الصفحات

السبت، 21 سبتمبر 2024

الطعن 16539 لسنة 91 ق جلسة 10 / 11 / 2022 مكتب فني 73 ق 80 ص 751

جلسة 10 من نوفمبر سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض وعضوية السادة القضاة / محمد العكازي ، عبد الله فتحي ، عصام إبراهيم ووليد أبو ليلة نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(80)
الطعن رقم 16539 لسنة 91 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها وإيراده على ثبوتها في حقها أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) محكمة استئنافية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
للمحكمة الاستئنافية تأييد الحكم المستأنف لأسبابه . بيانها لتلك الأسباب . غير لازم . كفاية الإحالة عليها . علة ذلك ؟
(3) إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات . موضوعي .
عدم التزام المحكمة بالرد على الطعون الموجهة لتقارير الخبراء أو ندب خبير آخر . علة ذلك ؟
مثال .
(4) دعوى مدنية . ضرر .
ليس في القانون ما يمنع أن يكون المضرور من الجريمة شخص آخر غير المجني عليه . حد ذلك ؟
(5) بطلان . إعلان . نظام عام . إجراءات " إجراءات المحاكمة " .
أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور وميعاده ليست من النظام العام . أساس وأثر ذلك؟
مثال .
(6) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير الدليل . موكول لمحكمة الموضوع . متى اقتنعت به واطمأنت إليه .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(7) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
عدم التزام المحكمة بالرد صراحة على أدلة النفي . استفادته من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها .
بحسب الحكم إيراده الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة للمتهم . تعقبه في كل جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(8) حماية المستهلك . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
إدانة المطعون ضدها بجرائم خداع المجني عليه بشأن الخدمة المتعاقد عليها وعدم إبلاغه ببيان أعمال صيانة وإصلاح المنتج ومدتها وتكلفتها والامتناع عن رد مقابل الخدمة المقدمة التي قد شابها عيب وعدم تنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك خلال المدة المحددة وإغفال القضاء برد قيمة الخدمة . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه . أساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحُكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحُكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنة بها ، وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المُقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحُكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحُكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، كان ذلك مُحققاً لحُكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعنة في هذا الشأن يكون لا محل له .
2- من المُقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحُكم المستأنف للأسباب التي بُني عليها ، فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها ، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها ، ومن ثم فإن ما تُثيرهُ الطاعنة في هذا الشأن يكون غير مقبول .
3- من المُقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعهُ إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ، وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة لتقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاء بها ؛ لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليها ، ودون أن تلتزم بندب خبير آخر ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء ، ما دامت قد اطمأنت إلى ما جاء بتقرير الخبير المقدم في الدعوى ، فلا يجوز مجادلتها في ذلك ، وكان القانون قد حدد جهة الفصل في مسألة وجود عيب بالسلعة من عدمه ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير جهاز حماية المستهلك من وجود تقصير في عملية الصيانة ، فإنه لا تثريب عليها إن هي عولت على ما انتهى إليه ذلك التقرير ، ويكون منعى الطاعنة في هذا الشأن غير قويم .
4- من المُقرر أنه ليس في القانون ما يمنع أن يكون المضرور من الجريمة شخص غير المجني عليه ؛ ما دام قد ثبُت قيام هذا الضرر وكان ناتجاً عن الجريمة مباشرة ، فإن النعي على الحُكم في هذا الخصوص يكون في غير محله .
5- من المُقرر أن أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور وميعاده ليست من النظام العام ، فإذا حضر المُتهم بنفسه أو بوكيل عنه ، فليس له أن يتمسك بهذا البطلان ، وإنما له طبقاً لما تنص عليه المادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه وإعطائه ميعاد لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى ، وكان البيّن من مطالعة محاضر جلسات المُحاكمة أمام محكمة أول درجة حضور وكيل الطاعنة ، فإن ما تُثيرهُ الطاعنة في هذا الخصوص يكون في غير محله .
6- من المُقرر أن تقدير الدليل موكول لمحكمة الموضوع ، وأنه متى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا مُعقب عليها في ذلك ، ولما كانت الأدلة التي أوردها الحُكم من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها من ثبوت مقارفة الطاعنة للجرائم التي دانها بها ، فإن ما تُثيرهُ الطاعنة في هذا الصدد من خلو الأوراق من ثمَّة دليل على إدانتها لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلَّتها ممَّا تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
7- لما كان لا يعيب الحُكم سكوته عن التعرض للمستندات التي قدمتها الطاعنة تدليلاً على نفي الاتهام المُسند إليها ؛ ذلك أنه من المُقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المُتهم ما دام الرد عليها مُستفاداً ضمناً من الحُكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها ، إذ بحسب الحُكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المُتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ؛ لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما تُثيرهُ الطاعنة في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز معاودة إثارته أمام محكمة النقض .
8- لما كانت المادة 73 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 تنص على أنه : ( فضلاً عن العقوبات المُقررة في هذا القانون يجب الحُكم على المورد برد قيمة المنتج محل المخالفة للمستهلك في كل حالة يكون للمستهلك الحق في استرداد القيمة ، ما لم يكن قد استردها قبل صدور الحُكم ولا يحول تطبيق الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات دون تطبيق عقوبة الرد المنصوص عليها بالفقرة السابقة ) ، وكانت المادة الأولى من ذات القانون تنص على أنه : ( في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المُبيّن قرين كل منها : 1- .... 4- المنتجات : السلع والخدمات المقدمة من أشخاص القانون العام أو الخاص وتشمل السلع المستعملة التي يتم التعاقد عليها من خلال مورد عدا الخدمات المالية والمصرفية المنظمة بأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية 5- المورد : كل شخص يمارس نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً يقدم خدمة للمستهلك أو ينتج سلعة أو يصنعها أو يستوردها أو يصدرها أو يبيعها أو يؤجرها أو يعرضها أو يتداولها أو يوزعها أو يسوقها ، وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعامل أو التعاقد معه عليها بأي طريقة من الطرق بما في ذلك الوسائل الإلكترونية وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة ) ، وكان الحُكم المطعون فيه قد دان المطعون ضدها عن جرائم خداع المجني عليه بشأن الخدمة المتعاقد عليها وعدم إبلاغه ببيان بأعمال الصيانة والإصلاح اللازمة للمنتج ومدة الإصلاح وتكلفته والامتناع عن رد مقابل الخدمة المقدمة حال كونها قد شابها عيب وعدم تنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك خلال المدة المحددة ، وأغفل الحُكم عليها برد قيمة الخدمة محل المخالفة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة 73 من قانون حماية المستهلك ، ولما كان الثابت من الصورة الرسمية للمفردات المرفقة بملف الطعن أن قيمة هذه الخدمة مبلغ ستين ألف جنيه ، فإنه يتعين نقض الحُكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلزام المطعون ضدها برد هذه القيمة للمجني عليه بالإضافة إلى ما قضى به الحُكم المطعون فيه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها :
أولاً : بصفتها مورد - المسئول عن شركة .... للتجهيزات الطبية والتوريدات ومركز خدمة وصيانة السيارات - أتبعت سلوكاً خادعاً بشأن أسعار مُنتجاتها ونوع الخدمة وصفاتها الجوهرية على النحو المُبيّن بالأوراق .
ثانياً : بصفتها السابقة لم تلتزم بإعادة تقديم الخدمة للمستهلك / .... أو تقديم ما يُجبر النقص فيها حال كونها قد شابها عيب ونقص وفقاً لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد على النحو المُبيّن بالأوراق .
ثالثاً : بصفتها السابقة لم تلتزم بإبلاغ المستهلك ببيان أعمال الصيانة والإصلاح اللازمة للمنتج محل الشكوى ومدة الإصلاح وتكلفته وذلك على النحو المُبيّن بالأوراق .
رابعاً : بصفتها السابقة لم تلتزم بتعديل الوضع وإزالة المخالفة المنوه عنها بالاتهامات السابقة بأن امتنعت خلال المدة المُقررة قانوناً عن تنفيذ القرار الصادر من جهاز حماية المستهلك بحقها وذلك على النحو المُبيّن بالأوراق .
وأحالته لمحكمة جنح .... الاقتصادية ، وطلبت عقابها بالمواد 1/ 4 ، 5 ، 10 ، 9 /1 بند (7) ، 25 ، 33/ 1 ، 56 / 1 ، 64 ، 65 ، 66 ، 73 ، 74 ، 75 من القانون رقم ١٨١ لسنة ۲۰۱٨ في شأن حماية المستهلك .
وادعى المجني عليه مدنياً قبل المُتهمة بمبلغ أربعين ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً ، بتغريم المُتهمة / .... مبلغ مائتي ألف جنيه عن الاتهامات جميعاً للارتباط وبنشر الحُكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليها في جريدة الأهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار وألزمتها بأن تؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
فعارضت المحكوم عليها وقضت محكمة جنح .... الاقتصادية بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحُكم المعارض فيه وألزمت المُتهمة المعارضة بالمصاريف الجنائية .
فاستأنفت النيابة العامة والمحكوم عليها هذا القضاء ، ومحكمة جنح مستأنف .... الاقتصادية قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحُكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المُتهمة خمسين ألف جنيه عما أسند إليها والتأييد فيما عدا ذلك وألزمتها بالمصاريف .
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
أولاً : عن الطعن المقدم من المحكوم عليها :
حيث إن الطاعنة تنعى على الحُكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجرائم خداع المجني عليه بشأن الخدمة المُتعاقد عليها وعدم إبلاغه ببيان بأعمال الصيانة والإصلاح اللازمة للمنتج ومدة الإصلاح وتكلفته والامتناع عن رد مقابل الخدمة المقدمة حال كونها قد شابها عيب وعدم تنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يُبيّن واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجرائم التي دانها بها ولم يورد مضمون ومؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة ، مُكتفياً بتأييد الحُكم المستأنف لأسبابه ، وعول في قضائه بالإدانة على تقرير جهاز حماية المُستهلك رغم بطلانه لشواهد عددتها ، مُلتفتاً عن طلب الطاعنة بندب خبير آخر في الدعوى ، ولم يعرض لدفوعها بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها من غير ذي صفة ، وبطلان إعلان الدعوى المدنية لمخالفته لأحكام قانون المرافعات ، وخلو الأوراق من ثمة دليل للإدانة ، كما لم يعن بتمحيص ما قدمته من مُستندات تدليلاً على نفي الاتهام في حقها ، مما يعيب الحُكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحُكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحُكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنة بها ، وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المُقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحُكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحُكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، كان ذلك مُحققاً لحُكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعنة في هذا الشأن يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المُقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحُكم المستأنف للأسباب التي بُني عليها ، فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها ، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها ، ومن ثم فإن ما تُثيرهُ الطاعنة في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المُقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعهُ إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ، وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة لتقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاء بها ؛ لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليها ، ودون أن تلتزم بندب خبير آخر ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء ما دامت قد اطمأنت إلى ما جاء بتقرير الخبير المقدم في الدعوى ، فلا يجوز مجادلتها في ذلك ، وكان القانون قد حدد جهة الفصل في مسألة وجود عيب بالسلعة من عدمه ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير جهاز حماية المستهلك من وجود تقصير في عملية الصيانة ، فإنه لا تثريب عليها إن هي عولت على ما انتهى إليه ذلك التقرير ، ويكون منعى الطاعنة في هذا الشأن غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المُقرر أنه ليس في القانون ما يمنع أن يكون المضرور من الجريمة شخص غير المجني عليه ؛ ما دام قد ثبُت قيام هذا الضرر وكان ناتجاً عن الجريمة مباشرة ، فإن النعي على الحُكم في هذا الخصوص يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المُقرر أن أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور وميعاده ليست من النظام العام ، فإذا حضر المُتهم بنفسه أو بوكيل عنه ، فليس له أن يتمسك بهذا البطلان ، وإنما له طبقاً لما تنص عليه المادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه وإعطائه ميعاد لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى ، وكان البيّن من مطالعة محاضر جلسات المُحاكمة أمام محكمة أول درجة حضور وكيل الطاعنة ، فإن ما تُثيرهُ الطاعنة في هذا الخصوص يكون في غير محله . لم كان ذلك ، وكان من المُقرر أن تقدير الدليل موكول لمحكمة الموضوع ، وأنه متى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا مُعقب عليها في ذلك ، ولما كانت الأدلة التي أوردها الحُكم من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها من ثبوت مقارفة الطاعنة للجرائم التي دانها بها ، فإن ما تُثيرهُ الطاعنة في هذا الصدد من خلو الأوراق من ثمَّة دليل على إدانتها لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلَّتها ممَّا تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحُكم سكوته عن التعرض للمستندات التي قدمتها الطاعنة تدليلاً على نفي الاتهام المُسند إليها ؛ ذلك أنه من المُقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المُتهم ما دام الرد عليها مُستفاداً ضمناً من الحُكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها ، إذ بحسب الحُكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المُتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ؛ لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما تُثيرهُ الطاعنة في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز معاودة إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته المُقدم من المحكوم عليها يكون على غير أساس مُتعيناً رفضه موضوعاً ومصادرة الكفالة .

ثانياً : عن الطعن المقدم من النيابة العامة :
حيث إن النيابة العامة – الطاعنة - تنعى على الحُكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضدها بجرائم خداع المجني عليه بشأن الخدمة المتعاقد عليها وعدم إبلاغه ببيان بأعمال الصيانة والإصلاح اللازمة للمنتج ومدة الإصلاح وتكلفته والامتناع عن رد مقابل الخدمة المقدمة حال كونها قد شابها عيب وعدم تنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه أغفل توقيع عقوبة رد قيمة الخدمة محل المخالفة للمستهلك تطبيقاً للمادة 73 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ، مما يعيب الحُكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه لما كانت المادة 73 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 تنص على أنه : ( فضلاً عن العقوبات المُقررة في هذا القانون يجب الحُكم على المورد برد قيمة المنتج محل المخالفة للمستهلك في كل حالة يكون للمستهلك الحق في استرداد القيمة ، ما لم يكن قد استردها قبل صدور الحُكم ولا يحول تطبيق الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات دون تطبيق عقوبة الرد المنصوص عليها بالفقرة السابقة ) ، وكانت المادة الأولى من ذات القانون تنص على أنه : ( في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المُبيّن قرين كل منها : 1- .... 4- المنتجات : السلع والخدمات المقدمة من أشخاص القانون العام أو الخاص وتشمل السلع المستعملة التي يتم التعاقد عليها من خلال مورد عدا الخدمات المالية والمصرفية المنظمة بأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية 5- المورد : كل شخص يمارس نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً يقدم خدمة للمستهلك أو ينتج سلعة أو يصنعها أو يستوردها أو يصدرها أو يبيعها أو يؤجرها أو يعرضها أو يتداولها أو يوزعها أو يسوقها ، وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعامل أو التعاقد معه عليها بأي طريقة من الطرق بما في ذلك الوسائل الإلكترونية وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة ) ، وكان الحُكم المطعون فيه قد دان المطعون ضدها عن جرائم خداع المجني عليه بشأن الخدمة المتعاقد عليها وعدم إبلاغه ببيان بأعمال الصيانة والإصلاح اللازمة للمنتج ومدة الإصلاح وتكلفته والامتناع عن رد مقابل الخدمة المقدمة حال كونها قد شابها عيب وعدم تنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك خلال المدة المحددة ، وأغفل الحُكم عليها برد قيمة الخدمة محل المخالفة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة 73 من قانون حماية المستهلك ، ولما كان الثابت من الصورة الرسمية للمفردات المرفقة بملف الطعن أن قيمة هذه الخدمة مبلغ ستين ألف جنيه ، فإنه يتعين نقض الحُكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلزام المطعون ضدها برد هذه القيمة للمجني عليه بالإضافة إلى ما قضى به الحُكم المطعون فيه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق