الصفحات

الجمعة، 27 سبتمبر 2024

قانون رقم (10) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2020 بشأن تنظيم الطائرات بدون طيّار في إمارة دبي

قانون رقم (10) لسنة 2023

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2020

بشأن

تنظيم الطائرات بدون طيّار في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن    محمد بن راشد آل مكتوم           حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 2012 بإنشاء مُؤسّسة دبي لمشاريع الطيران الهندسيّة،

وعلى القانون رقم (10) لسنة 2015 بشأن مُؤسّسة مدينة دبي للطيران،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2020 بشأن تنظيم الطائرات بدون طيّار في إمارة دبي، ويُشار إليه فيما بعد بـِ "القانون الأصلي"،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 2020 بشأن هيئة دبي للطيران المدني،

 

نُصدر القانون التالي:

المواد المُستبدلة

المادة (1)

 

تُستبدل بنُصوص المواد (7)، (20)، (21)، و(23)، من القانون الأصلي، النُّصوص التالية:

 

اعتماد معايير وتصاميم المطارات الخاصّة بالطائرات بدون طيّار

المادة (7)

 

‌أ-        لغايات هذا القانون، تتولّى الهيئة، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة، وبما يتّفق مع التشريعات السّارية، القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.      تحديد واعتماد المُواصفات والمعايير والشُّروط الواجب توفُّرها في المطارات الخاصّة بالطائرات بدون طيّار.

2.      اعتماد التصاميم الهندسيّة للمطارات الخاصّة بالطائرات بدون طيّار للاستخدامات الحُكوميّة أو غير الحُكوميّة، ومحطّاتها، ومرافِقها، والبنية التحتيّة اللازمة لها، والرّقابة على تنفيذِها، وإصدار شهادات الإنجاز المُتعلِّقة بها، على أن تتوافق تلك التصاميم والمُخطّطات مع مُتطلّبات التخطيط العمراني، وإجراءات تنظيم حركة المُواصلات والنّقل المُعتمدة في الإمارة.

3.      تحديد أسس ومعايير تأهيل واعتماد المُقاولين والاستشاريين، العامِلين في إنشاء المطارات الخاصّة بالطائرات بدون طيّار، ومحطّاتها ومرافِقها والبنية التحتيّة اللازمة لها.

4.      دراسة المُعوِّقات الهندسيّة والفنّية التي تُواجِه عمليّات تشغيل المطارات الخاصّة بالطائرات بدون طيّار، ووضع الحلول المُناسِبة لها.

5.      إعداد البحوث المُتعلِّقة بالتطوير الهندسي والابتكار في المجالات المُتعلِّقة بالمطارات الخاصّة بالطائرات بدون طيّار، والبنية التحتيّة، وتشغيلِها.

‌ب-   على الرَّغم مِمّا ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، تتولّى مُؤسّسة دبي لمشاريع الطيران الهندسيّة، بالتنسيق مع الهيئة والجهات المعنيّة، وضمن حدود مدينة دبي للطيران المُحدَّدة بمُوجب القانون رقم (10) لسنة 2015 المُشار إليه، القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.      وضع التصاميم الهندسيّة للمطارات الخاصّة بالطائرات بدون طيّار، المُخصّصة للاستخدامات الحُكوميّة، ولجميع محطّاتها ومرافِقها والبنية التحتيّة اللازمة لها، والإشراف على تنفيذها، بما يتّفق مع التشريعات السّارية والمعايير الدوليّة المُعتمدة في هذا الشأن.

2.      اعتماد التصاميم الهندسيّة للمطارات الخاصّة بالطائرات بدون طيّار، المُخصّصة للاستخدامات غير الحُكوميّة، ولجميع محطّاتها ومرافِقها والبنية التحتيّة اللازمة لها، وإصدار شهادات الإنجاز المُتعلِّقة بها، بما يتفق مع التشريعات السّارية في هذا الشأن.

3.      تحديد أُسس ومعايير تأهيل واعتماد المُقاولين والاستشاريين العامِلين في إنشاء المطارات الخاصّة بالطائرات بدون طيّار، ومحطّاتها ومرافِقها والبنية التحتيّة اللازمة لها.

 

إنشاء البنية التحتيّة

المادة (20)

 

لا يجوز لأي شخص إنشاء البنية التحتيّة للقيام بعمليّات تشغيل الطائرات بدون طيّار، إلا بعد الحُصول على تصريح بذلك من الهيئة، ويتم إصدار هذا التصريح بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، ووفقاً للشُّروط والمُتطلّبات المُعتمدة لدى الهيئة وتلك الجهات في هذا الشأن.

 

إنشاء وتشغيل المطارات الخاصّة بالطائرات بدون طيّار

المادة (21)

 

لا يجوز لأي شخص إنشاء أو تشغيل المطارات الخاصّة بالطائرات بدون طيّار أو إجراء أي تعديل عليها، إلا بعد الحُصول على تصريح بذلك من الهيئة، ويتم إصدار هذا التصريح بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، ووفقاً للشُّروط والمُتطلّبات المُعتمدة لدى الهيئة وتلك الجهات في هذا الشأن.

 

 

التزويد بالوقود والطاقة

المادة (23)

 

لا يجوز لأي شخص تزويد الطائرات بدون طيّار بالوقود أو الطاقة، إلا بعد الحُصول على تصريح بذلك من الهيئة، ويتم إصدار هذا التصريح بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، ووفقاً للشُّروط والإجراءات المُعتمدة لدى الهيئة وتلك الجهات في هذا الشأن.

 

الإلغاءات

المادة (2)

 

يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

 

النّشر والسّريان

المادة (3)

 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 6 أبريل 2023م

الموافــــــــــــق 15 رمضان 1444هـ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق