الصفحات

الاثنين، 7 أكتوبر 2024

الطعن 348 لسنة 43 ق جلسة 23 / 2 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 100 ص 542

جلسة 23 من فبراير سنة 1977

برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد المهدى، والدكتور عبد الرحمن عياد، ومحمد الباجوري، وصلاح نصار.

------------------

(100)
الطعن رقم 348 لسنة 43 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن". دعوى "تقدير قيمه الدعوى". استئناف.
دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر بعد انتهاء المدة الأصلية للعقد. غير مقدرة القيمة. جواز استئناف الحكم الصادر فيها. علة. ذلك.
(2) حكم. "بيانات الحكم". بطلان.
خطأ الحكم الاستئناف في بيان الدعوى المستأنف حكمها. لا بطلان. مادة 178 مرافعات.
(3) إيجار. "إيجار الأماكن".
دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر للتغيير في وجه استعمال العين المؤجرة المتفق عليه في العقد. الحكم بالإخلاء. رهين بتوافر الضرر. مثال بشأن تغيير المسكن إلى مكتب محاماة.

-------------------
1 - إذا كانت الدعوى الماثلة يدور النزاع فيها حول فسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة وكانت المادة 37/ 8 من قانون المرافعات تقضى بأنه إذا كانت الدعوى بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد، فإذا كان العقد قد نفذ فى جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية، لما كان ذلك وكان عقد الإيجار موضوع النزاع - بعد انتهاء مدته الأصلية - قد امتد تلقائيا إلى مدة غير محدودة طبقا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، فمن ثم يكون المقابل النقدي لهذه المدة غير محدد وتكون الدعوى غير قابلة لتقدير قيمتها وبالتالي تعتبر قيمتها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - زائدة عن مائتين وخمسين جنيها طبقا للمادة 41 من قانون المرافعات، ويكون الحكم الصادر فيها جائزا استئنافه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بجواز الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
2 - إذ كانت المادة 187 من قانون المرافعات قد أوردت البيانات الواجب أن يشتمل عليها الحكم على سبيل الحصر، ولم يرد من بينها رقم الدعوى، فإن مقتضى ذلك أن الخطأ الوارد في الحكم المطعون فيه في خصوص هذا البيان لا يؤثر على سلامته ولا يجهل بالحكم، لما كان ذلك فإنه وإن كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أورد في ديباجته أن الاستئناف مرفوع عن الحكم رقم 924 سنة 1967، مع أن صحة رقمه 924 سنة 1970، إلا أنه لما كان الثابت أن الدعوى الأخيرة هي التي كانت مرفقة بالملف الاستئنافي وكانت هذه الدعوى هي التي تناولها دفاع الطرفين الذي حصله الحكم المطعون فيه وقضى في شأنه، فإن النعي على الحكم بالبطلان لهذا السبب يكون في غير محله.
3 - مفاد المادة 23/ جـ من القانون رقم 52 لسنة 1969 المنطبقة على واقعة الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التشريع الاستثنائي بعد أن سلب المؤجر الحق الذى تخوله القواعد العامة في مطالبة المستأجر بإخلاء العين المؤجرة عند انتهاء مدة العقد، ومقررا مبدأ امتداد عقود الإيجار امتدادا تلقائيا، أجاز للمؤجر طلب الإخلاء إذا أخل المستأجر بالتزامه الخاص باستعمال العين المؤجرة المشار إليها في المواد 579، 580، 583 من القانون المدني، ولئن كان المستفاد من هذا النص أن للمؤجر الحق في طلب إخلاء المستأجر بمجرد استعمال المكان المؤجر استعمالا ينافى شروط العقد، إلا أن هذا النص جاء خلوا مما يفيد سلطة القاضي التقديرية في الفسخ، ولم يعرض عليه الحكم بالإخلاء إذا توافر سبب من أسبابه التي حددت شروطها فيه، وإذ كان مفاد ما تقضى به المادة 579 من القانون المدني أنه متى تعين الاستعمال المحدد الذى أوجرت العين من أجله وجب على المستأجر أن يقصر عليه وألا يعمد إلى تغييره إلا بعد حصوله على إذن من المؤجر على أن يستثنى الحالة التي لا يترتب على هذا التغير في نوع الاستعمال ضرر للمؤجر، فتنتفى عند ذلك حكمة التقييد ويصبح التغيير جائزا، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر واعتبر أن مجرد تغير وجه استعمال العين المؤجرة حتى ولو لم ينجم عنه ضرر للمالك، ولم يجعل للمحكمة سلطة تقديرية في هذا الشأن، فإنه يكون قد خالف القانون.



المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون عليه أقام ضد الطاعن الدعوى رقم 924 سنة 1970 مدنى أمام محكمة أسيوط الابتدائية، يطلب الحكم بإخلائه من الشقة المبينة بصحيفة الدعوى وتسليمها له خالية، وقال شرحا لها أنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 6/ 1961 استأجر من الطاعن الشقة الغربية بمنزله المبين بصحيفة الدعوى، والكائنة بناحية البدارى لقاء أجرة شهرية قدرها خمسة جنيهات لاستعمالها سكنا له، وإذ غير الطاعن وجه استعمال العين المؤجرة إلى مكتب يزاول فيه مهنة المحاماة فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 17/ 5/ 1971 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليه أن الطاعن أساء استعمال العين المؤجرة له بأن حولها إلى مكتب لاستقبال عملائه من المتقاضين، وأنه خالف بذلك شروط التعاقد مما تسبب عنه ضرر للمطعون عليه، وبعد سماع شهود الطرفين حكمت فى 15/ 5/ 1972 رفض الدعوى. استأنف الطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 159 لسنة 47 ق أسيوط طالبا الغاءه والقضاء له بطلباته، وبتاريخ 5/ 2/ 1973 حكمت محكمة الاستئناف بالغاء الحكم المستأنف وبإخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمطعون عليه خالية. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشوره فرأته جديرا بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب، ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فيه تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول إن الدعوى بطلب إخلاء العين المؤجرة لا تعدو أن تكون دعوى بطلب فسخ عقد إيجار، تخضع فى تقدير قيمتها للمادة 37/ 8 من قانون المرافعات، وإذ كانت مدة العقد مشاهرة والأجرة محددة بستة جنيهات، فإن الحكم الابتدائي يكون نهائيا، وكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم جواز الاستئناف، وهو ما يعيب حكمها فى تطبيق القانون.
وحيث إن النعى فى محله، ذلك أنه لما كانت الدعوى الماثلة يدور النزاع فيها حول فسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة، وكانت المادة 37/ 8 من قانون المرافعات تقضى بأنه إذا كانت الدعوى بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة فى العقد، فإذا كان العقد قد نفذ فى جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية، لما كان ذلك وكان عقد الإيجار موضوع النزاع - بعد انتهاء مدته الأصلية - قد امتد تلقائيا إلى مدة غير محدودة طبقا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، ومن ثم يكون المقابل النقدي لهذه المدة غير محدد، وتكون الدعوى غير قابلة لتقدير قيمتها، وبالتالي تعتبر قيمتها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - زائدة عن مائتين وخمسين جنيها، طبقا للمادة 41 من قانون المرافعات، ويكون الحكم الصادر فيها جائزا استئنافه، وإذ والتزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بجواز الاستئناف فإنه لا يكون الخطأ فى تطبيق القانون، ويكون النعى على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى والوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه البطلان وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أشار فى ديباجته، إلى أن الاستئناف انصب على الحكم من محكمة أسيوط الابتدائية المقيد برقم 924 لسنة 1967، وجرى منطوقه على القضاء بإلغاء الحكم المستأنف، مما تعين أن ما صار إلغاؤه هو هذا الحكم وليس الحكم رقم 924 لسنة 1970 والذى رددته الخصومة بموجبه بين الطرفين المتنازعين، ومؤدى المنطوق المشار إليه مضافا إلى ديباجته أن الحكم المطعون فيه يلغى حكما غير المقصود استئنافه بما يجعله منعدما ولا وجود له. هذا إلى أن محكمة الاستئناف لم تفطن إلى أن رقم الدعوى الابتدائية التى ضمت إلى الملف الاستئنافى تغاير الرقم الوارد بصحيفة الاستئناف، وما أثبتته فى صدور حكمها، مما مفاده أنها لم تستوعب وقائع الدعوى الاستيعاب الصحيح، وهو ما يعيب حكمها بالبطلان.
وحيث إن النعى مردود، ذلك أنه لما كانت المادة 178 من قانون المرافعات قد أوردت البيانات الواجب أن يشتمل عليها الحكم على سبيل الحصر، ولم يرد من بينها رقم الدعوى، فإن مقتضى ذلك أن الخطأ الوارد في الحكم المطعون فيه فى خصوص هذا البيان لا يؤثر على سلامته ولا يجهل بالحكم، لما كان ذلك فإنه وإن يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أورد فى ديباجته أن الاستئناف مرفوع عن الحكم رقم 924 سنة 1967، إلا أنه لما كان الثابت أن الدعوى الأخيرة هى التي كانت مرفقة بالملف الاستئنافى وكانت هذه الدعوى هي التي تناولها دفاع الطرفين الذى حصله الحكم المطعون فيه وقضى فى شأنه، فإن النعي على الحكم بالبطلان لهذا السبب يكون فى غير محله.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بباقى الأسباب على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بالإخلاء على سند من أن الثابت من عقد الإيجار أن العين مؤجرة بقصد استعمالها سكنا خاصا له وأن الطاعن استعمل المكان المؤجر استعمالا مخالفا لشروط الإيجار يجعلها مكتبا للمحاماه وأن ذلك بمجرده يجيز للمؤجر طلب الإخلاء دون أن يكون للمحكمة سلطة تقديرية ودون حاجة لأن يكون الاستعمال ضارا بالمالك، فى حين أن المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 توجب ثبوت الضرر فى كافة الحالات التى يبيح فيها القانون للمؤجر طلب الاخلاء، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون.
وحيث إن النعي فى محله، ذلك أن مفاد المادة 23 (ج) من القانون رقم 52 لسنة 1969 المنطبقة على واقعة الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التشريع الاستثنائي بعد أن سلب المؤجر الحق الذى تخوله القواعد العامة فى مطالبة المستأجر بإخلاء العين المؤجرة عند انتهاء مدة العقد، ومقررا مبدأ امتداد عقود الإيجار امتدادا تلقائيا، أجاز للمؤجر طلب الإخلاء إذا أخل المستأجر بالتزامه الخاص باستعمال العين المؤجرة المشار إليها فى المواد 579، 580، 583، من القانون المدنى، ولئن كان المستفاد من هذا النص أن للمؤجر الحق فى طلب اخلاء المستأجر بمجرد استعمال المكان المؤجر استعمالا ينافى شروط العقد، إلا أن هذا النص جاء خلوا مما يفيد سلطة القاضي التقديرية فى الفسخ، ولم يفرض عليه الحكم بالإخلاء إذا توافر سبب من أسبابه التي حددت شروطها فيه، وإذ كان مفاد ما تقضى به المادة 579 من القانون المدني أنه متى تعين الاستعمال المحدد الذى أوجرت العين من أجله وجب على المستأجر أن يقتصر عليه وألا يعمد إلى تغييره إلا بعد حصوله على إذن من المؤجر على أن تستثنى الحالة التي لا يترتب على هذا التغيير فى نوع الاستعمال ضرر للمؤجر، فتنتفى عند ذلك حكمة التقييد ويصبح التغيير جائزا، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر واعتبر أن مجرد تغيير وجه استعمال العين المؤجرة حتى ولو لم ينجم عنه ضرر للمالك يجيز الإخلاء ولم يجعل للمحكمة سلطة تقديرية فى هذا الشأن، فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما كان حكم محكمة أول درجة فى محله للاسباب التى بنى عليها فإنه يتعين تأييده.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق