الصفحات

الاثنين، 18 نوفمبر 2024

الاتفاقية رقم 159: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التأهيل المهني والعمالة (المعوقون)، 1983

مقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف. 
حيث عقد دورته التاسعة والستين في الأول من حزيران / يوليه عام 1983، 
وإذ يشير إلى المعايير الدولية الحالية الواردة في توصية التأهيل المهني (المعوقون) 1955، وإلى توصية تنمية الموارد البشرية 1975. 
وإذ يلاحظ أنه حدثت منذ اعتماد توصية التأهيل المهني (المعوقون) 1955 تطورات هامة في فهم احتياجات التأهيل. 
وفي مضمون وتنظيم خدمات التأهيل، وفي قوانين وممارسة كثير من الدول الأعضاء فيما يتعلق بالمسائل التي تتناولها هذه التوصية. 
وإذ يرى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت سنة 1981 سنة دولية للمعوقين شعارها "المشاركة الكاملة والمساواة". 
وأن برنامج عمل عالمياً وشاملاً بشأن المعوقين من شأنه أن يوفر تدابير فعالة على الصعيدين الدولي والوطني لتحقيق هدفي "المشاركة الكاملة للمعوقين في الحياة الاجتماعية والتنمية والمساواة". 
وإذ يرى أنه غدا من المناسب نتيجة لهذه التطورات أن تعتمد معايير دولية جديدة في هذا الشأن تأخذ في الاعتبار بوجه خاص ضرورة ضمان المساواة في الفرص والمعاملة لكل فئات المعوقين. في المناطق الريفية والحضرية على السواء. حتى يتمكنوا من العمل ومن الاندماج في المجتمع. 
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالتأهيل المهني. وهو موضوع البند الرابع في جدول أعمال هذه الدورة. 
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية. يعتمد في هذا اليوم العشرين من حزيران / يوليه عام ثلاثة وثمانين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية التأهيل المهني والعمالة (المعوقون) 1983

1
1- في مفهوم هذه الاتفاقية. يعني تعبير "شخص معوق" فرداً انخفضت بدرجة كبيرة احتمالات ضمان عمل مناسب له والاحتفاظ به والترقي فيه نتيجة لقصور بدني أو عقلي معترف به قانوناً. 
2- لأغراض هذه الاتفاقية. تضع كل دولة عضو في الاعتبار أن القصد من التأهيل المهني هو تمكين الشخص المعوق من ضمان عمل مناسب والاحتفاظ به والترقي فيه. ومن ثم تعزيز إدماجه أو إعادة إدماجه في المجتمع. 
3- تطبق كل دولة عضو أحكام هذه الاتفاقية عن طريق تدابير ملائمة للظروف الوطنية ومتفقة مع الممارسة الوطنية. 
4- تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على جميع فئات الأشخاص المعوقين.

2
تضع كل دولة عضو. بما يتفق مع الظروف والممارسة والإمكانات الوطنية، سياسة وطنية للتأهيل المهني واستخدام المعوقين. وتنفيذ هذه السياسة وتستعرضها بصورة دورية.

3
تستهدف السياسة المذكورة ضمان أن تتاح تدابير تأهيل مهني ملائمة لكل فئات الأشخاص المعوقين، وتعزيز إمكانات استخدام المعوقين في سوق العمل الحرة.

4
توضع السياسة المذكورة على أساس مبدأ تساوي الفرص بين العمال المعوقين والعمال عموماً وتحترم المساواة في الفرص والمعاملة بين العمال المعوقين من الجنسين ولا تعتبر التدابير الإيجابية الخاصة التي تستهدف تحقيق المساواة الفعلية في الفرص والمعاملة بين العمال المعوقين وغيرهم من العمال بمثابة تدابير تمييزية ضد غيرهم من العمال.

5
تستشار المنظمات الممثلة لأصحاب العمل والعمال بشأن تنفيذ السياسة المذكورة بما في ذلك التدابير التي يجب اتخاذها لتعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئات العامة والخاصة التي تضطلع بأنشطة في مجال التأهيل المهني وتستشار كذلك المنظمات الممثلة التي يكونها المعوقون والمنظمات التي تعمل من أجلهم.

6
تتخذ كل دولة عضو. عن طريق القوانين واللوائح أو بأي طريقة أخرى تتفق مع الظروف والممارسة الوطنية. كل التدابير الضرورية لتطبيق المواد 2، 3، 4، 5 من هذه الاتفاقية.

7
تتخذ السلطات المختصة تدابير لتوفير وتقييم خدمات التوجيه المهني. والتدريب المهني. والتوظيف، والاستخدام. والخدمات الأخرى من هذا القبيل. بغية تمكين المعوقين من ضمان عمل والاحتفاظ به والترقي فيه. وتستخدم المرافق القائمة من أجل العمال عموماً مع إدخال التعديلات اللازمة عليها. حيث كان ذلك ممكناً وملائماً.

8
تتخذ تدابير لتعزيز إقامة وتنمية خدمات التأهيل المهني والاستخدام للمعوقين في المناطق الريفية والمجتمعات النائية.

9
تسعى كل دولة عضو إلى تأمين تدريب وتوافر مستشارين في شئون التأهيل وغيرهم من العاملين ذوي المؤهلات المناسبة. ليكونوا مسئولين عن التوجيه المهني للمعوقين وعن تدريبهم المهني وتوظيفهم واستخدامهم.

10
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

11
1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجلت تصديقاتها لدى المدير العام. 
2- ويبدأ نفاذها بعد انقضاء اثني عشر شهراً من تاريخ تسجيل تصديق دولتين عضوين لدى المدير العام. 
3- ويبدأ بعد ذلك نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد انقضاء اثني عشر شهراً على تاريخ تسجيل تصديقها.

12
1- يجوز لأي دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على تاريخ بدء نفاذها. وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها ولا يكون هذا النقض نافذاً إلا بعد مضي سنة على تسجيله. 
2- كل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة أثناء السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة. تظل ملتزمة بها لمدة عشر سنوات أخرى. وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية لدى انقضاء كل فترة عشر سنوات وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

13
1- يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل التصديقات والنقوض التي أبلغته إياها الدول الأعضاء في المنظمة. 
2- يسترعى المدير العام انتباه الدول الأعضاء في المنظمة إلى التاريخ الذي يبدأ فيه هذه الاتفاقية، وذلك لدى إخطارها بتسجيل التصديق الثاني الذي بلغ به.

14
يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي الأمين العام للأمم المتحدة لتسجيلها وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. تفاصيل كاملة لجميع التصديقات ووثائق النقض التي تسجل لديه وفقاً لأحكام المواد السابقة.

15
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام. كلما تراءت له ضرورة لذلك. تقريراً عن تطبيق هذه الاتفاقية. وينظر فيما إذا كان هناك داع لتسجيل موضوع مراجعتها كلياً أو جزئياً في جدول أعمال المؤتمر.

16
1- إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تراجع هذه الاتفاقية كلياً أو جزئياً وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على غير ذلك: 
(أ) يستتبع تصديق أي دولة عضو للاتفاقية المراجعة الجديدة. قانوناً. وبغض النظر عن أحكام المادة 12 أعلاه. نقض الاتفاقية الحالية فوراً. شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة قد بدأ نفاذها. 
(ب) اعتباراً من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء للاتفاقية الحالية. 
2- تظل الاتفاقية الحالية على أي حال نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولكن لم تصدق الاتفاقية المراجعة.

17
النصان الفرنسي والإنكليزي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق