الصفحات

الثلاثاء، 8 أكتوبر 2024

قرار وزير العدل 1987 لسنة 2024 بإنشاء (فرع توثيق العاصمة الإدارية الجديدة) يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة

 الوقائع المصرية - العدد 97 - في أول مايو سنة 2024

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛
وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 9/ 3/ 2024 ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

ينشأ فرع للتوثيق باسم فرع توثيق العاصمة الإدارية الجديدة يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة والكائن مقره بالمحل رقم 4أ بمول NI-1 - بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة - محافظة القاهرة ، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 7/ 5/ 2024
صدر فى 16/ 4/ 2024
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق