الصفحات

الاثنين، 30 سبتمبر 2024

قانون رقم (9) لسنة 2022 بشأن تنظيم تقديم الخدمات الرقميّة في إمارة دبي

قانون رقم (9) لسنة 2022

بشأن

تنظيم تقديم الخدمات الرقميّة في إمارة دبي

_______________

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على قانون المُعاملات المدنيّة لدولة الإمارات العربيّة المُتّحِدة، الصّادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 وتعديلاته،

وعلى قانون الإثبات في المُعاملات المدنيّة والتجاريّة، الصّادر بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 وتعديلاته،

وعلى قانون الإجراءات المدنيّة، الصّادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 ولائحته التنظيميّة وتعديلاتهما،

وعلى قانون الإجراءات الجزائيّة، الصّادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 بشأن تنظيم قطاع الاتصالات وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2019 في شأن استخدام تقنيّة المعلومات والاتصالات في المجالات الصِّحية ولائحته التنفيذيّة،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2021 في شأن إنشاء الهيئة الاتحاديّة للهويّة والجنسيّة والجمارك وأمن المنافذ،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعُقوبات،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مُكافحة الشّائعات والجرائم الإلكترونيّة،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 بشأن المُعاملات الإلكترونيّة وخدمات الثِّقة،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة الماليّة،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 2014 بإنشاء مركز دبي للأمن الإلكتروني،

وعلى القانون رقم (22) لسنة 2015 بشأن تنظيم الشّراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (26) لسنة 2015 بشأن تنظيم نشر وتبادُل البيانات في إمارة دبي، 

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2021 بإنشاء هيئة دبي الرقميّة،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصّة في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2012 بشأن أمن المعلومات في حُكومة دبي وتعديلاته،

وعلى القرار رقم (2) لسنة 2017 باعتماد لائحة السِّياسات الخاصّة بتصنيف ونشر وتبادُل وحماية البيانات في إمارة دبي،

وعلى التشريعات المُنشِئة والمُنظِّمة للمناطق الحُرّة في إمارة دبي،

 

نُصدر القانون التالي:

اسم القانون

المادة (1)

 

يُسمّى هذا القانون "قانون تنظيم تقديم الخدمات الرقميّة في إمارة دبي رقم (9) لسنة 2022".

 

التعريفات

المادة (2)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحُكومة

:

حُكومة دبي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.

الأمانة العامّة

:

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي.

الهيئة

:

هيئة دبي الرقميّة.

المركز

:

مركز دبي للأمن الإلكتروني.

الجهة المُختصّة

:

وتشمل الأمانة العامّة والهيئة والمركز.

الجهة الحُكوميّة

:

الدّوائر الحُكوميّة والهيئات والمُؤسّسات العامّة والمجالس والسُّلطات الحُكوميّة، بما فيها السُّلطات المُشرفة على مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، وأي جهة عامّة أخرى تابعة للحُكومة.

السُّلطة القضائيّة

:

وتشمل محاكم دبي والنِّيابة العامّة.

الخدمات الرقميّة

:

أي خدمة حُكوميّة أو قضائيّة أو غير حُكوميّة يتم تقديمها للمُتعامِلين عبر القنوات الرقميّة.

القنوات الرقميّة

:

المواقع الإلكترونيّة والتطبيقات الذكيّة وغيرها من الوسائط الأخرى التي يتم من خلالها تقديم وتوفير الخدمات الرقميّة.

الهويّة الرقميّة

:

أداة تعريف رقميّة يتم اعتمادها من الهيئة، يستطيع من خلالها المُتعامِل الاستفادة من الخدمات الرقميّة، وإجراء التوقيع الإلكتروني على المُستندات الإلكترونيّة.

المُتعامِل

:

الشّخص الذي يتقدّم للجهة الحُكوميّة أو السُّلطة القضائيّة أو الجهة غير الحُكوميّة عبر القنوات الرقميّة، للاستفادة من الخدمات الرقميّة.

المُستند الإلكتروني

:

سجل إلكتروني أو رسالة إلكترونيّة أو أي بيان معلوماتي إلكتروني آخر، يتم إنشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو استلامه عن طريق القنوات الرقميّة، ويكون قابلاً للاسترجاع بشكل يُمكِن فهمه.

التوقيع الإلكتروني

:

توقيع مُكوّن من حروف أو أرقام أو رُموز أو صوت أو بصمة أو نظام مُعالجة ذي شكل إلكتروني، ومُلحق أو مُرتبِط منطقيّاً بمُستند إلكتروني، من شأنه التحقُّق من هويّة الشّخص المُوقِّع وتأكيد مُوافقته وقبوله لمُحتوى البيانات المُقترنة بالمُستند الإلكتروني.

التسجيل الإلكتروني

:

آليّة تعتمِدها الهيئة لغايات تمكين الشّخص من الحُصول على بعض الخدمات الرقميّة، التي تتطلّب قدر مُعيّن من الأمان والموثوقيّة، والتي تُستخدم فيها الهويّة الرقميّة.

الشّخص

:

الشّخص الطبيعي أو الاعتباري.

 

أهداف القانون

المادة (3)

 

يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي:

1.       دعم الخطط الإستراتيجيّة للإمارة نحو التحوّل الرّقمي.

2.       تعزيز التوجُّهات العامّة وتنفيذ السِّياسات الحُكوميّة الرّامية إلى رقمنة الحياة في الإمارة.

3.       تعزيز الثِّقة في الخدمات الرقميّة بِكُل أنواعها في الإمارة.

4.       مُواكبة التطوّرات التقنيّة لتعزيز جوْدة الخدمات الرقميّة والارتقاء بها، وتبسيط إجراءات الحُصول عليها من أي مكان وفي أي وقت.

5.       تشجيع القطاعيْن العام والخاص على تنفيذ الخطط والبرامج والمُبادرات الرّامية إلى رقمنة الحياة في الإمارة.

 

نطاق السّريان

المادة (4)

 

تسري أحكام هذا القانون في كافّة أنحاء الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، وتُطبّق أحكامه على الفئات التالية:

1.       الجهات الحُكوميّة.

2.       السُّلطة القضائيّة.

3.       الجهات غير الحُكوميّة.

4.       المُتعامِلين.

5.       أي فئة أخرى يُحدِّدها رئيس المجلس التنفيذي بناءً على توصِية الهيئة.

 

إلزاميّة تقديم الخدمات الرقميّة ومراحل تطبيقها

المادة (5)

 

‌أ-      يجب على الفئات المُحدّدة في المادة (4) من هذا القانون، تقديم الخدمات الرقميّة الحاليّة والمُستقبليّة للمُتعامِلين معها، وفقاً لما يُحدِّده هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، وتُستثنى من ذلك فئة المُتعامِلين.

‌ب-     يُحدّد بقرار من رئيس المجلس التنفيذي بناءً على توصِية الهيئة، مراحل تطبيق هذا القانون على الفئات المُحدّدة في المادة (4) منه، على أن يتضمّن هذا القرار تحديد ما يلي:

1.       تاريخ بدء تطبيق كُل مرحلة.

2.       الخدمات الرقميّة والجهات المشمولة بِكُل مرحلة.

3.       ضوابط وإجراءات تطبيق كُل مرحلة.

 

قواعد تقديم الخدمات الرقميّة

المادة (6)

 

‌أ-      يُراعى عند تقديم الخدمات الرقميّة من قبل الجهة الحُكوميّة والسُّلطة القضائيّة والجهة غير الحُكوميّة في الإمارة، وبحسب الأحوال، القواعد والضّوابط والمعايير التالية:

1.       الشُّروط والإجراءات التي تُنظِّم الشُّؤون القضائيّة والمُعاملات التجاريّة والمدنيّة والتِّجارة الإلكترونيّة، المنصوص عليها في التشريعات السّارية في الإمارة.

2.       الخطط المُعتمدة من الهيئة في تقديم الخدمات الرقميّة.

3.       شُروط وإجراءات تقديم الخدمات الرقميّة، بحسب نوعها والتشريع المُنظِّم لها.

4.       تمكين المُتعامِلين من الدُّخول إلى القنوات الرقميّة للحُصول على الخدمات الرقميّة، وتقديم الدّعم الفنّي اللازم لهُم في هذا الشأن.

5.       اعتماد الهويّة الرقميّة لغايات الحُصول على الخدمات الرقميّة التي تتطلّب التسجيل الإلكتروني للحُصول عليها.

6.       مُتطلّبات ومعايير الأمن الإلكتروني المُعتمدة لدى المركز.

7.       المُتطلّبات التنظيميّة والتقنيّة والفنّية التي تُحدِّدها الجهة المُختصّة لتقديم الخدمات الرقميّة بالتنسيق مع الجهة المُقدِّمة للخدمة الرقميّة.

8.       الأنظِمة الماليّة ووسائل الدّفع الإلكتروني المُعتمدة لدى دائرة الماليّة، بالنِّسبة للجهة الحُكوميّة والسُّلطة القضائيّة.

9.       تطبيق الإستراتيجيّات والسِّياسات المُعتمدة من الجهة المُختصّة بشأن حصر وتصنيف الخدمات الرقميّة، واعتماد هذه الخدمات من الأمانة العامّة.

10.  وضع خطّة لتوفير الخدمات الرقميّة، وفقاً للمعايير والضوابط المُعتمدة لدى الجهة المُختصّة، وتحديد مراحل تطبيقها بعد اعتمادها من الهيئة.

11.  تطبيق السِّياسات المُتعلِّقة بأمن المعلومات واستمراريّة الأعمال في حال حدوث أي عُطل للخدمات الرقميّة التي تُقدِّمها.

12.  تصنيف البيانات المُتعلِّقة بتقديم الخدمات الرقميّة وتبادُلها مع الجهات الأخرى، وفقاً للقانون رقم (26) لسنة 2015 المُشار إليه والقرارات والسِّياسات الصّادرة تنفيذاً له.

13.  تصميم الخدمات والعمليّات والإجراءات الإداريّة المُرتبِطة بتقديم الخدمات الرقميّة، بالتنسيق مع الجهة المُختصّة، وبما يتواءم مع التطوّرات التقنيّة واحتياجات المُتعامِلين، وتحديثها وتطويرها بشكلٍ مُستمِر.

14.  تبنّي وتطبيق الأنظِمة الإلكترونيّة المُعتمدة من الهيئة، التي تهدف إلى دعم تقديم الخدمات الرقميّة وتطويرها بشكلٍ مُوحّد على مُستوى الإمارة.

15.  توفير الخدمات الرقميّة عن طريق القنوات الرقميّة المُشتركة على مُستوى الإمارة والمُعتمدة من الجهة المُختصّة.

16.  تحديد إجراءات ومُتطلّبات تقديم الخدمات الرقميّة بشكلٍ واضح ودقيق، وإعلانها للمُتعامِلين.

17.  تمكين الجُمهور والمُتعامِلين من إرسال مُلاحظاتِهم ومُقترحاتِهم بشأن الخدمات الرقميّة، إضافةً إلى منح المُتعامِلين صلاحيّة تقييم مُستوى رضاهُم عن هذه الخدمات، وفقاً للآليّات التي تعتمِدها الهيئة والأمانة العامّة.

18.  حفظ البيانات والوثائق المُتعلِّقة بالخدمات الرقميّة المشمولة بهذا القانون، وفقاً للآليّات والمُدَد الزمنيّة المُحدّدة بمُوجب التشريعات السّارية، والمُتطلّبات المُعتمدة لدى الجهة المُختصّة.

19.  توفير الخدمات الرقميّة باللغتين العربيّة والإنجليزيّة وأي لغة أخرى تُحدِّدها الجهة المُقدِّمة للخدمات الرقميّة، مع الأخذ بعين الاعتبار اللغة التي يُفضِّلها المُتعامِل من بين اللغات المُتوفِّرة.

20.  مُواءمة الخدمات الرقميّة مع جميع فئات المُتعامِلين، بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة وغير القادرين على استخدام القنوات الرقميّة، من خلال تفعيل بعض الخصائص التي تُمكِّنهُم وتُساعِدهُم على طلب هذه الخدمات والاستفادة منها والحُصول عليها دون تحميلِهم أي رسوم أو أعباء ماليّة إضافيّة.

21.  اعتماد البيانات الحُكوميّة المُترابِطة كأساس لتقديم الخدمات الرقميّة، لتفادي الازدواجيّة والتّكرار.

22.  وضع المعايير والإجراءات التي تضمن دِقّة وصِحّة واكتمال وحداثة البيانات المُتوفِّرة لديها.

23.  إلزام جميع مُوظّفيها والعامِلين لديها بالمعايير المُتعلِّقة بحماية الخُصوصيّة، بحيث لا يتم الاطلاع على المعلومات والبيانات الخاصّة بالمُتعامِلين إلا وفقاً للتشريعات السارية ومن قِبَل المُوظّفين والعامِلين المعنيين بتقديم الخدمات الرقميّة فقط.

24.  وضع الأنظِمة والبرامج اللازمة لحِماية معلوماتها وبياناتها وأنظِمتها المعلوماتيّة، وفقاً للمعايير المُعتمدة لدى المركز في هذا الشأن.

25.  وضع الآليّات والإجراءات الرقابيّة المُناسِبة للتأكُّد من سلامة وأمن وسرّية المُستندات الإلكترونيّة أو المدفوعات أو الرُّسوم والبدلات الماليّة المُحدّدة لديها لغايات تقديم الخدمات الرقميّة، بما يتّفق مع التشريعات السّارية والمُتطلّبات المُعتمدة لدى الجهة المُختصّة.

26.  تطبيق معايير الجوْدة المُعتمدة لدى الجهة المُختصّة في كُل ما يتعلّق بقنوات وآليّات تقديم الخدمات الرقميّة، والبيانات والمعلومات المُتداولة خلالها.

27.  أي قواعد أو ضوابط أو معايير أخرى تُحدِّدها الجهة المُختصّة، تكون ذات علاقة بتحقيق أهداف هذا القانون.

‌ب-     يجوز للهيئة، بناءً على طلب الجهة الحُكوميّة أو السُّلطة القضائيّة أو الجهة غير الحُكوميّة المُقدِّمة للخدمة الرقميّة، وبعد التنسيق مع الأمانة العامّة والمركز، استثناء هذه الجهة، بشكل دائم أو مُؤقّت، من أي من القواعد أو الضّوابط أو المعايير المُحدّدة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

 

التزامات ومسؤوليّات المُتعامِل

المادة (7)

 

‌أ-      بالإضافة إلى الالتزامات المنصوص عليها في التشريعات السّارية، يجب على المُتعامِل، وتحت طائلة المسؤوليّة، الالتزام بما يلي:

1.       تحديث بياناته لدى الجهة المُقدِّمة للخدمة الرقميّة في الأحوال التي تتطلّب فيها تقديم هذه الخدمة ذلك، على نحو يتناسب مع المُتطلّبات والاشتراطات التي تُحدِّدها تلك الجهة للاستفادة من خدماتها الرقميّة، وما هو مُحدّد بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه.

2.       الضّوابط والاشتراطات التي تُحدِّدها الجهة المُقدِّمة للخدمة الرقميّة، والمُعتمدة من الجهة المُختصّة.

3.       أي التزامات أخرى تُحدِّدها الجهة المُختصّة.

‌ب-     لا تتحمّل الجهة المُقدِّمة للخدمة الرقميّة أي مسؤوليّة تجاه المُتعامِل أو الغير نتيجة أي ضرر قد يلحق بهم بسبب عدم تقيُّد المُتعامِل أو إخلاله بأي من التزاماته المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه والتشريعات السّارية في الإمارة، ويكون المُتعامِل وحده هو المسؤول مدنيّاً وجزائيّاً وإداريّاً عند الاقتضاء عن كُل الأضرار الناشِئة عن ذلك الإخلال.

 

المُعاملات التي تتم عبر القنوات الرقميّة

المادة (8)

 

تُعتبر جميع المُعاملات التي يقوم بها المُتعامِل عبر القنوات الرقميّة للحُصول على الخدمات الرقميّة وفقاً لأحكام هذا القانون، وكأنّها تمّت بحُضوره شخصيّاً، بما في ذلك المُعاملات المُتعلِّقة بالطلبات والدّعاوى والطُّعون الجزائيّة والحُقوقيّة التي تستلزم التشريعات السّارية في الإمارة الحُضور فيها.

 

 

 

الحجّية

المادة (9)

 

تكون للرّسائل والمُحرّرات والسِّجلات والمُستندات والتواقيع الإلكترونيّة المُتعلِّقة بالخدمات الرقميّة التي يتم تقديمها عبر القنوات الرقميّة وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، ذات الحجّية القانونيّة المُقرّرة لها بمُوجب القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 والقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 والقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 والمرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 المُشار إليها.

 

تعهيد تقديم الخدمات الرقميّة

المادة (10)

 

يجوز للجهة الحُكوميّة أو السُّلطة القضائيّة بعد أخذ مُوافقة الجهة المُختصّة ودائرة الماليّة، أن تعهد لأي جهة عامّة أو خاصّة بتقديم الخدمات الرقميّة بالنِّيابة عنها، أو بتوفير الأنظِمة والبرامج الإلكترونيّة والقنوات الرقميّة اللازمة لتقديم خدماتها الرقميّة أو إدارة وتشغيل هذه الأنظِمة والبرامج، وذلك بمُوجب عقد يتم إبرامُه معها في هذا الشأن، يتحدّد بمُقتضاه مُدّته وحُقوق والتزامات أطرافه، بما في ذلك المعايير المُتعلِّقة بحِماية خُصوصيّة البيانات وسرّيتها، وكذلك قواعد تقديم الخدمات الرقميّة.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة والأدلّة الفنّية

المادة (11)

 

يُصدر مُدير عام الهيئة بالتنسيق مع الأمانة العامّة القرارات والأدلّة الفنّية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، على أن يتم نشر هذه القرارات في الجريدة الرسميّة للحُكومة، وأن يتم نشر الأدلّة الفنّية على الموقع الإلكتروني للهيئة.

 

توفيق الأوضاع

المادة (12)

 

على مُقدِّم الخدمات الرقميّة توفيق أوضاعه بما يتّفق وأحكام هذا القانون، خلال سنة واحدة من تاريخ بدء المرحلة التي تُطبّق عليه فيها أحكام هذا القانون، ويجوز لرئيس المجلس التنفيذي بناءً على توصِية الهيئة تمديد هذه المُهلة لمُدّة مُماثِلة عند الاقتضاء.

 

 

 

التشريعات التكميليّة الواجبة التطبيق

المادة (13)

 

في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، تُطبّق التشريعات الاتحاديّة والمحلّية ذات الصِّلة بالمُعاملات الإلكترونيّة والتواقيع الإلكترونيّة، بما تتضمّنُه من أحكام وقواعد وضوابط وشُروط ومعايير وأدلّة وإجراءات.

 

الإلغاءات

المادة (14)

 

يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

 

النّشر والسّريان

المادة (15)

 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                          حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 14 مارس 2022م>>

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــق 11 شعبان 1443هـ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق