الصفحات

الاثنين، 7 أكتوبر 2024

قرار وزير العدل 4636 لسنة 2024 بإنشاء نيابة «سوهاج القسم الخامس» وتتبع المكتب الفني بسوهاج.

 الوقائع المصرية - العدد 193 - في 3 سبتمبر سنة 2024


وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 8341 لسنة 2012 بتعيين الإدارات وفروعها والنيابات التي تتكون منها النيابة الإدارية واختصاص ومقر كل منها وتعديلاته ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسته المنعقدة فى 1/ 4/ 2024 ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

إنشاء نيابة «سوهاج القسم الخامس» وتتبع المكتب الفنى بسوهاج ، وتختص بالعاملين فى كافة القطاعات الكائنة بمراكز ومدن أخميم وساقلتة وحى الكوثر والقرى التابعة لهم ، ويكون مقرها مدينة ناصر .

مادة رقم 2

تعديل اختصاص «نيابة سوهاج القسم الثانى» لتختص بالعاملين في قطاعات الإدارة المحلية والإسكان والمجتمعات العمرانية ومرافق مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والزراعة واستصلاح الأراضى والمالية الكائنة بمحافظة سوهاج الذين لا تختص بهم أى نيابة أخرى بالمحافظة ، ويكون مقرها مدينة سوهاج .

مادة رقم 3

تعديل اختصاص «نيابة سوهاج القسم الثالث» لتختص بالعاملين في قطاعات الصحة والشئون الاجتماعية والتأمينات والمعاشات الكائنة بمحافظة سوهاج الذين لا تختص بهم أى نيابة أخرى بالمحافظة ، ويكون مقرها مدينة سوهاج .

مادة رقم 4

تعديل اختصاص «نيابة سوهاج القسم الرابع» لتختص بالعاملين فى باقى القطاعات الكائنة بمحافظة سوهاج الذين لا تختص بهم نيابة أخرى بالمحافظة ، ويكون مقرها مدينة سوهاج .

مادة رقم 5

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 1/ 10/ 2024 ، وعلى رئيس هيئة النيابة الإدارية تنفيذه .
صدر فى 12/ 8/ 2024
وزير العدل
المستشار/ عدنان فنجرى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق