الصفحات

الجمعة، 6 سبتمبر 2024

الطعن 730 لسنة 46 ق جلسة 22 / 11 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 336 ص 1744

جلسة 22 من نوفمبر سنة 1978

برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الباجوري، محمد طه سنجر، صبحي رزق داود ومحمد أحمد حمدي.

---------------

(336)
الطعن رقم 730 لسنة 46 القضائية

(1) حراسة "الحراسة القضائية". دعوى "الصفة". إيجار "إيجار الأماكن".
سلطة الحارس القضائي. نطاقها. الدعاوى المتعلقة بأعمال حفظ وصيانة الأموال محل الحراسة. وجوب رفعها من الحارس أو عليه دون المالك. مثال في إيجار.
(2) إيجار "إيجار الأماكن".
التزامات المستأجر. للمؤجر طلب إزالة ما أحدثه المستأجر من تغيير مادي بالعين المؤجرة ضار به وإعادة العين إلى ما كانت عليه.
(3) حراسة "الحراسة القضائية". إيجار.
طلب إزالة المنشآت التي أقامها المستأجر بغير إذن المالك المترتب على طلب فسخ عقد الإيجار من أعمال الإدارة المخولة للحارس القضائي.
(4) خبرة.
عدم التزام الخبير بالشكل الذي نظمه القانون لدعوة الخصوم. أثره. وجوب ثبوت وصول الدعوى إليهم إذا ما نازعوا في ذلك.

-----------------
1- سلطة الحارس القضائي وفقاً لنص المادة 734 من القانون المدني تلزمه المحافظة على الأموال التي يتسلمها بمراعاة طبيعتها والظروف المحيطة بها وما تتطلبه من أعمال لرعايتها باذلاً في ذلك عناية الرجل المعتاد، ولا يكتفي بالعناية التي يتوخاها عادة في شؤونه الشخصية، وهذا الالتزام الملقى على عاتق الحارس لا يقتصر على حفظ الأموال مما قد يصيبها من أعمال مادية، بل يوجب عليه أيضاً أن يتفادى في شأنها ما قد يعتريها من إضرار باتخاذ ما تستدعيه من إجراءات إدارية أو قضائية في صددها، وطبيعة هذا الالتزام وانصبابه على مال مشمول بالحراسة وموجود كلماً أو فعلاً في حوزة الحارس يقتضى أن ترفع منه أو عليه - دون المالك للمال - كافة الدعاوى المتعلقة بأعمال الحفظ والصيانة الداخلة في سلطته، وإذ كان الواقع في الدعوى أن المطعون عليها طلبت فسخ عقد الإيجار والإخلاء وإزالة ما أقامه المستأجر على سند من أن الطاعنين عمدوا إلى إلغاء حديقة المنزل وأقاموا بدلها عدة أبنية كما هدموا سطح العقار وشيدوا فيه عدة حجرات دون موافقة المؤجر وبالمخالفة للحظر الوارد بالبند الثاني من العقد من منع إجراء التغيير أو استعمال العقار بطريقة تنافى شروطه، فإن ما سلكته المطعون عليها بوصفها حارسة قضائية من إقامة الدعوى وتحديد الطلبات فيها - أياً كان وجه الرأي في سدادها - يندرج ضمن سلطة الحارس القضائي في تأدية التزامه بالحفاظ على الأموال المشمولة بحراسته.
2- مؤدى المادتين 580، 583 من القانون المدني أن المستأجر يلتزم برعاية العين المؤجرة ويمتنع عليه إحداث تغيير فيها يلحق مادتها بدون إذن المؤجر طالما ينشأ عنه ضرر، ويحق للمؤجر في هذه الحالة أن يطلب إزالة التغيير الذي أجراه المستأجر وإعادة العين إلى ما كانت عليه أخذاً بالقواعد العامة باعتباره إحدى صور التنفيذ العيني للالتزام.
3- الأصل في طلب إزالة المنشآت التي تقام على أرض الغير دون رضائه خارج عن نطاق أعمال الإدارة المخولة للحارس لأن مناط ذلك أن يمس طلب الإزالة أصل الحق، الأمر المفتقد في الدعوى الماثلة، إلا الإزالة مترتبة على طلب فسخ عقد الإيجار ومبنية على حق المطعون عليها - الحارسة - في تسلم العين المؤجرة بالحالة التي كانت عليها عند التأجير في معنى المادة 591/ 1 من القانون المدني وهي بهذه المثابة تدخل في أعمال الإدارة.
4- أوجبت المادة 146 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 في فقرتها الأولى على الخبير أن يدعو الخصوم يكتب مسجله ترسل قبل تاريخ بدء العمل بسبعة أيام على الأقل يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته، ولئن نصت في فقرتها الأخيرة على أنه يترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير إلا أن البطلان إنما يترتب على عدم دعوة الخصم للحضور لا على مخالفة الشكل الذى نظم به القانون هذه الدعوى، بمعنى أن مطلق الدعوة للخصم أياً كان وسيلتها هو إجراء جوهري قصد منه تمكين طرفي الخصومة من الحضور والدفاع عن صوالحهم أمام الخبير فإن لم تحصل الدعوة على وجهها الصحيح ونازع الخصم في أنها لم تبلغ محلها الواجب إبلاغها إليه فإنه يتعين على قاضى الموضوع أن يمحص هذا الدفاع، ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى رفض الدفع ببطلان تقرير الخبير على سند مما أثبته في محاضر أعماله من أنه حرر خطابات بطريق البريد المسجل إلى الخصوم وأنه سلمها إلى سكرتارية مكتب الخبراء لتتولى هي إرسالها وكان تقرير الخبير خلواً مما يثبت إرسال هذه الكتب المسجلة إلى الطاعنين وكان مجرد قول الخبير أنه سلم الكتب المسجلة إلى الجهة الإدارية سكرتارية مكتب الخبراء - لا يفيد حصول دعوة وأنها أرسلت إلى الطاعن فعلاً ولا يسيغ للخبير أن يباشر المأمورية في غيبتهم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون عليها بصفتها حارسة قضائية أقامت الدعوى رقم 487 لسنة 1970 مدني أمام محكمة القاهرة الابتدائية - والتي قيدت فيما بعد برقم 1083 سنة 1971 شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعنين بصفاتهم - محافظ القاهرة ووكيل وزارة الأوقاف ومدير منطقة شرق القاهرة التعليمية - بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 26/ 3/ 1961 مع الإخلاء والتسليم وإلزامهم إزالة المباني المقامة على العقار المؤجر، وقالت شرحاً لها أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ في 26/ 3/ 1961 استأجر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بصفته رئيساً لمجلس إدارة الاتحاد العام لرعاية الأحداث من الحارسة السابقة المنزل رقم 40 شارع ابن سندر بكوبري القبة محافظة القاهرة، لاستعماله معهدا تعليميا للأطفال المتخلفين ذهنياً، وإذ أنس عدم حاجته إليه قام بتسليمه إلى منطقة شرق القاهرة التعليمية التي أعدته مدرسة إعدادية للبنات بالمخالفة لنصوص العقد التي لا تجيز التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن، وإذ عمدت المنطقة التعليمية المذكورة إلى استعمال العين المؤجرة بطريقة تنافى شروط العقد المعقولة، فقد أقامت دعواها وبتاريخ 20/ 4/ 1971 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة لمعاينة العقار لبيان ما إذا كان قد استعمل بطريقة تتنافى مع عقد الإيجار وما إذا كان قد حدث به تعديل أو هدم أو بناء من عدمه، وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وحكمت بتاريخ 15/ 5/ 1975 بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة وتسليمها إلى المطعون عليها بصفتها وإلزام الطاعنين الأول والثالث بصفتهما بإزالة المباني المقامة عليها. استأنف الطاعنون بصفاتهم هذا الحكم بالاستئناف - رقم 1569 سنة 92 ق القاهرة طالبين إلغاءه والقضاء برفض الدعوى وبتاريخ 6/ 5/ 1976 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديرا بالنظر، وبالجلسة المحددة صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعنون بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفى بيان ذلك يقولون إنهم دفعوا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة استناداً إلى أن المطعون عليها بصفتها الحارسة على العقار تقف مهمتها عند حدود أعمال الإدارة وليس لها ولاية فيما يجاوزها، وإذ كان طلب الإزالة يتعلق بأصل الحق ذاته، فإن الحكم إذ رفض الدفع في خصوص طلب الإزالة يكون قد خالف القانون.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أنه لما كانت سلطة الحارس القضائي وفقاً لنص المادة 734 من القانون المدني تلزمه المحافظة على الأموال التي يتسلمها بمراعاة طبيعتها والظروف المحيطة بها وما تتطلبه من أعمال لرعايتها باذلاً في ذلك عناية الرجل المعتاد، ولا يكتفى بالعناية التي يتوخاها عادة في شئونه الشخصية، وكان هذا الالتزام الملقى على عاتق الحارس لا يقتصر على حفظ الأموال مما قد يصيبها من أعمال مادية، بل يوجب عليه أيضاً أن يتفادى في شأنها ما قد يعتريها من أضرار باتخاذ ما تستدعيه من إجراءات إدارية أو قضائية في صددها وكانت طبيعة هذا الالتزام وانصبابه على مال مشمول بالحراسة وموجود حكماً أو فعلاً في حوزة الحارس، يقتضى أن ترفع منه أو عليه - دون المالك للمال - كافة الدعاوى المتعلقة بأعمال الحفظ والصيانة الداخلة في سلطته. لما كان ذلك وكان - مؤدى المادتين 580، 583 من التقنين المدني أن المستأجر يلتزم برعاية العين المؤجرة، ويمتنع عليه إحداث تغيير فيها يلحق مادتها بدون إذن المؤجر طالما ينشأ عنه ضرر، وكان يحق للمؤجر في هذه الحالة أن يطلب إزالة التغيير الذى أجراه المستأجر وإعادة العين إلى ما كانت عليه أخذاً بالقواعد العامة باعتباره إحدى صور التنفيذ العيني للالتزام. وإذا كان الواقع في الدعوى أن المطعون عليها طلبت فسخ عقد الإيجار والإخلاء وإزالة ما أقامه المستأجر على سند من أن الطاعنين عمدوا إلى إلغاء حديقة المنزل وأقاموا بدلها عدة أبنية كما هدموا سطح العقار وشيدوا فيه عدة حجرات دون موافقة المؤجر، وبالمخالفة للحظر الوارد بالبند الثاني من العقد من منع إجراء التغيير أو استعمال العقار بطريقة تنافى شروطه، فإن ما سلمته المطعون عليها بوصفها حارسة قضائية من إقامة الدعوى وتحديد الطلبات فيها - أياً كان وجه الرأي في سدادها - يندرج ضمن سلطة الحارس القضائي في تأدية التزامه بالحفاظ على الأموال المشمولة بحراسته، لا يغير من ذلك أن الأصل في طلب إزالة المنشآت التي تقام على أرض الغير دون رضائه خارج عن نطاق أعمال الإدارة المخولة للحارس، لأن مناط ذلك أن يمس طلب الإزالة أصل الحق، الأمر المفتقد في الدعوى الماثلة، إذ الإزالة مترتبة على طلب فسخ عقد الإيجار، ومبنية على حق المطعون عليها في تسلم العين المؤجرة بالحالة التي كانت عليها عند التأجير في معنى المادة 591/ 1 من القانون المدني وهي بهذه المثابة تدخل في أعمال الإدارة. لما كان ما سلف وكان الحكم المطعون فيه قد ساير هذا النظر فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بباقي الأسباب الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف ببطلان تقرير الخبير لعدم دعوته لهم للحضور لدى مباشرته للمأمورية على النحو الذي رسمه القانون، وإذ أثبت بمحاضر أعماله تسليمه كتب دعوة الخصوم للحضور إلى سكرتارية مكتب الخبراء، دون أن يثبت من تسجيل هذه الكتب بمكتب البريد واسم المكتب ورقم وتاريخ التسجيل ووصول الدعوة فعلاً طبقاً تفرضه المادة 146 من قانون الإثبات، وإذ رفض الحكم الدفع بحجة أنه يكفى تسليم الإخطارات لسكرتارية المكتب ليسوغ للخبير مباشرة العمل ولو في غيبة الخصم، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن المادة 146 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وإن أوجبت في فقرتها الأولى على الخبير أن يدعو الخصوم بكتب مسجلة ترسل قبل تاريخ بدء العمل بسبعة أيام على الأقل يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته، ولئن نصت فقرتها الأخيرة على أنه يترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير، إلا أن البطلان إنما يترتب على عدم دعوة الخصوم للحضور لا على مخالفة الشكوى الذي نظم به القانون هذه الدعوى بمعنى أن مطلق الدعوة للخصم أياً كانت وسيلتها هو إجراء جوهري قصد منه تمكين طرفي الخصومة من الحضور والدفاع عن صوالحهم أمام الخبير، فإن لم تحصل الدعوة على وجهها الصحيح ونازع الخصم في أنها لم تبلغ محلها الواجب إبلاغها إليه، فإنه يتعين على قاضي الموضوع أن يمحص هذا الدفاع. ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى رفض الدفاع ببطلان تقرير الخبير على سند مما أثبته في محاضر أعماله من أنه حرر خطابات بطريق البريد المسجل إلى الخصوم، وأنه سلمها إلى سكرتارية مكتب الخبراء لتتولى هي إرسالها، وكان تقرير الخبير خلواً مما يثبت إرسال هذه الكتب المسجلة إلى الطاعنين، وكان هؤلاء الأخيرين قد نازعوا في وصول الدعوة اليهم، وكان مجرد قول الخبير أنه تسلم الكتب المسجلة إلى الجهة الإدارية - سكرتارية مكتب الخبراء لا يفيد حصول دعوة وأنها أرسلت إلى الطاعن فعلاً ولا يسيغ للخبير أن يباشر المأمورية في غيبتهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق