الصفحات

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024

الطعن 127 لسنة 32 ق جلسة 6 / 4 / 1966 مكتب فني 17 ج 2 ق 111 ص 821

جلسة 6 من إبريل سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، ومحمد شبل عبد المقصود.

---------------------

(111)
الطعن رقم 127 لسنة 32 القضائية

(أ، ب) عمل. "آثار عقد العمل". "سلطة رب العمل في تنظيم منشأته". "انتهاء عقد العمل". "تقدير قيام مبرر إنهاء عقد العمل". محكمة الموضوع.
(أ) منشأة. تضييق دائرة نشاطها أو ضغط مصروفاتها. إغلاق أحد فروع المنشأة أو أحد أقسامها. إنهاء عقود بعض العمال.
(ب) سلطة رب العمل في تنظيم منشأته. تقديرية. مبرراته. التحقق منها. رقابة القاضي.

-----------------
1 - من سلطة رب العمل - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها (1) وإن أدى به ذلك إلى تضييق دائرة نشاطه أو ضغط مصروفاته متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إليه، بحيث إذا اقتضى هذا التنظيم إغلاق أحد فروع المنشأة أو أحد أقسامها وإنهاء عقود بعض عماله كان لهذا الإنهاء ما يبرره وانتفى عنه وصف التعسف.
2 - سلطة رب العمل في تنظيم منشأته سلطة تقديرية لا يجوز لقاضي الدعوى أن يحل محله فيها وإنما تقتصر رقابته على التحقق من جدية المبررات التي دعت إليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن موريس ميشيل نخله أقام الدعوى رقم 1510 سنة 1960 عمال القاهرة الابتدائية ضد شركة موبيل أويل طالباً إلزامها بأن تدفع له مبلغ 2000 ج كتعويض عن فصله من العمل والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقال شرحاً لها إنه التحق بخدمة الشركة في وظيفة ميكانيكي بقسم الخراطة والإصلاحات العامة بعقد في 27/ 4/ 1941 وظل يباشر عمله إلى أن فوجئ بفصله في 10/ 7/ 1960 وإذ كان هذا الفصل تعسفياً وبلا مبرر ويستحق عنه تعويضاً يقدره بمبلغ 2000 ج فقد انتهى إلى طلب الحكم له به، وردت الشركة بأنها - تمشياً مع ظروفها المالية وانخفاض العمل رأت إغلاق قسم الخراطة والإصلاحات العامة الذي كان يعمل فيه بمستودعها بغمرة وترتب على ذلك أن ألغت وظيفته واستغنت عنه وسلمته جميع استحقاقاته من مكافأة وبدل إجازة وبدل إنذار ومنحة توازي مرتب شهرين وعشرين يوماً ووقع على المخالصة بالاستلام وتنازل عن الشكوى التي كانت مقدمة منه إلى مكتب العمل مما لا يجوز معه القول بأنها كانت متعسفة في فصله وطلبت رفض الدعوى. وبتاريخ 28/ 3/ 1961 حكمت المحكمة حضورياً برفض الدعوى مع إعفاء المدعي من المصاريف. واستأنف المدعي هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته وقيد هذا الاستئناف برقم 1020 سنة 78 ق. وبتاريخ 28/ 2/ 1962 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف عليه بصفته بأن يدفع للمستأنف مبلغ 1000 ج والمصاريف المناسبة عن الدرجتين ومبلغ 30 ج مقابل أتعاب المحاماة. وطعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى ما جاء بمذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة في سببي الطعن أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بالتعويض على أن انخفاض العمل بقسم من أقسام الشركة لا يعتبر مبرراً لفصل المطعون عليه ورتب على ذلك مسئولية الشركة عن هذا الفصل والتزامها بالتعويض، وهذا من الحكم قصور ومخالفة للقانون، لأن الشركة لم تستند في دفاعها لدى محكمة الموضوع إلى مجرد انخفاض العمل ولكن إلى أن انخفاض العمل وانكماشه أدى إلى إغلاق قسم الخراطة والإصلاحات العامة الذي يعمل فيه المطعون عليه وإعادة تنظيم العمل بالمنشأة وبالتالي إلى إلغاء وظيفته وتسريحه وهذا الإجراء لم يكن إلا استعمالاً لحقها المسلم من أن لصاحب العمل الحق في إعادة تنظيم منشأته تبعاً لظروفه المالية أو الاقتصادية المنظورة ولو أدى ذلك إلى الاستغناء عن بعض عماله وحسبه أن يؤدي إليهم ما هو مستحق لهم قانوناً من مكافأة وبدل إجازة وبدل إنذار وقد أغفل الحكم هذا الدفاع وأسند الفصل إلى مجرد انخفاض العمل في أحد أقسام الشركة فجاءت أسبابه قاصرة عن الإحاطة بجميع مبررات الفصل التي كانت مثار نزاع بين الطرفين بحيث لا يتسنى معرفة ما إذا كانت هذه المبررات تجيز في نظره فصل المطعون عليه أو لا تجيزه وهو ما يعيبه بالقصور ومخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن من سلطة رب العمل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها وإن أدى به ذلك إلى تضييق دائرة نشاطه أو ضغط مصروفاته متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إليه، بحيث إذا اقتضى هذا التنظيم إغلاق أحد فروع المنشأة أو أحد أقسامها وإنهاء عقود بعض عماله كان لهذا الإنهاء ما يبرره وانتفى عنه وصف التعسف وسلطته في ذلك تقديرية لا يجوز لقاضي الدعوى أن يحل محله فيها وإنما تقتصر رقابته على التحقق من جدية المبررات التي دعت إليه - وإذ كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن الشركة تمسكت في دفاعها بأن الظروف المالية وانخفاض العمل أدى بها إلى إغلاق قسم الخراطة والإصلاحات العامة الذي كان المطعون عليه يعمل فيه وبالتالي إلى إلغاء وظيفته والاستغناء عنه، ورد الحكم المطعون فيه بأن "انخفاض العمل بقسم من أقسام الشركة لا يبرر فصل العامل" وهو نظر تحجب به الحكم عن مواجهة دفاع الشركة وتحقيقه واستظهار حكم القانون فيه بينما هو دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير وجه الرأي في الدعوى، فإنه يتعين نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب.


(1) نقض 26/ 5/ 1965. الطعن رقم 371 لسنة 31 ق. السنة 16 ص 624.
ونقض 17/ 2/ 1959. الطعن رقم 83 لسنة 25 ق. السنة 10 ص 798.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق