الصفحات

السبت، 12 أكتوبر 2024

البروتوكول رقم (1) لاتفاقية منع التعذيب والمعاملة أو العقوبة غير الإنسانية أو المهينة 1993

04 / 11 / 1993
------------------------
الديباجة
إن الدول أعضاء المجلس الأوروبي الموقعين على هذا البروتوكول الخاص بالاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة غير الإنسانية أو المهينة والتي تم توقيعها في ستراسبورغ في 26 نوفمبر 1987 (ويشار إليها فيما يلي بـ (اتفاقية)،
إذا تأخذ في الاعتبار أن الدول غير الأعضاء في المجلس الأوروبي يجب أن يسمح لها بالانضمام إلى الاتفاقية بناء على دعوة لجنة الوزراء، قد اتفقت على ما يلي:

مادة 1
تضاف فقرة فرعية إلى المادة (5) - الفقرة (1) من الاتفاقية كما يلي: "متى ينتخب عضو للجنة بالنسبة لدولة غير عضو بالمجلس الأوروبي، يدعو مكتب المجلس الاستشاري برلمان تلك الدولة لتقديم ثلاثة مرشحين - يكون اثنان منهم على الأقل من مواطنيها، ويتم الانتخاب بمعرفة لجنة الوزراء بعد التشاور مع الطرف المعني".

مادة 2
تصبح المادة (12) من الاتفاقية كما يلي: "بموجب قواعد السرية في المادة (11) - تقدم اللجنة كل سنة للجنة الوزراء تقريرا عاما عن أنشطتها والذي يرسل إلى المجلس الاستشاري، وإلى أي دولة غير عضو بالمجلس الأوروبي تكون طرفا في الاتفاقية ويتم إعلانه".

مادة 3
يصبح نص المادة (18) من الاتفاقية الفقرة (1) من تلك المادة، وتستكمل بالفقرة الثانية التالية:
"2 يجوز للجنة الوزراء بالمجلس الأوروبي أن تدعو أي دولة غير عضو بالمجلس الأوروبي للانضمام للاتفاقية".

مادة 4
في الفقرة (2) من المادة (19) من الاتفاقية - تحذف كلمة "عضو" وتستبدل الكلمات "أو الموافقة" بالكلمات "الموافقة أو الانضمام".

مادة 5
في الفقرة (1) من المادة (20) من الاتفاقية - تستبدل الكلمات "أو الموافقة" بالكلمات "الموافقة أو الانضمام".

مادة 6
تصبح الجملة الافتتاحية من المادة (23) من الاتفاقية كما يلي: "يخطر الأمين العام للمجلس الأوروبي الدول الأعضاء وأي دولة غير عضو بالمجلس الأوروبي وطرف بالاتفاقية بـ "، وفي المادة 23 (ب) من الاتفاقية - تستبدل الكلمات "أو الموافقة" بالكلمات "الموافقة أو الانضمام".

مادة 7
يتم فتح هذا البروتوكول للتوقيع من قبل الدول أعضاء المجلس الأوروبي الموقعين على الاتفاقية والتي يجوز لها أن تعرب عن موافقتها بالالتزام بالتوقيع دون تحفظ بالنسبة للتصديق أو القبول أو الموافقة أو التوقيع بناء على التصديق أو القبول أو الموافقة، ويتم إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام للمجلس الأوروبي.

مادة 8
يبدأ العمل بهذا البروتوكول في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انتهاء فترة ثلاثة أشهر بعد التاريخ الذي أعرب فيه كافة أطراف الاتفاقية عن موافقتهم بالالتزام بالبروتوكول وفقا لأحكام المادة (7).

مادة 9
يخطر الأمين العام للمجلس الأوروبي الدول أعضاء المجلس الأوروبي بأي توقيع أو إيداع أي وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة، وتاريخ سريان هذا البروتوكول وفقا للمادة (8) وأي إجراء آخر أو إخطار أو اتصال يتعلق بهذا البروتوكول.
وإشهادا على ذلك قام الموقعون أدناه - المخول لهم ذلك قانونا - بالتوقيع على البروتوكول.

تحرر في ستراسبورغ في اليوم الرابع من نوفمبر 1993 باللغتين الإنجليزية والفرنسية - وكلا النصين متساو في التوثيق - في نسخة واحدة يتم إيداعها في سجلات المجلس الأوروبي، ويرسل الأمين العام للمجلس الأوروبي نسخا مصدق عليها إلى كل دولة عضو بالمجلس الأوروبي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق