الصفحات

الثلاثاء، 8 أكتوبر 2024

الطعنان 12008 ، 12298 لسنة 83 ق جلسة 11 / 7 / 2018 مكتب فني 69 ق 132 ص 918

جلسة 11 من يوليه سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسام قرني، هشام قنديل، طارق تميرك وعادل فتحي نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(132)
الطعنان رقما 12008، 12298 لسنة 83 القضائية
(1) عمل " تأمين : صناديق التأمين الخاصة : مكافأة الصندوق " .
تسجيل النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة . أثره . اعتباره الأساس في تحديد وبيان التعويضات والمزايا المالية التي يحصل عليها الأعضاء أو المستفيدين منه . م 1، 3، 6 ق 54 لسنة 1975. احتساب الحكم المطعون فيه الميزة المالية للمطعون ضده بالمخالفة لأجر الاشتراك بلائحة النظام الأساسي للصندوق الطاعن . خطأ . علة ذلك .
(2) عمل " إنهاء الخدمة : إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة : إنهائها بإرادة رب العمل ".
ارتكاب العامل الأخطاء الجسيمة المقررة بالمادة 69 من ق العمل 12 لسنة 2003 أو ثبوت عدم كفاءته لصاحب العمل عرض الأمر على المحكمة العمالية قبل توقيع الجزاء التأديبي بالفصل أو إغفال ذلك وإجرائه بإرادته المنفردة . علة ذلك . اكتسابه صفتين إحداهما مدنية تسمح بإنهائه العقد بالإرادة المنفردة وأخرى أنه متبوعاً في عقد العمل له سلطة الرقابة والإشراف على العامل . المواد 68، 69، 110 من ق العمل 12 لسنة 2003. قرار الشركة المطعون ضدها الأولى بفصل المطعون ضده دون العرض على المحكمة العمالية . صحيح . علة ذلك .
(3) عمل " عقد العمل : واجبات العامل " .
التزام العامل بأداء العمل المتفق عليه بعقد العمل . مؤداه . عدم جواز تكليف صاحب العمل له بعمل غيره . الاستثناء . حالاته . م 56 قانون العمل 12 لسنة 2003. قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعن بالتعويض استناداً لامتناعه عن تنفيذ التعليمات دون استظهار ماهيتها وما إذا كانت تشمل عقد العمل المتفق عليه . قصور وخطأ . علة ذلك .
(4 -7) عمل " مكافأة نهاية الخدمة : العاملون بالشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية " " حوافز : حوافز الإنتاج " . وكالة " التوكيل في الخصومة : حدود الوكالة " .
(4) مكافأة نهاية الخدمة . ماهيتها . اعتبارها تبرعاً من صاحب العمل . التزامه بصرفها للعامل عند انتهاء خدمته . شرطه . أن تكون مقررة في عقود العمل أو في اللائحة الداخلية للمنشأة .
(5) مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية . كيفية احتسابها . م 44 من لائحة نظام العاملين وقرار مجلس الإدارة رقم 251. قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعن بأحقيته في مكافأة نهاية الخدمة بقالة خضوعه لقانون التأمين الاجتماعى . مخالفة للقانون وخطأ . علة ذلك .
(6) إقرار الوكيل في حدود وكالته . حجة على موكله وينصرف أثره إليه . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ . علة ذلك .
(7) حوافز الإنتاج . من ملحقات الأجر غير الدائمة . استحقاق العامل لها . شرطه . قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعن بالحوافز استناداً لعدم مباشرته العمل خلال تلك الفترة . مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مؤدى المواد 1، 3، 6 من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة أن النظام الأساسي لكل صندوق من صناديق التأمين الخاصة التي يتم إنشاؤها وفقاً لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 سالف الذكر هو الأساس في تحديد وبيان التعويضات والمزايا المالية التي يحصل عليها الأعضاء أو المستفيدين منه. هذا، وكان النص في المادة الثالثة من النظام الأساسي للصندوق الطاعن الذي تم تسجيله برقم 755 بتاريخ 12/11/2003 بالهيئة العامة للرقابة على التأمين نصت في الفقرة "واو" منها على أن "أجر الاشتراك: - 1- بالنسبة للأعضاء من سن (20) سنة حتى (59) سنة: هو الأجر الأساسي الشهري في 31/3/2003 مضافاً إليه العلاوات الدورية وعلاوات الترقية بحد أقصى 5% سنوياً وبحد أقصى ستة آلاف جنيه لأجر الاشتراك ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر ...". 2- .... " ز" مدد الاشتراك السابقة: هي مدد الخدمة السابقة لتاريخ تأسيس الصندوق بالجهة. " ر" مدة الاشتراك اللاحقة: هي مدد الخدمة المستبعد منها مدد الغياب والإجازات بدون مرتب والمشترك عنها العضو بالفعل في الصندوق أما اعتباراً من تاريخ بدء الصندوق .... أو من تاريخ الانضمام للصندوق بعد ذلك التاريخ "والنص في مادته الخامسة على أن "... تتكون الاشتراكات مما يلي: - ... (ب) اشتراكات الأعضاء بواقع 3,67% من أجر الاشتراك الشهري للعضو"، والنص في المادة الثامنة منه على أن "تصرف المزايا التأمينية في الحالات التالية: ... انتهاء الخدمة بسبب (أ) بلوغ سن الستين أو بانتهاء التعاقد لمن جاوز سن الستين (ب) الوفاة (ج) العجز (الكلى / الجزئي) المستديم .... يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته" فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه" ميزة تأمينية بواقع ما يلى: - 1- شهر من أجر الاشتراك الوارد بأحكام المادة الثالثة وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة السابقة بالجهة. 2- شهر ونصف من أجر الاشتراك الوارد بأحكام المادة الثالثة وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة بالجهة المشترك عنها بالصندوق"، والنص في المادة التاسعة منه على أنه "في حالة انتهاء الخدمة لأسبابٍ أخرى أو انتهاء العضوية من الصندوق: يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية وفقاً لأحكام المادة (8) من النظام الأساسي ثم تصرف وفقا للجدول التالي: السن عند انتهاء الخدمة (52) سنة، النسبة المستحقة من الميزة التأمينية 58% "مفاده أنه في حالة انتهاء خدمة العضو المشترك بالصندوق لغير بلوغ سن الستين أو الوفاة أو العجز وكان يبلغ من السن وقت انتهاء خدمته 52 سنة، فإنه يستحق 58% من الميزة التأمينية التي تُحتسب بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة السابقة على تأسيس الصندوق في 1/7/2003 وأجر شهر ونصف عن كل سنة من سنوات الاشتراك اللاحقة على تأسيس الصندوق على أساس أجر اشتراك العضو في 31/3/2003 مضافاً إليه العلاوات الدورية وعلاوات الترقية بحد أقصى 5% سنوياً وبحد أقصى ستة آلاف جنيه لأجر الاشتراك الشهري دون أية إضافات أخرى لا يتم اعتمادها من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده انتهت خدمته في 16/9/2008 قبل صدور القرار رقم 300 لسنة 2011 من الهيئة العامة للرقابة المالية التي حلت محل الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بتصفية الصندوق الطاعن اعتباراً من 20/3/2011، فإن مستحقات المطعون ضده لدى الصندوق يتم احتسابها طبقاً للائحة النظام الأساسي للصندوق التي كانت سارية قبل صدور قرار تصفيته، وإذ كان الثابت من بيان مفردات مرتب المطعون ضده عن شهر يونيه سنة 2008 الصادر من جهة عمله " الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية " أن قيمة اشتراك المطعون ضده المسددة للصندوق الطاعن عن الشهر سالف الذكر مقدارها 21,80 جنيه، وكان اشتراك المطعون ضده وفقاً للنظام الأساسي للصندوق تحدد بنسبة 3,67 من أجر الاشتراك فإن أجر اشتراك الطعون ضده الأخير لدى الصندوق الطاعن يكون مقداره 594 جنيه وهذا هو الأجر الذى يتعين اتخاذه أساساً لاحتساب الميزة التأمينية للمطعون ضده، ولما كان الثابت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى أن المطعون ضده من مواليد 10/8/1956 وبلغ عمره وقت انتهاء خدمته في 16/9/2008 (52) سنة، فإنه يستحق 58% من الميزة التأمينية يتم احتسابها على أساس أجر الاشتراك البالغ مقدار 594 جنيه بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات خدمته السابقة على تأسيس الصندوق الفترة من 1/7/1987 حتى 30/6/2003 وأجر شهر ونصف عن كل سنة من سنوات خدمته اللاحقة على تأسيس الصندوق الفترة من 1/7/2003 وحتى انتهاء خدمته في 16/9/2008، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب الميزة التأمينية للمطعون ضده على أجر مقداره 1611,70 جنيه بالمخالفة لأجر الاشتراك المنصوص عليه بلائحة النظام الأساسي للصندوق الطاعن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2- مفاد المواد 68، 69، 110 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - أن المشرع منح صاحب العمل في حالة ارتكاب العامل أياً من الأخطاء الجسيمة المنصوص عليها بالمادة (69) أو ثبوت عدم كفاءته الحق في عرض أمر الفصل على المحكمة العمالية المنصوص عليها بالمادة (68) لتوقيع الجزاء التأديبي عليه بالفصل أو إغفال العرض على تلك المحكمة وفصل العامل بإرادته المنفردة إعمالاً للحق المخول له بالمادة "110"، إذ أن لصاحب العمل في عقد العمل صفتين إحداهما مدنية تسمح له عند إخلال العامل بالتزاماته الناشئة عن عقد العمل أن ينهى عقد العمل بإرادته المنفردة، وصفة أخرى مستمدة من كونه متبوعاً في عقد العمل وهذه التبعية تعطى له سلطة صاحب العمل في الرقابة والإشراف على العامل بما يستتبعه ذلك من اتخاذ إجراءات التأديب ضده وفصله إذا ارتكب خطأً جسيماً، ولم يرد في نصوص قانون العمل الجديد ما يسلب صاحب العمل صفته المدنية تلك أو ما يسقط عنه حقه في إنهاء عقد العمل وفصل العامل بالاستناد إليها، ويقع على صاحب العمل في هذه الحالة عبء إثبات أن الفصل كان مبرراً. لما كان ذلك، فإن فصل المطعون ضدها الأولى للطاعن بإرادتها المنفردة دون العرض على المحكمة العمالية لا يدل بذاته على بطلان قرار الفصل.
3- مؤدى النص في المادة 56 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 أن العامل لا يلتزم إلا بأداء العمل المتفق عليه بعقد العمل وتنفيذ تعليمات وأوامر صاحب العمل اللازمة لأداء هذا العمل وليس لصاحب العمل تكليف العامل بعمل آخر غير المتفق عليه بعقد العمل إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك أو لمصلحة العمل ودواعيه شريطة إلا يختلف العمل الجديد عن العمل المتفق عليه اختلافاً جوهرياً وعدم المساس بحقوق العامل المالية. لما كان ذلك، وكان الثابت من صحيفة استئناف الشركة المطعون ضدها الأولى سبق مجازاة الطاعن عن واقعة اعتدائه على زملائه ورؤسائه بالعمل، وكانت المادة 62 من قانون العمل المشار إليه آنفاً قد حظرت توقيع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب الطاعن بالتعويض عن الفصل من العمل على سندٍ من تكرار امتناعه عن تنفيذ التعليمات اللازمة لأداء واجبات وظيفته فضلاً عن اعتدائه على زملائه ورؤسائه بالعمل رغم سبق مجازاته عن واقعة الاعتداء على الزملاء والرؤساء ودون أن يستظهر ماهية التعليمات التي امتنع الطاعن عن تنفيذها وما إذا كانت تدخل ضمن مهام وواجبات العمل المتفق عليه بعقد عمله أم لا بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيقه لصحيح القانون فإنه يكون فضلاً عما شابه من قصور في التسبيب قد أخطأ في تطبيق القانون.
4- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مكافأة نهاية الخدمة التي يمنحها رب العمل هي مبلغ إضافي يُعطى للعامل بمناسبة انتهاء خدمته لديه، وهي تعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كانت مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة.
5- إذ كان الثابت من لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الأولى المرفقة بتقرير الخبير المقدم في الدعوى أنها نصت في المادة 44 منها على أنه "يستحق العامل عند انتهاء خدمته مكافأة ترك خدمة على النحو التالي: - 1- ... 2- راتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة العشر الأولى في حالة زيادة مدة الخدمة عن ثلاث سنوات. 3- راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة تزيد على عشر سنوات. 4- يستبعد من المكافأة فترة الغياب بدون إذن والإجازات بدون مرتب. 5 – فيما عدا حالات الوفاة وبلوغ سن التقاعد والعجز الطبي يجوز حرمان العامل من كل أو بعض المكافأة بناءً على عرض الرئيس المختص وموافقة العضو المنتدب. 6- تخفض المكافأة بمقدار مساهمة الشركة في صندوق التكافل للعاملين"، والنص في قرار مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى الصادر بجلسته رقم 251 بتاريخ 19/5/2003 بخصوص إنشاء الصندوق "المطعون ضده الثاني" على أن "تدفع الشركة اشتراكاً شهرياً بواقع 8,33% من الأجور الأساسية للعاملين أي ما يعادل أجر شهر سنوياً من معدل الشهرين أو الثلاثة شهور المقررة باللائحة والمدرجة بالميزانية كمخصص مكافأة ترك خدمة للعاملين" يدل على أن الشركة المطعون ضدها الأولى ملتزمة بصرف مكافأة للعاملين لديها عند انتهاء الخدمة لأى سببٍ من الأسباب متى كانت مدة الخدمة تزيد عن ثلاث سنوات تُحسب بواقع أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة الأولى وأجر ثلاثة أشهر عن كل سنة من السنوات الزائدة عن ذلك ثم يخصم منها أجر شهر عن كل سنة قيمة الاشتراكات المسددة من المطعون ضدها الأولى للمطعون ضده الثاني، ولما كان الطاعن طلب احتساب هذه المكافأة على أساس أجره الأساسي، وكان الثابت من كتاب إدارة الموارد البشرية بالشركة المطعون ضدها الأولى المؤرخ 12/4/2012 المرفق بتقرير الخبير المقدم في الدعوى أن الأجر الأساسي مقداره 939,50 جنيه، وإذ لم تقدم الشركة المطعون ضدها الأولى دليلاً على صدور قرار من العضو المنتدب بها بحرمان الطاعن من هذه المكافأة أو جزء منها ولم تنازع في مدة خدمة الطاعن التي بدأت في 1/7/1987 وانتهت في 16/9/2008، ومن ثم فإن الطاعن يستحق مكافأة نهاية الخدمة بواقع أجر شهر من أجره الأساسي سالف الذكر عن كل سنة من العشر سنوات الأولى من مدة خدمته وبواقع أجر شهرين عن كل سنة زائدة عن هذه المدة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه وقضى برفض طلب الطاعن بأحقيته في مكافأة نهاية الخدمة بمقولة أنه يخضع لقانون التأمين الاجتماعي رغم أن خضوع العامل لقانون التأمين الاجتماعي لا يحول بينه وبين الحقوق المقررة له بموجب لوائح أنظمة العمل فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
6- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إقرار الوكيل فى حدود وكالته حجة على موكله وينصرف أثره إليه. لما كان ذلك، وكان المحامي الحاضر عن رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى قد قرر بمذكرة دفاعه المقدمة للخبير المنتدب في الدعوى بتاريخ 16/5/2012 بأن للطاعن رصيد من الإجازات الاعتيادية قبل قانون العمل الجديد مقداره 298 يوماً والمقابل النقدي المستحق عنه 6963,25 جنيه ورصيد إجازات عن عامي 2007، 2008 مقداره 42 يوماً والمقابل النقدي المستحق عنه 2190,65 جنيه، ومن ثم فإن التكييف القانون الصحيح لما أقرت به الشركة المطعون ضدها الأولى أنها موافقة على أحقية الطاعن في الحصول على المقابل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية البالغ مقداره " 6963,25 + 2190,65 = 9153,90 جنيه " والمستحق عن إجازات اعتيادية لم يستنفدها الطاعن مقدارها 340 يوماً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للطاعن بالمقابل النقدي عن ثلاثة أشهر فقط من هذا الرصيد فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون.
7- المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن حوافز الإنتاج من ملحقات الأجر غير الدائمة لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو قيامه بالعمل المقرر له هذا الحافز. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق - وبما لا تمارى فيه المطعون ضدها الأولى - أن الطاعن استمر في مزاولة عمله حتى يوم 4/6/2008، وكان الثابت من كتاب إدارة الموارد البشرية بالشركة المطعون ضدها الأولى المؤرخ 12/4/2012 المشار إليه آنفاً أن الطاعن يحصل على متوسط حوافز شهرية مقدارها (712 جنيه)، وإذ خلت الأوراق من دليلٍ على حصول الطاعن على هذا الحافز عن شهر أبريل ومايو ومدة عمله في شهر يونيه سنة 2008، ومن ثم تعين إلزام المطعون ضدها الأولى بأدائها إليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن بالحوافز عن الفترة السالف بيانها على سندٍ من أنه لم يكن يباشر العمل خلالها فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقـرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن في الطعن رقم 12008 لسنة 83 ق أقام الدعوى رقم ... لسنة 2008 عمال شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدها الأولى "الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية" والمطعون ضده الثاني "صندوق التكافل للعاملين بالشركة المصرية للصناعات الدوائية" - الطاعن في الطعن رقم 12298 لسنة 83ق - انتهى فيها إلى طلب الحكم أولاً: وبصفة مستعجلة بإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى أن تؤدى إليه تعويضاً مؤقتاً مقداره (32400 جنيه). ثانياً: وفى الموضوع بإلزام المطعون ضدهما بالتضامن أن يؤديا له مبلغ 316826 جنيه، وقال بياناً لها إنه بموجب عقد العمل المؤرخ 1/7/1987 التحق بمهنة سائق بالشركة المطعون ضدها الأولى التي أنذرته في 17/6/2008 بإنهاء عقد عمله لديها بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الإنذار، ولما كان هذا الإنهاء بدون مبرر وأصابه بأضرار مادية وأدبية يستحق عنها تعويضاً يقدره بمبلغ (118800 جنيه)، كما يستحق تعويضاً عن إصابته أثناء العمل بانزلاق غضروفي مقداره (100000 جنيه) بالإضافة إلى أحقيته في مكافأة نهاية الخدمة وفقاً للمادة 44 من لائحة نظام العاملين لدى المطعون ضدها الأولى قدرها 31943 جنيه ومكافأة من الصندوق "المطعون ضده الثاني" مقدارها 41338 جنيه والمقابل النقدي عن إجازاته الاعتيادية ومقداره 10326 جنيه والحافز المستحق له عن شهر سبتمبر لسنة 2006 ومقداره 712 جنيه والحوافز المستحقة له عن الفترة من أبريل حتى سبتمبر سنة 2008 ومقدارها 4272 جنيه وأجره المتأخر عن الفترة من شهر يونيه حتى سبتمبر سنة 2008 ومقداره (10800) جنيه، وإذ امتنع المطعون ضدهما عن الوفاء له بهذه المستحقات، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، وجهت المطعون ضدها الأولى دعوى فرعية ضد الطاعن بطلب الحكم بإلزامه أن يسدد لها مبلغ (19104) جنيه قيمة قرض مستحق عليه، وبعد أن حكمت المحكمة بتاريخ 13/11/2008 في الطلب المستعجل بإلزام المطعون ضدها الأولى أن تؤدى للطاعن تعويضاً مؤقتاً مقداره (13452) جنيه، عادت وحكمت بتاريخ 29/4/2009 أولاً: برفض الدعوى الفرعية. ثانياً: بإلزام المطعون ضدها الأولى أن تؤدى للطاعن خمسين ألف جنيه تعويضاً عن فصله من العمل على أن يخصم منه التعويض المؤقت السابق القضاء به، ومبلغ (2923,10) جنيه قيمة أجره أثناء مهلة الإخطار، ومبلغ ( 2190,65) جنيه قيمة المقابل النقدي عن (42) يوماً من إجازاته الاعتيادية، ومبلغ (2136) جنيه قيمة الحوافز المستحقة عن شهري أبريل ومايو سنة 2008 ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، استأنفت المطعون ضدها الأولى الحكم الصادر في الطلب المستعجل بالاستئناف رقم ... لسنة 12 ق القاهرة، كما استأنفت الحكم الصادر في الموضوع أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 13 ق، واستأنف الطاعن ذات الحكم أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 13 ق، ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة وندبت خبير في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 8/5/2013 في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الطلب المستعجل وفى الاستئنافين الثاني والثالث بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الفصل من العمل وحوافز شهري أبريل ومايو عن سنة 2008 وبرفض دعوى الطاعن بشأن هذين الطلبين وإلغاء الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به من رفض طلب الطاعن بمستحقاته لدى الصندوق "المطعون ضده الثاني" وإلزامه بأن يؤدى للطاعن مبلغ 29446,67 جنيه وتعديل الحكم المستأنف في شأن ما قضى به من أجر مهلة الإخطار بجعل الأجر المستحق 3288,50 جنيه والمبلغ المقضي به عن الإجازات الاعتيادية بجعل المقابل المستحق 4693,50 جنيه والتأييد فيما عدا ذلك، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 12008 لسنة 83 ق، وقدمت النيابة مذكرة في هذا الطعن أبدت فيها الرأي بنقض الحكم نقضاً جزئياً، كما طعن المطعون ضده الثاني في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 12298 لسنة 83 ق، وقدمت النيابة مذكرة في هذا الطعن أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وفيها ضمت الطعن الثاني للأول والتزمت النيابة رأيها.

أولاً: الطعن رقم 12298 لسنة 83 ق:
وحيث إن هذا الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه احتسب الميزة التأمينية للمطعون ضده على أساس أجر مقداره 1611,70 جنيه رغم أن أجر الاشتراك الذي يتعين احتساب الميزة التأمينية على أساسه للمطعون ضده وفقاً للنظام الأساسي للصندوق وقت انتهاء خدمته بلغ 594 جنيه وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة على أن "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بصندوق التأمين الخاص كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال ويكون الغرض منها وفقاً لنظامه الأساسي أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة ..."، والنص في المادة الثالثة منه على أن "يجب أن تسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتكتسب تلك الصناديق الشخصية القانونية بمجرد تسجيلها ..."، والنص في المادة السادسة من ذات القانون على أن "يصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين قرار بقبول طلب تسجيل الصندوق ويتضمن قرار التسجيل تحديد أغراض الصندوق واشتراكاته والمزايا التي يقررها لأعضائه ..." يدل على أن النظام الأساسي لكل صندوق من صناديق التأمين الخاصة التي يتم إنشاؤها وفقاً لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 سالف الذكر هو الأساس في تحديد وبيان التعويضات والمزايا المالية التي يحصل عليها الأعضاء أو المستفيدين منه. هذا، وكان النص في المادة الثالثة من النظام الأساسي للصندوق الطاعن الذي تم تسجيله برقم 755 بتاريخ 12/11/2003 بالهيئة العامة للرقابة على التأمين نصت في الفقرة " واو" منها على أن "أجر الاشتراك: - 1- بالنسبة للأعضاء من سن (20) سنة حتى (59) سنة: هو الأجر الأساسي الشهري في 31/3/2003 مضافاً إليه العلاوات الدورية وعلاوات الترقية بحد أقصى 5% سنوياً وبحد أقصى ستة آلاف جنيه لأجر الاشتراك ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر ..." . 2- ... " ز" مدد الاشتراك السابقة: هي مدد الخدمة السابقة لتاريخ تأسيس الصندوق بالجهة. " ر" مدة الاشتراك اللاحقة: هي مدد الخدمة المستبعد منها مدد الغياب والإجازات بدون مرتب والمشترك عنها العضو بالفعل في الصندوق أما اعتباراً من تاريخ بدء الصندوق ... أو من تاريخ الانضمام للصندوق بعد ذلك التاريخ" والنص في مادته الخامسة على أن "... تتكون الاشتراكات مما يلي: - ... (ب) اشتراكات الأعضاء بواقع 3,67% من أجر الاشتراك الشهري للعضو"، والنص في المادة الثامنة منه على أن " تصرف المزايا التأمينية في الحالات التالية: ... انتهاء الخدمة بسبب (أ) بلوغ سن الستين أو بانتهاء التعاقد لمن جاوز سن الستين (ب) الوفاة (ج) العجز (الكلى / الجزئي) المستديم ... يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته " في حالة عدم تحديد مستفيدين عنه "ميزة تأمينية بواقع ما يلي: - 1- شهر من أجر الاشتراك الوارد بأحكام المادة الثالثة وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة السابقة بالجهة. 2- شهر ونصف من أجر الاشتراك الوارد بأحكام المادة الثالثة وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة بالجهة المشترك عنها بالصندوق"، والنص في المادة التاسعة منه على أنه "فى حالة انتهاء الخدمة لأسبابٍ أخرى أو انتهاء العضوية من الصندوق: يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية وفقاً لأحكام المادة (8) من النظام الأساسي ثم تصرف وفقا للجدول التالي: السن عند انتهاء الخدمة (52) سنة، النسبة المستحقة من الميزة التأمينية 58% " مفاده أنه في حالة انتهاء خدمة العضو المشترك بالصندوق لغير بلوغ سن الستين أو الوفاة أو العجز وكان يبلغ من السن وقت انتهاء خدمته 52 سنة، فإنه يستحق 58% من الميزة التأمينية التي تُحتسب بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة السابقة على تأسيس الصندوق في 1/7/2003 وأجر شهر ونصف عن كل سنة من سنوات الاشتراك اللاحقة على تأسيس الصندوق على أساس أجر اشتراك العضو في 31/3/2003 مضافاً إليه العلاوات الدورية وعلاوات الترقية بحد أقصى 5% سنوياً وبحد أقصى ستة آلاف جنيه لأجر الاشتراك الشهري دون أية إضافات أخرى لا يتم اعتمادها من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده انتهت خدمته في 16/9/2008 قبل صدور القرار رقم 300 لسنة 2011 من الهيئة العامة للرقابة المالية التي حلت محل الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بتصفية الصندوق الطاعن اعتباراً من 20/3/2011، فإن مستحقات المطعون ضده لدى الصندوق يتم احتسابها طبقاً للائحة النظام الأساسي للصندوق التي كانت سارية قبل صدور قرار تصفيته، وإذ كان الثابت من بيان مفردات مرتب المطعون ضده عن شهر يونيه سنة 2008 الصادر من جهة عمله "الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية" أن قيمة اشتراك المطعون ضده المسددة للصندوق الطاعن عن الشهر سالف الذكر مقدارها 21,80 جنيه، وكان اشتراك المطعون ضده وفقاً للنظام الأساسي للصندوق تحدد بنسبة 3,67 من أجر الاشتراك فإن أجر اشتراك الطعون ضده الأخير لدى الصندوق الطاعن يكون مقداره 594 جنيه وهذا هو الأجر الذى يتعين اتخاذه أساساً لاحتساب الميزة التأمينية للمطعون ضده، ولما كان الثابت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى أن المطعون ضده من مواليد 10/8/1956 وبلغ عمره وقت انتهاء خدمته في 16/9/2008 (52) سنة، فإنه يستحق 58% من الميزة التأمينية يتم احتسابها على أساس أجر الاشتراك البالغ مقدار 594 جنيه بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات خدمته السابقة على تأسيس الصندوق الفترة من 1/7/1987 حتى 30/6/2003 وأجر شهر ونصف عن كل سنة من سنوات خدمته اللاحقة على تأسيس الصندوق الفترة من 1/7/2003 وحتى انتهاء خدمته في 16/9/2008، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب الميزة التأمينية للمطعون ضده على أجر مقداره 1611,70 جنيه بالمخالفة لأجر الاشتراك المنصوص عليه بلائحة النظام الأساسي للصندوق الطاعن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع في خصوص ما نُقض من الحكم بالنسبة لهذا الطعن صالح للفصل فيه، ولما تقدم تعين القضاء في الاستئناف رقم 1902 لسنة 13 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به من رفض طلب المطعون ضده بأحقيته في الميزة التأمينية وبإلزام الصندوق الطاعن أن يؤدى للمطعون ضده 58% من الميزة التأمينية البالغ مقدارها أجر شهر من أجر الاشتراك ومقداره 594 جنيه عن كل سنة من سنوات خدمته السابقة على تأسيس الصندوق الفترة من 1/7/1987 حتى 30/6/2003 وبواقع أجر شهر ونصف من ذات الأجر عن كل سنة من سنوات خدمته اللاحقة على تاريخ العمل بنظام الصندوق الفترة من 1/7/2003 وحتى انتهاء خدمته في 16/9/2008.

ثانياً: الطعن رقم 12008 لسنة 83 ق:
حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ستة أوجه ينعى الطاعن بالوجه السادس منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه رفض القضاء له بالتعويض عن فصله من العمل رغم بطلان قرار الشركة المطعون ضدها الأولى بفصله من العمل بإرادتها المنفردة دون عرض أمر الفصل على المحكمة العمالية المختصة بذلك وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أن مفاد المواد 68، 69، 110 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن المشرع منح صاحب العمل في حالة ارتكاب العامل أياً من الأخطاء الجسيمة المنصوص عليها بالمادة (69) أو ثبوت عدم كفاءته الحق في عرض أمر الفصل على المحكمة العمالية المنصوص عليها بالمادة (68) لتوقيع الجزاء التأديبي عليه بالفصل أو إغفال العرض على تلك المحكمة وفصل العامل بإرادته المنفردة إعمالاً للحق المخول له بالمادة " 110 "، إذ أن لصاحب العمل في عقد العمل صفتين إحداهما مدنية تسمح له عند إخلال العامل بالتزاماته الناشئة عن عقد العمل أن ينهى عقد العمل بإرادته المنفردة، وصفة أخرى مستمدة من كونه متبوعاً في عقد العمل وهذه التبعية تعطى له سلطة صاحب العمل في الرقابة والإشراف على العامل بما يستتبعه ذلك من اتخاذ إجراءات التأديب ضده وفصله إذا ارتكب خطأً جسيماً، ولم يرد في نصوص قانون العمل الجديد ما يسلب صاحب العمل صفته المدنية تلك أو ما يسقط عنه حقه في إنهاء عقد العمل وفصل العامل بالاستناد إليها، ويقع على صاحب العمل في هذه الحالة عبء إثبات أن الفصل كان مبرراً. لما كان ذلك، فإن فصل المطعون ضدها الأولى للطاعن بإرادتها المنفردة دون العرض على المحكمة العمالية لا يدل بذاته على بطلان قرار الفصل ويضحى النعى على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجهين الأول والخامس من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى برفض طلبه بالتعويض عن الفصل من العمل على أساس أنه أخل بواجبات وظيفته بتكرار امتناعه عن تنفيذ التعليمات الواجبة لأداء عمله فضلاً عن اعتدائه على زملائه ورؤسائه بالعمل رغم مجازاته عن مخالفة الاعتداء ورغم أنه لم يمتنع عن أداء مهام وواجبات وظيفته كسائق وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النص في المادة 56 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أنه "يجب على العامل: (أ) أن يؤدى بنفسه الواجبات المنوطة به بدقة وأمانة، وذلك وفقاً لما هو محدد بالقانون وعقود العمل الفردية والجماعية، وأن ينجزها في الوقت المحدد، وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد. (ب) أن ينفذ أوامر وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التي تدخل في نطاق العمل المنوط به، إذا لم يكن في هذه الأوامر والتعليمات ما يخالف العقد أو القانون أو اللوائح أو الآداب العامة ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر "يدل على أن العامل لا يلتزم إلا بأداء العمل المتفق عليه بعقد العمل وتنفيذ تعليمات وأوامر صاحب العمل اللازمة لأداء هذا العمل وليس لصاحب العمل تكليف العامل بعمل آخر غير المتفق عليه بعقد العمل إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك أو لمصلحة العمل ودواعيه شريطة إلا يختلف العمل الجديد عن العمل المتفق عليه اختلافاً جوهرياً وعدم المساس بحقوق العامل المالية. لما كان ذلك، وكان الثابت من صحيفة استئناف الشركة المطعون ضدها الأولى سبق مجازاة الطاعن عن واقعة اعتدائه على زملائه ورؤسائه بالعمل، وكانت المادة 62 من قانون العمل المشار إليه آنفاً قد حظرت توقيع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب الطاعن بالتعويض عن الفصل من العمل على سندٍ من تكرار امتناعه عن تنفيذ التعليمات اللازمة لأداء واجبات وظيفته فضلاً عن اعتدائه على زملائه ورؤسائه بالعمل رغم سبق مجازاته عن واقعة الاعتداء على الزملاء والرؤساء ودون أن يستظهر ماهية التعليمات التي امتنع الطاعن عن تنفيذها وما إذا كانت تدخل ضمن مهام وواجبات العمل المتفق عليه بعقد عمله أم لا بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيقه لصحيح القانون فإنه يكون فضلاً عما شابه من قصور في التسبيب قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى برفض طلبه بمكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها بالمادة 44 من لائحة نظام العاملين لدى الشركة المطعون ضدها الأولى على أساس إنه من الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي، ومن ثم فلا يستحق هذه المكافأة رغم أن خضوعه لقانون التأمين الاجتماعي لا يحول بينه وبين اقتضاء هذه المكافأة طالما تم تقريرها بلائحة نظام العمل وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مكافأة نهاية الخدمة التي يمنحها رب العمل هي مبلغ إضافي يُعطى للعامل بمناسبة انتهاء خدمته لديه، وهي تعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كانت مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة. لما كان ذلك، وكان الثابت من لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الأولى المرفقة بتقرير الخبير المقدم في الدعوى أنها نصت في المادة 44 منها على أنه "يستحق العامل عند انتهاء خدمته مكافأة ترك خدمة على النحو التالي: - 1- ... 2- راتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة العشر الأولى في حالة زيادة مدة الخدمة عن ثلاث سنوات. 3- راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة تزيد على عشر سنوات. 4- يستبعد من المكافأة فترة الغياب بدون إذن والإجازات بدون مرتب. 5 – فيما عدا حالات الوفاة وبلوغ سن التقاعد والعجز الطبي يجوز حرمان العامل من كل أو بعض المكافأة بناءً على عرض الرئيس المختص وموافقة العضو المنتدب. 6- تخفض المكافأة بمقدار مساهمة الشركة في صندوق التكافل للعاملين"، والنص في قرار مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى الصادر بجلسته رقم 251 بتاريخ 19/5/2003 بخصوص إنشاء الصندوق " المطعون ضده الثاني" على أن "تدفع الشركة اشتراكاً شهرياً بواقع 8,33% من الأجور الأساسية للعاملين أي ما يعادل أجر شهر سنوياً من معدل الشهرين أو الثلاثة شهور المقررة باللائحة والمدرجة بالميزانية كمخصص مكافأة ترك خدمة للعاملين" يدل على أن الشركة المطعون ضدها الأولى ملتزمة بصرف مكافأة للعاملين لديها عند انتهاء الخدمة لأى سببٍ من الأسباب متى كانت مدة الخدمة تزيد عن ثلاث سنوات تُحسب بواقع أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة الأولى وأجر ثلاثة أشهر عن كل سنة من السنوات الزائدة عن ذلك ثم يخصم منها أجر شهر عن كل سنة قيمة الاشتراكات المسددة من المطعون ضدها الأولى للمطعون ضده الثاني، ولما كان الطاعن طلب احتساب هذه المكافأة على أساس أجره الأساسي، وكان الثابت من كتاب إدارة الموارد البشرية بالشركة المطعون ضدها الأولى المؤرخ 12/4/2012 المرفق بتقرير الخبير المقدم في الدعوى أن الأجر الأساسي مقداره 939,50 جنيه، وإذ لم تقدم الشركة المطعون ضدها الأولى دليلاً على صدور قرار من العضو المنتدب بها بحرمان الطاعن من هذه المكافأة أو جزء منها ولم تنازع في مدة خدمة الطاعن التي بدأت في 1/7/1987 وانتهت في 16/9/2008، ومن ثم فإن الطاعن يستحق مكافأة نهاية الخدمة بواقع أجر شهر من أجره الأساسي سالف الذكر عن كل سنة من العشر سنوات الأولى من مدة خدمته وبواقع أجر شهرين عن كل سنة زائدة عن هذه المدة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه وقضى برفض طلب الطاعن بأحقيته في مكافأة نهاية الخدمة بمقولة أنه يخضع لقانون التأمين الاجتماعي رغم أن خضوع العامل لقانون التأمين الاجتماعي لا يحول بينه وبين الحقوق المقررة له بموجب لوائح أنظمة العمل فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ رفض القضاء له بالمقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاته الاعتيادية البالغ 340 يوماً بمقولة إنه لم يثبت أن حرمانه من إجازاته فيما زاد عن الثلاثة أشهر التي قُضى بالمقابل عنها كان بسبب يرجع للمطعون ضدها الأولى رغم إقرار الأخيرة بمذكرة دفاعها المقدمة أمام الخبير بأحقيته في المقابل النقدي عن كامل هذا الرصيد وهو إقرار ملزم لها بما كان يتعين على الحكم الأخذ به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إقرار الوكيل في حدود وكالته حجة على موكله وينصرف أثره إليه. لما كان ذلك، وكان المحامي الحاضر عن رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى قد قرر بمذكرة دفاعه المقدمة للخبير المنتدب في الدعوى بتاريخ 16/5/2012 بأن للطاعن رصيد من الإجازات الاعتيادية قبل قانون العمل الجديد مقداره 298 يوماً والمقابل النقدي المستحق عنه 6963,25 جنيه ورصيد إجازات عن عامي 2007، 2008 مقداره 42 يوماً والمقابل النقدي المستحق عنه 2190,65 جنيه، ومن ثم فإن التكييف القانون الصحيح لما أقرت به الشركة المطعون ضدها الأولى أنها موافقة على أحقية الطاعن في الحصول على المقابل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية البالغ مقداره " 6963,25 + 2190,65 = 9153,90 جنيه " والمستحق عن إجازات اعتيادية لم يستنفدها الطاعن مقدارها 340 يوماً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للطاعن بالمقابل النقدي عن ثلاثة أشهر فقط من هذا الرصيد فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الرابع من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ قضى برفض طلبه الحوافز المستحقة له عن شهر أبريل ومايو ويونيه سنة 2008 بمقولة إنه لم يعمل خلال هذه الفترة رغم أنه استمر في العمل حتى 4/6/2008، ومن ثم فإنه يستحق هذا الحافز بالقدر الذي كان يحصل عليه شهرياً ومقداره 712 جنيه وفقاً للثابت من المستندات المقدمة من المطعون ضدها الأولى أمام محكمة الموضوع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن حوافز الإنتاج من ملحقات الأجر غير الدائمة لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو قيامه بالعمل المقرر له هذا الحافز. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق - وبما لا تمارى فيه المطعون ضدها الأولى - أن الطاعن استمر في مزاولة عمله حتى يوم 4/6/2008، وكان الثابت من كتاب إدارة الموارد البشرية بالشركة المطعون ضدها الأولى المؤرخ 12/4/2012 المشار إليه آنفاً أن الطاعن يحصل على متوسط حوافز شهرية مقدارها (712 جنيه)، وإذ خلت الأوراق من دليلٍ على حصول الطاعن على هذا الحافز عن شهر أبريل ومايو ومدة عمله في شهر يونية سنة 2008، ومن ثم تعين إلزام المطعون ضدها الأولى بأدائها إليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن بالحوافز عن الفترة السالف بيانها على سندٍ من أنه لم يكن يباشر العمل خلالها فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع في خصوص ما نقض من الحكم بالنسبة لهذا الطعن بشأن طلبات الطاعن بأحقيته في مكافأة نهاية الخدمة والمقابل النقدي عن الإجازات الاعتيادية والحافز الشهري عن الفترة من 1/4/2008 حتى 4/6/2008 صالح للفصل فيه، ولما تقدم تعين الحكم في الاستئنافين رقمي ...، ... لسنة 13 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به من رفض طلب الطاعن بأحقيته في مكافأة نهاية الخدمة وتعديله في خصوص ما قضى به من مقابل نقدى عن الإجازات الاعتيادية والحوافز والقضاء أولاً: بإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى أن تؤدى للطاعن مكافأة نهاية الخدمة بواقع أجر شهر مقداره 939,50 جنيه عن كل سنة من سنوات خدمته العشرة الأول وأجر شهرين من ذات الأجر عن كل سنة من سنوات الخدمة الزائدة عن ذلك. ثانياً: إلزام الشركة المطعون ضدها الأولى أن تؤدى للطاعن مبلغ 9153,90 جنيه قيمة المقابل النقدي عن إجازاته الاعتيادية. ثالثاً: إلزام الشركة المطعون ضدها الأولى أن تؤدى للطاعن الحوافز عن الفترة من 1/4/2008 حتى 4/6/2008 بواقع 712 جنيه شهريا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق