الصفحات

الاثنين، 18 نوفمبر 2024

الاتفاقية رقم 157: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحفاظ على الحقوق في مجال الضمان الاجتماعي، 1982

مقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية: وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف، 
حيث عقد دورته الثامنة والستين في 2 جزيران/ يونية 1982، 
وإذ يذكر بالمبادئ التي كرست اتفاقية المساواة في المعاملة (الضمان الاجتماعي)، 1962. التي تستهدف بالإضافة إلى المساواة في المعاملة نفسها، الحفاظ على الحقوق الجاري اكتسابها والحقوق المكتسبة. 
وإذ يرى فضلاً عن ذلك أن من الضروري تحديد انطباق مبادئ الحفاظ على الحقوق الجاري اكتسابها والحقوق المكتسبة، فيما يتعلق بجميع فروع الضمان الاجتماعي التي تغطيها اتفاقية الضمان الاجتماعي 0المعايير الدنيا) 1952. 
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالحفاظ على حقوق العمال المهاجرين في مجال الضمان الاجتماعي (مراجعة الاتفاقية رقم 48)، وهو البند الرابع في جدول أعمال هذه الدورة. 
إذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية. 
يعتمد في هذا اليوم الحادي والعشرين من حزيران/ يونيه عام اثنين وثمانين وتسعمائة وألف، الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية الحفاظ على الحقوق في مجال الضمان الاجتماعي 1982.

1
في مفهوم هذه الاتفاقية 
(أ) يعني تعبير "دولة عضو" كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تلتزم بهذه الاتفاقية. 
(ب) يقصد بتعبير "التشريع" القوانين واللوائح، وكذلك الأحكام القانونية في مجال الضمان الاجتماعي. 
(ج) يعني تعبير "الدولة العضو المختصة" الدولة العضو التي يمكن للشخص المعني أن يطالب بحق في إعانات بموجب تشريعها. 
(د) يعني تعبير "مؤسسة" الهيئة أو السلطة المسئولة مباشرة عن تطبيق تشريعات دولة عضو كلياً او جزئياً. 
(هـ) يعني تعبير" لاجئ" المعني المسند إليه في المادة 1 من اتفاقية وضع اللاجئين، المؤرخة في 28 تموز/ يوليه 1951، في الفقرة 2 من المادة 1 من البروتوكول المتعلق بوضع اللاجئين المؤرخ في 31 كانون الثاني/ يناير 1967، 
(و) يعني تعبير "عديمي الجنسية" المعنى المسند إليه في المادة 1 من اتفاقية عديمي الجنسية، المؤرخة في 28 أيلول/ سبتمبر 1954، 
(ز) يعني تعبير "أعضاء الأسرة" الأشخاص الذين يعرفون أو يعترف بأنهم أعضاء في الأسرة أو من يشار إليهم بأفراد البيت في التشريع الذي تمنح الإعانات أو تقدم بموجبه، وفقاً للحالة، أو أيضاً الأشخاص الذين يحددون باتفاق مشترك بين الدول الأعضاء المعنية، على أنه إذا كان هذا التشريع لا يعتبر من قبيل أعضاء الأسرة أو البيت سوى الأشخاص الذين يعيشون تحت سقف الشخص المعني، فإن هذا الشرط يعد مستوف إذا كان هذا الشخص هو العائل الرئيسي للأشخاص المعنيين. 
(ح) يعني تعبير "الورثة" الأشخاص الذين يعرفون أو يعترف بهم كورثة في التشريع الذي تمنح الإعانات بموجبه، على أنه إذا كان التشريع لا يعتبر من قبيل الورثة سوى الأشخاص الذين كانوا يعيشون تحت سقف الشخص المتوفى، فإن هذا الشرط يعد مستوف إذا كان هذا الشخص أثناء حياته هو العائل الرئيسي للأشخاص المعنيين. 
(ط) يعني تعبير "الإقامة" الإقامة المعتادة. 
(ى) يعني تعبير "محل الإقامة" الإقامة المؤقتة. 
(ك) يعني تعبير "مدد التأمين" أو "مدد الاشتراك"، أو الاستخدام أو النشاط المهني أو الإقامة وفقاً لتعريفها أو للاعتراف بها كمدد للتأمين في التشريع الذي انقضت بموجبه، وكذلك أي مدد مماثلة يعترف بها هذا التشريع كمدد معادلة لمدد التأمين. 
(ل) يعني تعبير "مدد الاستخدام" و "مدد النشاط المهني" المدد المعرفة أو المعترف لها بهذه الصفة في التشريع الذي انقضت بموجبه، وكذلك أي مدد مماثلة يعترف بها هذا التشريع كمدد معادلة لمدد الاستخدام ولمدد النشاط المهني. 
(م) يعني تعبير "مدد الإقامة" المدد المعرفة أو المعترف لها بهذه الصفة في التشريع الذي انقضت بموجبه. 
(ن) ينطبق تعبير "ذات طابع غير اكتتابي" على الإعانات التي لا يتوقف منحها على اشتراك مالي مباشر للأشخاص المحميين أو لصحاب عملهم أو على اشتراط مدة تمرين على نشاط مهني، كما ينطبق على أي نظم لا تقدم سوى إعانات من هذا القبيل. 
(س) يعني تعبير "الإعانات التي تمنح بموجب نظام مؤقت" تلك الإعانات التي تمنح لأشخاص جاوزوا سناً معينة وقت نفاذ التشريع المنطبق، أو الإعانات التي تمنح كتدبير مؤقت مراعاة لأحداث طرأت أو لمدد انقضت خارج الحدود الراهنة لإقليم دولة عضو.

2
1- مع مراعاة أحكام الفقرة 1 والفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 3، من المادة 4، تنطبق هذه الاتفاقية على أي فرع للضمان الاجتماعي يسري تشريع بشأنه في دولة عضو، فيما يتعلق بالإعانات التالية: 
(أ) الرعاية الطبية. 
(ب) إعانات المرض. 
(ج) إعانات الأمومة. 
(د) إعانات العجز. 
(هـ) إعانات الشيخوخة. 
(و) إعانات الورثة. 
(ز) إعانات حوادث العمل والأمراض المهنية. 
(ح) إعانات البطالة. 
(ط) الإعانات العائلية. 
2- تنطبق هذه الاتفاقية على إعانات التأهيل التي ينص عليها تشريع ما بشأن واحد أو أكثر من فروع الضمان الاجتماعي المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة. 
3- تنطبق هذه الاتفاقية على النظم العامة وعلى النظم الخاصة للضمان الاجتماعي، ذات الطابع الاكتتابي أو غير الاكتتابي، كذلك على النظم القانونية المتعلقة بالتزامات صاحب العمل فيما يتعلق بكل من الفروع المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة. 
4- لا تنطبق هذه الاتفاقية على النظم الخاصة بالموظفين المدنيين، ولا على النظم الخاصة بضحايا الحرب، كما لا تنطبق على المساعدة الاجتماعية الطبية.

3
1- مع مراعاة أحكام الفقرة 1 والفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 3، من المادة 4، والفقرة 1 من المادة 9، تنطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص الذين تسري عليهم، أو سرت عليهم تشريعات واحدة أو أكثر من الدول الأعضاء، وكذلك أعضاء أسرهم وعلى ورثتهم، في كل الحالات التي يفرض فيها النظام الدولي للحفاظ على حقوق الذي تقيمه هذه الاتفاقية أن يؤخذ في الاعتبار تشريع دولة عضو أخرى غير تلك التي يقيم فيها المستفيدون بصفة دائمة أو مؤقتة. 
2- لا تلزم هذه الاتفاقية أية دولة عضو بتطبيق أحكامها على الأشخاص المعفيين، بموجب وثائق دولية، من تطبيق أحكام تشريعها.

4
1- يجوز للدول الأعضاء أن تفي بالتزاماتها الناشئة عن أحكام الأجزاء من الثاني إلى السادس من هذه الاتفاقية عن طريق أي وثائق ثنائية أو متعددة الأطراف تضمن تنفيذ هذه الالتزامات بموجب شروط تحدد باتفاق مشترك بين الدول الأعضاء المعنية. 
2- بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، تطبق كل دولة عضو مباشرة، فور هذه الاتفاقية بالنسبة لها، أحكام الفقرة 4 من المادة 7، والفقرتين 2 و3 من المادة 8، والفقرتين 1 و4 من المادة 9، وأحكام المادة 11، والمادة 12 والمادة 14، والفقرة 3 من المادة 18. 3- تعين الوثائق المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة بصورة خاصة: 
(أ) فروع الضمان الاجتماعي التي تنطبق عليها، مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل المشار إليه في المادتين 6و 10 من هذه الاتفاقية، على أن تشمل هذه الفروع على الأقل إعانات العجز والشيخوخة والورثة، وإعانات حوادث العمل والأمراض المهنية، بما في ذلك المنح عند الوفاة، وكذلك مع مراعاة أحكام الفقرة 1 من المادة 10 من هذه الاتفاقية، الرعاية الطبية، وإعانات المرض وإعانات الأمومة وإعانات حوادث العمل والأمراض المهنية بخلاف المعاشات ومنح الوفاة، وذلك بالنسبة للدول الأعضاء التي يسري فيها تشريع يتعلق بالفروع المذكورة. 
(ب) فئات الأشخاص الذين يستفيدون منها، على أن تشتمل هذه الفئات على الأقل العاملين برواتب، بما في ذلك، - عند الاقتضاء - عمال الحدود والعمال الموسميون، وكذلك أعضاء أسرهم وورثاهم، إذا كانوا من رعايا إحدى الدول الأعضاء المعنية أو اللاجئون أو عديمو الجنسية الذين يقيمون على أراضي إحدى هذه الدول الأعضاء. 
(ج) طرائق دفع الإعانات التي تدفع والمصاريف الأخرى التي تتحملها مؤسسة دولة عضو لحساب مؤسسة دولة عضو أخرى، ما لم يتفق على الامتناع عن الدفع. 
(د) القواعد التي توضع لتفادي الجمع بين الاشتراكات أو المساهمات المالية الأخرى والإعانات.

5
1- فيما يتعلق بالأشخاص الذين ينطبق عليه هذه الاتفاقية، يحدد التشريع المنطبق باتفاق مشترك بين الدول الأعضاء المعنية، بغية تفادي التنازع بين القوانين والآثار السيئة التي قد تنشأ عنه بالنسبة للأطراف المعنية، إما لعدم وجود حماية أو نتيجة الجمع بين الاشتراكات أو المساهمات المالية الأخرى والإعانات، وفقاً للقواعد التالية: 
(أ) يخضع الموظفون الذين يستخدمون عادة في أراضي دولة عضو لتشريع هذه الدولة حتى لو كانت إقامتهم الدائمة في أراضي دولة عضو أخرى، أو كان للمؤسسة التي تستخدمهم مقر مسجل أو لصحاب عملهم سكن في أراضي دولة عضو أخرى. 
(ب) يخضع العاملون لحسابهم الخاص الذين يمارسون عادة نشاطاً مهنياً في أراضي دولة عضو لتشريع هذه الدولة، حتى لو كانت إقامتهم الدائمة في أراضي دولة عضو أخرى. 
(ج) يخضع الموظفون العاملون لحسابهم الخاص الذين يبحرون على ظهر سفينة ترفع علم دولة عضو لتشريع هذه الدولة، حتى لو كانت إقامتهم الدائمة في أراضي دولة عضو أخرى، أو كان للمؤسسة التي تستخدمهم مقر مسجل، أو لصحاب عملهم سكن في أراضي دولة عضو أخرى. 
(د) يخضع الأشخاص الذين لا يدخلون في فئة السكان النشطين اقتصادياً لتشريع الدولة العضو التي يقيمون بصفة دائمة في أراضيها، ماداموا غير محميين بموجب الفقرات الفرعية (أ) إلى (ج) من هذه الفقرة. 
2- بالرغم من القواعد المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (أ) إلى (ج) من الفقرة 1 من هذه المادة، يجوز للدول الأعضاء المعنية أن تتفق على إخضاع فئات معينة من الأشخاص، خاصة العاملون لحسابهم الخاص، لتشريع الدولة العضو التي تقيم تلك الفئات بصفة دائمة في أراضيها. 
3- يجوز للدول الأعضاء المعنية أن تعين باتفاق مشترك استثناءات أخرى من قواعد تحديد التشريع المنطبق الواردة في الفقرة 1 من هذه المادة، بما يكون في صالح الأشخاص المعنيين.

6
مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ا) من الفقرة 3 من المادة 4 من الاتفاقية، تسعى كل دولة عضو إلى الاشتراك مع كل دولة عضو أخرى معنية في نظام للحفاظ على الحقوق الجاري اكتسابها، في كل فروع الضمان الاجتماعي المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 2 من هذه الاتفاقية، والتي يسري في كل من هذه الدول الأعضاء تشريع بشأنها، وذلك بما يكون في صالح الأشخاص الذين يخضعون على التعاقب أو التناوب لتشريع هذه الدول الأعضاء.

7
1- ينص نظام الحفاظ على الحقوق الجاري اكتسابها، المشار إليه في المادة 6 من هذه الاتفاقية، بالقدر الضروري، على تجميع مدد التأمين أو الاستخدام أو النشاط المهني، أو الإقامة، وفقاً للحالة التي انقضت بموجب تشريعات الدول الأعضاء المعنية، من أجل: 
(أ) الاشتراك عند الاقتضاء في التأمين الطوعي أو الاختياري المستمر. 
(ب) اكتساب الحقوق أو الاحتفاظ بها أو استردادها، وحساب الإعانات عند الاقتضاء. 
2- لا يجوز حساب المدد التي انقضت في آن معاً بموجب تشريعات اثنتين أو أكثر من الدول الأعضاء سوى مرة واحدة. 
3- تعين الدول الأعضاء المعنية، باتفاق مشترك عند الاقتضاء، الطرائق الخاصة لتجميع المدد التي تختلف طبيعتها والمدد التي تعطي حقاً في إعانات النظم الخاصة. 
4- إذا ما أتم شخص مدداً بموجب تشريعات ثلاث أو أكثر من الدول الأعضاء المرتبطة بوثائق مختلفة ثنائية أو متعددة الأطراف تقوم كل دولة عضو ترتبط في آن معاً باثنتين أو أكثر من تلك الوثائق بتجميع هذه المدد، بالقدر الضروري وفقاً لأحكام تلك الوثائق من أجل اكتساب حقوق في إعانات أو الاحتفاظ بها أو استردادها.

8
1- يحدد نظام الحفاظ على الحقوق الجاري اكتسابها المشار إليها في المادة 6 من هذه الاتفاقية، فضلاً عن ذلك، طرائق منح: 
(أ) إعانات العجز، والشيخوخة، والورثة. 
(ب) إعانات الأمراض المهنية. وكذلك إمكانية توزيع الأعباء المتعلقة بها. 
2- في الحالة المشار إليها في الفقرة 4 من المادة 7من هذه الاتفاقية، تطبق كل دولة عضو ترتبط في آن معاً باثنتين أو أكثر من تلك الوثائق أحكام هذه الوثائق لحساب الإعانات التي يعطي تشريعها حقاً فيها، مع مراعاة تجميع المدد المنقضية وفقاً لتشريعات الدول الأعضاء المعنية. 
3- عندما يتعين على دولة عضو، تطبيقاً لأحكام الفقرة 2 من هذه المادة منح إعانات من نفس النوع لنفس الشخص، تنفيذاً لاثنتين أو أكثر من الوثائق الثنائية أو متعددة الأطراف، لا تلزم هذه الدولة إلا بمنح الإعانة الأكثر مواتاة للشخص المستفيد وفقاً لتحديدها عند التصفية الأولى لهذه الإعانات. 
4- بالرغم من أحكام الفقرة 2 من هذه المادة، يجوز للدول الأعضاء المعنية، عند الاقتضاء، أن تتفق على أحكام تكميلية لحساب الإعانات المشار إليها في هذه المادة.

9
1- تضمن كل دولة عضو تقديم إعانات نقدية للعجز، والشيخوخة، والورثة، وإعانات حوادث العمل والأمراض المهنية، وكذلك المنح عند الوفاة، التي تكتسب فيها حق بموجب تشريع هذه الدولة العضو للمستفيدين من رعايا دولة عضو، أو للاجئين أو عديمي الجنسية. أياً كان يوجد محل إقامتهم الدائمة، شريطة اتخاذ تدابير لهذا الغرض عند الاقتضاء، باتفاق مشترك بين الأعضاء أو معه الدول المعنية. 
2- بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة يجوز للدول الأعضاء المعنية المشتركة في نظام الحفاظ على الحقوق الجاري اكتسابها المشار إليه في المادة 6 من هذه الاتفاقية أن تتفق على ضمان تقديم الإعانات المشار إليها في الفقرة للمستفيدين الذين يقيمون في أراضي دولة عضو أخرى غير الدولة العضو المختصة، مع مراعاة الاتفاقية الثنائية أو متعددة الأطراف المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 4 من هذه الاتفاقية. 
3- وفضلاً عن ذلك، وعلى الرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، إذ كان الأمر يتعلق بإعانات ذات طابع غير اكتتابي، تحدد الدول الأعضاء المعنية باتفاق مشترك بينها الشروط التي تضمن تقديم هذه الإعانات للمستفيدين الذين يقيمون في أراضي دولة عضو أخرى غير الدولة العضو المختصة. 
4- يجوز عدم تطبيق أحكام الفقرات 1 و2 و3 من هذه المادة على: 
(أ) الإعانات الخاصة من النوع غير الاكتتابي التي تمنح على سبيل الإغاثة أو مراعاة لحالة عوز. (ب) الإعانات التي تمنح بموجب نظم مؤقتة.

10
1- تسعى الدول الأعضاء المعنية بالإضافة إلى ذلك إلى الاشتراك في نظام الحفاظ على الحقوق المكتسبة بموجب تشريعها، مع مراعاة أحكام الجزء الثالث من هذه الاتفاقية فيما يتعلق بكل فرع من فروع الضمان الاجتماعي التالية التي يسري بشأنها تشريع في كل دولة من الدول الأعضاء المعنية، الرعاية الصحية، وإعانات المرض، وإعانات الأمومة، وإعانات حوادث العمل والأمراض المهنية، بخلاف المعاشات ومنح الوفاة، ويضمن هذا النظام تقديم هذه الإعانات للأشخاص المقيمين بصورة دائمة أو مؤقتة في أراضي إحدى هذه الدول الأعضاء، بخلاف الدولة العضو المختصة مع الخضوع للشروط والقيود التي تحدد باتفاقات مشتركة بين الدول الأعضاء المعنية. 
2- عندما لا ينص التشريع القائم على المعاملة بالمثل التي تقضي بها الفقرة 1 من هذه المادة، يجوز أن تنشأ هذه المعاملة عن تدابير تتخذها دولة عضو لضمان إعانات معادلة للإعانات التي يقضي بها تشريع دولة عضو أخرى، شريطة موافقة هذه الدولة العضو الأخرى. 
3- تسعى الدول الأعضاء المعنية إلى الاشتراك في نظام للحفاظ على الحقوق المكتسبة بموجب تشريعها. مع مراعاة أحكام الجزء الثالث من هذه الاتفاقية فيما يتعلق بكل فرع من فروع الضمان الاجتماعي التالية التي يسري بشأنها تشريع في كل دولة من الدول الأعضاء، إعانات البطالة، والإعانات العائلية، وعلى الرغم من أحكام المادة 1 من هذه المادة، إعانات التأهيل المهني ويضمن هذا النظام تقديم هذه الإعانات للأشخاص المقيمين في أراضي إحدى هذه الدول الأعضاء، بخلاف الدولة العضو المختصة بمقتضى شروط وفي حدود توضع باتفاق مشترك بين الدول الأعضاء المعنية.

11
تنطبق قواعد إعادة تقدير الإعانات، المنصوص عليها في تشريع دولة عضو على الإعانات المستحقة بموجب هذا التشريع بمقتضى أحكام هذه المادة.

12
1- تساعد سلطات ومؤسسات الدول الأعضاء كل الأخرى من أجل بتسهيل تطبيق أحكام هذه الاتفاقية وتطبيق تشريع كل منعا. 
2- تكون المعاون الإدارية فيما بين هذه السلطات والمؤسسات دون مقابل من حيث المبدأ على أنه يجوز للدول الأعضاء الاتفاق على تسديد بعض النفقات. 
3- لا يجوز لسلطات ومؤسسات دولة عضو وللهيئات القضائية فيها رفض مطالبات أو أية وثائق أخرى ترفع إليها، بدعوى أنها محررة باللغة الرسمية لدولة عضو أخرى.

13
1- عندما يكون المطالب مقيماً بصفة دائمة في أراضي دولة عضو أخرى غير الدولة العضو المختصة يجوز له تقديم طلبه حسب الأصول إلى المؤسسة الموجودة في مكان إقامته الدائمة التي تحيله بدورها إلى المؤسسة أو المؤسسات المختصة المذكورة في الطلب. 
2- تقبل الطلبات أو البيانات أو الطعون التي من المفروض تقديمها بموجب تشريع إحدى الدول الأعضاء، خلال أجل محدد إلى سلطة أو مؤسسة أو هيئة قضائية لتلك الدولة العضو، إذا ما قدمت خلال نفس هذا الأجل المحدد إلى السلطة أو مؤسسة أو سلطة قضائية لدولة عضو أخرى يقيم المطالب بصفة دائمة في أراضيها. وفي هذه الحالة تقوم السلطة أو المؤسسة أو الهيئة القضائية التي تتلقى المطالبات أو البيانات أو الطعون بتقديمها دون تأخير إلى السلطة أو المؤسسة أو الهيئة القضائية المختصة للدولة العضو الأولى، ويعتبر التاريخ الذي يتم فيه تقديم تلك المطالبة أو البيانات أو الطعون إلى أي سلطة أو مؤسسة أو هيئة قضائية تابعة للدولة العضو الثانية، هو تاريخ ذلك التقديم للسلطة أو المؤسسة أو الهيئة القضائية المختصة بالنظر فيها. 
3- يجوز أن تقدم الإعانات التي يتعين على دولة عضو تقديمها لمستفيد يقيم بصورة دائمة أو مؤقتة في أراضي دولة عضو أخرى، إما مباشرة من قبل المؤسسة المسئولة عن الدفع، أو عن طريق مؤسسة تسميها هذه الدولة الأخيرة، في المكان الذي يقيم فيه المستفيد بصورة دائمة أو مؤقتة رهناً باتفاق الدول الأعضاء المعنية على ذلك.

14
تشجع كل دولة عضو تنمية الخدمات الاجتماعية المخصصة لمساعدة الأشخاص الذين تنطبق عليهم هذه الاتفاقية وخصوصاً العمال المهاجرون في تعاملهم مع سلطاتها ومؤسساتها، وهيئاتها القضائية، ولاسيما لتسهيل حصولهم على الإعانات المستحقة لهم وممارستهم لحق الطعن، وكذلك من أجل تعزيز الرعاية الاجتماعية لهم ولأسرهم.

15
ماعدا فيما يتعلق بإعانات العجز، والشيخوخة، والورثة، والأمراض المهنية التي توزع أعباؤها على اثنتين أو أكثر من الدول الأعضاء، لا تعطي هذه الاتفاقية ولا تحتفظ الحق في الاستفادة من عدة إعانات من نوع واحد وتتصل بمدة واحدة للتأمين الإجباري أو الاستخدام أو النشاط المهني أو الإقامة الدائمة.

16
1- تسدد الإعانات التي تدفع والمصاريف الأخرى التي تتحملها مؤسسة دولة عضو لحساب مؤسسة دولة عضو أخرى وفقاً للطرائق التي تعين باتفاق مشترك بين هاتين الدولتين العضوين ما عدا في حالة الاتفاق على الامتناع عن الدفع.
2- يتم تحويل المبالغ الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية، عند الاقتضاء طبقاً للاتفاقات السارية بين الدول الأعضاء المعنية وقت التحويل، وفي غيبة هذه الاتفاقيات تتخذ تدابير باتفاق مشترك بين هذه الدول.

17
1- يجوز لدول الأعضاء نقض أحكام هذه الاتفاقية عن طريق عقد ترتيبات خاص، في إطار وثائق ثنائية أو متعددة الأطراف تعقد بين اثنتين أو أكثر منها، شريطة ألا يكون في ذلك مساس بحقوق والتزامات الدول الأعضاء الأخرى، وتسوية مسألة الحفاظ على الحقوق بموجب ترتيبات تعود في مجموعها، على الأقل، بنفس الفائدة التي تحققها أحكام هذه الاتفاقية. 
2- تعتبر دولة عضو مستوفية لأحكام الفقرة 1 من المادة 11 من هذه الاتفاقية: 
(أ) إذا كانت تضمن، وقت التصديق، تقديم الإعانات المذكورة بمبالغ لها شأنها يقضي بها تشريعا، لجميع المستفيدين بغض النظر عن جنسيتهم ومكان إقامتهم الدائمة. 
(ب) إذا كانت تنفذ أحكام الفقرة 1 من المادة 9 وأحكام المادة 11 في إطار الوثائق الثنائية أو متعددة الأطراف المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 4 من هذه الاتفاقية. 
3- تبين كل دولة عضو تعلن التزامها بأحكام الفقرة 2 من هذه المادة في التقارير عن تطبيق هذه الاتفاقية، التي تقدمها عملاً بالمادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية: 
(أ) إن الأسباب التي دعتها إلى ذلك مازالت قائمة. 
(ب) أو أنها ستعدل عن الالتزام بأحكام الفقرة المذكورة اعتباراً من تاريخ تحدده.

18
1- لا تعطي هذه الاتفاقية أي حق في إعانات عن فترة سابقة على بدء نفاذها بالنسبة للدول الأعضاء المعنية. 
2- لأغراض تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، تؤخذ في الاعتبار كل مدة تأمين أو استخدام أو نشاط مهني أو إقامة انقضت بموجب تشريع دولة عضو قبل بدء نفاذ نظام الحفاظ على الحقوق الجاري اكتسابها المشار إليه في المادة 6 من هذه الاتفاقية بالنسبة للدول الأعضاء المعنية، وذلك لتحديد ما إذا كان سيتقرر إعطاء حقوق بمقتضى هذا النظام بمجرد دخوله حيز النفاذ، شريطة مراعاة الأحكام الخاصة التي يتفق عليها، عند الاقتضاء بين الدول الأعضاء المعنية. 
3- تصرف أو يستأنف صرف كل إعانة أشير إليها في الفقرة 1 من المادة 9 من هذه الاتفاقية لم تصرف أو تقرر وقفها بسبب إقامة المستفيد في أراضي دولة عضو أخرى غير الدولة العضو المختصة، بناء على طلب من الشخص المعني، ابتداء من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة العضو الأخيرة، أو من تاريخ نفاذها بالنسبة للدولة العضو التي يكون هذا الشخص من رعاياها، أيهما أقرب، وذلك ما لم يكن الشخص المعني قد تلقى قبل ذلك تسوية مالية إجمالية عوضاً عن هذه الإعانة، ولا يجوز الاحتجاج بأحكام تشريع الدولة العضو المختصة المتعلقة بتقادم الحقوق أو سقوطها في مواجهة الشخص المعني إذا تقدم بطلبه في غضون مهلة من سنتين منذ هذا التاريخ أو منذ تاريخ بدء نفاذ التدابير المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 9 حسب الحالة. 
4- يجوز للدول الأعضاء المعنية أن تحدد باتفاق مشترك مدى انطباق أي نظام الحفاظ على الحقوق الجاري اكتسابها المشار إليها في المادة 6 من هذه الاتفاقية على أي حالات تطرأ قبل بدء هذا النظام بالنسبة لهذه الدول الأعضاء.

19
1- لا يؤثر نقض أي دولة عضو لهذه الاتفاقية على التزامات هذه الدولة العضو فيما يتعلق بالحالات التي تطرأ قبل أن يصبح هذا النقض نافذاً. 
2- لا تضيع الحقوق الجاري اكتسابها التي يتم الحفاظ عليها تطبيقاً لهذه الاتفاقية بسبب نقض دولة عضو للاتفاقية. ويكون الحفاظ فيما بعد على هذه الحقوق، في الفترة اللاحقة للتاريخ الذي يغدو فيه هذا النقض نافذا، من خلال وثائق للضمان الاجتماعي ثنائية أو متعددة الأطراف تعقدها تلك الدولة العضو، أو في غيبة هذه الوثائق، عن طريق تشريع تلك الدولة العضو فقط.

20
1- تراجع هذه الاتفاقية اتفاقية الحفاظ على حقوق المهاجرين في المعاش 1935 بالشروط الواردة في الفقرتين التاليتين من هذه المادة. 
2- لا يستتبع نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لأي دولة عضو ترتبط بالتزامات الاتفاقية المتعلقة بالحافظ على حقوق المهاجرين في المعاش 1935 قانوناً، النقض الفوري لهذه الاتفاقية الأخيرة. 
3- يتوقف مع ذلك تطبيق اتفاقية الحافظ على حقوق المهاجرين في المعاش 1935 في العلاقات بين أي دول أعضاء أطراف فيها، مع التقدم في تنفيذ نظام الحفاظ على الحقوق الجاري اكتسابها المشار إليها في المادة 6 من هذه الاتفاقية في هذه العلاقات.

21
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

22
1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام تصديقاتها. 
2- وتدخل حيز النفاذ بعد انقضاء اثني عشر شهراً على تاريخ تسجيل تصديق دولتين عضوين لها لدى المدير العام. 3- وبعدئذ يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لأي دولة عضو بعد انقضاء أثنى عشر شهر على تاريخ تسجيل تصديقها.

23
1- يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها، وذلك بمستند ترسله إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيله، ولا يكون هذا النقض نافذاً إلا بعد انقضاء عام على تاريخ تسجيله. 
2- كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية ولا تمارس خلال العام التالي لانقضاء فترة السنوات العشر المشار إليها في الفقرة السابقة حق النقض المنصوص عليه في هذه المادة، تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى، ويجوز لها بعد ذلك نقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة من عشر سنوات وفقاً للأحكام التي تنص عليها هذه المادة.

24
1- يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات والنقوض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة. 
2- يلفت المدير العام انتباه الدول الأعضاء عند إخطارها بتسجيل التصديق الثاني الذي أبلغ به، إلى التاريخ الذي ستدخل فيه هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

25
يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي الأمين العام للأمم المتحدة التفاصيل الكاملة لجميع التصديقات ومستندات النقض التي وفقاً لأحكام المواد السابقة لكي يقوم الأمين العام بتسجيلها طبقاً لأحكام المادة 102 ميثاق الأمم المتحدة.

26
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام، كلما رأى ضرورة لذلك تقريراً عن تطبيق هذه الاتفاقية، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج موضوع مراجعتها كلياً أو جزئياً في جدول أعمال المؤتمر.

27
1- إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كلياً أو جزئياً وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك: 
(أ) يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية الجديدة المراجعة، قانوناً وبغض النظر عن أحكام المادة 23 أعلاه، النقض الفوري للاتفاقية الحالية شريطة أن كون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد دخلت حيز النفاذ. 
(ب) يقفل باب تصديق الدول الأعضاء للاتفاقية الحالية اعتباراً من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة. 
2- تظل الاتفاقية الحالية، على أي حال، نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق الاتفاقية المراجعة.

28
الصيغتان الإنكليزية والفرنسية لهذه الاتفاقية متساويتان في الحجية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق