الصفحات

السبت، 21 سبتمبر 2024

الطعن 917 لسنة 91 ق جلسة 9 / 11 / 2022 مكتب فني 73 ق 78 ص 735

جلسة 9 من نوفمبر سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / حاتم حميدة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي أحمد عبد القادر ، أحمد أنور الغرباوي ومحمد حمدي متولي نواب رئيس المحكمة وأيمن صالح السباعي .
----------------
(78)
الطعن رقم 917 لسنة 91 القضائية
(1) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
الدفاع المكتوب في مذكرة متمم للشفوي منه أو بديل عنه . حد وأثر ذلك ؟
التفات المحكمة بدرجتيها عن تحقيق أو الرد على دفاع الطاعن الجوهري في خصوص الدعوى أن العينات التي تم ضبطها لمنتج أولي غير معروض بالأسواق . إخلال بحقه في الدفاع . يوجب نقض الحكم .
(2) حماية المستهلك . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .
إدانة الطاعن بجريمة عدم وضع البيانات باللغة العربية على السلع التي توجبها المواصفات القياسية المصرية أو اللائحة التنفيذية للقانون بشكل واضح تسهل قراءته رغم ثبوت أن العينات المضبوطة لمنتج أولي غير معروض بالأسواق أو مطروح للبيع . خطأ في تطبيق القانون . يوجب إلغاءه والقضاء ببراءته . علة وأساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن الدفاع المكتوب في مذكرة هو متمم للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدي فيها ، ومن ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما يشاء من أوجه الدفاع ، بل إن له إذا لم يسبقها دفاع شفوي أن يضمنها ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجة في الدعوى والمتعلقة بها . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن الطاعن قدم مذكرة بدفاعه للمحكمة بدرجتيها ضمنها دفاعه بأن العينات التي تم ضبطها وتحريزها لتحليلها ما هي إلا عينات لمنتج أولي (مستحضر فاكهة) في مرحلة التجهيز لإعادة تصنيعه وتصديره ولم تكن لمنتج نهائي مطروح للبيع بالأسواق ، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه لم يعن بتحقيقه أو الرد عليه ، وهو دفاع يعد - في خصوص الدعوى المطروحة - مهماً وجوهرياً يترتب عليه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، بما ينبغي معه على المحكمة تمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو الرد عليه بما يدفعه ، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه .
2- لما كانت المادة الأولى من القانون رقم ٦٧ لسنة ۲۰۰٦ بشأن حماية المستهلك قد عرفت مصطلح المنتجات : بأنها السلع والخدمات المقدمة من أشخاص القانون العام أو الخاص ، وتشمل السلع المستعملة التي يتم التعاقد عليها من خلال مورد ، وعرفت مصطلح المستهلك بأنه : كل شخص تقدم إليه أحد المنتجات لإشباع احتياجاته الشخصية أو العائلية أو يجري التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص ، كما عرفت مصطلح المورد بأنه : كل شخص يقوم بتقديم خدمة أو بإنتاج أو استيراد أو توزيع أو عرض أو تداول أو الاتجار في أحد المنتجات أو التعامل عليها ، وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعاقد أو التعامل معه عليها بأية طريقة من الطرق ، وقد نصت المادة الثالثة من القانون سالف الذكر على أنه : ( على المنتج أو المستورد - بحسب الأحوال - أن يضع باللغة العربية على السلع البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المصرية أو أي قانون آخر أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك بشكل واضح تسهل قراءته ، وعلى النحو الذي يتحقق به الغرض من وضع تلك البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه ، وعلى مقدم الخدمة أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة والتي يقدمها وأسعارها ومميزاتها وخصائصها ) ، كما نصت المادة الرابعة والعشرين من القانون المشار إليه على أنه : ( مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ودون الإخلال بحق المستهلك في التعويض ، يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون المنصوص عليها في المواد 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 11 ، 18 والفقرة الأخيرة من المادة ۲۳ بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه وفي حالة العود تضاعف الغرامة بحديها ، ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبة إذا ثبت علمه بالمخالفة وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة .... ) . لما كان ذلك ، وكان يؤخذ من استقراء نصوص القانون رقم ٦٧ لسنة ۲۰۰٦ بشأن حماية المستهلك آنف البيان - الساري على وقائع الدعوى قبل إلغائه بالقانون رقم ۱۸۱ لسنة ۲۰۱٨ - أن الشارع حين نص على تجريم عدم التزام المنتج أو المستورد بحسب الأحوال - بوضع البيانات على السلع أو الخدمات المقدمة للمستهلك التي توجبها المواصفات القياسية المصرية أو اللائحة التنفيذية للقانون باللغة العربية بشكل واضح تسهل قراءته ، إنما قصد أن تكون السلعة أو الخدمة المقدمة معلناً عنها أو أن تكون معدة للتوزيع أو العرض أو التداول أو التعامل عليها أو مطروحة للبيع فعلاً بالأسواق المصرية لجمهور المستهلكين ، وهو الأمر الذي يكتمل معه النموذج الإجرامي المنصوص عليه في المادتين 3 ، ٢٤ من القانون المشار إليه . وإذ كان ذلك ، وكان الاتهام المسند إلى المتهم هو عدم التزامه - بوصفه المدير المسئول عن شركة ( .... ) - بوضع البيانات على السلع التي توجبها المواصفات القياسية المصرية أو اللائحة التنفيذية للقانون باللغة العربية بشكل واضح تسهل قراءته ، وكان البين من مطالعة المفردات المضمومة أن العينات التي تم تحريزها عبارة عن ( مستحضر فاكهة ) ضبطت من داخل مصنع الشركة سالفة الذكر - مقر عمل المتهم - كمنتج أولي ، وأنها كانت في مرحلة إعادة التصنيع ، ولم تكن سلعة معروضة بالأسواق المصرية على جمهور المستهلكين أو أنها طرحت للبيع بعد ، وإذ خلت الأوراق من دليل على أن المضبوطات كانت متداولة بالأسواق أو أنها كانت مطروحة للبيع ، الأمر الذي يكون معه الركن المادي للجريمة المثارة بالأوراق منتفياً في حق المتهم ، ويكون الحكم المستأنف إذ قضى بإدانته قد خالف صحيح القانون مما يتعين معه إلغائه والقضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام عملاً بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
- لم يضع باللغة العربية على السلع البيانات التي توصي بها المواصفات القياسية المصرية أو أي قانون آخر بشكل واضح يسهل قراءته على نحو يحقق الغرض منه .
وأحالته إلى محكمة جنح .... الجزئية ، وطلبت عقابه طبقاً للمواد 1 ، 3 /1 ، 24 من القانون رقم 67 لسنة 2006 .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتوكيل بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتاً وتغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة ونشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقته مع إلزامه بالمصاريف الجنائية .
فاستأنف المتهم هذا القضاء ، وقضت محكمة جنح مستأنف .... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى نوعياً وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو إرسالها للمحكمة الاقتصادية المختصة .
وإذ أحيلت الدعوى لمحكمة جنح .... الاقتصادية ، فقضت غيابياً بتغريم المتهم مبلغ عشرين ألف جنيه ونشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقته في جريدتي الأهرام والأخبار والمصادرة وألزمته المصاريف الجنائية .
فعارض المتهم ، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وإلزام المتهم المعارض بالمصاريف الجنائية .
فاستأنف المتهم وقيد استئنافه برقم .... ، وإذ إنه أثناء تداول الدعوى بالجلسات قررت محكمة استئناف .... الاقتصادية ضم الاستئنافات في الجنح أرقام .... ، .... ، .... مستأنف .... الاقتصادية إلى الاستئناف الراهن للارتباط وليصدر فيها حكمٌ واحدٌ .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد ۱ ، 3 /1 ، ٢٤ من القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠٠٦ ، مع إعمال المادة ٣٢ من قانون العقوبات ، في الجنحة الضامة والجنح المضمومة معاً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والقضاء فيهم جميعاً بتغريم المتهم مبلغ عشرين ألف جنيه ونشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة على نفقته في جريدتي الأهرام والأخبار والمصادرة وإلزامه بالمصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه - بوصفه المدير المسئول عن الشركة المنتجة - بجريمة عدم التزامه بأن يضع باللغة العربية على السلع البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المصرية أو اللائحة التنفيذية بشكل واضح يسهل قراءته قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن الطاعن دفع بانتفاء أركان الجريمة حقه في على اعتبار أن العينات التي تم ضبطها وتحريزها لتحليلها ما هي إلا عينات لمنتج أولي ( مستحضر فاكهة ) في مرحلة التجهيز لإعادة تصنيعه وتصديره ولم تكن لمنتج نهائي معروض للبيع بالأسواق ، وقدم المستندات الدالة على ذلك ، إلا أن المحكمة لم تعن بالرد على الدفع ولم تعرض للمستندات المقدمة ، وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن المقرر أن الدفاع المكتوب في مذكرة هو متمم للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدي فيها ، ومن ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما يشاء من أوجه الدفاع ، بل إن له إذا لم يسبقها دفاع شفوي أن يضمنها ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجة في الدعوى والمتعلقة بها . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن الطاعن قدم مذكرة بدفاعه للمحكمة بدرجتيها ضمنها دفاعه بأن العينات التي تم ضبطها وتحريزها لتحليلها ما هي إلا عينات لمنتج أولي ( مستحضر فاكهة ) في مرحلة التجهيز لإعادة تصنيعه وتصديره ولم تكن لمنتج نهائي مطروح للبيع بالأسواق ، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه لم يعن بتحقيقه أو الرد عليه ، وهو دفاع يعد - في خصوص الدعوى المطروحة - مهماً وجوهرياً يترتب عليه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، بما ينبغي معه على المحكمة تمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو الرد عليه بما يدفعه ، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى بحالتها هذه صالحة للفصل في موضوعها دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظرها ، فإن هذه المحكمة - محكمة النقض - تعرض لموضوع الدعوى عملاً بحقها المقرر بموجب نص الفقرة الأخيرة من المادة ٣٩ من القانون رقم ٥٧ لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد تعديلها بالقانون رقم ۱۱ لسنة 2017 .
ومن حيث إنه سبق الحكم بقبول الاستئناف شكلاً .
ومن حيث إنه عن الموضوع ، فإن المحكمة تمهد لقضائها بأن المادة الأولى من القانون رقم ٦٧ لسنة ۲۰۰٦ بشأن حماية المستهلك قد عرفت مصطلح المنتجات : بأنها السلع والخدمات المقدمة من أشخاص القانون العام أو الخاص ، وتشمل السلع المستعملة التي يتم التعاقد عليها من خلال مورد ، وعرفت مصطلح المستهلك بأنه : كل شخص تقدم إليه أحد المنتجات لإشباع احتياجاته الشخصية أو العائلية أو يجري التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص ، كما عرفت مصطلح المورد بأنه : كل شخص يقوم بتقديم خدمة أو بإنتاج أو استيراد أو توزيع أو عرض أو تداول أو الاتجار في أحد المنتجات أو التعامل عليها ، وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعاقد أو التعامل معه عليها بأية طريقة من الطرق ، وقد نصت المادة الثالثة من القانون سالف الذكر على أنه : ( على المنتج أو المستورد - بحسب الأحوال - أن يضع باللغة العربية على السلع البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المصرية أو أي قانون آخر أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك بشكل واضح تسهل قراءته ، وعلى النحو الذي يتحقق به الغرض من وضع تلك البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه ، وعلى مقدم الخدمة أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة والتي يقدمها وأسعارها ومميزاتها وخصائصها ) ، كما نصت المادة الرابعة والعشرين من القانون المشار إليه على أنه : ( مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ودون الإخلال بحق المستهلك في التعويض ، يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون المنصوص عليها في المواد 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 11 ، 18 والفقرة الأخيرة من المادة ۲۳ بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه وفي حالة العود تضاعف الغرامة بحديها ، ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبة إذا ثبت علمه بالمخالفة وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة .... ) . لما كان ذلك ، وكان يؤخذ من استقراء نصوص القانون رقم ٦٧ لسنة ۲۰۰٦ بشأن حماية المستهلك آنف البيان - الساري على وقائع الدعوى قبل إلغائه بالقانون رقم ۱۸۱ لسنة ۲۰۱٨ - أن الشارع حين نص على تجريم عدم التزام المنتج أو المستورد - بحسب الأحوال - بوضع البيانات على السلع أو الخدمات المقدمة للمستهلك التي توجبها المواصفات القياسية المصرية أو اللائحة التنفيذية للقانون باللغة العربية بشكل واضح تسهل قراءته ، إنما قصد أن تكون السلعة أو الخدمة المقدمة معلناً عنها أو أن تكون معدة للتوزيع أو العرض أو التداول أو التعامل عليها أو مطروحة للبيع فعلاً بالأسواق المصرية لجمهور المستهلكين ، وهو الأمر الذي يكتمل معه النموذج الإجرامي المنصوص عليه في المادتين 3 ، ٢٤ من القانون المشار إليه . وإذ كان ذلك ، وكان الاتهام المسند إلى المتهم هو عدم التزامه - بوصفه المدير المسئول عن شركة ( .... ) - بوضع البيانات على السلع التي توجبها المواصفات القياسية المصرية أو اللائحة التنفيذية للقانون باللغة العربية بشكل واضح تسهل قراءته ، وكان البين من مطالعة المفردات المضمومة أن العينات التي تم تحريزها عبارة عن ( مستحضر فاكهة ) ضبطت من داخل مصنع الشركة سالفة الذكر - مقر عمل المتهم - كمنتج أولي ، وأنها كانت في مرحلة إعادة التصنيع ، ولم تكن سلعة معروضة بالأسواق المصرية على جمهور المستهلكين أو أنها طرحت للبيع بعد ، وإذ خلت الأوراق من دليل على أن المضبوطات كانت متداولة بالأسواق أو أنها كانت مطروحة للبيع ، الأمر الذي يكون معه الركن المادي للجريمة المثارة بالأوراق منتفياً في حق المتهم ، ويكون الحكم المستأنف إذ قضى بإدانته قد خالف صحيح القانون مما يتعين معه إلغائه والقضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام عملاً بنص المادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق