الصفحات

الخميس، 3 أكتوبر 2024

قرار وزير العدل 3744 لسنة 2024 بتخويل بعض العاملين بوزارة الثقافة صفة مأموري الضبط القضائي

الوقائع المصرية - العدد 167 - في 4 أغسطس سنة 2024

وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والأغانى والمسرحيات والمنلوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتى ؛
وعلى القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية ؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ؛
وعلى القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 3543 لسنة 1992 ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 2655 لسنة 2016 ؛
وعلى كتاب السيد الدكتور وزير الثقافة رقم 4832 المؤرخ 27/ 6/ 2023 ؛
قرر :

مادة رقم 1

يُخول العاملون بالجهاز القومى للتنسيق الحضارى - بوزارة الثقافة - الآتية أسماؤهم بعد ، بصفاتهم الوظيفية - كل فى دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائى ، وذلك إعمالاً لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية ، بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ، وهم :
م الاسم الوظيفة نطاق العمل المكانى
1 رامى صبرى لمعى ساويرس المشرف على الإدارة المركزية للمشروعات كافة محافظات الجمهورية
2 على وجيه أحمد سيد مدير عام الإدارة القانونية كافة محافظات الجمهورية
3 هابى حسنى مصطفى أحمد مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية كافة محافظات الجمهورية
4 عمرو محمد عبد العال عدوى المشرف على إدارة الخرائط وشبكة المعلومات كافة محافظات الجمهورية
5 إيمان سيف الإسلام إسماعيل محمود مهندس معمارى بالإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية كافة محافظات الجمهورية

مادة رقم 2

يُخول العاملون بالإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية - بوزارة الثقافة - الآتية أسماؤهم بعد ، بصفاتهم الوظيفية - كل فى دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائى ، وذلك إعمالاً لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية ، بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والأغانى والمسرحيات والمنلوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتى ، وهم :
م الاسم الوظيفة نطاق العمل المكانى
1 خالد صلاح محمد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية كافة محافظات الجمهورية
2 جمال عيسى حسن عبد القادر مدير مكتب الجيزة كافة محافظات الجمهورية
3 إيهاب شعبان عبد الشافى سالم مدير مكتب القاهرة - المقر الرئيسى كافة محافظات الجمهورية
4 سامى جمال صموئيل عبد السيد مدير مكتب رئيس الرقابة - رقيب مصنفات فنية كافة محافظات الجمهورية
5 آية سعيد عبد الفتاح محمد مفتشة القاهرة - المقر الرئيسى كافة محافظات الجمهورية
6 ياسر محمود عبد المنعم عبد المقصود مفتش مكتب الجيزة كافة محافظات الجمهورية
7 محمود عبد المحسن محمود مفتش مكتب الجيزة كافة محافظات الجمهورية
8 حسام فكتر ناشد جرجس مفتش مكتب الجيزة كافة محافظات الجمهورية
9 صابر سعيد حلمى محمد مفتش مكتب الجيزة كافة محافظات الجمهورية
10 أحمد محمد محمد عبد الوهاب مفتش مكتب الجيزة كافة محافظات الجمهورية
11 محمد عبد الحميد عبد الجواد أحمد مفتش مكتب الجيزة كافة محافظات الجمهورية
12 سالوناز سمير عبد الحميد الجوهرى مفتشة - مدير مكتب الإسكندرية محافظة الإسكندرية
13 محمود أحمد كرجى سبيل مفتش مكتب جنوب سيناء محافظة جنوب سيناء
14 محمد محمود محمد عبده مفتش مكتب مرسى مطروح محافظة مرسى مطروح
15 جمال عبد الناصر محمود محمد مفتش مكتب أسيوط محافظة أسيوط
16 محمد عزت إسماعيل حسن مفتش مكتب أسيوط محافظة أسيوط
17 أحمد عبد الحميد محمود السيد مفتش مكتب أسوان محافظة أسوان

مادة رقم 3

يُخول العاملون بقطاع شئون الإنتاج الثقافى - بوزارة الثقافة - الآتية أسماؤهم بعد ، بصفاتهم الوظيفية - كل فى دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائى ، وذلك إعمالاً لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية ، بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية ، وهم :
م الاسم الوظيفة نطاق العمل المكانى
1 خالد أحمد جلال الدين محمد رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى كافة محافظات الجمهورية
2 أيمن محمد موسى مؤمن مدير إدارة التفتيش والمتابعة الفنية كافة محافظات الجمهورية
3 جمال أبو السعود إمبابى أحمد مفتش بإدارة التفتيش والمتابعة الفنية كافة محافظات الجمهورية
4 حمدى عبد النبى أبو سريع عفيفى مفتش بإدارة التفتيش والمتابعة الفنية كافة محافظات الجمهورية
5 هشام طه محمد عبد ربه مفتش بإدارة التفتيش والمتابعة الفنية كافة محافظات الجمهورية
6 أشرف فتحى عبد الحكيم عبد الرحيم مفتش بإدارة التفتيش والمتابعة الفنية كافة محافظات الجمهورية
7 ملاك فوزى نصر مسعود مفتش بإدارة التفتيش والمتابعة الفنية كافة محافظات الجمهورية
8 محمود أحمد سيد أبو أحمد مفتش بإدارة التفتيش والمتابعة الفنية كافة محافظات الجمهورية
9 أحمد إبراهيم موسى إبراهيم مفتش بإدارة التفتيش والمتابعة الفنية كافة محافظات الجمهورية
10 على مجدى عويس عبد الله مفتش بإدارة التفتيش والمتابعة الفنية كافة محافظات الجمهورية
11 محمد حمدى مصطفى مصطفى مفتش بإدارة التفتيش والمتابعة الفنية كافة محافظات الجمهورية
12 إسلام ممدوح جودة عبد الرحمن مفتش بإدارة التفتيش والمتابعة الفنية كافة محافظات الجمهورية
13 صلاح عبد الحافظ سيد أحمد مفتش بإدارة التفتيش والمتابعة الفنية كافة محافظات الجمهورية
14 صلاح حسن إدريس حسنين مفتش بإدارة التفتيش والمتابعة الفنية كافة محافظات الجمهورية
15 نادية مهدى محمد نصر مفتش بإدارة التفتيش والمتابعة الفنية كافة محافظات الجمهورية
16 أمال على عويس على مفتش بإدارة التفتيش والمتابعة الفنية كافة محافظات الجمهورية

مادة رقم 4

يُخول العاملون بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية - بوزارة الثقافة - الآتى أسمه بعد ، بصفته الوظيفية - فى دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائى ، وذلك إعمالاً لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية ، بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات ، وهو :
م الاسم الوظيفة نطاق العمل المكانى
1 مينا عبد الرؤوف رمزى أبو اليمين رئيس الإدارة المركزية لدار الكتب كافة محافظات الجمهورية

مادة رقم 5

يُلغى القرار رقم 3543 لسنة 1992 الصادر بتاريخ 1/ 8/ 1992 بشأن تخويل بعض العاملين فى وزارة الثقافة صفة مأموري الضبط القضائى ، والقرار رقم 2655 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 29/ 3/ 2016 بتخويل بعض العاملين بالجهاز القومى للتنسيق الحضارى بوزارة الثقافة صفة مأموري الضبط القضائى .

مادة رقم 6

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره حتى 13/ 7/ 2026 .
صدر فى: 14/ 7/ 2024
وزير العدل
المستشار/ عدنان فنجرى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق