الصفحات

الاثنين، 18 نوفمبر 2024

الطعن 1733 لسنة 53 ق جلسة 15 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 87 ص 474

جلسة 15 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين نائب رئيس المحكمة، حمدي محمد علي، عزت عمران ورجب أبو زهرة.

-----------------

(87)
الطعن رقم 1733 لسنة 53 القضائية

(1) نقض. وكالة. محاماة.
صدور التوكيل إلى المحامي الذي رفع الطعن بالنقض من وكيل الطاعن. عدم تقديم سند وكالة الطاعن إلى وكيله. أثره. عدم قبول الطعن لرفعة من غير ذي صفة.
(2) عقد "انعقاد العقد".
انعقاد العقد. تمامه بمجرد تطابق إرادة طرفيه. اشتراط القانون أوضاعاً أو إجراءات معينة لانعقاده. أثره. لا عبرة بالإعلان عن الرغبة في التعاقد وما يتخذ بشأنه من مفاوضات م 89 مدني.
(3) إيجار "إيجار الأماكن" "بعض أنواع الإيجار" "إيجار أملاك الدولة الخاصة". عقد "انعقاده".
قيام العلاقة الإيجارية بشأن الأراضي الزراعية أو الأراضي البور المملوكة ملكية خاصة للدولة والخاضعة لأحكام القانون 100 لسنة 1964. شرطه. اتباع الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون المذكور. وجوب توافر الشروط اللازمة في طالب الاستئجار وصدور قرار من اللجنة المختصة بالموافقة على التأجير وتحرير عقد إيجار. تحصيل الجهة الإدارية مقابل انتفاع من واضع اليد لا يصلح سنداً لقيام علاقة إيجارية.

-------------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وذلك وفقاً لنص المادة 255 من قانون المرافعات وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن وإنما يكفي صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض، لما كان ذلك وكان الثابت أن التوكيل المودع بالأوراق (.....) توثيق عام مصر الجديدة صادر من الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الطاعنة الثالثة بتوكيل عام رقم (.....) الإسكندرية متضمناً توكيل المحامي في رفع الطعن بالنقض إلا أنه لم يودع عند تقديم الصحيفة أو لدى نظر الطعن وتداوله بالجلسات التوكيل الأخير الصادر من الطاعنة الثالثة إلى الطاعن الأول للتحقق من صفته وما إذا كان يجيز له توكيل محام للطعن بالنقض وكان لا يغني عن تقديمه مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر من الطاعن الأول للمحامي الذي رفع الطعن، ومن ثم فإن الطعن بالنسبة للطاعنة الثالثة يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
2 - مفاد نص المادة 89 من القانون المدني يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن العقد ينعقد بمجرد أن تتطابق إرادة طرفيه إذا لم يقرر القانون أوضاعاً معينة لانعقاده فإذا استلزم القانون أوضاعاً أو إجراءات معينة فلا ينعقد العقد إلا بعد استيفاء القانون تلك الأوضاع أو هذه الإجراءات ولا عبرة بما يتم قبلها من إعلان عن الرغبة في التعاقد أو ما تتخذ بشأنه من مفاوضات.
3 - إذ كان الطاعنان لا يجادلان في أن الأرض محل النزاع هي من الأراضي الخاضعة لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 بشأن تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها - وكان مفاد نصوص المواد 4، 47، 52 من القانون المذكور والمادة الأولى من اللائحة التنفيذية له والفقرة السادسة منها - مجتمعة أنه يلزم لنشوء العلاقة الإيجارية المتعلقة بالعقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة سواء كانت من الأراضي الزراعية أو الأراضي البور أن تكون الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة قد اتبعت بعد توافر الشروط اللازم تحققها في طالب الاستئجار وأن يصدر قرار من اللجنة المختصة بالموافقة على تأجير الأرض وتحرير عقد الإيجار مع الطالب، فإذا ما توقفت الإجراءات قبل إتمامها فلا يعتد بما تكون قد حصلته الجهة الإدارية من مقابل الانتفاع من واضع اليد على الأرض كسند لقيام عقد إيجار عنها مع هذه الجهة لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد استكمال الإجراءات - واستيفاء الأوضاع اللازمة وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية المشار إليها لنشأة العلاقة الإيجارية بين الطرفين عن الأرض موضوع النزاع، فإنه لا محل لترتيب آثار هذه العلاقة بتمكين الطاعنين منها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنين لانتفاء قيام العلاقة الإيجارية المدعى بها فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم الدعوى رقم 73 لسنة 1977 أمام محكمة طامية الجزئية التي قضت بعدم اختصاصها قيمياً بنظرها وأحالتها إلى محكمة الفيوم الابتدائية حيث قيدت برقم 1581 لسنة 1977 طلبوا فيها بحسب طلباتهم المعدلة. الحكم بتمكينهم من الأرض محل النزاع البالغ مساحتها 21 س 2 ط 15 ف وتسليمها إليهم، وقالوا شرحاً لدعواهم إنهم استعملوا هذه المساحة من الأرض الكائنة بناحية كوم أوشيم مركز طامية وقاموا بتهيئتها للزراعة وتم ربطها عليهم بالإيجار، وإذ قام المطعون ضده الأول بصفته بطردهم منها واستولى عليها دون وجه حق فقد أقاموا الدعوى، وبتاريخ 25/ 1/ 1979 ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى لمعاينة أرض النزاع، ولبيان سندهم في طلب التمكين منها، وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت بتاريخ 27/ 12/ 1979 بعدم قبول الدعوى. استأنف الطاعنين هذا الحكم بالاستئناف رقم 26 لسنة 16 ق بني سويف "مأمورية الفيوم" وبتاريخ 4/ 1/ 1982 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها وبتاريخ 29/ 4/ 1982 قضت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 393 لسنة 18 ق بني سويف "مأمورية الفيوم"، وبتاريخ 7/ 5/ 1983 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنة الثالثة لرفعه من غير ذي صفة وفي الموضوع برفضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وذلك وفقاً لنص المادة 255 من قانون المرافعات، وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن وإنما يكفي صدوره إليه من وكيل الطاعن، إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض لما كان ذلك وكان الثابت أن التوكيل المودع بالأوراق رقم 6333 ح لسنة 1983 توثيق عام مصر الجديدة صادر من الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الطاعنة الثالثة بتوكيل عام رقم 1926 لسنة 1979 الإسكندرية متضمناً توكيل المحامي في رفع الطعن بالنقض، إلا أن لم يودع عند تقديم الصحيفة أو لدى نظر الطعن وتداوله بالجلسات التوكيل الأخير الصادر من الطاعنة الثالثة إلى الطاعن الأول للتحقق من صفته وما إذا كان - يجيز له توكيل محامٍ للطعن بالنقض، وكان لا يغني عن تقديمه مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر من الطاعن الأول للمحامي الذي رفع الطعن، ومن ثم فإن الطعن بالنسبة للطاعنة الثالثة يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
وحيث إن محل النزاع قابل للتجزئة.
وحيث إن الطعن بالنسبة للطاعنين الأولين استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى بها الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على أنهما لم يتخذا الإجراءات التي استلزمها القانون رقم 100 لسنة 1964 ولائحته التنفيذية لتحرير عقد إيجار حتى يكون ملزماً لعاقديه مخالفاً بذلك ما ورد بتقريري مكتب الخبراء من توافر أركان العقد من إيجاب وقبول كما أن محله أرض بور مملوكة للدولة ملكية خاصة مما يجوز التعامل فيها إذ تقدم بطلب لتفتيش الأملاك لربط أرض النزاع عليها بالإيجار وتمت معاينتها بمعرفة اللجنة المختصة وثبت وضع يدهما عليها كما قدرت القيمة الإيجارية لها وقاما بالوفاء بها مما يؤكد قيام العلاقة الإيجارية بين الطرفين بعد أن تحققت فيهما الشروط اللازم توافرها في المستأجر وفقاً للمادة السابعة من القانون المشار إليه والقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 89 من القانون المدني على أن "يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد يدل" وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن العقد ينعقد بمجرد أن تتطابق إرادة طرفيه إذا لم يقرر القانون أوضاعاً معينة لانعقاده فإذا استلزم القانون أوضاعاً أو إجراءات معينة فلا ينعقد العقد إلا بعد استيفاء تلك الأوضاع أو هذه الإجراءات ولا عبرة بما يتم قبلها من إعلان عن الرغبة في التعاقد أو ما يتخذ بشأنه من مفاوضات لما كان ذلك وكان الطاعنان لا يجادلان في أن الأرض محل النزاع هي من الأراضي الخاضعة لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 بشأن تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها، وكان النص في المادة الرابعة منه على أن "تؤجر الأراضي الزراعية" وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية". وفي المادة السابعة على أن "الأراضي التي تزرع خفية تحصر سنوياً على زارعيها ثم تؤجر وفقاً لأحكام المواد السابقة" وفي المادة/ 47 منه على أنه "لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يحوز أو يضع اليد بأي صفة كانت على العقارات الداخلة في ملكية الدولة الخاصة التي تسري عليها أحكام هذا القانون إلا وفقاً لهذه الأحكام....... ويقع باطلاً كل تصرف أو تقرير لحق عيني أو تأجير يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ولا يجوز شهره ويجوز لكل ذي شأن الدفع بالبطلان وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وأن "تحرر عقود إيجار العقارات التي تسري عليها أحكام هذا القانون..... على النماذج التي تعد لذلك ويصدر بها قرار من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي". وإذ حددت المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الإجراءات الواجب اتباعها في تأجير الأراضي المذكورة والشروط الواجب توافرها في طالب استئجارها وأناطت باللجنة المشكلة وفقاً للفقرة السادسة منها الاختصاص ببحث طلبات التأجير واختيار من تتوافر فيه الشروط لاستئجار الأرض المعلن عن تأجيرها وإعلانه بهذا الاختيار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدار قرارها، فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة، أنه يلزم لنشوء العلاقة الإيجارية المتعلقة بالعقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة سواء كانت من الأراضي الزراعية أو الأراضي البور - أن تكون الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة قد اتبعت بعد توافر الشروط اللازم تحققها في طالب الاستئجار وأن يصدر قرار من اللجنة المختصة بالموافقة على تأجير الأرض وتحرير عقد الإيجار مع الطالب، فإذا ما توقفت الإجراءات قبل إتمامها بما يعتد ما تكون قد حصلته الجهة الإدارية من مقابل الانتفاع من واضع اليد على الأرض كسند لقيام عقد إيجار عنها مع هذه الجهة، لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد استكمال الإجراءات واستيفاء الأوراق اللازمة وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية المشار إليها لنشأة العلاقة الإيجارية بين الطرفين عن الأرض موضوع النزاع، فإنه لا محل لترتيب آثار هذه العلاقة بتمكين الطاعنين منها، وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنين لانتفاء قيام العلاقة الإيجارية المدعى بها فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق