الصفحات

السبت، 12 أكتوبر 2024

البروتوكول رقم (2) لاتفاقية منع التعذيب والمعاملة أو العقوبة غير الإنسانية أو المهينة 1993

04 / 11 / 1993
------------------------
الديباجة
إن الدول - الموقعة على هذا البروتوكول الخاص بالاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة غير الإنسانية أو المهينة في ستراسبورغ في 26 نوفمبر 1987 (ويشار إليها فيما يلي بـ (الاتفاقية)،
اقتناعا بإمكانية تمكين أعضاء اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة غير الإنسانية والمهينة (ويشار إليها فيما يلي بـ "الاتفاقية") من إعادة انتخابهم مرتين، وإذ تأخذ في الاعتبار كذلك الحاجة لضمان التجديد المنتظم لعضوية اللجنة،
قد اتفقت على ما يلي:

مادة 1
في المادة (5) - الفقرة (3) - تصبح الجملة الثانية كما يلي: "يجوز إعادة انتخابهم مرتين"، وتستكمل المادة (5) من الاتفاقية بالفقرتين (4)، (5) التاليتين: "من أجل ضمان أ، يتم تجديد نصف عضوية اللجنة كل سنتين بقدر الإمكان يجوز للجنة الوزراء أن تقرر - قبل الانتقال إلى أي انتخاب لاحق - أن مدة أو مدد شغل الوظيفة بالنسبة لعضو أو أكثر مطلوب انتخابهم تكون لمدة أخرى بخلاف الأربع سنوات لكن لا تزيد على ست سنوات ولا تقل عن سنتين، وفي الحالات حيث تكون هناك أكثر من مدة لشغل الوظيفة وتطبق لجنة الوزراء الفقرة السابقة يتم شغل الوظائف بإجراء قرعة بمعرفة الأمين العام فور إتمام الانتخاب".

مادة 2
يتم فتح هذا البروتوكول للتوقيع من قبل الدول الموقعة على الاتفاقية أو المنضمة إليها والتي يجوز لها أن تعرب عن موافقتها على الالتزام بـ :
التوقيع دون تحفظ بالنسبة للتصديق أو القبول أو الموافقة أو التوقيع بناء على التصديق أو القبول أو الموافقة التي يتبعها التصديق أو القبول أو الموافقة، ويتم إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام للمجلس الأوروبي.

مادة 3
يبدأ العمل بهذا البروتوكول في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انتهاء فترة ثلاثة أشهر بعد التاريخ الذي أعرب فيه كافة أطراف الاتفاقية عن موافقتهم بالالتزام بالبروتوكول وفقا لأحكام المادة (2).

مادة 4
يخطر الأمين العام للمجلس الأوروبي أعضاء المجلس الأوروبي والدول غير الأعضاء أطراف الاتفاقية بأي توقيع أو إيداع أي وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة، وتاريخ سريان هذا البروتوكول وفقا للمادة (3) وأي إجراء أو إخطار أو اتصال يتعلق بهذا البروتوكول.
وإشهادا على ذلك قام الموقعون أدناه - المخول لهم ذلك قانونا - بالتوقيع على البروتوكول.
تحرر في ستراسبورغ في اليوم الرابع من نوفمبر 1993 باللغتين الإنجليزية والفرنسية - وكلا النصين متساو في التوثيق - في نسخة واحدة يتم إيداعها في سجلات المجلس الأوروبي، ويرسل الأمين العام للمجلس الأوروبي نسخا مصدق عليها إلى كل دولة عضو بالمجلس الأوروبي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق