الصفحات

الخميس، 3 أكتوبر 2024

قرار وزير العدل 3160 لسنة 2024 بشأن نقل مقر عمل بعض لجان التوفيق في المنازعات.

الوقائع المصرية - العدد 145 - في 7 يولية سنة 2024

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وتعديلاته ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000 بتشكيل لجان التوفيق وتعيين مقارها والقرارات المعدلة له ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 1786 لسنة ۲۰۱۷ بتعيين مقار عمل لجان التوفيق فى المنازعات ؛
وعلى الكتاب الوارد من جامعة الإسكندرية بنقل مقر لجنة التوفيق فى المنازعات بالجامعة لمقر آخر ؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار المشرف على الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

نقل مقر لجنة التوفيق فى بعض المنازعات لجامعة الإسكندرية من مقرها الحالى مبنى محكمة الإسكندرية الابتدائية - إلى المقر الجديد الكائن فى : كلية الأعمال بمجمع العلوم الإنسانية والاجتماعية - الشاطبى - أمام مكتبة الإسكندرية - الدور الأرضى .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية , ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .
صدر فى 9/6/2024
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق