الصفحات

السبت، 28 سبتمبر 2024

قانون رقم (8) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن سُلطة دبي للتطوير

قانون رقم (8) لسنة 2023

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2014

بشأن

سُلطة دبي للتطوير

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن         محمد بن راشد آل مكتوم               حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن سُلطة دبي للتطوير وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (30) لسنة 2017 بشأن تطبيق تشريعات التخطيط والبناء الخاصّة بسُلطة دبي للتطوير على بعض الأراضي في إمارة دبي،

 

نُصدر القانون التالي:

المادة المُستبدلة

المادة (1)

 

يُستبدل بنص المادة (3) من القانون رقم (15) لسنة 2014 المُشار إليه، النّص التالي:

 

نطاق التطبيق

المادة (3)

 

تُطبّق أحكام هذا القانون على:

1.      سُلطة دبي للتطوير، باعتبارها سُلطة عامّة، تتمتّع بالشخصيّة الاعتباريّة، والاستقلال المالي والإداري، والأهليّة القانونيّة اللازمة لمُباشرة الأعمال والتصرُّفات التي تكفل تحقيق الأهداف التي أنشئت المُجمّعات لأجلِها.

2.      المُجمّعات والأراضي المُبيّنة حدودها ومساحتها في الخرائط المُلحقة بهذا القانون، باعتبارها منطقة حُرّة، وتسري بشأنِها أحكام التشريعات النّافذة لدى السُّلطة، بما فيها المرسوم رقم (30) لسنة 2017 المُشار إليه.

3.      أي منطقة أو قطعة أرض يتم إخضاعها لإشراف السُّلطة بقرار يُصدِرُه الحاكم، بناءً على توصية الرّئيس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 6 فبراير 2023م

الموافــــــــــــــــــق 15 رجب 1444هـ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق