الصفحات

الاثنين، 7 أكتوبر 2024

البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشان بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية 2000

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 104 لسنة 2002

بشأن الموافقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية

حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء

وفي المواد الخليعة، والمعتمد في جنيف بتاريخ 26/ 4/ 2000


الجريدة الرسمية - العدد ٨ في ٢٤ فبراير سنة ٢٠٠٥



رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور؛

قـــرر:

(مادة وحيدة)

ووفق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفى المواد الخليعة، والمعتمد في جنيف بتاريخ 26/ 4/ 2000، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

صدر برئاسة الجمهورية في غرَّة ربيع الأوَّل سنة 1423 هـ

(الموافق 13 مايو سنة 2002 م)

حسني مبارك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ٢٩ ربيع الأول سنة ١٤٢٣ هـ (الموافق 10 يونيو سنة 2002م).


المرفق باء

مشروع البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل

بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفى المواد الخليعة

إن الدول الأطراف فى هذا البروتوكول؛

إذ ترى أنه لكى تتحقق أغراض اتفاقية حقوق الطفل وتنفذ أحكامها، ولا سيما المواد (1 و11 و21 و32 و33 و34 و35 و36)، يجدر أن تقيّم التدابير التي ينبغي للدول الأطراف أن تتخذها لكفالة حماية الطفل من بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفى المواد الخليعة.

وإذ ترى أيضًا أن الاتفاقية تسلم بحق الطفل في الحماية من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يحتمل أن يكون خطيرًا أو يعرقل تعليم الطفل أو يضر بصحة الطفل، أو بنمائه البدني أو العقلي أو الروحي أو الخلقي أو الاجتماعي؛

وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الاتجار الدولي بالأطفال الواسع النطاق والمتزايد وذلك لغرض بيع الأطفال واستغلالهم فى البغاء وفى المواد الخليعة؛

وإذ يساورها عميق القلق إزاء الممارسة المنتشرة والمتواصلة المتمثلة فى السياحة الجنسية التى يتعرض لها الأطفال بشكل خاص نظرًا لأنها ممارسة تشجع بصورة مباشرة على بيع الأطفال واستغلالهم فى البغاء وفى المواد الخليعة؛

وإذ تعترف بأن عددًا من المجموعات شديدة الضعف، بما فيها الطفلات، تواجه خطرًا كبيرًا قوامه الاستغلال الجنسى، وأن الطفلات يمثلن فئة مستغلة بشكل غير متناسب على صعيد من يُستغل جنسيًا؛

وإذ يساورها القلق إزاء توافر المواد الخليعة المتعلقة بالأطفال بشكل متزايد على شبكة الإنترنت وغيرها من التكنولوجيات الناشئة، وإذ تشير إلى المؤتمر الدولى لمكافحة استغلال الأطفال فى المواد الخليعة على شبكة الإنترنت (فيينا 1999) ولا سيما ما انتهى إليه هذا المؤتمر من دعوة إلى تجريم إنتاج وتوزيع وتصدير وبث واستيراد المواد الخليعة المتعلقة بالأطفال وحيازتها عمدًا والترويج لها، وإذ تشدد على أهمية التعاون الأوثق والشراكة بين الحكومات والصناعة المتمثلة في الإنترنت؛

وإذ تعتقد أن القضاء على بيع الأطفال واستغلالهم فى البغاء وفى المواد الخليعة سيتيسر باعتماد نهج كلى يتصدى للعوامل المساهمة فى ذلك والتي تشمل التخلف والفقر والتفاوت في مستويات الدخل والهياكل الاجتماعية والاقتصادية الجائرة وتعطل الدور الذى تؤديه الأسر والافتقار إلى التربية والهجرة من الأرياف إلى المدن والتمييز القائم على نوع الجنس والسلوك الجنسي اللامسؤول من جانب الكبار والممارسات التقليدية الضارة والنزاعات المسلحة والاتجار بالأطفال؛

واعتقادا منها أنه يلزم بذل جهود لرفع مستوى الوعى العام بالحد من طلب المستهلكين على بيع الأطفال واستغلالهم فى البغاء وفى المواد الخليعة، وإدراكا منها لأهمية تعزيز الشراكة العالمية بين كافة الجهات الفاعلة وتحسين مستوى إنفاذ القوانين على الصعيد الوطنى؛

وإذ تلاحظ أحكام الصكوك القانونية الدولية ذات العلاقة بحماية الأطفال، بما فيها اتفاقية لاهاى بشأن حماية الأطفال والتعاون فى مجال التبنى على الصعيد الدولى، واتفاقية لاهاى بشأن الجوانب المدنية لاختطاف الأطفال، واتفاقية لاهاى بشأن الولاية القانونية والقانون المنطبق والاعتراف والتنفيذ والتعاون فى مجال المسؤولية الأبوية والتدابير لحماية الأطفال، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 لسنة 1999 المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ تدابير فورية للقضاء عليها؛

وإذ يشجعها التأييد الساحق الذى لقيته اتفاقية حقوق الطفل، مما يدل على وجود التزام شائع بتعزيز وحماية حقوق الطفل؛

واعترافا منها بأهمية تنفيذ أحكام برنامج العمل لمنع بيع الأطفال واستغلالهم فى البغاء وفى المواد الخليعة، الذى اعتمدته لجنة حقوق الإنسان فى قرارها 1992/ 74 المؤرخ 5 آذار/ مارس 1992، وإعلان وبرنامج عمل المؤتمر العالمى لمكافحة الاستغلال الجنسى التجارى للأطفال، المعقود فى ستوكهولم عام 1996، وسائر القرارات والتوصيات ذات الصلة بهذا الموضوع الصادر عن الهيئات الدولية المختصة؛

وإذ تضع فى الاعتبار الواجب أهمية التقاليد والقيم الثقافية لكل شعب من أجل حماية الطفل ونمائه بشكل متناسق؛

قد اتفقت على ما يلى:

(المادة 1)

تحظر الدول الأطراف بيع الأطفال واستغلالهم فى البغاء وفى المواد الخليعة كما هو منصوص عليه فى هذا البروتوكول.

(المادة 2)

لغرض هذا البروتوكول:

بيع الأطفال

( أ ) يقصد ببيع الأطفال أى فعل أو تعامل يتم بمقتضاه نقل طفل من جانب أى شخص أو مجموعة من الأشخاص إلى شخص آخر لقاء مكافأة أو أى شكل آخر من أشكال العوض؛

استغلال الأطفال فى البغاء

(ب) يقصد باستغلال الأطفال فى البغاء استخدام طفل لغرض أنشطة جنسية لقاء مكافأة أو أى شكل آخر من أشكال العوض؛

استغلال الأطفال فى المواد الخليعة

(جـ) يقصد باستغلال الأطفال فى المواد الخليعة تصوير أى طفل، بأى وسيلة كانت، يمارس ممارسة حقيقية أو بالمحاكاة أنشطة جنسية صريحة أو أى تصوير للأعضاء الجنسية للطفل تكون سمته الغالبة هو إشباع الرغبة الجنسية.

(المادة 3)

1 - تكفل كل دولة طرف أن تغطى، كحد أدنى، الأفعال والأنشطة التالية تغطية كاملة بموجب قانونها الجنائى أو قانون العقوبات فيها سواء أكانت هذه الجرائم ترتكب محليًا أو دوليًا أو كانت ترتكب على أساس فردى أو منظم:

( أ ) فى سياق بيع الأطفال كما هو معرف فى المادة 2 ( أ ):

1 - عرض أو تسليم أو قبول طفل بأى طريقة كانت لغرض من الأغراض التالية:

الاستغلال الجنسى للطفل؛

نقل أعضاء الطفل توخيًا للربح؛

تسخير الطفل لعمل قسرى؛

2 - القيام، كوسيط، بالحفز غير اللائق على إقرار تبنى طفل وذلك على النحو الذى يشكل خرقًا للصكوك القانونية الواجبة التطبيق بشأن التبنى؛

(ب) عرض أو تلقى أو جلب أو تقديم طفل لغرض استغلاله فى البغاء على النحو المعروف فى المادة 2 (ب)؛

(جـ) إنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد خليعة متعلقة بالطفل على النحو المعرف فى المادة 2 (ج)؛

2 - رهنًا بأحكام القانون الوطنى للدولة الطرف، ينطبق الشئ نفسه على أى محاولة ترمى إلى ارتكاب أى من هذه الأفعال أو التواطؤ أو المشاركة فى أى منها.

3 - تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة التى تجعل هذه الجرائم موجبة للعقوبات المناسبة والتى تضع فى الاعتبار خطورة طابعها.

4 - تقوم كل دولة طرف، رهنًا بأحكام قانونها الوطنى، باتخاذ الإجراءات، عند الاقتضاء، الرامية إلى تحديد مسؤولية الأشخاص القانونيين عن الجرائم المحددة فى الفقرة (1) من هذه المادة. ورهنًا بالمبادئ القانونية لتلك الدولة الطرف قد تكون مسؤولية الأشخاص القانونيين هذه جنائية أو مدنية أو إدارية.

5 - تتخذ الدول الأطراف كافة الإجراءات القانونية والإدارية الملائمة التى تكفل تصرف جميع الأشخاص المشاركين فى عملية تبنى طفل تصرفًا يتمشى مع الصكوك القانونية الدولية الواجبة التطبيق.

(المادة 4)

1 - تتخذ كل دولة طرف ما تراه ضروريا من التدابير لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها فى الفقرة (1) من المادة (3) عندما ترتكب هذه الجرائم فى إقليمها أو على متن سفينة أو طائرة مسجلة فى تلك الدولة.

2 - يجوز لكل دولة طرف أن تتخذ من التدابير ما تراه ضروريًا لإقامة ولايتها على الجرائم المشار إليها فى الفقرة (1) من المادة (3) فى الحالات التالى ذكرها:

( أ ) عندما يكون المجرم المتهم مواطنًا من مواطنى تلك الدولة أو شخصًا يقيم عادة

فى إقليمها؛

(ب) عندما تكون الضحية مواطنًا من مواطنى تلك الدولة.

3 - تتخذ كل دولة طرف ما تراه ضروريًا من التدابير لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم الآنفة الذكر عندما يكون المجرم المتهم موجودًا فى إقليمها ولا تقوم بتسليمه إلى دولة طرف أخرى على أساس أن الجريمة ارتكبها مواطن من مواطنيها.

4 - لا يستبعد هذا البروتوكول أى ولاية قضائية جنائية تمارس وفقًا للقانون المحلى.

(المادة 5)

1 - تعتبر الجرائم المشار إليها فى الفقرة (1) من المادة (3) مدرجة بوصفها جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها فى أى معاهدة لتسليم المجرمين قائمة بين الدول الأطراف وتدرج بوصفها جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها فى كل معاهدة لتسليم المجرمين تبرم فى وقت لاحق فيما بين هذه الدول وفقًا للشروط المنصوص عليها فى هذه المعاهدات.

2 - إذا تلقت دولة طرف تجعل تسليم المجرمين مشروطًا بوجود معاهدة طلبًا تسليم مجرم من دولة طرف أخرى لا تربطها بها معاهدة لتسليم المجرمين جاز لها أن تعتبر هذا البروتوكول أساسا قانونيا لتسليم المجرم فيما يتعلق بتلك الجرائم، ويجب أن يخضع التسليم للشروط المنصوص عليها فى قانون الدولة المتلقية للطلب.

3 - على الدول الأطراف التى لا تجعل تسليم المجرمين مشروطًا بوجود معاهدة أن تعامل هذه الجرائم فيما بينها بوصفها جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها رهنًا بالشروط المنصوص عليها فى قانون الدولة المتلقية للطلب.

4 - تعامل هذه الجرائم، لأغراض تسليم الدول الأطراف للمجرمين بعضها لبعض، كما لو أنها ارتكبت لا فى المكان الذى حدثت فيه، بل فى أقاليم الدول المطلوب منها إقامة ولايتها القضائية وفقًا للمادة (4).

5 - إذا ما قُدم طلب لتسليم مجرم فيما يتعلق بجريمة من الجرائم الوارد ذكرها فى الفقرة (1) من المادة (3) ولم تقم الدولة الطرف المتلقية للطلب بتسليم المجرم أو إذا كانت ترفض تسليمه، استنادًا إلى جنسية المجرم، وجب على تلك الدولة أن تتخذ التدابير الملائمة لعرض الحالة على السلطات المختصة فيها لغرض المقاضاة.

(المادة 6)

1 - تقوم الدول الأطراف بتقديم أقصى قدر من المساعدة إلى بعضها البعض فيما يتعلق بعمليات التحقيق أو الإجراءات الجنائية أو إجراءات تسليم المجرمين فيما يتصل بالجرائم المحددة فى الفقرة (1) من المادة (3)، بما فى ذلك تقديم المساعدة فى مجال الحصول على ما فى حوزتها من أدلة لازمة لهذه الإجراءات.

2 - تفى الدول الأطراف بالتزاماتها بموجب الفقرة (1) من هذه المادة بما يتمشى مع ما قد يوجد بينها من معاهدات أو ترتيبات أخرى لتقديم المساعدة القضائية، وفى حالة عدم وجود مثل هذه المعاهدات أو ترتيبات تقدم الدول الأطراف المساعدة لبعضها البعض وفقًا لقانونها المحلى.

(المادة 7)

تقوم الدول الأطراف، بما يتفق مع أحكام قانونها الوطنى بما يلى:

( أ ) اتخاذ التدابير الملائمة لكى يتسنى إجراء الحجز والمصادرة على النحو الملائم لما يلى:

1 - الممتلكات مثل المواد والموجودات وغير ذلك من المعدات التى تستخدم لارتكاب الجرائم المشار إليها فى هذا البروتوكول أو لتسهيل ارتكابها.

2 - العوائد المتأتية من هذه الجرائم.

(ب) تنفيذ الطلبات الواردة من دولة طرف أخرى بشأن حجز أو مصادرة المواد أو العوائد المشار إليها فى الفقرة الفرعية أ (1) و(2)؛

(جـ) اتخاذ التدابير اللازمة التى تستهدف إغلاق المبانى المستخدمة فى ارتكاب هذه الجرائم بصورة مؤقتة أو نهائية.

(المادة 8)

1 - تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الممارسات المحظورة بموجب هذا البروتوكول فى جميع مراحل الإجراءات القضائية الجنائية، ولا سيما عن طريق ما يلى:

( أ ) الاعتراف بضعف الأطفال الضحايا وتكييف الإجراءات لجعلها تعترف باحتياجاتهم الخاصة، بما فى ذلك احتياجاتهم الخاصة كشهود.

(ب) إعلام الأطفال الضحايا بحقوقهم ودورهم وبنطاق الإجراءات وتوقيتها وتقدمها وبالبت فى قضاياهم.

(جـ) السماح بعرض آراء الأطفال الضحايا واحتياجاتهم وشواغلهم والنظر فيها أثناء الدعاوى التى تمس مصالحهم الشخصية بطريقة تتمشى مع القواعد الإجرائية للقانون الوطنى.

(د) توفير خدمات المساندة الملائمة للأطفال الضحايا طوال سير الإجراءات القانونية.

(هـ) حماية خصوصيات وهوية الأطفال الضحايا واتخاذ التدابير اللازمة وفقًا للقانون الوطنى لتجنيب نشر معلومات يمكن أن تفضى إلى التعرف على هؤلاء الأطفال الضحايا.

(و) القيام، فى الحالات المناسبة، بكفالة حماية سلامة الأطفال الضحايا وأسرهم والشهود الذين يشهدون لصالحهم من التعرض للإرهاب والانتقام.

(ز) تفادى التأخير الذى لا لزوم له فى البت فى القضايا وتنفيذ الأوامر أو القرارات التى تمنح تعويضات للأطفال الضحايا.

2 - تكفل الدول الأطراف ألا يحول عدم التيقن من عمر الضحية الحقيقى دون بدء التحقيقات الجنائية، بما فى ذلك التحقيقات الرامية إلى تحديد عمر الضحية.

3 - تكفل الدول الأطراف أن يعامل النظام القضائى الجنائى للأطفال الذين هم ضحايا الجرائم الوارد ذكرها فى هذا البروتوكول المصلحة الفضلى للطفل بوصفها الاعتبار الرئيسى.

4 - تتخذ الدول الأطراف التدابير اللازمة التى تكفل التدريب الملائم، وخاصة التدريب القانونى، والنفسى، للأشخاص الذين يعملون مع الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب هذا البروتوكول.

وتتخذ الدول الأطراف، فى الحالات الملائمة، التدابير الرامية إلى حماية أمن وسلامة هؤلاء الأشخاص و/ أو المؤسسات العاملين فى مجال وقاية و/ أو حماية وإعادة تأهيل الأطفال ضحايا هذه الجرائم.

5 - لا شئ فى هذا البروتوكول يفسر على نحو يضر بحقوق المتهم فى محاكمة عادلة ونزيهة أو يتعارض مع هذه الحقوق.

(المادة 9)

1 - تعتمد الدول الأطراف أو تعزز وتنفذ وتنشر القوانين والتدابير الإدارية والسياسات والبرامج الاجتماعية التى تمنع الجرائم المشار إليها فى هذا البروتوكول، وينبغى إيلاء اهتمام خاص لحماية الأطفال التى تمنع هم عرضة بوجه خاص لهذه الممارسات.

2 - تقوم الدول الأطراف بتعزيز الوعى لدى عامة الجمهور، بمن فيهم الأطفال، عن طريق الإعلام بجميع الوسائل المناسبة، وعن طريق التثقيف والتدريب المتصل بالتدابير الوقائية والآثار الضارة الناجمة عن الجرائم المشار إليها فى هذا البروتوكول، وتقوم الدول، فى وفائها بالتزاماتها بموجب هذه المادة، بتشجيع مشاركة المجتمع المحلى، ولا سيما الأطفال، فى برامج الإعلام والتثقيف تلك، بما فى ذلك المشاركة على الصعيد الدولى.

3 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة التى تهدف إلى تأمين تقديم كل المساعدات المناسبة إلى ضحايا هذه الجرائم، بما فى ذلك إعادة إدماجهم الكامل فى المجتمع وتحقيق شفائهم الكامل بدنيًا ونفسيًا.

4 - تكفل الدول الأطراف لجميع الأطفال ضحايا الجرائم الموصوفة فى هذا البروتوكول إتاحة الإجراءات المناسبة فى السعى للحصول، دون تمييز، على تعويض عن الأضرار التى لحقت بهم من الأشخاص المسؤولين قانونًا عن ذلك.

5 - تتخذ الدول الأطراف التدابير الملائمة الهادفة إلى الحظر الفعال لإنتاج ونشر المواد التى تروج للجرائم الموصوفة فى هذا البروتوكول.

(المادة 10)

1 - تتخذ الدول الأطراف كل الخطوات اللازمة لتقوية التعاون الدولى عن طريق الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف والإقليمية لمنع وكشف وتحرى ومقاضاة ومعاقبة الجهات المسؤولة عن أفعال تنطوى على بيع الأطفال واستغلالهم فى البغاء وفى المواد الخليعة والسياحة الجنسية.

كما تعزز الدول الأطراف التعاون والتنسيق الدوليين بين سلطاتها والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية والمنظمات الدولية.

2 - تقوم الدول الأطراف بتعزيز التعاون الدولى لمساعدة الأطفال الضحايا على الشفاء البدنى والنفسى وإعادة إدماجهم فى المجتمع وإعادتهم إلى أوطانهم.

3 - تشجيع الدول الأطراف على تعزيز التعاون الدولى بغية التصدى للأسباب الجذرية مثل الفقر والتخلف التى تسهم فى استهداف الأطفال للممارسات البيع واستغلالهم فى البغاء وفى المواد الخليعة وفى السياحة الجنسية.

4 - تقوم الدول الأطراف التى هى فى مركز يسمح لها بذلك بتقديم المساعدة المالية والفنية وغيرها من المساعدة عن طريق البرامج القائمة المتعددة الأطراف أو الإقليمية أو الثنائية أو غيرها من البرامج.

(المادة 11)

لا شئ فى هذا البروتوكول يمس بأى من الأحكام المفضية على نحو أفضل إلى إعمال حقوق الطفل والممكن أن يتضمنها:

( أ ) قانون الدولة الطرف، أو

(ب) القانون الدولى السارى بالنسبة لتلك الدولة.

(المادة 12)

1 - تقوم كل دولة طرف، فى غضون سنتين من بدء نفاذ البروتوكول بالنسبة لتلك الدولة الطرف بتقديم تقرير إلى لجنة حقوق الطفل يقدم معلومات شاملة عن التدابير التى اتخذتها لتنفيذ أحكام هذا البروتوكول.

2 - وعلى إثر تقديم هذا التقرير الشامل، تقوم كل دولة طرف بتضمين ما تقدمه من التقارير إلى لجنة حقوق الطفل وفقًا للمادة 44 من الاتفاقية أية معلومات إضافية فيما يخص تنفيذ البروتوكول، وتقوم الدول الأطراف الأخرى فى البروتوكول بتقديم تقرير مرة كل خمس سنوات.

3 - يجوز للجنة حقوق الطفل أن تطلب إلى الدول الأطراف معلومات إضافية ذات علاقة بتنفيذ هذا البروتوكول.

(المادة 13)

1 - يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام أى دولة هى طرف فى الاتفاقية أو وقعت عليها.

2 - يخضع هذا البروتوكول للتصديق عليه أو يكون باب الانضمام إليه مفتوحًا لأى دولة من الدول الأطراف فى الاتفاقية أو الموقعة عليها، وتودع صكوك التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

(المادة 14)

1 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من إيداع صك التصديق أو الانضمام المباشر.

2 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول، بالنسبة لكل دولة تصدق عليه أو تنضم إليه بعد دخوله حيز النفاذ، بعد شهر من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو انضمامها.

(المادة 15)

1 - يجوز لأى دولة طرف أن تنسحب من هذا البروتوكول فى أى وقت بإشعار كتابى ترسله إلى الأمين العامل للأمم المتحدة، الذى يقوم بعد ذلك بإبلاغ الدول الأطراف الأخرى فى الاتفاقية وجميع الدول الذى وقعت عليها. ويصبح الانسحاب نافذًا بعد مرور سنة على تسليم الأمين العام لهذا الإشعار.

2 - لا يترتب على هذا الانسحاب إعفاء الدولة الطرف من التزاماتها بموجب هذا البروتوكول فيما يتعلق بأى فعل مخل يحدث قبل التاريخ الذى يصبح فيه الانسحاب نافذًا، ولا يمس هذا الانسحاب بأى شكل النظر فى أى مسألة تكون قيد نظر اللجنة بالفعل قبل التاريخ الذى يصبح فيه الانسحاب نافذًا.

(المادة 16)

1 - يجوز لأى دولة طرف أن تقترح إدخال تعديل وأن تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ويقوم الأمين العام عندئذ بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح مع طلب بإخطاره بما كانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر فى الاقتراحات والتصويت عليها، وفى حالة تأييد ثلث الدول الأطراف على الأقل، فى غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ، عقد هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام إلى عقدة تحت رعاية الأمم المتحدة، ويقدم أى تعديل تعتمده أغلبية من الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة فى المؤتمر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره.

2 - يبدأ نفاذ أى تعديل يتم اعتماده وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة عندما تقره الجمعية العامة للأمم المتحدة وتقبله الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية بأغلبية الثلثين.

يكون التعديل، عند بدء نفاذه، ملزمًا للدول الأطراف التى قبلته وتبقى الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأية تعديلات سابقة تكون قد قبلتها.

(المادة 17)

1 - يودع هذا البروتوكول، الذى تتساوى نصوصه الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية فى الحجية، فى محفوظات الأمم المتحدة.

2 - يرسل الأمين العام للأمم المتحدة نسخًا مصدقة من هذا البروتوكول إلى جميع الدول الأطراف فى الاتفاقية وجميع الدول التى وقعت عليها.


قرار وزير الخارجية

رقم٩ لسنة ٢٠٠٥

وزير الخارجية

بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ١٠٤ الصادر بتاريخ.

13 /5 / 2002 بشأن الموافقة على البروتوكول الاختيارى لاتفاقية حقوق الطفل

بشأن بيع الأطفال واستغلالهم فى البغاء وفى المواد الخليعة والمعتمد فى جنيف

بتاريخ 26 /4 / 2000؛

وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 13 /6 / 2002؛

قـرر:

(مادة وحيدة)

ينشر فى الجريدة الرسمية البروتو كول الاختيارى لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم فى البغاء وفى المواد الخليعة ، والمعتمد فى جنيف بتاريخ 26 /4 / 2000

ويعمل به اعتبارا من 12 /8 / 2002

صدربتاريخ 26 /12 / 2005

وزير الخارجية

أحمد أبو الغيط

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق