عدم مراعاتها يتخلف به الترخيص وهذه واقعة لم ترد بأمر الإحالة - ما قاله الحكم من ذلك ينطوي على خطأ في فهم القانون - فقد نص في المادة 26 منه على عقوبة الجناية لأحوال الحيازة والإحراز بغير ترخيص ثم نص في المادتين 27 و28 على عقاب من يخالف أحكام أخرى معينة فيه ثم نص في المادة 29 منه على عقوبة الجنحة بالحدود الواردة بها لكل مخالفة أخرى لأحكامه غير ما نص عليه في المواد السابقة - وقد تضمنت المادة 37 من القانون النص على حق وزير الداخلية في إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القانون، وتنفيذاًًًًً لهذا النص أصدر قراره في 7/ 9/ 1954. ولما كانت المادة الرابعة من القانون قد جعلت لوزير الداخلية أو من ينيبه رفض الترخيص أو تقييد مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده بأي شرط يراه فقد ضمن الوزير قراره قيداًًًًً عاماًًًًً في شأن تراخيص الخفراء الخصوصيين، قضى بأن تكون مقصورة على دائرة الخفارة كيما يلتزم به نوابه فيما يصدرونه من تراخيص لهذه الفئة فأضحت مخالفة هذا القيد مخالفة للقانون ذاته، أما ما ذهب إليه الحكم من أن عدم مراعاة هذا القيد يتخلف به الترخيص فهو قول يجافي النصوص ويستوي به من يحصل على رخصة ويخالف شروطها ومن لم يطع أمر الشارع فلم يحصل على رخصة مما لا يمكن التسليم به، هذا إلى أن القانون حدد أحوال إلغاء الترخيص فلم يجعل من بينها مخالفة شروط الرخصة.
وحيث إن المطعون ضده - وهو من الخفراء الخصوصيين - ضبط خارج دائرة خفارته يحمل سلاحاًًًًً مرخصاًًًًً له بحمله وذخائر مما تستعمل فيه فقضى الحكم المطعون فيه ببراءته للأسباب الواردة بوجه الطعن. ولما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر تنص على: "لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض الترخيص أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده بأي شرط يراه...." - وكانت المادة 37 منه تنص على أن لوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، فقد أصدر وزير الداخلية قراراًًًًً تنفيذياًًًًً في 7/ 9/ 1954 نص في مادته الثانية على أن ينوب المحافظ أو المدير على حسب الأحوال عن وزير الداخلية في الاختصاصات المخولة له في المادتين 1 و4 من القانون - ونص في المادة الرابعة منه فيما نص عليه بالنسبة إلى الخفراء الخصوصيين على قصر الترخيص على دائرة الخفارة. لما كان ذلك، وكان القانون قد حدد في المواد 26، 27، 28 عقاب أفعال عينها ليس من بينها الفعل موضوع الدعوى، ونص في المادة 29 على عقاب كل مخالفة أخرى لأحكامه، وكانت مخالفة قيود الترخيص هي في واقع الأمر مخالفة لمقتضى المادتين 4 و29 من القانون وللمادتين الثانية والرابعة من القرار الذي أصدره وزير الداخلية في 7/ 9/ 1954 المعدل بقراريه الصادرين في 5 من يونيه سنة 1955 و16 من يوليه سنة 1956 بمقتضى السلطة الممنوحة له بالمادة 37 من القانون، فإن الحكم يكون قد أخطأ إذ قضى بالبراءة خلافاًًًًً لذلك. ولما كان القول بأن مخالفة هذا القيد يتخلف بها الترخيص لا سند له من القانون، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف.


[(1)] المبدأ ذاته في الطعن 1322 لسنة 30 القضائية والطعون من 1324 إلى 1327 لسنة 30 القضائية - (جلسة 21/ 11/ 1960 والطعون من 1421 إلى 1423 لسنة 30 القضائية - (جلسة 12/ 12/ 1960).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق