الصفحات

الاثنين، 7 أكتوبر 2024

الطعن 11372 لسنة 86 ق جلسة 25 / 7 / 2018 مكتب فني 69 ق 134 ص 941

جلسة 25 من يوليه سنة 2018
برئاسة السيـد القاضي/ سامح مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سامي الدجوى، محمود العتيق، عمرو يحيى القاضي وصلاح بدران نواب رئيس المحكمة.
----------------
(134)
الطعن رقم 11372 لسنة 86 القضائية
نقض " نظر الطعن أمام محكمة النقض : انتهاء الخصومة في الطعن " .
قضاء محكمة الالتماس بإلغاء الحكم الملتمس فيه وصيرورته باتاً . أثره . زواله . مؤداه . وجوب القضاء بانتهاء الخصومة في الطعن بالنقض الماثل عن ذات الحكم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إذ كان الثابت من مطالعة الصورة الرسمية من الحكم الصادر في الالتماس رقم ... لسنة 68 ق المنصورة المقام من الطاعن طعناً على الحكم الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة 67 ق المنصورة – وهذا الحكم الأخير هو محل الطعن بالنقض الماثل – أنه قضى بتاريخ 14/6/2017 بقبول الالتماس وبإلغاء الحكم الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة 67 ق وأصبح هذا الحكم باتاً بعدم الطعن عليه بالنقض في الميعاد وفقاً للشهادة المقدمة من الطاعن الصادرة من محكمة النقض المؤرخة في 20/11/2017، ومن ثم يكون محل الطعن الماثل قد زال، ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه، مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الـذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 2014 مدنى محكمة المنصورة الابتدائية – مأمورية شربين – بطلب الحكم بإلزامه برد مبلغ مقداره 800000 جنيه وبأن يؤدى له مبلغ مقداره 5000000 جنيه تعويضاً والفوائد بنسبة 4% من تاريخ المطالبة وحتى السداد، وقال بياناً لذلك : إنه بموجب عقد مؤرخ 5/4/2000 التزم الطاعن بأن يبيع له الأطيان الزراعية البالغ مساحتها 19س،2 ط، 30 فدان والموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى لقاء ثمن مقداره 1500000 جنيه يسدد على قسطين الأول بمبلغ خمسمائة ألف جنيه والثاني بمبلغ مليون جنيه على أن يحرر عقد بيع ابتدائي عقب سداد القسط الأول، وإذ أخل الطاعن بالتزامه برغم سداد مبلغ 800000 جنيه وتبين له أنه لا يمتلك كامل الأطيان فأقام الجنحة المباشرة رقم ... لسنة 2003 قسم أول المنصورة بتهمة النصب والمستأنفة برقم ... لسنة 2005 جنح مستأنف جنوب المنصورة والمقضي فيها نهائياً ببراءة الطاعن وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، وإذ لحقه أضرار مادية وأدبية يقدر التعويض الجابر لهما بالمبلغ المطالب به فأقام الدعوى حكمت المحكمة بإلزام الطاعن برد المبلغ المطالب به وبأن يؤدى للمطعون ضده التعويض الذى قدرته، استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم ... لسنة 67 ق، وبتاريخ 22/12/2015 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الطاعن بالفوائد القانونية 4% وزيادة التعويض الذى قدرته، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وقدم الطاعن مذكرة دفع فيها بانتهاء الخصومة لزوال الحكم المطعون فيه بالقضاء فى التماس إعادة النظر المقام منه برقم ... لسنة 68ق بإلغاء هذا الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الطاعن بانتهاء الخصومة فى الطعن لزوال الحكم المطعون فيه فهو في محله، ذلك أنه لما كان الثابت من مطالعة الصورة الرسمية من الحكم الصادر في الالتماس رقم ... لسنة 68 ق المنصورة المقام من الطاعن طعناً على الحكم الصادر فى الاستئناف رقم ... لسنة 67 ق المنصورة – وهذا الحكم الأخير هو محل الطعن بالنقض الماثل – أنه قضى بتاريخ 14/6/2017 بقبول الالتماس وبإلغاء الحكم الصادر فى الاستئناف رقم ... لسنة 67 ق وأصبح هذا الحكم باتاً بعدم الطعن عليه بالنقض فى الميعاد وفقاً للشهادة المقدمة من الطاعن الصادرة من محكمة النقض المؤرخة فى 20/11/2017، ومن ثم يكون محل الطعن الماثل قد زال، ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه، مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق