الصفحات

الاثنين، 30 سبتمبر 2024

قانون رقم (4) لسنة 2022 بشأن تنظيم الأصول الافتراضيّة في إمارة دبي

قانون رقم (4) لسنة 2022

بشأن

تنظيم الأصول الافتراضيّة في إمارة دبي

__________

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 بشأن هيئة وسُوق الإمارات للأوراق الماليّة والسِّلع وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المُنشآت والأنشطة الماليّة وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مُواجهة جرائم غسل الأموال ومُكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته ولائحته التنفيذيّة،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصيّة،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2011 بشأن تنظيم مُزاولة الأنشِطة الاقتصاديّة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (9) لسنة 2015 بشأن مركز دبي التِّجاري العالمي،

وعلى القانون رقم (26) لسنة 2015 بشأن تنظيم نشر وتبادُل البيانات في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسميّة لحُكومة دبي،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطيّة القضائيّة في حُكومة دبي،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2021 بإنشاء هيئة دبي الرقميّة،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصّة في إمارة دبي،

وعلى التشريعات المُنشِئة والمُنظِّمة للمناطق الحُرّة في إمارة دبي،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نُصدر القانون التالي:

الفصل الأوّل

أحكام تمهيديّة

 

اسم القانون

المادة (1)

 

يُسمّى هذا القانون "قانون تنظيم الأصول الافتراضيّة في إمارة دبي رقم (4) لسنة 2022".

 

التعريفات

المادة (2)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة

:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحُكومة

:

حُكومة دبي.

المركز

:

مركز دبي التِّجاري العالمي.

مجلس الإدارة

:

مجلس إدارة سُلطة المركز.

المُدير العام

:

مُدير عام سُلطة المركز.

السُّلطة

:

سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة.

الرئيس التنفيذي

:

الرئيس التنفيذي للسُّلطة.

الأصل الافتراضي

:

تمثيل رقمي للقيمة التي يُمكِن تداولها رقميّاً أو تحويلها أو استخدامها كأداة للمُبادلة أو الدّفع أو لأغراض الاستثمار، وتشمل الرُّموز المُميّزة الافتراضيّة، وأي تمثيل رقمي لأي قيمة أخرى تُحدِّدها السُّلطة في هذا الشأن.

الرُّموز المُميّزة الافتراضيّة

:

تمثيل رقمي لمجموعة من الحُقوق التي يُمكِن طرحها وتداولها رقميّاً من خلال منصّة الأصول الافتراضيّة.

منصّة الأصول الافتراضيّة

:

منصّة رقميّة مركزيّة أو غير مركزيّة، تُدار من قبل مُقدِّم خدمات الأصول الافتراضيّة، يتم من خلالها بيع وشراء الأصول الافتراضيّة وتداولها وطرحها وإصدارها وحفظها وتسوية وتقاص تداولاتها من خلال تقنيّة السِّجل المُوزّع.

تقنيّة السِّجل المُوزّع

:

قاعدة بيانات رقميّة عامّة أو خاصّة يتم من خلالها تسجيل التصرُّفات التي تتم على الأصول الافتراضيّة، وإنشائها وحفظها ومُشاركتها، بحيث تثبُت صحّتها وملكيّتها في شبكة من مجموعة عُقد تتم بشكل تلقائي من مواقع وأماكن مُتعدِّدة، وتشمل تقنيّة "البلوكشين". 

مُقدِّم خدمات الأصول الافتراضيّة

:

الشّخص المُصرّح له من السُّلطة بمُزاولة النّشاط.

النّشاط

:

أي من الأنشِطة الخاضعة لتصريح ورقابة السُّلطة، المُحدّدة في المادة (16) من هذا القانون.

التصريح

:

الوثيقة الصّادرة عن السُّلطة التي يُسمح بمُوجبها لمُقدِّم خدمات الأصول الافتراضيّة بمُزاولة النّشاط، أو التي يُصرّح بمُوجبها للشّخص بمُمارسة أي أنشِطة أو أعمال أو خدمات مُرتبِطة بالأصول الافتراضيّة التي تُحدِّدها السُّلطة في هذا الشأن.

محفظة الأصول الافتراضيّة

:

تطبيق رقمي أو أي وسيط رقمي أو إلكتروني آخر يتم من خلاله إدارة وتحويل الأصول الافتراضيّة المملوكة للمُستفيد، وكذلك كُل عمليّة تتم بالنِّيابة عن المُستفيد لنقل الأصل الافتراضي من حساب إلى آخر.

المُستفيد

:

الشّخص الذي يمتلك الأصل الافتراضي بمُجرّد تحويله إلى محفظة الأصول الافتراضيّة الخاصّة به وتسجيله وتثبيته من خلال تقنيّة السِّجل المُوزّع.

الشّخص

:

الشّخص الطبيعي أو الاعتباري.

 

نطاق التطبيق

المادة (3)

 

تُطبّق أحكام هذا القانون على خدمات الأصول الافتراضيّة التي يتم تقديمها في كافّة أنحاء الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة، باستثناء مركز دبي المالي العالمي.


 

الفصل الثاني

التنظيم القانوني للسُّلطة

 

إنشاء السُّلطة

المادة (4)

 

تُنشأ بمُوجب هذا القانون مُؤسّسة عامّة تُسمّى "سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة"، تتمتّع بالشخصيّة الاعتباريّة، والاستقلال المالي والإداري، والأهليّة القانونيّة اللازمة لمُباشرة الأعمال والتصرُّفات التي تكفل تحقيق أهدافها، وتُلحق بسُلطة المركز.

 

أهداف السُّلطة

المادة (5)

 

تهدف السُّلطة إلى تحقيق ما يلي:

1.     الارتقاء بمكانة الإمارة كوجهة إقليميّة وعالميّة في مجال الأصول الافتراضيّة والخدمات المُتعلِّقة بها، وتعزيز القُدرة التنافُسيّة للإمارة على المُستويين المحلّي والدّولي وتنمِية الاقتصاد الرّقمي فيها. 

2.     تنمِية الوعي الاستثماري في قطاع خدمات ومُنتجات الأصول الافتراضيّة، وتشجيع الابتكارات في هذا القطاع.

3.     المُساهمة في جذب الاستثمارات والشّركات العاملة في مجال الأصول الافتراضيّة لتتّخذ من الإمارة مركزاً لأعمالِها.

4.     توفير النُّظم اللازمة لحماية المُستثمِرين والمُتعامِلين في الأصول الافتراضيّة، والعمل على الحد من المُمارسات غير المشروعة بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.

5.     توفير النُّظم والقواعد والمعايير اللازمة للتنظيم والإشراف والرّقابة على منصّات الأصول الافتراضيّة ومُقدِّمي خدمات الأصول الافتراضيّة وكُل ما يتعلّق بالأصول الافتراضيّة.

 

اختصاصات السُّلطة

المادة (6)

 

تُعتبر السُّلطة الجهة المُختصّة في الإمارة بتنظيم خدمات الأصول الافتراضيّة والإشراف والرّقابة عليها، ويكون لها في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.        إعداد السِّياسة العامّة والخطط الاستراتيجيّة المُتعلِّقة بتنظيم خدمات الأصول الافتراضيّة في الإمارة، والتعامُلات والتداولات التي تتم عليها، وعرضها من خلال المُدير العام على مجلس الإدارة لاعتمادها.

2.        تنظيم عمليّات إصدار وطرح الأصول الافتراضيّة والرُّموز المُميّزة الافتراضيّة والإفصاحات التي تتم عليها، والإشراف والرّقابة عليها.

3.        تنظيم وتصريح مُقدِّمي خدمات الأصول الافتراضيّة، وفقاً للاشتراطات والإجراءات والضّوابط المُعتمدة لديها في هذا الشأن، والرّقابة والإشراف عليهم للتأكُّد من التزامهم بأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه والتشريعات السّارية في الإمارة.

4.        تنظيم ووضع القواعد والضّوابط التي تحكُم مُزاولة النّشاط في الإمارة، بما فيها الأنشِطة الخاصّة بخدمات إدارة الأصول الافتراضيّة، وإجراءات المقاصّة والتسوية بين هذه الأصول، وخدمات أمانة حفظ الأصول الافتراضيّة.

5.        تصنيف وتحديد أنواع الأصول الافتراضيّة والرُّموز المُميّزة الافتراضيّة والمعايير والقواعد الخاصّة بتداولها.

6.        تنظيم إجراءات حماية البيانات الشخصيّة للمُستفيدين بالتنسيق مع هيئة دبي الرقميّة.

7.        التنظيم والرّقابة على تشغيل وإدارة منصّات الأصول الافتراضيّة وتقنيّة السِّجل المُوزّع ومحافظ الأصول الافتراضيّة، ومُراقبة التداولات والمُعاملات التي تتم من خلالها، ومنع التلاعُب الذي يتم بأسعار تداولات الأصول الافتراضيّة، ووضع الضّوابط اللازمة التي تكفل حماية المُستفيدين والحد من المُمارسات المشبوهة.

8.        إصدار التعليمات والإرشادات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنيّة لوضع آليّة تقييم ورصد مُقدِّمي خدمات الأصول الافتراضيّة، والإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها بشأن المُعاملات المشبوهة التي تتم بالمُخالفة لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبه والتشريعات السّارية في الإمارة.

9.        توعية وتثقيف المُستفيدين حول التعامُل والتداول بالأصول الافتراضيّة والمخاطر النّاشئة عنها.

10.   المُشاركة في المعارض والنّدوات والمُؤتمرات الاقتصاديّة المحلّية والإقليميّة والدوليّة في المجالات ذات العلاقة بالأصول الافتراضيّة التي تُعقد داخل الإمارة وخارجها، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.

11.   التعاون والتنسيق مع الجهات المحلّية والاتحاديّة والدوليّة والقطاع الخاص حول المجالات المُتعلِّقة بتنظيم الأصول الافتراضيّة، على نحو يكفل تحقيق أهداف السُّلطة.

12.   تحصيل الرُّسوم المُتعلِّقة بمُزاولة النّشاط، والبدلات الماليّة والعمولات الخاصّة بتعامُلات وتداولات الأصول الافتراضيّة في منصّة الأصول الافتراضيّة وذلك وفقاً للتشريعات السّارية.

13.   التنسيق مع مصرف الإمارات العربيّة المُتّحِدة المركزي في كُل ما يتعلّق بضمان حماية واستقرار النِّظام المالي في الدّولة.

14.   اقتراح التشريعات ذات العلاقة بتنظيم خدمات الأصول الافتراضيّة، وعرضها على الجهات المُختصّة في الإمارة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

15.   تأسيس الشّركات والمُؤسّسات بمُفردِها أو بالمُشاركة مع الغير داخل المركز وخارجه لغايات تحقيق أهداف السُّلطة وتنفيذ الاختصاصات المنوطة بها بمُوجب أحكام هذا القانون، وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة والأنظِمة واللوائح التي يعتمِدها مجلس الإدارة في هذا الشأن.

16.   النّظر في البلاغات والشّكاوى ذات الصِّلة بخدمات الأصول الافتراضيّة، واتخاذ القرارات المُناسِبة بشأنها.

17.   أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون ذات صلة بالتنظيم والرّقابة والإشراف على الأصول الافتراضيّة ومُقدِّمي خدمات الأصول الافتراضيّة، أو تكون لازمة لتحقيق أهداف السُّلطة، يتم تكليفُها بها من مجلس الإدارة.

 

تعهيد الاختصاصات

المادة (7)

 

يجوز للسُّلطة وفقاً للتشريعات السّارية أن تعهد إلى أي جهة عامّة أو خاصّة القيام بأي من الاختصاصات المنوطة بها بمُقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بمُوجب اتفاقيّة يتم إبرامها معها في هذا الشأن، تتحدّد بمُوجبها مُدّتها وحُقوق والتزامات طرفيْها.

 

الجهاز التنفيذي للسُّلطة

المادة (8)

 

يتكوّن الجهاز التنفيذي للسُّلطة من الرّئيس التنفيذي وعدد من المُوظّفين الإداريين والماليين والفنّيين الذين يُطبّق بشأنِهم نظام الموارد البشريّة المعمول به في سُلطة المركز.


 

تعيين الرّئيس التنفيذي وتحديد اختصاصاته

المادة (9)

 

‌أ-      يُعيّن الرّئيس التنفيذي بقرار من مجلس الإدارة، بناءً على توصِية المُدير العام.

‌ب-     يتولّى الرّئيس التنفيذي، تحت إشراف المُدير العام، مُهِمّة إدارة السُّلطة والإشراف على أعمالها وأنشِطتها بما يضمن تحقيق أهدافها، ويكون له في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.     إعداد السِّياسة العامّة للسُّلطة وخططها الاستراتيجيّة والتشغيليّة والتطويريّة وبرامج عملها ومشروعاتها، ورفعها للمُدير العام لإقرارها تمهيداً لاعتمادها من مجلس الإدارة، ومُتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.

2.     إعداد القرارات والأنظِمة واللوائح المُتعلِّقة بتنظيم الأصول الافتراضيّة في حدود الاختصاصات المنوطة بالسُّلطة وفقاً لأحكام هذا القانون، والسِّياسة العامّة والخطط الاستراتيجيّة المُتعلِّقة بتنظيم الأصول الافتراضيّة في الإمارة والتعامُلات والتداولات التي تتم عليها، ورفعها إلى المُدير العام لإقرارها تمهيداً لاعتمادها من مجلس الإدارة، والإشراف على تنفيذها.

3.     إعداد قواعد السّلوك المِهَني لمُقدِّمي خدمات الأصول الافتراضيّة، ورفعها للمُدير العام لاعتمادها.

4.     اقتراح الاشتراطات والإجراءات والقواعد الخاصّة بإصدار التصريح، ورفعها للمُدير العام لاعتمادها.

5.     إعداد التقارير السنويّة حول أعمال وأداء السُّلطة وإنجازاتها وأنشِطتها ونتائج الخطط والبرامج والمشاريع المُعتمدة، وعرضها على المُدير العام لاتخاذ ما يراه مُناسِباً بشأنها.

6.     اقتراح الإجراءات والضّوابط المُنظِّمة لإبرام العُقود والاتفاقيّات ومُذكّرات التفاهُم الخاصّة بالسُّلطة مع الغير، ورفعها إلى المُدير العام لاعتمادها.

7.     إعداد الهيكل التنظيمي للسُّلطة، ورفعه إلى المُدير العام لإقراره، تمهيداً لاعتماده من مجلس الإدارة ضمن الهيكل التنظيمي العام لسُلطة المركز.

8.     اقتراح الرُّسوم والعمولات والبدلات الماليّة نظير الخدمات التي تُقدِّمها السُّلطة بالتنسيق مع الجهات المُختصّة في الإمارة، ورفعها إلى المُدير العام لإقرارها، تمهيداً لاعتمادها من مجلس الإدارة.

9.     اقتراح مشروع المُوازنة السنويّة للسُّلطة وحسابها الختامي، ورفعهما إلى المُدير العام لمُراجعتِهما، تمهيداً لإقرارهما من مجلس الإدارة واعتِمادهما من الجهات المُختصّة في الإمارة.

10.إعداد القرارات المُتعلِّقة بتنظيم عمل السُّلطة في النّواحي الإداريّة والماليّة والفنّية، ورفعِها إلى المُدير العام لاعتِمادها.

11.الإشراف على الجهاز التنفيذي للسُّلطة وتعيين المُوظّفين ذوي الكفاءة والاختصاص.

12.تمثيل السُّلطة أمام الغير، وإبرام العُقود والاتفاقيّات اللازمة لتحقيق أهداف السُّلطة، في حدود الصلاحيّات المنوطة به بمُوجب هذا القانون أو جدول الصلاحيّات الذي يعتمده المُدير العام في هذا الشأن.

13.تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة والمُؤقّتة، سواءً من مُوظّفي السُّلطة أو من غيرهم، على أن يُحدّد في قرار تشكيل أي من هذه اللجان وفرق العمل اختصاصاتها وآليّة عملها وغيرها من المسائل المُتعلِّقة بها.

14.أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُه أو تفويضُه بها من مجلس الإدارة أو المُدير العام، تكون لازمة لتحقيق أهداف السُّلطة.

‌ج-     يجوز للرّئيس التنفيذي تفويض أي من صلاحيّاته المُقرّرة له بمُوجب الفقرة (ب) من هذه المادة إلى أي من مُوظّفي السُّلطة، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.


التزامات الرّئيس التنفيذي ومُوظّفي السُّلطة

المادة (10)

 

على الرّئيس التنفيذي ومُوظّفي السُّلطة الالتزام بما يلي:

1.     التصريح خطّياً للسُّلطة وفور استلام مهام العمل عن الأصول الافتراضيّة التي يملكها هو أو زوجه أو أولاده، وكذلك مُساهمته وتعامُلاته هو أو زوجه أو أولاده لدى مُقدِّمي خدمات الأصول الافتراضيّة، والالتزام بالقرار الصّادر عن المُدير العام في ذلك.

2.     المُحافظة على سرّية المعلومات والبيانات التي يطّلع عليها أو وصلت إلى علمه بمُناسبة عمله في السُّلطة.

3.     عدم نشر أو إفشاء أو كشف أو نقل أي معلومات أو بيانات أو الاحتفاظ بأي مُستندات أو وثائق سرّية تتعلّق بالسُّلطة أو مُقدِّمي خدمات الأصول الافتراضيّة أو المُستفيدين أو تداولات منصّات الأصول الافتراضيّة، أو اطّلع عليها أو وصلت إلى علمه بمُناسبة عمله إلى أي شخص أو جهة أخرى، دون الحُصول على مُوافقة السُّلطة الخطّية المُسبقة على ذلك، ويستمر الالتزام بالمُحافظة على السرّية حتى بعد انتهاء عملهم في السُّلطة.

 

الموارد الماليّة للسُّلطة

المادة (11)

 

تتكوّن الموارد الماليّة للسُّلطة مِمّا يلي:

1.     المُوازنة الماليّة المُعتمدة للسُّلطة ضمن المُوازنة السنويّة المُعتمدة لسُلطة المركز.

2.     الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تُخصِّصها سُلطة المركز للسُّلطة.

3.     الرُّسوم والعمولات والبدلات الماليّة التي تتقاضاها السُّلطة نظير الخدمات التي تُقدِّمها.

4.     الغرامات التي تفرضها السُّلطة نظير المُخالفات المُرتكبة.

5.     العوائد المُتحقِّقة نتيجة مُمارسة السُّلطة لأنشِطتها وفقاً لأحكام هذا القانون.

6.     أي موارد أخرى يُوافق عليها مجلس الإدارة.

 

حسابات السُّلطة وسنتها الماليّة

المادة (12)

 

‌أ-      تتبع السُّلطة في تنظيم حساباتها وسِجلاتها أصول ومبادئ المُحاسبة التجاريّة، وفقاً للمعايير الدوليّة المُتعارف عليها في هذا الشأن.

‌ب-     تبدأ السّنة الماليّة للسُّلطة في اليوم الأوّل من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كُل سنة، على أن تبدأ السّنة الماليّة الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السّنة التالية.

 

المحظورات

المادة (13)

 

لا يجوز للسُّلطة مُمارسة أي أعمال أو أنشِطة أو المُساهمة في أي مشاريع من شأنها أن تُؤدّي إلى التعارُض في المصالح أو تُؤثِّر على قيامها بالاختصاصات المنوطة بها بمُوجب أحكام هذا القانون، أو أن تمتلك أو تُصدر الأصول الافتراضيّة.

 


 

أموال السُّلطة

المادة (14)

 

تُعتبر أي أموال مُستحقّة للسُّلطة على الغير أموالاً عامّة، وتتمتّع بذات المُعاملة التي تتمتّع بها الديون المُستحقّة للحُكومة، ويتم تحصيلها وفقاً للإجراءات المُنظّمة بمُوجب التشريعات السّارية في الإمارة.

 

الفصل الثالث

تنظيم الأصول الافتراضية

 

 

مُزاولة النّشاط

المادة (15)

 

‌أ-      يُحظر على أي شخص مُزاولة النّشاط في الإمارة، ما لم يكُن مُصرّحاً له بذلك من السُّلطة، ويتم إصدار هذا التصريح وفقاً للتشريعات السّارية والاشتراطات والإجراءات التي يعتمِدها المُدير العام في هذا الشأن.

‌ب-     يجب على الشّخص الراغب بمُزاولة النّشاط أن يتّخِذ من الإمارة مقراً له لمُزاولة أعماله، على أن يتّخذ أحد الأشكال القانونيّة المُعتمدة لدى سُلطة الترخيص التِّجاري المُختصّة في الإمارة.

‌ج-     في حال رغبة الشّخص بمُزاولة النّشاط في الإمارة أو أي من المناطق الحُرّة فيها، فإنّه يجب عليه الحُصول على المُوافقات والتصاريح المُسبقة اللازمة من السُّلطة قبل مُباشرة إجراءات ترخيصها من سُلطة الترخيص التِّجاري المُختصّة.

‌د-      يتم مُزاولة النّشاط في حدود الاشتراطات والقواعد والضّوابط المُحدّدة في التصريح.

 

الأنشِطة الخاضعة للتصريح

المادة (16)

 

‌أ-      تُعَدّ الأنشِطة التالية خاضعة لتصريح ورقابة السُّلطة وفقاً لأحكام هذا القانون:

1.     تقديم خدمات تشغيل وإدارة منصّات الأصول الافتراضيّة.

2.     تقديم خدمات المُبادلة بين الأصول الافتراضيّة والعُملات سواءً الوطنيّة أو الأجنبيّة.

3.     تقديم خدمات المُبادلة بين شكل أو أكثر من الأصول الافتراضيّة.

4.     تقديم خدمات تحويل الأصول الافتراضيّة.

5.     تقديم خدمات حفظ وإدارة الأصول الافتراضيّة أو السيطرة عليها.

6.     تقديم الخدمات المُتعلِّقة بمحفظة الأصول الافتراضيّة.

7.     تقديم الخدمات المُتعلِّقة بطرح وتداول الرُّموز المُميّزة الافتراضيّة.

‌ب-     للسُّلطة تصنيف وتعريف الأنشِطة المُبيّنة في الفقرة (أ) من هذه المادة، ووضع القواعد والضّوابط اللازمة لمُزاولتها.

‌ج-     للسُّلطة بمُوافقة مجلس الإدارة إضافة أي أنشِطة أو أعمال أو مُمارسات أو خدمات ذات علاقة بالأصول الافتراضيّة إلى قائمة الأنشِطة الخاضعة لتصريح ورقابة السُّلطة.

‌د-      تُعِدّ السُّلطة قائمة بالأنشِطة والأعمال والمُمارسات والخدمات والمُنتجات ذات العلاقة بالأصول الافتراضيّة التي يُحظر تداولها أو مُزاولتها في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.

 

التنازُل عن التصريح

المادة (17)

 

لا يجوز التنازُل عن التصريح إلا بعد الحُصول على مُوافقة السُّلطة المُسبقة على ذلك، وتُصدِر السُّلطة مُوافقتها على هذا التنازُل وفقاً للضّوابط والشُّروط التي يصدُر بتحديدها قرار من المُدير العام في هذا الشأن، ويُعتبر أي تنازُل يتم خلافاً لأحكام هذه المادة باطِلاً.

 

وقف النّشاط أو التعامُل مع الأصول الافتراضيّة

المادة (18)

 

يجوز للسُّلطة لأي أسباب تتعلّق بتحقيق مُقتضيات المصلحة العامّة أو تنظيم تداولات وتعامُلات الأصول الافتراضيّة في الإمارة، اتخاذ أي من الإجراءات والتدابير التالية:

1.     وقف إصدار التصاريح.

2.     تقييد أو تعليق أو إعادة العمل أو وقف تنفيذ أي ضوابط أو سياسات داخليّة صادرة عن مُقدِّمي خدمات الأصول الافتراضيّة، وفقاً للأنظِمة واللوائح والقرارات المُعتمدة من مجلس الإدارة في هذا الشأن.

3.     وقف نشاط أي من مُقدِّمي خدمات الأصول الافتراضيّة، في حال حدوث ظروف استثنائيّة أو ما يُهدِّد حسن سير العمل وانتظامه، وفقاً للأنظِمة واللوائح والقرارات المُعتمدة من مجلس الإدارة في هذا الشأن.

4.     تعليق أو وقف التعامل بأي أصول افتراضيّة، سواءً التي يتم تداولها في منصّة الأصول الافتراضيّة أو أي عمليّة تتعلّق بطرحها وإصدارها، في حال حدوث ظروف استثنائيّة أو ما يُهدِّد حسن سير العمل وانتظامه، وفقاً للأنظِمة واللوائح والقرارات المُعتمدة من مجلس الإدارة في هذا الشأن.

5.     أي إجراءات أو تدابير أخرى يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة في هذا الشأن.

 

الرُّسوم

المادة (19)

 

تستوفي السُّلطة نظير إصدار التصاريح والمُوافقات وسائر الخدمات التي تُقدِّمها وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، الرُّسوم والعمولات وبدل الخدمات التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

 

المُخالفات والجزاءات الإداريّة

المادة (20)

 

‌أ-      يُحدَّد بقرار يصدُر عن مجلس الإدارة الأفعال التي تُشكِّل مُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، والغرامات المُتوجّب فرضها على مُرتكِبيها.

‌ب-     بالإضافة إلى عُقوبة الغرامة، يجوز للسُّلطة اتخاذ أي من التدبيريْن التاليين بحق المُخالِف:

1.  إيقاف العمل بالتصريح لمُدّة لا تزيد على (6) ستة أشهُر.

2.  إلغاء التصريح، والتنسيق مع سُلطة الترخيص التِّجاري المُختصّة في الإمارة لإلغاء الرُّخصة التجاريّة.

 

الضبطيّة القضائيّة

المادة (21)

 

‌أ-      تكون لمُوظّفي السُّلطة، الذين يصدُر بتسمِيتهم قرار من المُدير العام، صفة الضبطيّة القضائيّة في إثبات الأفعال التي تُرتكب بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، ويكون لهُم في سبيل ذلك التفتيش على مُقدِّمي خدمات الأصول الافتراضيّة والأشخاص المُصرّح لهُم من السُّلطة بمُزاولة أي من الأنشِطة أو الخدمات المُتعلِّقة بالأصول الافتراضيّة، والاطلاع على السِّجلات والمُستندات الموجودة لديها، وتحرير محاضر الضّبط اللازمة في هذا الشأن، والاستعانة بأفراد الشُّرطة عند الاقتضاء.

‌ب-     يتم منح صفة الضبطيّة القضائيّة المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

 


 

التظلُّم

المادة (22)

 

لِكُل ذي مصلحة التظلُّم خطّياً إلى المُدير العام من القرارات أو الإجراءات أو التدابير المُتّخذة بحقِّه بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير المُتظلّم منه، ويتم البت في هذا التظلُّم خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالة التظلُّم إلى اللجنة التي يُشكِّلها المُدير العام لهذه الغاية، ويكون القرار الصّادر عن اللجنة بشأن هذا التظلُّم نهائيّاً.

 

التعاون مع السُّلطة

المادة (23)

 

‌أ-      على جميع الأشخاص، بمن فيهم مُقدِّمي خدمات الأصول الافتراضيّة، التعاون التام مع السُّلطة وتلبية طلباتها وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، وتزويدها بالمعلومات والوثائق التي تطلُبها لأغراض تمكينها من القيام باختصاصاتها ومُمارسة صلاحيّاتها وتحقيق أهداف السُّلطة وفقاً لأحكام هذا القانون وعدم إعاقتها عن أدائها.

‌ب-     يكون للسُّلطة في سبيل القيام باختصاصاتها المنوطة بها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه الاستعانة بالجهات الحُكوميّة المعنيّة في الإمارة وسُلطات المناطق الحُرّة، بما في ذلك أفراد الشُّرطة، وعلى هذه الجهات تقديم العون والمُساعدة للسُّلطة متى طُلِب منها ذلك.

‌ج-     للسُّلطة عند الضرورة، وفي حال رفض أو امتناع أي من المُخاطبين بأحكام هذا القانون عن تمكينها من القيام بالاختصاصات المنوطة بها بمُوجب أحكام هذا القانون، أن تلجأ إلى المحكمة المُختصّة لاتخاذ إجراءات التحفُّظ على المعلومات أو الوثائق أو الأجهزة أو الأماكن التي توجد فيها الأشياء أو البيانات المطلوبة.


 

الفصل الرابع

أحكام ختامية

 

تحمُّل المسؤوليّة

المادة (24)

 

‌أ-      لا تكون الحُكومة مسؤولة تجاه الغير عن أي ديون أو التزامات تنشأ عن أعمال ونشاطات السُّلطة أو أي من الجهات التي يتم تعهيد مهام وصلاحيّات السُّلطة إليها، وتكون السُّلطة وحدها المسؤولة عن هذه الدّيون أو الالتزامات.

‌ب-     لا تكون السُّلطة أو أي من الجهات التي يتم تعهيد مهام وصلاحيّات السُّلطة إليها مسؤولة تجاه الغير عن أي التزامات تترتّب على قيام مُقدِّمي خدمات الأصول الافتراضيّة أو الأشخاص المُصرّح لهُم من السُّلطة بمُزاولة أي من الخدمات أو الأنشِطة المُرتبِطة بالأصول الافتراضيّة.

 

الإعفاء من المسؤوليّة

المادة (25)

 

باستثناء حالات الغش والخطأ الجسيم، لا يكون مجلس الإدارة أو المُدير العام أو الرّئيس التنفيذي أو أي من مُوظّفي الجهاز التنفيذي للسُّلطة، أثناء مُمارستِهم لمهامِّهم المنوطة بهم بمُوجب أحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه، مسؤولين تجاه الغير عن أي فعل يقومون به أو ترك يرتكبونه فيما يتّصِل بمُمارستهم لتلك المهام، وتكون السُّلطة وحدها هي المسؤولة تجاه الغير عن هذا الفعل أو الترك.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (26)

 

‌أ-      باستثناء القرارات التي يختص مجلس الإدارة بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون، يُصدِر المُدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتُنشر في الموقع الإلكتروني للسُّلطة.

‌ب-     تكون للقرارات التي يُصدِرها مجلس الإدارة والمُدير العام والمنشورة في الموقع الإلكتروني للسُّلطة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ذات الحجّية المُقرّرة للتشريعات المنشورة في الجريدة الرسميّة للحُكومة، وفقاً لأحكام القانون رقم (32) لسنة 2015 المُشار إليه.

 


 

الإلغاءات

المادة (27)

 

يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

 

النّشر والسّريان

المادة (28)

 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 28 فبراير 2022م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 27 رجب 1443هـ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق