الصفحات

السبت، 12 أكتوبر 2024

الطعن 16629 لسنة 85 ق جلسة 27 / 6 / 2018 مكتب فني 69 ق 127 ص 894

جلسة 27 من يونيه سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ حسني عبد اللطيـف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ ربيع محمد عمر، مصطفى محمد عبد العليم، محمد منشاوي بيومي وحاتم إبراهيم الضهيري نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(127)
الطعن رقم 16629 لسنة 85 القضائية
(1- 5) أعمال تجارية " ما لا يُعَدُّ عملاً تجارياً " . إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء : بيع الجدك " . بطلان " بطلان الأحكام : من حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهري " .
(1) بيع الجدك . استثناء من الأصل المقرر بحظر التنازل عن الإيجار . علته . استباق الرواج التجاري . شرط إجازته . توفر صفة المصنع أو المتجر في المكان المؤجر . م 594 مدني .
(2) إسباغ الصفة التجارية على عمل صاحب الحرفة . شرطه . استخدامه عمالاً أو آلات يضارب على عملهم أو إنتاج هذه الآلات . انتفاء صفة المضاربة . أثره . عدم اعتبار المكان المؤجر له متجراً . علة ذلك .
(3) المهنة أو الحرفة القائمة على أساس النشاط الذهني ولو اقتضت ممارستها شراء بعض البضائع لبيعها للعملاء أو تصنيع بعض المواد لتقديمها إليهم . لا تُعَدُّ من قبيل الأعمال التجارية .
(4) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم . قصور في أسبابه الواقعية . مقتضاه . بطلانه .
(5) تمسك الطاعنتين في مذكرة دفاعهما أمام محكمة أول درجة بانحسار شروط البيع بالجدك عن العقد سند المطعون ضده الأول لاستغلال العين كورشة ميكانيكا وليست مصنعاً أو متجراً وتدليلهما على ذلك بالمستندات . دفاع جوهري . تأييد الحكم المطعون فيه لقضاء الحكم الابتدائي برفض الدعوى مغـفلاً هـذا الـدفاع ودلالة مـستنداته . إخلال وقصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن ما نصت عليه المادة 594 من القانون المدني من أنه: "... إذا كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر، جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضى بإبقاء الإيجار إذا قدم المشترى ضماناً كافياً ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق" إنما هو استثناء من الأصل المقرر وهو التزام المستأجر باحترام عقد الإيجار فيما نص عليه من حظر التنازل عن الإيجار، اقتضاه حرص المشرع على استبقاء الرواج التجاري متمثلاً في عدم توقف الاستثمار الصناعي أو التجاري في حالة اضطرار صاحبه إلى التوقف عنه، ويشترط لتطبيقه أن يكون المكان المؤجر مستغلاً لممارسة الأعمال ذات الصفة التجارية والتي ينطبق عليها وصف المصنع أو المتجر دون سواها من الأماكن التي لا يمارس فيها هذا النوع من النشاط.
2- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن الاستثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه، وكان يشترط لإسباغ الصفة التجارية على عمل صاحب الحرفة أن يستخدم عمالاً أو آلاتاً فيضارب على عمل هؤلاء العمال أو إنتاج تلك الآلات، أما إذا اقتصر الأمر على مباشرة حرفته بمفرده انتفت صفة المضاربة وأصبح من الحرفيين ولا يعتبر أنه قد أنشأ متجراً بالمكان المؤجر، إذ تقوم صلته بعملائه في هذه الحالة على ثقتهم في شخصه وخبرته بخلاف المحل التجاري الذي يتردد عليه العملاء لثقتهم فيه كمنشأة مستقلة عن شخص مالكها.
3- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن المهنة أو الحرفة التي تقوم أساساً على النشاط الذهني واستثمار الملكات الفكرية والمعلومات المكتسبة لصاحبها والتي يحصل من جهده المبذول فيها على أجر تدخل في تقديره ظروفه الشخصية والظروف العامة المحيطة بممارستها، لا تعتبر من قبيل الأعمال التجارية في مفهوم قانون التجارة حتى لو اقتضت هذه الممارسة شراء بعض البضائع لبيعها للعملاء أو تصنيع بعض المواد لتقديمها إليهم استكمالاً لمطالب المهنة أو الحرفة وخدمة لهم.
4- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه متى كان هذا الدفاع جوهرياً ومن شأنه - إن صح - التأثير في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.
5- إذ كانت الطاعنتان قد تمسكتا في مذكرة الدفاع المقدمة أمام محكمة أول درجة بجـلـسة 23/10/2014 بانحـسـار شـروط البيع بالجدك عن العقد سند الخصم المتدخل انضمامياً - المطعون ضده الأول - لعدم ثبوت إنشاء المستأجر الأصلي لمتجر بعين النزاع وأن المطعون ضده الأول يقوم باستخدامها كورشة ميكانيكا، ودللتا على دفاعهما بما جاء بتقرير الخبير المودع ملف الدعوى وبمعاينته للعين بتاريخ 17/11/2013 أنها عبارة عن حجرتين متداخلتين وتوجد عليها لافته / ... كما يوجد بها بعض التشوينات والأرفف والمستلزمات الخاصة بسالف الذكر وماكينة خياطة، وما ورد بالمحضر الإدارى رقم ... لسنة 2008 قسم ثان مدينة نصر - والمقدم ضمن حافظة مستندات الطاعنة الأولى أمام محكمة أول درجة - من أنه بإجراء المعاينة للعين بمعرفة قسم الشرطة بتاريخ 24/2/2008 تبين أنها مستغلة كورشة لصيانة السيارات ووجد بداخلها ثلاث سيارات تجرى بها أعمال إصلاح، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل بحث هذا الدفاع ودلالة هذه المستندات رغم أنه دفاع جوهري من شأنه – إن صح – تغيير وجه الرأي في الدعوى، مما يعيبه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأخير والطاعنتين أقاموا على المطعون ضده الثاني الدعوى رقم ... لسنة 2008 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بطرده من عين التداعي على سند من ملكيتهم للعقار الكائنة به العين وقام المطعون ضده الثاني بغصب الغرفة المخصصة لحارس العقار والممر المؤدى لها، فقد أقاموا الدعوى. تدخل المطعون ضده الأول انضمامياً للثاني بطلب رفض الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى . استأنف المطعون ضده الأخير والطاعنتان هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 19 ق القاهرة، وبتاريخ 21/7/2015 قضت المحكمة بالتأييد . طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكـرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُـرض الـطعن على هذه الـمحكمة - في غرفة المشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك تقولان إن الحكم قد أقام قضاءه برفض الدعوى لعدم توفر الغصب تأسيساً على قيام المستأجرة الأصلية ببيع العين بالجدك لمن يدعى / ... وأن المذكور قام ببيعها بالجدك للخصم المتدخل انضمامياً (المطعون ضده الأول) بموجب عقد بيع مؤرخ 1/7/2001 في حين أن العين عبارة عن (ورشة ميكانيكا سيارات ) وليست مصنعاً أو متجراً، الأمر الذي تنحسر معه عنها شرائط بيع الجدك بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن ما نصت عليه المادة 594 من القانون المدني من أنه: "... إذا كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر، جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضى بإبقاء الإيجار إذا قدم المشترى ضماناً كافياً ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق" إنما هو استثناء من الأصل المقرر وهو التزام المستأجر باحترام عقد الإيجار فيما نص عليه من حظر التنازل عن الإيجار، اقتضاه حرص المشرع على استبقاء الرواج التجاري متمثلاً في عدم توقف الاستثمار الصناعي أو التجاري في حالة اضطرار صاحبه إلى التوقف عنه، ويشترط لتطبيقه أن يكون المكان المؤجر مستغلاً لممارسة الأعمال ذات الصفة التجارية والتي ينطبق عليها وصف المصنع أو المتجر دون سواها من الأماكن التي لا يمارس فيها هذا النوع من النشاط، وإذ كان من المقرر أن الاستثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه، وكان يشترط لإسباغ الصفة التجارية على عمل صاحب الحرفة أن يستخدم عمالاً أو آلات فيضارب على عمل هؤلاء العمال أو إنتاج تلك الآلات، أما إذا اقتصر الأمر على مباشرة حرفته بمفرده انتفت صفة المضاربة وأصبح من الحرفيين ولا يعتبر أنه قد أنشأ متجراً بالمكان المؤجر، إذ تقوم صلته بعملائه في هذه الحالة على ثقتهم في شخصه وخبرته بخلاف المحل التجاري الذي يتردد عليه العملاء لثقتهم فيه كمنشأة مستقلة عن شخص مالكها، فالمهنة أو الحرفة التي تقوم أساساً على النشاط الذهني واستثمار الملكات الفكرية والمعلومات المكتسبة لصاحبها والتي يحصل من جهده المبذول فيها على أجر تدخل فى تقديره ظروفه الشخصية والظروف العامة المحيطة بممارستها، لا تعتبر من قبيل الأعمال التجارية في مفهوم قانون التجارة حتى لو اقتضت هذه الممارسة شراء بعض البضائع لبيعها للعملاء أو تصنيع بعض المواد لتقديمها إليهم استكمالاً لمطالب المهنة أو الحرفة وخدمة لهم، ومن المقرر - أيضاً - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه متى كان هذا الدفاع جوهرياً ومن شأنه - إن صح - التأثير في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة. لما كان ذلك، وكانت الطاعنتان قد تمسكتا في مذكرة الدفاع المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 23/10/2014 بانحسار شروط البيع بالجدك عن العقد سند الخصم المتدخل انضمامياً - المطعون ضده الأول - لعدم ثبوت إنشاء المستأجر الأصلي لمتجر بعين النزاع وأن المطعون ضده الأول يقوم باستخدامها كورشة ميكانيكا، ودللتا على دفاعهما بما جاء بتقرير الخبير المودع ملف الدعوى وبمعاينته للعين بتاريخ 17/11/2013 أنها عبارة عن حجرتين متداخلتين وتوجد عليها لافته ( ... ) كما يوجد بها بعض التشوينات والأرفف والمستلزمات الخاصة بسالف الذكر وماكينة خياطة، وما ورد بالمحضر الإدارى رقم ... لسنة 2008 قسم ثان مدينة نصر - والمقدم ضمن حافظة مستندات الطاعنة الأولى أمام محكمة أول درجة - من أنه بإجراء المعاينة للعين بمعرفة قسم الشرطة بتاريخ 24/2/2008 تبين أنها مستغلة كورشة لصيانة السيارات ووجد بداخلها ثلاث سيارات تجرى بها أعمال إصلاح، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل بحث هذا الدفاع ودلالة هذه المستندات رغم أنه دفاع جوهري من شأنه – إن صح – تغيير وجه الرأي في الدعوى، مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق