الصفحات

الأربعاء، 9 أكتوبر 2024

الطعن 4734 لسنة 84 ق جلسة 2 / 7 / 2018 مكتب فني 69 ق 131 ص 911

جلسة 2 من يوليه سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ أحمد سعيد السيسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح مجاهد، زياد محمد غازي، حسام هشام صادق وأحمد مصطفى أبو زيد نواب رئيس المحكمة.
--------------
(131)
الطعن رقم 4734 لسنة 84 القضائية
(1) تحكيم " اتفاق التحكيم : نطاقه " .
طرفي التحكيم حقهما في الاتفاق على إخضاع الإجراءات التي تتبع أمام هيئة التحكيم للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم في مصر أو خارجها . عدم وجود مثل هذا الاتفاق أو صورة منه . مؤداه . حق هيئة التحكيم في اختيار الإجراءات التي تراها مناسبة . علة ذلك . 25 ق 27 لسنة 1994 .
(2- 4) تحكيم " القواعد الآمرة والمكملة في قانون التحكيم " .
(2) القواعد الإجرائية الآمرة التي استهدفتها بعض نصوص قانون التحكيم . علة تشريعها . الأساس في تقرير جزاء البطلان عند مخالفتها . مناطه . تـفسير الغاية من الإجراء في نطاق التحكيم . مسألة قانونية. مؤداه. خضوعها لرقابة محكمة النقض . علة ذلك .
(3) اغفال القواعد الإجرائية غير الآمرة فى قانون التحكيم والمكملة لما نقص من إرادة طرفى التحكيم . مؤداه . عدم بطلان حكم التحكيم . علة ذلك .
(4) جزاء بطلان حكم التحكيم لمخالفة القواعد المنظمة لإجراءات إصداره . مناطه . قواعد القانون الإجرائي التي اتجهت إرادة طرفي التحكيم إلى إعماله . خلو القواعد من تقرير ذلك الجزاء . مؤداه . لا بطلان . علة ذلك .
(5) تحكيم " تنفيذ أحكام المحكمين : إخضاع التحكيم لقواعد غرفة التجارة الدولية " .
اتفاق طرفي التحكيم على تطبيق قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس . مؤداه . تطبيق قواعدها بوصفها القانون الإجرائي المنظم لإجراءات الدعوى التحكيمية وإصدار الحكم فيها وحجب أحكام قانون التحكيم المصري . خلو القواعد من نصوص إلزامية تتعلق بشكل حكم التحكيم وتوقيع جميع أعضاء هيئة التحكيم على نسخته الأصلية عند عدم توافر الأغلبية وإجراء مداولة بين هيئة التحكيم سابقة على الحكم . مؤداه . لا بطلان . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ . مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة 25 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية يدل على أن المشرع منح لطرفي التحكيم حرية الاتفاق على أي من الإجراءات التي يجب على هيئة التحكيم إتباعها سواء تلك النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم في مصر أو خارجها، وفى حالة خلو الاتفاق على الأخذ بأي من هذه القواعد الإجرائية يكون لهيئة التحكيم مطلق اختيار الإجراءات التي تراها مناسبة، وأن البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الحكم من القواعد الإجرائية.
2- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في القواعد الإجرائية الآمرة التي استهدفتها بعض نصوص قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 – والتي تسري على أي تحكيم يقع داخل مصر – إنما شرعت بغية حماية إجراءات التقاضي الأساسية والتي يتعين اتباعها تحقيقاً لمقتضى المصلحة العامة . وكان الأساس فى تقرير جزاء البطلان عند مخالفة تلك القواعد هو تحقق الغاية من الإجراء أو عدم تحققها فى حالة النص عليه صراحة. ويعد تفسير الغاية من الإجراء في نطاق التحكيم مسألة قانونية يخضع فيها قاضي دعوى البطلان لرقابة محكمة النقض باعتبار أن حكم التحكيم يُعد فصلاً في خصومة كانت في الأصل من اختصاص القضاء.
3- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القواعد الإجرائية غير الآمرة والتي استهدف المشرع من نصوصها تكملة ما نقص من إرادة طرفي التحكيم والتي لا تكون واجبة التطبيق إلا عند عدم الاتفاق عليها، فلا يؤدي إغفالها إلى بطلان حكم التحكيم، إذ هي مقررة في الأصل لحماية مصلحة خاصة، فإذا ما قام رضاء أطراف النزاع واتفاقهم على التنازل عنها كسبيل لحسم النزاع، تعين إنفاذ ما تم الاتفاق عليه وطرح إجراءات التقاضي العادية وأشكالها، فلا يسوغ إجبار الأطراف على إعمال ما اتجهت إرادتهم إلى إهماله.
4- إذ كان إصدار حكم التحكيم هو إجراء من إجراءات الخصومة التحكيمية، ومن ثم فإن الفصل في مدى سلامته من عدمه يكون بالنظر إلى مدى موافقته لقواعد القانون الإجرائي الذي يحكم إجراءات تلك الخصومة والتي تم الاتفاق عليها من قبل الأطراف – مؤسسية كانت أو غير مؤسسية – بما مفاده أن جزاء البطلان لمخالفة القواعد المنظمة لإجراءات إصدار حكم التحكيم إنما يكون مرجعه قواعد القانون الإجرائي الذي اتجهت إرادة طرفي التحكيم صراحة إلى إعماله على المنازعة التحكيمية دون سواه، فإذا خلت تلك القواعد من تقرير ذلك الجزاء فإن حكم التحكيم يكون بمنآى عن البطلان.
5- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان حكم التحكيم على سند من أنه على الرغم من صدوره من هيئة ثلاثية بأغلبية الآراء إلا أنه لم يوقع سوى من رئيس الهيئة التحكيمية بمفرده دون ذكر سبب عدم توقيع المحكم الذى اشترك معه في الرأي، وأنه لا يغني عن ذلك توقيع الأغلبية مسودة الحكم، وكان البين من حكم التحكيم أن طرفي التحكيم قد اتفقا على تطبيق قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس (ICC) بوصفها القانون الإجرائي الذي ينظم إجراءات الدعوى التحكيمية وإصدار الحكم فيها وحجبت بذلك أحكام قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 إلا ما يتعلق منها بالنظام العام، وكانت تلك القواعد قد تضمنت في المادة 31 منها والمعمول بها اعتبارا من أول يناير 2012 – المنطبق على التحكيم موضوع النزاع - على أنه"1- إذا كانت هيئة التحكيم مكونة من أكثر من محكم، يصدر حكم التحكيم بالأغلبية، وإذا لم تتوفر الأغلبية يصدر رئيس محكمة التحكيم حكم التحكيم وحده ..."، مما يستفاد منه أن تلك القواعد لم تتضمن نصوصاً إلزامية خاصة تتعلق بشكل حكم التحكيم ولم تستلزم توقيع جميع أعضاء هيئة التحكيم على نسخته الأصلية إذا لم تتوافر الأغلبية، وأنه يتعين أن يسبق صدور الحكم إجراء مداولة بين هيئة التحكيم، ولما كان الأصل في الإجراءات أنها روعيت، وكان البين من حكم التحكيم أنه صدر بعد مداولة بين أعضاء هيئة التحكيم، وان المحكمين شاركا في التحكيم موضوع الدعوى والمداولات حتى المداولة الأخيرة بتاريخ 21/3/2013 وأن المحكم المسمى عن المطعون ضدها رفض التوقيع على مسودة الحكم الموقعة من رئيس الهيئة ومحكم الطاعن، بما تتوافر معه الإجراءات التي نصت عليها المادة 31 سالفة الذكر وتكون الغاية من الإجراء قد تحققت بتوقيع الأغلبية على مسودة الحكم، ومن ثم فإن عدم توقيع محكم الطاعن على النسخة الأصلية لا يبطل الحكم طالما أن المطعون ضدها لم تدع خلاف ذلك أو النعي على الحكم بعدم إجراء مداولة بين أعضاء الهيئة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان أصل الحكم لعدم توقيع محكم الطاعن عليه رغم أن قواعد غرفة التجارة الدولية لم تستلزم ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ... لسنة 130 ق لدى محكمة استئناف القاهرة قبل الطاعن بصفته بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وببطلان حكم التحكيم الصادر فى الدعويين رقمى ... / ... لسنة 2012 مركز تحكيم الاتحاد العام للغرف التجارية، وقالت بياناً لذلك أنه بموجب عقد الاتفاق المؤرخ 15/7/2008 تعاقد الطاعن بصفته معها بصفتها مديرة مؤسسة ... للخدمات التعليمية على إدارة المدرسة المملوكة له والحصول على التراخيص والاشتراطات اللازمة لإعدادها وتجهيزها حسب المنهج الدراسى الامريكى وبإدارة وتصريف الشئون التعليمية والتربوية للمدرسة لمدة خمس سنوات، ولوجود خلاف بينهما، قام الطاعن بإنهاء عقد الإدارة المؤرخ 1/8/2009 قبل نهاية مدته بزعم إخلالها بالتزاماتها التعاقدية، فأقامت الدعوى التحكيمية رقم ... لسنة 2012 مركز تحكيم الاتحاد العام للغرف التجارية وطلبت الحكم بتسليمها المدرسة ومنقولاتها وتنفيذ التزاماتها التعاقدية مع التعويض. كما أقام الطاعن بصفته الدعوى التحكيمية رقم ... لسنة 2012 أمام ذات مركز التحكيم بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بأداءات مالية مختلفة مع التعويض. قررت هيئة التحكيم ضم الدعويين للارتباط، وبتاريخ 23/3/2013 أصدرت حكمها موضوع دعوى البطلان. ولما كان هذا الحكم قد شابه البطلان لتوقيعه من رئيس هيئة التحكيم منفرداً فأقامت الدعوى. قضت المحكمة بتاريخ 8/1/2014 ببطلان حكم التحكيم موضوع الطعن. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قضى ببطلان حكم التحكيم لعدم توقيع نسخة الحكم من أغلبية المحكمين على الرغم من أن توقيع المسودة - التي تعد بمثابة الحكم - قد تم من قبل رئيس الهيئة التحكيمية ومحكم الطاعن وتم فيها إثبات أسباب اعتراض المحكم الثالث ومن ثم يكون توقيع تلك النسخة من رئيس هيئة التحكيم كافياً في هذا الشأن، فضلا عن إهدار الحكم المطعون فيه لمبدأ تحقق الغاية من العمل الإجرائي وعدم تمسك المطعون ضدها بما يفيد أن المسودة مغايرة للنسخة الأصلية بما لا يخالف نص المادتين 25، 42 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994، لاتفاق الطرفين على اختيار القواعد الإجرائية لغرفة التجارة الدولية بباريس دون القانون المصري، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مستوجباً نقضه.
وحيث إن هذا النعي بسببيه في أساسه سديد، ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 25 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية أن "لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما فى ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم فى جمهورية مصر العربية أو خارجها فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم - مع مراعاة أحكام هذا القانون - أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة"، يدل على أن المشرع منح لطرفي التحكيم حرية الاتفاق على أي من الإجراءات التي يجب على هيئة التحكيم إتباعها سواء تلك النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم في مصر أو خارجها، وفى حالة خلو الاتفاق على الأخذ بأي من هذه القواعد الإجرائية يكون لهيئة التحكيم مطلق اختيار الإجراءات التي تراها مناسبة، وأن البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الحكم من القواعد الإجرائية.
ولما كان من المقرر– فى قضاء هذه المحكمة - أن الأصل فى القواعد الإجرائية الآمرة التي استهدفتها بعض نصوص قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 – والتى تسرى على أى تحكيم يقع داخل مصر – إنما شرعت بغية حماية إجراءات التقاضى الأساسية والتى يتعين اتباعها تحقيقاً لمقتضى المصلحة العامة، وكان الأساس فى تقرير جزاء البطلان عند مخالفة تلك القواعد هو تحقق الغاية من الإجراء أو عدم تحققها فى حالة النص عليه صراحة . ويعد تفسير الغاية من الإجراء فى نطاق التحكيم مسألة قانونية يخضع فيها قاضي دعوى البطلان لرقابة محكمة النقض باعتبار أن حكم التحكيم يُعد فصلاً فى خصومة كانت فى الأصل من اختصاص القضاء. وكان من المقرر أيضاً أن القواعد الإجرائية غير الآمرة والتى استهدف المشرع من نصوصها تكملة ما نقص من إرادة طرفى التحكيم والتي لا تكون واجبة التطبيق إلا عند عدم الاتفاق عليها، فلا يؤدى إغفالها إلى بطلان حكم التحكيم، إذ هى مقررة فى الأصل لحماية مصلحة خاصة، فإذا ما قام رضاء أطراف النزاع واتفاقهم على التنازل عنها كسبيل لحسم النزاع، تعين انفاذ ما تم الاتفاق عليه وطرح إجراءات التقاضى العادية وأشكالها، فلا يسوغ إجبار الأطراف على اعمال ما اتجهت إرادتهم إلى إهماله. ولما كان إصدار حكم التحكيم هو إجراء من إجراءات الخصومة التحكيمية، ومن ثم فإن الفصل في مدى سلامته من عدمه يكون بالنظر إلى مدى موافقته لقواعد القانون الإجرائي الذي يحكم إجراءات تلك الخصومة والتي تم الاتفاق عليها من قبل الأطراف – مؤسسية كانت أو غير مؤسسية – بما مفاده أن جزاء البطلان لمخالفة القواعد المنظمة لإجراءات إصدار حكم التحكيم إنما يكون مرجعه قواعد القانون الإجرائي الذي اتجهت إرادة طرفي التحكيم صراحة إلى إعماله على المنازعة التحكيمية دون سواه، فإذا خلت تلك القواعد من تقرير ذلك الجزاء فإن حكم التحكيم يكون بمنآى عن البطلان. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان حكم التحكيم على سند من أنه على الرغم من صدوره من هيئة ثلاثية بأغلبية الآراء إلا أنه لم يوقع سوى من رئيس الهيئة التحكيمية بمفرده دون ذكر سبب عدم توقيع المحكم الذى اشترك معه فى الرأي، وأنه لا يغني عن ذلك توقيع الأغلبية مسودة الحكم، وكان البين من حكم التحكيم أن طرفى التحكيم قد اتفقا على تطبيق قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس (ICC) بوصفها القانون الاجرائي الذي ينظم إجراءات الدعوى التحكيمية وإصدار الحكم فيها وحجبت بذلك أحكام قانون التحكيم المصرى رقم 27 لسنة 1994 إلا ما يتعلق منها بالنظام العام، وكانت تلك القواعد قد تضمنت فى المادة 31 منها والمعمول بها اعتبارا من أول يناير 2012 – المنطبق على التحكيم موضوع النزاع - على أنه"1- إذا كانت هيئة التحكيم مكونة من أكثر من محكم، يصدر حكم التحكيم بالأغلبية، وإذا لم تتوفر الأغلبية يصدر رئيس محكمة التحكيم حكم التحكيم وحده ..."، مما يستفاد منه أن تلك القواعد لم تتضمن نصوصاً الزامية خاصة تتعلق بشكل حكم التحكيم ولم تستلزم توقيع جميع أعضاء هيئة التحكيم على نسخته الأصلية إذا لم تتوافر الأغلبية، وأنه يتعين أن يسبق صدور الحكم إجراء مداولة بين هيئة التحكيم، ولما كان الأصل فى الإجراءات أنها روعيت، وكان البين من حكم التحكيم أنه صدر بعد مداولة بين أعضاء هيئة التحكيم، وأن المحكمين شاركا فى التحكيم موضوع الدعوى والمداولات حتى المداولة الأخيرة بتاريخ 21/3/2013 وأن المحكم المسمى عن المطعون ضدها رفض التوقيع على مسودة الحكم الموقعة من رئيس الهيئة ومحكم الطاعن، بما تتوافر معه الإجراءات التي نصت عليها المادة 31 سالفة الذكر وتكون الغاية من الاجراء قد تحققت بتوقيع الأغلبية على مسودة الحكم، ومن ثم فإن عدم توقيع محكم الطاعن على النسخة الأصلية لا يبطل الحكم طالما أن المطعون ضدها لم تدع خلاف ذلك أو النعي على الحكم بعدم إجراء مداولة بين أعضاء الهيئة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان أصل الحكم لعدم توقيع محكم الطاعن عليه رغم أن قواعد غرفة التجارة الدولية لم تستلزم ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين رفض الدعوى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق