الصفحات

الجمعة، 6 سبتمبر 2024

الطعن 138 لسنة 46 ق جلسة 28 / 11 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 345 ص 1789

جلسة 28 من نوفمبر سنة 1978

برئاسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صدقي العصار، زكي الصاوي صالح، حسن النسر ويحيى العموري.

------------------

(345)
الطعن رقم 138 لسنة 46 القضائية

ري "قرارات لجنة الري". قوة الأمر المقضي.
اللجنة الإدارية المختصة بالفصل في جرائم الري. ق 68 سنة 953 المعدل بالقانونين 29 و385 سنة 946 قضاؤها بإدانة الطاعن لأخذه أتربة من جسر النيل. مؤداه. مسؤوليته وحده عن مقدار الأتربة محل الاتهام. ادعاؤها في دعوى تالية باشتراك آخرين معه في أخذ هذه الأتربة. غير مقبول. علة ذلك.

-----------------
تضمن قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 68 لسنة 1953 - والذى حدثت الواقعة محل النزاع في ظله - في الباب الخامس منه في المواد من 72 إلى 75 - الأحكام الخاصة بالعقوبات وإثبات الجرائم المتعلقة بذات القانون ومنها جريمة أخذ أتربة من جسور النيل، ثم نص في ختام هذا الباب في المادة 75 مكرراً التي أضيفت بالقانون رقم 29 لسنة 1956 وعدلت بالقانون رقم 385 لسنة 1956 على أنه "تختص بالفصل في هذه الجرائم لجنة إدارية تشكل من المديريات من... وفي المحافظات من....، وتعقد هذه اللجنة جلساتها مرة واحدة على الأقل في كل شهر، ويصدر قرار من وزير الداخلية بلائحة الإجراءات التي تتبع أمامها، ومع ذلك فجميع الدعاوى المنظورة أمام جهات القضاء والتي أصبحت بحكم هذا القانون من اختصاص الهيئة الإدارية تبقى أمام تلك الجهات إلى أن يفصل فيها نهائياً". مما يدل على أن المشرع ناط باللجنة الإدارية المشار إليها الفصل في الجرائم المنصوص عليها في الباب الخامس من قانون الري والصرف. وإذ كانت هذه اللجنة ذات اختصاص قضائي فإن ما تصدره من قرارات في حدود اختصاصها يكون حائزاً لحجية الأمر المقضي، ما دام أنها قد فصلت فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. ولما كان الثابت من الأوراق أن لجنة مخالفات الري بالدقهلية قضت بمعاقبة الطاعن بالغرامة في المخالفتين رقمي 295/ 469 بحرى الدقهلية سنة 1969، 208/ 811 بحرى الدقهلية سنة 1970 لأخذ أتربة من جسر النيل، وهذه الواقعة هي بذاتها محل النزاع في دعوى براءة الذمة الحالية، فإن القرارين الصادرين بالإدانة في هاتين المخالفتين يكون لهما الحجية في تلك الدعوى. وإذ كان مؤدى ذلك أن الطاعن هو المسؤول وحده قبل المطعون عليها عن أخذ الأتربة المبين مقدارها بمحضري المخالفتين سالفتي الذكر، وكانت المحكمة بأخذها بهذا النظر الصحيح قد رفضت ضمناً طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن أشخاصاً آخرين أسهموا معه في أخذ الأتربة، فإن النعي على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1208 سنة 1972 مدنى المنصورة الابتدائية ضد المطعون عليهما بصفتيهما وطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 1819 ج و632 مليم وقال بياناً للدعوى أن هذا المبلغ يمثل قيمة رد الشيء لأصله في المخالفتين رقمي 295/ 469 بحرى الدقهلية سنة 1969، 208/ 811 بحرى الدقهلية سنة 1970 اللتين نسب إليه فيهما أخذ أتربة من جسر النيل وإذ شرع المطعون عليهما في اتخاذ إجراءات الحجز الإداري ضده لاقتضاء هذا المبلغ دون وجه حق فقد أقام الدعوى للحكم له بطلبه سالف البيان. بتاريخ 25/ 4/ 1974 ندبت المحكمة خبيراً لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 8/ 1/ 1975 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 123 سنة 27 ق المنصورة، وبتاريخ 5/ 1/ 1976 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور والفساد في الاستدلال والتناقض من أربعة وجوه - أولها أن الحكم المذكور استند في قضائه إلى أن القرارات التي تصدرها لجان الري في المخالفات المطروحة عليها هي قرارات قضائية تحوز الحجية فيما قضت فيه لدى جهات القضاء عند نظر الدعوى المدنية المتعلقة بها ومن ثم فإنه يمتنع على الطاعن التنصل من ارتكاب الأفعال التي أدين بسببها من إحدى تلك اللجان. في حين أن اللجان المذكورة لجان إدارية والقرارات التي تصدرها قرارات إدارية ليست لها حجية الأمر المقضي. وإذ افترض جدلاً أن لقرارات لجان الري أية حجية فهي حجية مقصورة على ما هو داخل في اختصاصها دون ما يجاوز هذه الحدود. ولما كانت اللجنة لم تذكر ما إذا كان الطاعن قد أخذ وحده الأتربة من جسر النيل أو أن أحداً آخر اشترك معه في ذلك فقد كان على المحكمة أن تجرى تحقيقاً فى هذا الخصوص حتى يستبين لها وجه الحق في الدعوى الثاني - أنه طلب من المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت أن أشخاصاً آخرين اشتركوا معه في أخذ الأتربة من جسر النيل إلا أنها لم تلتفت إلى هذا الطلب ولم ترد عليه - الثالث - أن الحكم المطعون فيه اعتبره مسئولاً عن قيمة كل الأتربة المأخوذة من جسر النيل وقدرها 1821 جنيهاً و130 مليماً في حين أن الثابت من تقرير الخبير الذى اعتمدته المحكمة أن قيمة الأتربة المأخوذة من جوار ملكه لا تجاوز 743 جنيهاً و100 مليم وأن ما زاد على هذا المبلغ هو قيمة أتربة مأخوذة من جوار أراضي مملوكة لأشخاص آخرين وتبعد عن ملكه بمسافة كبيرة - الرابع - أنه بالرغم من أن المحكمة أخذت بحجية قراري لجنة الري فيما يتعلق بنسبة الفعل إليه إلا أنها - وعلى خلاف هذا النظر - أطرحت تقدير اللجنة لقيمة الأتربة المأخوذة وهو مبلغ 1664 جنيها وندبت خبيرا قدر مصاريف جبر الضرر بمبلغ 1821 جنيهاً و150 مليم ثم اعتمدت هذا التقدير مما يعيب حكمها بالتناقض في هذا الخصوص.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجوهه الثلاثة الأول، ذلك أنه لما كان قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 68 لسنة 1953 - والذى حدثت الواقعة محل النزاع في ظله - قد ضمن الباب الخامس منه في المواد من 72 إلى 75 الأحكام الخاصة بالعقوبات وإثبات الجرائم المتعلقة بذات القانون، ومنها جريمة أخذ أتربة من جسور النيل، ثم نص في ختام هذا الباب في المادة 75 مكرراً التي أضيفت بالقانون رقم 29 لسنة 1956 وعدلت بالقانون رقم 385 لسنة 1956 على أنه "تختص بالفصل في هذه الجرائم لجنة إدارية تشكل في المديريات من... وفى المحافظات من....، وتعقد هذه اللجنة جلساتها مرة واحدة على الأقل في كل شهر، ويصدر قرار من وزير الداخلية بلائحة الإجراءات التي تتبع أمامها، ومع ذلك فجميع الدعاوى المنظورة أمام جهات القضاء والتي أصبحت بحكم هذا القانون من اختصاص الهيئة الإدارية تبقى أمام تلك الجهات إلى أن يفصل فيها نهائياً." فإن ذلك يدل على أن المشرع ناط باللجنة الإدارية المشار إليها الفصل في الجرائم المنصوص عليها في الباب الخامس من قانون الري والصرف. وإذ كانت هذه اللجنة ذات اختصاص قضائي فإن ما تصدره من قرارات في حدود اختصاصها يكون حائزاً لحجية الأمر المقضي، ما دام أنها قد فصلت فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. ولما كان الثابت من الأوراق أن لجنة مخالفات الري بالدقهلية قضت بمعاقبة الطاعن بالغرامة في المخالفتين رقمي 295/ 469 بحرى الدقهلية سنة 1969، 208/ 811 بحرى الدقهلية سنة 1970 لأخذه أتربة من جسر النيل، وهذه الواقعة هي بذاتها محل النزاع في دعوى براءة الذمة الحالية، فإن القرارين الصادرين بالإدانة في هاتين المخالفتين يكون لهما الحجية في تلك الدعوى. وإذ كان مؤدى ذلك أن الطاعن هو المسؤول وحده قبل المطعون عليهما عن أخذ الأتربة المبين مقدارها بمحضري المخالفتين سالفتي الذكر، وكانت المحكمة بأخذها بهذا النظر الصحيح قد رفضت ضمنا طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن أشخاصاً آخرين أسهموا معه في أخذ الأتربة، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بتلك الوجوه الثلاثة يكون على غير أساس. والنعي في وجهه الرابع مردود أيضاً بأنه لا صحة لما قرره الطاعن من أن لجنة الري قدرت قيمة الأتربة المأخوذة بمبلغ 1664 جنيهاً إذ أنها في قراريها المشار إليهما وقفت عند حد توقيع العقوبة على الطاعن ولم تتناول - وما كان لها أن تتناول - تقدير قيمة الأتربة لخروجه عن اختصاصها ومن ثم فإنه لا جناح على المحكمة إن هي استعانت بأهل الخبرة في هذا الخصوص.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق