الصفحات

الاثنين، 18 نوفمبر 2024

الاتفاقية رقم 177: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل في المنزل، 1996

مقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، 
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف، حيث عقد دورته الثالثة والثمانين في 4 حزيران/يونيه 1996، 
وإذ يشير إلى أن عددا كبيرا من اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية التي ترسى معايير عامة التطبيق بشأن ظروف العمل، ينطبق على العمال في المنزل، 
وإذ يرى أن من المستصوب، نظرا للظروف الخاصة التي تميز العمل في المنزل، أن يحسن تطبيق هذه الاتفاقيات والتوصيات على العمال في المنزل، وان تستكمل بمعايير تراعى السمات، الخاصة للعمل في المنزل. 
وإذ قرر اعتماد بعض لمقترحات بشان العمل في المنزل، وهو البند الرابع كم جدول أعمال الدورة، 
وإذ قرر أن تتخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية، يعتمد في هذا اليوم العشرين من حزيران/يونيه عام ست وتسعين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية العمل في المنزل،1966:

1
في مفهوم هذه الاتفاقية: ‌
أ- تعنى عبارة "العمل في المنزل" عملا يؤديه شخص يشار إليه باسم العامل في المنزل،
1. في منزله أو في أماكن أخرى يختارها، خلاف مكان عمل صاحب العمل،
2. مقابل اجر،
3. ويؤدى إلى ناتج أو خدمة وفقا لمواصفات صاحب العمل، بصرف النظر عن الجهة التي تقدم المعدات والمواد أو سائر المدخلات المستخدمة، ما لم يكن هذا الشخص يتمتع بالدرجة الأزمة من الاستقلالية ومن الاستقلال الاقتصادي لاعتباره عاملا مستقلا بمقتضى القوانين أو اللوائح الوطنية أو أحكام المحاكم، ‌
ب- لا يصبح الأشخاص الذين لهم وضع العمال بالأجر عمالا في المنزل في مفهوم هذه الاتفاقية، لمجرد أدائهم عرضيا لعملهم في المنزل كعمال بالأجر، بدلا من أدائه في أماكن عملهم المعتادة. ‌
ج- تعنى عبارة "صاحب العمل" كل شخص طبيعي أو اعتباري يسند بصورة مباشرة أو عن طريق وسيط، كان التشريع الوطني ينص أو لا ينص على وجود وسطاء، عملا في المنزل لأغراض تنفيذ نشاط من أنشطة منشأته.

2
تنطبق هذه الاتفاقية على جميع الأشخاص الذين يؤدون عملا وفقا لمفهوم المادة 1.

3
تعتمد كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية سياسة وطنية بشان العمل في المنزل ترمي إلى تحسين وضع العمال في المنزل، وتنفذ هذه السياسة وتعيد النظر فيها دوريا، بالتشاور مع أكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب العمل وللعمال، ومع المنظمات المعنية بالعمال في المنزل ومنظمات أصحاب عمل العمال في المنزل، أن وجدت.

4
1. تعزز السياسة الوطنية بشان العمل في المنزل، بقدر الإمكان، المساواة في المعاملة بين العمال في المنزل وغيرهم من العمال بالأجر، مع مراعاة السمات الخاصة للعمل في المنزل، وعند الاقتضاء، مراعاة الشروط السارية على نوع العمل المطابق أو المماثل الذي يؤدى في المنشاة.
2. تعزز المساواة في المعاملة، بوجه خاص، فيما يتعلق بما يلي: ‌
أ- حق العمال في المنزل في إنشاء المنظمات التي يختارونها أو الانضمام إليها والمشاركة في أنشطة هذه المنظمات، ‌
ب- الحماية من التمييز في الاستخدام والمهنة، ‌
ج- الحماية في مجال السلامة والصحة المنتهين، ‌
د- الأجور، ‌
ه- الحماية القانونية في مجال الضمان الاجتماعي، ‌
و- الحصول على التدريب، ‌
ز- الحد الأدنى لسن القبول في الاستخدام أو العمل. ‌ح- حماية الأمومة.

5
تنفذ السياسة الوطنية بشان العمل في المنزل عن طريق القوانين واللوائح أو الاتفاقات الجماعية أو قرارات التحكيم، أو بأي طريقة ملائمة أخرى تتمشى مع الممارسة الوطنية.

6
تتخذ تدابير مناسبة تكفل أن تشمل إحصاءات العمل، بالقدر الممكن، العمل في المنزل.

7
تنطبق القوانين واللوائح الوطنية المتعلقة بالسلامة والصحة في العمل على العمل في المنزل، مع مراعاة سماته الخاصة، وتحدد الشروط التي يحظر بموجبها إسناد بعض أنواع العمل واستعمال بعض المواد في العمل في المنزل، لأسباب تتعلق بالسلامة والصحة.

8
حيثما يجوز استخدام الوسطاء في إطار العمل في المنزل، تحدد القوانين واللوائح أو أحكام المحاكم، بما يتمشى مع الممارسة الوطنية، مسئوليات كل من أصحاب العمل والوسطاء.

9
1. يكفل نظام تفتيش يتمشى مع القوانين والممارسات الوطنية التقيد بالقوانين واللوائح السارية على العمل في المنزل.
2. ينص على تدابير تصحيحية ملائمة بما في ذلك توقيع العقوبات، عند الاقتضاء عند انتهاك هذه القوانين واللوائح وتنفذ هذه التدابير فعلا.

10
لا تنطوي هذه الاتفاقية على أي مساس بالأحكام الأكثر مواتاة، السارية على العمال في المنزل بموجب اتفاقيات عمل دولية أخرى.

11
ترسل التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

12
1. لا تلزم أحكام هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها.
2. ويبدأ نفاذها بعد مضى اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديق دولتين عضوين.
3. ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضى اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقها.

13
1. يجوز لأي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها لأول مرة، بوثيقة ترسلها إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء سنة على تاريخ تسجيله.
2. كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية، ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة إثناء السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقذ هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

14
1. يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي كل الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات والنقوض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة.
2. يسترعى المدير العام انتبه الدول الأعضاء في المنظمة، لدى إخطارها بتسجيل التصديق الثاني المبلغ به، إلى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية.

15
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات ووثائق النقض التي سجلها طبقا لأحكام المواد السابقة، كيما يقوم الأمين العام بتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

16
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما تراءت له ضرورة ذلك، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسالة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

17
1. إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك : ‌
أ- يستتبع تصديق دولة عضو على الاتفاقية الجديدة المراجعة، قانونيا، وبغض النظر عن أحكام المادة 13 أعلاه، النقض المباشر للاتفاقية الحالية، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدا نفاذها. ‌
ب- ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة، يقفل باب التصديق الدول الأعضاء على الاتفاقية الحالية.
2. تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة.

18
النصان الإنجليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق