الصفحات

الثلاثاء، 8 أكتوبر 2024

قرار وزير العدل 1688 لسنة 2024 بنقل مقر عمل بعض لجان التوفيق فى المنازعات .

الوقائع المصرية - العدد 94 - في 28 أبريل سنة 2024

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وتعديلاته ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000 بتشكيل لجان التوفيق وتعيين مقارها ، والقرارات المعدلة له ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 1786 لسنة 2017 بتعيين مقار عمل لجان التوفيق فى المنازعات ؛
وعلى كتاب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن نقل مقر لجنتى التوفيق فى المنازعات الأولى والسادسة لمقر آخر ؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار المشرف على الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

نقل مقر اللجنتين الأولى والسادسة للجان التوفيق فى المنازعات لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من مقرهما الحالى :
1 شارع إسماعيل أباظة - خلف ضريح سعد زغلول - الدور الرابع عشر - القاهرة - إلى المقر الجديد الكائن فى : 16 أ شارع ضريح سعد زغلول - الدور الرابع - شقة رقم 12 - القاهرة .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره .
صدر فى 31/ 3/ 2024
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق