الصفحات

السبت، 12 أكتوبر 2024

بروتوكول اختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

اعتمد في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002

من قبل الدورة السابعة والخمسون للجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار A / RES / 57/199

ديباجة

إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،

إذ تؤكد من جديد أن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أمور محظورة وتشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان،

واقتناعاً منها بضرورة اتخاذ تدابير إضافية لتحقيق مقاصد اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المشار إليها فيما يلي ب‍اسم الاتفاقية) وبالحاجة إلى تعزيز حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وإذ تشير إلى أن المادتين 2 و 16 من الاتفاقية تلزمان كل دولة طرف باتخاذ تدابير فعالة لمنع أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في أي إقليم يخضع لولايتها،

وإذ تقر بأنه تقع على الدول مسؤولية أساسية عن تنفيذ هاتين المادتين، وبأن تعزيز حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم والاحترام الكامل لما لهم من حقوق الإنسان هما مسؤولية مشتركة يتقاسمها الجميع وأن هيئات التنفيذ الدولية تكمل وتعزز التدابير الوطنية،

وإذ تشير إلى أن المنع الفعال للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يقتضي التثقيف واتخاذ جملة من التدابير المتنوعة التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها،

وإذ تشير أيضاً إلى أن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أعلن جازما أن الجهود الرامية إلى استئصال شأفة التعذيب ينبغي أن تركز أولاً وقبل كل شيء على الوقاية، ودعا إلى اعتماد بروتوكول اختياري للاتفاقية، الغرض منه إنشاء نظام وقائي يقوم على زيارات منتظمة لأماكن الاحتجاز،

واقتناعاً منها بأن حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يمكن تعزيزها بوسائل غير قضائية ذات طابع وقائي تقوم على أساس القيام بزيارات منتظمة لأماكن الاحتجاز،

قد اتفقت على ما يلي:
الجزأ الأول
مبادئ عامة
المادة 1

الهدف من هذا البروتوكول هو إنشاء نظام قوامه زيارات منتظمة تضطلع بها هيئات دولية ووطنية مستقلة للأماكن التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم، وذلك بغية منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
المادة 2

1. تنشأ لجنة فرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة الفرعية لمنع التعذيب) وتقوم بأداء المهام المنصوص عليها في هذا البروتوكول.

2. تؤدي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب عملها في إطار ميثاق الأمم المتحدة وتسترشد بمقاصده ومبادئه وكذلك بالمعايير التي وضعتها الأمم المتحدة لمعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم.

3. تسترشد اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أيضاً بمبادئ السرية والنزاهة وعدم الانتقائية والشمولية والموضوعية.

4. تتعاون اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والدول الأطراف على تنفيذ هذا البروتوكول.
المادة 3

تُنشئ أو تعيّن أو تستبقي كل دولة طرف هيئة زائرة واحدة أو أكثر على المستوى المحلي لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (يشار إليها فيما يلي باسم الآلية الوقائية الوطنية).
المادة 4

1. تسمح كل دولة طرف، وفقاً لهذا البروتوكول، بقيام الآليات المشار إليها في المادتين 2 و 3 بزيارات لأي مكان يخضع لولايتها ولسيطرتها ويوجد فيه أشخاص محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين من حريتهم إما بموجب أمر صادر عن سلطة عامة أو بناء على إيعاز منها أو بموافقتها أو سكوتها (يشار إليها فيما يلي باسم أماكن الاحتجاز). ويجري الاضطلاع بهذه الزيارات بهدف القيام، عند اللزوم، بتعزيز حماية هؤلاء الأشخاص من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

2. يعني الحرمان من الحرية، لأغراض هذا البروتوكول، أي شكل من أشكال احتجاز شخص أو سجنه أو إيداعه في مكان عام أو خاص للتوقيف لا يسمح لهذا الشخص فيه بمغادرته كما يشاء، بأمر من أي سلطة قضائية أو إدارية أو غيرها من السلطات الأخرى.
الجزء الثاني
اللجنة الفرعية لمنع التعذيب
المادة 5

1. تتألف اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من عشرة أعضاء. وبعد تصديق العضو الخمسين على هذا البروتوكول أو انضمامه إليه، يُرفع عدد أعضاء اللجنة الفرعـية لمنـع التعذيب إلى 25 عضواً.

2. يختار أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من بين الشخصيات التي تتمتع بخلق رفيع وخبرة مهنية مشهود لهم بها في ميدان إقامة العدل، وخاصة في القانون الجنائي أو إدارة السجون أو الشرطة، أو في شتى الميادين المتصلة بمعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم.

3. يولى، في تشكيل اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، الاعتبار الواجب للتوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف أشكال الحضارة والنظم القانونية للدول الأطراف.

4. ويولى أيضا في عملية التشكيل هذه الاعتبارُ لتمثيل كلا الجنسين تمثيلاً متوازناً على أساس مبادئ المساواة وعدم التمييز.

5. لا يجوز أن يكون في عضوية اللجنة الفرعية لمنع التعذيب عضوان من مواطني دولة واحدة.

6. يعمل أعضاء اللجنة الفرعية بصفتهم الفردية، ويتمتعون بالاستقلال والنزاهة، ويكونون على استعداد لخدمة اللجنة الفرعية بصورة فعالة.
المادة 6

1. لكل دولة طرف أن ترشح، وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة، عدداً يصل إلى مرشحين اثنين يحوزان المؤهلات ويستوفيان الشروط المنصوص عليها في المادة 5، وتوفر، في سياق هذا الترشيح، معلومات مفصلة عن مؤهلات المرشحين.

2.

(أ) يحمل المرشحان جنسية إحدى الدول الأطراف في هذا البروتوكول؛

(ب) يحمل أحد المرشحين على الأقل جنسية الدولة الطرف التي ترشحه؛

(ج) لا يُرشح أكثر من مواطنين اثنين من دولة طرف واحدة؛

(د) قبل أن ترشح دولة طرف مواطناً من دولة طرف أخرى، تطلب موافقة كتابية من تلك الدولة وتحصل عليها.

3. قبل خمسة شهور على الأقل من تاريخ اجتماع الدول الأطراف، الذي تعقد الانتخابات خلاله، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون ثلاثة أشهر. ويقدم الأمين العام قائمة مرتبة ترتيباً أبجديا بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو، تبين الدول الأطراف التي رشحتهم.
المادة 7

1. يُنتخب أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب على الوجه التالي:

(أ) يولى الاعتبار الأول للوفاء بالشروط والمعايير الواردة في المادة 5 من هذا البروتوكول؛

(ب) يُجرى الانتخاب الأول في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول؛

(ج) تنتخب الدول الأطراف أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بواسطة الاقتراع السري؛

(د) تُجرى انتخابات أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في اجتماعات للدول الأطراف تعقد كل سنتين بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة. وفي تلك الاجتماعات التي يشكل فيها ثلثا الدول الأطراف نصاباً قانونياً، يكون الأشخاص المنتخبون في اللجنة الفرعية لمنع التعذيب هم الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أغلبية مطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.

2. إذا أصبح مواطنان اثنان من دولة طرف، خلال العملية الانتخابية، مؤهلين للخدمة أعضاء في اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، يكون المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات هو عضو اللجنة الفرعية لمنع التعذيب. وفي حالة حصول المواطنين على نفس العدد من الأصوات يتبع الإجراء التالي:

(أ) إذا قامت الدولة الطرف بترشيح واحد فقط من المواطنين اللذين يحملان جنسيتها، يكون هذا المواطن عضوا في اللجنة الفرعية لمنع التعذيب؛

(ب) إذا قامت الدولة الطرف بترشيح كلا المواطنين اللذين يحملان جنسيتها، يُجرى تصويت مستقل بواسطة الاقتراع السري لتحديد أيهما يصبح عضواً؛

(ج) إذا لم تقم الدولة الطرف بترشيح أي من المواطنين اللذين يحملان جنسيتها، يجرى تصويت مستقل بالاقتراع السري لتحديد أيهما يصبح عضواً.
المادة 8

في حالة وفاة أو استقالة عضو في اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أو إذا لم يعد العضو قادراً لأي سبب على أداء مهامه، تقوم الدولة الطرف التي رشحت العضو بترشيح شخص صالح آخر تتوفر فيه المؤهلات ويستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 5، وذلك للخدمة حتى الاجتماع التالي للدول الأطراف، مع مراعاة الحاجة إلى تحقيق توازن مناسب بين شتى ميادين الاختصاص، ورهناً بموافقة غالبية الدول الأطراف. وتعتبر الموافقة ممنوحة ما لم يصدر عن نصف عدد الدول الأطراف أو أكثر رد سلبي في غضون ستة أسابيع من قيام الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغها بالتعيين المقترح.
المادة 9

ينتخب أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب لمدة أربع سنوات. ويجوز إعادة انتخابهم مرة واحدة إذا أعيد ترشيحهم. وتنتهي مدة عضوية نصف عدد الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول عند انقضاء عامين؛ وعقب الانتخاب الأول مباشرة تختار أسماء هؤلاء الأعضاء بقرعة يجريها رئيس الاجتماع المشار إليه في الفقرة 1(د) من المادة 7.
المادة 10

1. تنتخب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أعضاء مكتبها لمدة عامين. ويجوز إعادة انتخابهم.

2. تضع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب نظامها الداخلي، الذي ينص، في جملة أمور، على ما يلي:

(أ) يتكون النصاب القانوني من نصف عدد الأعضاء مضافاً إليه عضو واحد؛

(ب) تتخذ قرارات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين؛

(ج) تكون جلسات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب سرية.

3. يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد الاجتماع الأول للجنة الفرعية لمنع التعذيب، وبعد الاجتماع الأول الذي تعقده، تجتمع اللجنة الفرعية في الأوقات التي يقضي بها نظامها الداخلي. وتعقد اللجنة الفرعية ولجنة مناهضة التعذيب دوراتهما متزامنة مرة واحدة في السنة على الأقل.
الجزء الثالث
ولاية اللجنة الفرعية لمنع التعذيب
المادة 11

1. تقوم اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بما يلي:

(أ) زيارة الأماكن المشار إليها في المادة 4، وتقدم توصياتها إلى الدول الأطراف بشأن حماية الأشخاص، المحرومين من حريـتهم، من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهيــنـة؛

(ب) وفيما يخص الآليات الوقائية الوطنية تقوم بما يلـي:

(i) إسداء المشورة وتقديم المساعدة للدول الأطراف، عند الاقتضاء، لغرض إنشاء هذه الآليات؛

(ii) الحفاظ على الاتصال المباشر، والسري عند اللزوم، بالآليات الوقائية الوطنية وتوفير التدريب والمساعدة التقنية لهـا بغية تعزيز قدراتها؛

(iii) توفير المشورة والمساعدة للآليـات الوطنية في تقييم الاحتياجات والوسائل اللازمة بغية تعزيز حماية الأشخاص، المحرومين من حريتهم، من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(iv) تقديم التوصيات والملاحظات إلى الدول الأطراف بغية تعزيز قدرات وولاية الآليات الوقائية الوطنية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ج) التعاون، لغرض منع التعذيب بوجه عام، مع هيئات الأمم المتحدة وآلياتها ذات الصلة فضلا عن المؤسسات أو المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية العاملة في سبيل تعزيز حماية جميع الأشخاص من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
المادة 12

لتمكين اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من أداء ولايتها على النحو المبين في المادة 11، تتعهد الدول الأطراف بما يلي:

(أ) استقبال اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في إقليمها وتيسير سبيل وصولها إلى أماكن الاحتجاز كما هي محددة في المادة 4 من هذا البروتوكول؛

(ب) تزويد اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بكافة المعلومات ذات الصلة التي قـد تطلبها لتقييم الاحتياجات والتدابير الواجب اتخاذها بغية تعزيز حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ج) تشجيع وتيسير الاتصالات بين اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والآليات الوقائية الوطنية؛

(د) بحث التوصيات التي تتقدم بها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والدخول في حوار معها حول تدابير التنفيذ الممكنة.
المادة 13

1. تضـع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، عن طريق القرعة أولا، برنامجا للزيارات المنتظمة للدول الأطراف بغية أداء ولاياتها كما هي محددة في المادة 11.

2. تُـخطـر اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، بعد التشاور، الدول الأطراف ببرنامجها ليتسنى لهذه الدول القيام، دون تأخير، باتخاذ الترتيبات العملية اللازمة لأداء الزيارات.

3. يقـوم بالزيارات عضوان اثنان على الأقل من أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب. وقــد يرافق هذين العضوين، عند الاقتضاء، خبراء مشهود لهم بالخبرة والدراية الفنية في الميادين التي يغطيها هذا البروتوكول وينتقون من قائمة بالخبراء يجري إعدادها بالاستناد إلى الاقتراحات المقدمة من الدول الأطراف ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومركز الأمم المتحدة لمنع الجريمة الدولية. وتقترح الدول الأطراف المعنية، لغرض إعداد القائمة، عددا من الخبراء الوطنيين لا يزيدون على الخمسة. وللدولة الطرف أن تعترض على إدراج خبير بعينه في الزيارة فتقوم اللجنة الفرعية باقتراح خبير آخر.

4. وللجنة الفرعية لمنع التعذيب أن تقترح، إذا ما رأت ذلك مناسبا، زيارة متابعة قصيرة تتم إثر زيارة عادية.
المادة 14

1. لتمكين اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من أداء ولايتها تتعهد الدول الأطراف في هذا البروتوكول بأن تتيح لها ما يلي:

(أ) وصولا غير مقيد لكافة المعلومات التي تتعلق بعدد الأشخاص المحرومين من حريتهم بأماكن احتجازهم على النحو المبين في المادة 4 فضلا عن عدد الأماكن ومواقعها؛

(ب) وصولا غير مقيد لكافة المعلومات المتعلقة بمعاملة هؤلاء الأشخاص وبظروف احتجازهم؛

(ج) وصولا غير مقيد، رهنا بالفقرة 2 أدناه، لكافة أماكن الاحتجاز ولمنشآتها ومرافقها؛

(د) فرصة إجراء مقابلات خاصة مع الأشخاص المحرومين من حريتهم دون وجود شهود، إما بصورة شخصية وإما بوجود مترجـم إذا اقتضت الضرورة ذلك، فضلا عن أي شخص ترى اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أنـه يمكن أن يوفر معلومات ذات صلة بالموضوع؛

(هـ) حرية اختيار الأماكن التي ترغب في زيارتها والأشخاص الذين ترغب في مقابلتهم.

2. والاعتراض على زيارة لمكان احتجاز بعينه لا يمكن التـذرع بــه إلا لأسباب ملحـَّـة وموجبـة لها علاقة بالدفاع الوطني أو السلامة العامة والكوارث الطبيعية أو اضطراب خطير في المكان المزمع زيارته، مما يحول مؤقتا دون الاضطلاع بزيارة كهذه. ولا يمكن أن تتذرع الدولة الطرف بحالة طوارئ معلنة كي يكون ذلك مبررا للاعتراض على الزيارة.
المادة 15

لا تأمر أي سلطة أو مسؤول بإنزال أي عقوبة بأي شخص أو منظمة أو يطبق عليهما العقوبة أو يسمح بها أو يتغاضى عنها بسبب قيام هذا الشخص أو هذه المنظمة بتبليغ اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أو أعضائها أي معلومات، صحيحة كانت أم خاطئة، ولا ينبغي أن يضار هذا الشخص أو هذه المنظمة في غير ذلك من الأحوال بأي طريقة أيـا كانت.
المادة 16

1. تبلغ اللجنة الفرعية لمنع التعذيب توصياتها وملاحظاتها سرا إلى الدولة الطرف وإلى أي آلية وقائية وطنية، إذا كانت لهـا علاقة بالموضوع.

2. تنشر اللجنة الفرعية لمنع التعذيب تقريرها مشفوعا بأي تعليقات صادرة عن الدولة الطرف المعنية كلما طلبت منها هذه الدولة الطرف أن تفعل ذلك. وإذا ما كشفت الدولة الطرف عن جانب من التقرير يجوز للجنة الفرعية نشر التقرير بكامله أو نشـر جزء منه. بيد أنه لا تـنشر بيانات شخصية دون موافقة صريحة من الشخص المعني.

3. تقوم اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بتقديم تقرير سنوي علنـي عن أنشطتها إلى لجنة مناهضة التعذيب.

4. إذا امتنعت الدولة الطرف عن التعاون مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، وفقا للمادتين 12 و 14، أو عن اتخاذ خطوات لتحسين الحالة على ضوء توصيات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، جاز للجنة مناهضة التعذيب، بناء على طلب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، أن تقرر بأغلبية أصوات أعضائها، وبعد إتاحة الفرصة للدولة الطرف لإبداء آرائها، إصدار بيان علنـي حول الموضوع أو نشر تقرير اللجنة الفرعية لمنع التعذيب.
الجزء الرابع
الآليات الوقائية الوطنية
المادة 17

تستبقـي كل دولة طرف أو تعيّن أو تنشئ، في غضون فترة أقصاها سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذا البروتوكول أو التصديق عليه أو الانضمام إليه، آلية وقائية وطنية مستقلة واحدة أو أكثر لمنع التعذيب على المستوى المحلي. والآليات المنشأة بواسطة وحدات لا مركزية يمكن تعيينها آليات وقائية وطنية لأغراض هذا البروتوكول إذا كان نشاطها متفقا مع ما ينص عليه من أحكام.
المادة 18

1. تتكفل الدول الأطراف بضمان الاستقلال الوظيفي للآليات الوقائية الوطنية التابعة لها فضلا عن استقلال العاملين فيها.

2. تتخذ الدول الأطراف التدابير الضرورية لكي تتوفر لخبراء الآلية الوقائية الوطنية القدرات اللازمة والدراية المهنية. وتسعى هذه الدول لإيجاد توازن بين الجنسين وتمثيل ملائم للمجموعات العرقية ومجموعات الأقلية في البلد.

3. تتعهد الدول الأطراف بتوفير الموارد اللازمة لأداء الآليات الوقائية الوطنية مهامها.

4. تولي الدول الأطراف، عند إنشاء الآليات الوقائية الوطنية، الاعتبار الواجب للمبادئ المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
المادة 19

تمنح الآليات الوقائية الوطنية، كحـد أدنـى، السلطات التالية:

(أ) القيام، على نحو منتظم، بدراسة معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم في أماكن الاحتجاز على النحو المحدد في المادة 4 بغية القيام، إذا لزم الأمر، بتعزيز حمايتهم من التعذيب ومن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ب) تقديم توصيات إلى السلطات المعنية بغرض تحسين معاملة وأوضاع الأشخاص المحرومين من حريتهم ومنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مع مراعاة المعايير ذات الصلة التي وضعتها الأمم المتحدة؛

(ج) تقديم اقتراحات وملاحظات تتعلق بالتشريعات القائمة أو بمشاريع القوانين.
المادة 20

لتمكين الآليات الوقائية الوطنية من أداء ولايتها، تتعهد الدول الأطراف في هذا البروتوكول بأن تتيح لها ما يلي:

(أ) الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بعدد الأشخاص المحرومين من حريتهم الموجودين في أماكن الاحتجاز كما هو محدد في المادة 4، فضلا عن عدد هذه الأماكن ومواقعها؛

(ب) الحصول على جميع المعلومات التي تشير إلى معاملة هؤلاء الأشخاص فضلا عن ظروف احتجازهم؛

(ج) الوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز ومنشآتها ومرافقها؛

(د) فرصة إجراء مقابلات خاصة مع الأشخاص المحرومين من حريتهم دون وجود شهـود ومقابلتهم إما بصورة شخصية وإما من خلال مترجم إذا اقتضت الضرورة، فضلا عن أي شخص آخر تعتقد الآلية الوقائية الوطنية أنه يمكن أن يقدم معلومات ذات صلة؛

(هـ) حرية اختيار الأماكن التي تريد زيارتها والأشخاص الذين تريد مقابلتهم؛

(و) الحق في إجراء اتصالات مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وموافاتها بمعلومات والاجتماع بها.
المادة 21

1. لا تأمــر أي سلطة أو مسؤول بإنزال أي عقوبة بأي شخص أو منظمة أو أن يطبق عليهما العقوبة أو يسمح بها أو يتغاضى عنها بسبب قيام هذا الشخص أو هذه المنظمة بتبليغ الآلية الوقائية الوطنية بأي معلومات، صحيحة كانت أم خاطئة، ولا ينبغي أن يضار هذا الشخص أو هذه المنظمة في غير ذلك من الأحوال بأي طريقة أيــا كانت.

2. تكـون للمعلومات السرية التي تجمعها الآلية الوقائية الوطنية حرمتها. ولا تنشر أي بيانات شخصية دون موافقة صريحة من الشخص المعني بتلك البيانات.
المادة 22

تقوم السلطات المختصة في الدولة الطرف المعنية ببحث التوصيات الصادرة عن الآلية الوقائية الوطنية، وتدخل في حوار معها حول تدابير التنفيذ الممكنة.
المادة 23

تتعهد الدول الأطراف في هذا البروتوكول بنشر وتوزيع التقارير السنوية الصادرة عن الآليات الوقائية الوطنية.
الجزء الخامس
الإعلان
المادة 24

1. للدول الأطراف إثر عملية التصديق أن تصدر إعلاناً بتأجيل تنفيذ التزاماتها سواء بمقتضى الجزء الثالث أو الجزء الرابع من هذا البروتوكول.

2. يسري هذا التأجيل لمدة أقصاها ثلاث سنوات. وعلى إثر تقديم الدولة الطرف لما يلزم من الحجج وبعد التشاور مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، للجنة مناهضة التعذيب أن تمدد هذه الفترة سنتين أُخريين.
الجزء السادس
الأحكام المالية
المادة 25

1. تتحمل الأمم المتحدة النفقات التي تتكبدها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في تنفيذ هذا البروتوكول.

2. يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من الموظفين والمرافق لأداء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب مهامها على النحو الفعال بمقتضى هذا البروتوكول.
المادة 26

1. ينشأ صندوق خاص وفقاً للإجراءات ذات الصلة المتبعة في الجمعية العامة، ويدار وفقاً للأنظمة والقواعد المالية للأمم المتحدة، وذلك للمساعدة في تمويل تنفيذ التوصيات التي تقدمها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب إلى دولة طرف إثر قيامها بزيارة لها، فضلا عن البرامج التعليمية للآليات الوقائية الوطنية.

2. يجوز تمويل الصندوق الخاص عن طريق التبرعات التي تقدمها الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الكيانات العامة والخاصة.
الجزء السابع
أحكام ختامية
المادة 27

1. يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول لأي دولة وقعت على الاتفاقية.

2. يخضع هذا البروتوكول للتصديق عليه من جانب أي دولة صدقت على الاتفاقية أو انضمت إليها. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

3. يفتح باب الانضمام إلى هذا البروتوكول لأي دولة صدقت على الاتفاقية أو انضمت إليها.

4. يبدأ نفاذ الانضمام بإيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

5. يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول الموقعة على هذا البروتوكول أو المنضمة إليه بإيداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام.
المادة 28

1. يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

2. بالنسبة لكل دولة تصدق على هذا البروتوكول أو تنضم إليه بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة، يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع صك تصديقها أو انضمامها.
المادة 29

تسري أحكام هذا البروتوكول على الدول الاتحادية بجميع أجزائها دون أية قيود أو استثناءات.
المادة 30

لا تُبدى أي تحفظات على هذا البروتوكول.
المادة 31

لا تمسّ أحكام هذا البروتوكول التزامات الدول الأطراف بمقتضى أي اتفاقية إقليمية تنشئ نظاماً لزيارات أماكن الاحتجاز. وتشجع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والهيئات المنشأة بموجب تلك الاتفاقيات الإقليمية على التشاور والتعاون من أجل تفادي الازدواج والتعزيز الفعال لأهداف هذا البروتوكول.
المادة 32

لا تمس أحكام هذا البروتوكول التزامات الدول الأطراف باتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 وبروتوكوليها الإضافيين المؤرخين 8 حزيران/يونيه 1997، ولا تمس إمكانية أن تأذن أي دولة طرف للجنة الصليب الأحمر الدولية بزيارة أماكن الاحتجاز في الحالات غير المشمولة بالقانون الإنساني الدولي.
المادة 33

1. لأية دولة طرف أن تنقض هذا البروتوكول في أي وقت بمقتضى إخطار كتابي توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يبلغ فيما بعد سائر الدول الأطراف في هذا البروتوكول وفي الاتفاقية بذلك. ويصبح النقض نافذاً بعد انقضاء سنة على تاريخ تلقي الأمين العام الإخطار.

2. لا يترتب على هذا النقض إعفاء الدولة الطرف من التزاماتها بموجب هذا البروتوكول تجاه أي فعل أو وضع قد يحدث قبل تاريخ بدء نفاذ النقض، أو تجاه الإجراءات التي قررت أو قد تقرر اللجنة الفرعية لمنع التعذيب اتخاذها فيما يتعلق بالدولة الطرف المعنية، كما لا يخل هذا النقض على أي نحو بمواصلة النظر في أية مسألة تكون اللجنة الفرعية لمنع التعذيب قد شرعت في النظر فيها قبل تاريخ بدء نفاذ هذا النقض.

3. بعد تاريخ بدء نفاذ النقض الصادر عن الدولة الطرف، لا تبدأ اللجنة الفرعية لمنع التعذيب النظر في أي مسألة جديدة تتعلق بتلك الدولة.
المادة 34

1. لأي دولة طرف أن تقترح تعديلا وتقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويحيل الأمين العام إلى الدول الأطراف في هذا البروتوكول التعديل المقترح فور تلقيه مشفوعاً بطلب إليها بأن تبلغه إن كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف بغرض النظر في الاقتراح والتصويت عليه. وفي حالة إعراب ثلث تلك الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة أشهر من تاريخ ورود الإحالة من الأمين العام، عن تحبيذها عقد مثل هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام إلى انعقاد المؤتمر برعاية الأمم المتحدة. ويقدم الأمين العام أي تعديل، يعتمده المؤتمر بأغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة، إلى جميع الدول الأطراف لقبوله.

2. يدخل أي تعديل يُعْتمد وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة، بعد قبوله من جانب الأغلبية بثلثي الدول الأطراف في هذا البروتوكول، حيز النفاذ وفقاً للعملية الدستورية لكل دولة طرف.

3. تكون التعديلات عند نفاذها ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، وتظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأية تعديلات سبق لها قبولها.
المادة 35

يُمنح أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والآليات الوقائية الوطنية الامتيازات والحصانات التي تكون لازمة لممارستهم مهامهم على نحو مستقل. ويُمنح أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في البند 22 من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها المؤرخة 13 شباط/فبراير 1946، رهناً بأحكام البند 23 من تلك الاتفاقية.
المادة 36

على جميع أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أثناء قيامهم بزيارة إلى دولة طرف، دون الإخلال بأحكام ومقاصد هذا البروتوكول وبالامتيازات والحصانات التي يتمتعون بها:

(أ) احترام قوانين وأنظمة الدولة الــمَزُورَة؛

(ب) الامتناع عن أي فعل أو نشاط يتعارض مع ما تتسم به واجباتهم من طابع نزيه ودولي.
المادة 37

1. يودع هذا البروتوكول، الذي تتساوى في الحجية نصوصه الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

2. يرسل الأمين العام للأمم المتحدة إلى جميع الدول نسخا مصدقا عليها من هذا البروتوكول.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق