الصفحات

الاثنين، 18 نوفمبر 2024

الاتفاقية رقم 17: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التعويض عن حوادث العمل، 1925

مقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية, 
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف حيث عقد دورته السابعة في التاسع عشر من أيار/ مايو عام 1925 
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بتعويض إصابات العمل, وهو موضوع البند الأول من جدول أعمال الدورة: 
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية, يعتمد في هذا اليوم العاشر من حزيران/ يونيه عام خمس وعشرين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية التعويض عن حوادث العمل, لتصدقها الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية, وفقا لأحكام دستور هذه المنظمة:

1
تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الاتفاقية بان تكفل تعويض العاملين الذين يصابون في حادث عمل أو من يعولونهم بشروط تعادل على الأقل الشروط المقررة في هذه الاتفاقية.

2
1. تطبق القوانين واللوائح الخاصة بالتعويض عن حوادث العمل على العمال والمستخدمين والتلاميذ الصناعيين الذين تستخدمهم أي مؤسسات أو مشاريع أو منشات من أي نوع، عامة كانت أو خاصة. 
2. يجوز مع ذلك لأي دولة عضو أن تضمن تشريعاتها الوطنية ما تراه ضروريا من استثناءات بشان : 
أ· الأشخاص الذين يقومون بأعمال عرضية لا علاقة لها بمهنة و بمشروع صاحب العمل . 
ب· العاملين في منازلهم ج· أفراد أسرة صاحب العمل الذين يشغلون لحسابه دون غيره ويقيمون في منزله د· العمال غير اليدويين الذين تتجاوز أعمارهم حدا تقرره القوانين أو اللوائح الوطنية.

3
لا تنطبق هذه الاتفاقية على: ‌
أ) البحارة وصيادي الأسماك الذين ستتناولهم اتفاقية لاحقة. ‌
ب) المنتفعين من نظام خاص تعادل مزاياه على الأقل المزايا المقررة في هذه الاتفاقية.

4
لا تنطبق هذه الاتفاقية على الزراعة ، التي لا تزال سارية عليها اتفاقية تعويض حوادث العمل في الزراعة التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في دورته الثالثة.

5
تدفع التعويضات المستحقة للعامل المصاب أو لمن كان يعولهم، عندما تؤدى الإصابة إلى عجز دائم أو وفاة، في شكل مدفوعات دورية، على انه يجوز دفعها كليا أو جزئيا في شكل مبلغ إجمالي إذا اقتنعت السلطة المختصة بان هذا المبلغ سيستخدم استخداما سليما.

6
يدفع التعويض في حالة العجز ابتداء من اليوم الخامس من وقوع الحادث على الأكثر، سواء وقع واجب التعويض على صاحب العمل، أو على هيئة للتأمين ضد الحوادث أو هيئة التأمين ضد المرض.

7
يدفع تعويض إضافي عندما تؤدى الإصابة إلى حالة من العجز تقتضى حاجة المصاب إلى مساعدة دائمة من شخص آخر.

8
تحدد القوانين أو اللوائح الوطنية ما تراه ضروريا من تدابير للإشراف على صرف التعويضات ومن طرق للمراجعة.

9
يكون للعمال المصابين الحق في أي مساعدة طبية وفي أي مساعدة جراحية ودوائية يعترف بضرورتها في أعقاب وقوع الحادث. ويتحمل تكلفة هذه المساعدات صاحب العمل أو هيئات التامين ضد الحوادث، أو هيئات التامين ضد المرض أو العجز.

10
1. يكون للعاملين المصابين الحق في أن يقدم إليهم صاحب العمل أو هيئة التامين ما يتعرف بضرورته من أطراف صناعية وأجهزة جراحية وفي تجديدها بصورة طبيعية. على أن يجوز أن تسمح القوانين أو اللوائح الوطنية بان يستعاض في حالات استثنائية عن تقديم وتجديد هذه الأطراف الصناعية والأجهزة بدفع منحة مالية للعامل المصاب تمثل التكاليف المحتملة لتوفير وتجديد هذه الأجهزة، وتحدد هذه المنحة وقت تحديد مبلغ التعويض أو مراجعته.
2. تنص القوانين أو اللوائح الوطنية على تدابير الإشراف اللازمة، سواء لمنع التجاوزات بالنسبة لتجديد الأجهزة، أو لضمان استخدام التعويض الإضافي لهذا الغرض.

11
تضمن القوانين أو اللوائح الوطنية أحكاما تكون، مع مراعاة الظروف في كل بلد، انسب الأحكام لضمان دفع التعويض في كل الأحوال للعمال المصابين في حوادث العمل، أو لمن كانوا يعولونهم في حالة وفاتهم، عند إعسار صاحب العمل أو هيئة التأمين.

12
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، وفقا للشروط المقررة في دستور منظمة العمل الدولية.

13
1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية من تاريخ قيام المدير العام لمكتب العمل الدولي بتسجيل تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية.
2. ولا تكون ملزمة إلا للدول الأعضاء التي سجلت تصديقاتها لدى مكتب العمل الدولي.
3. ويبدأ بعد ذلك نفاذها بالنسبة لكل دولة عضو اعتبارا من تاريخ تسجيل تصديقها لدى مكتب العمل الدولي.

14
بمجرد تسجيل تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية لدى مكتب العمل الدولي، يخطر المدير العام جميع الدول الأعضاء في المنظمة بذلك. كما يخطرها بتسجيل التصديقات التي ترد إليه بعد ذلك من دول أخرى أعضاء في المنظمة.

15
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 13 ، تتعهد كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية بتنفيذ أحكام المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 في موعد أقصاه أول كانون الثاني / يناير 1927 ، وباتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ أحكامها.

16
تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الاتفاقية بتطبيقها على مستعمراتها وممتلكاتها ومحمياتها، وفقا لأحكام المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية.

17
يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضى عشر سنوات على بدء نفاذها، وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضى عام اعتبارا من تاريخ تسجيله بمكتب العمل الدولي.

18
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام، كلما رأي ضرورة لذلك، تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

19
النصان الفرنسي والإنجليزي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق