الصفحات

الخميس، 5 سبتمبر 2024

الطلب 72 لسنة 44 ق جلسة 7 / 4 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 17 ص 54

جلسة 7 من أبريل سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين/ عز الدين الحسيني وعبد العال السيد وعثمان الزيني، إبراهيم هاشم.

----------------

(17)
الطلب رقم 72 لسنة 44 ق "رجال القضاء"

استقالة.
انقطاع القاضي عن عمله مدة ثلاثين يوما كاملة عقب إجازة أو إعارة أو ندب. اعتبارها استقالة ضمنية. عودته للعمل وتقديمه أعذارا يقدر جديتها المجلس الأعلى للهيئات القضائية. أثر ذلك. المقصود بالعودة للعمل قدرة القاضي على مباشرة عمله القضائي في مصر فعلا فور قبول عذره.

-------------------
مؤدى نص المادة 79 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 أن خدمة القاضي تنتهى بما يعتبر استقالة ضمنية في حكم الجزاء، إذا انقطع عن عمله لمدة تستطيل إلى ثلاثين يوما كاملة ولو كان هذا الانقطاع عقب إجازة أو إعارة أو ندب، ولا ترتفع هذه القرينة إلا إذا انتفى الافتراض القائمة عليه بعودة القاضي وتقديمه أعذارا جدية تخضع لتقدير المجلس الأعلى للهيئات القضائية وفى هذه الحالة يعتبر غير مستقيل وتحسب مدة غيابه إجازة من نوع الإجازة السابقة أو إجازة اعتيادية بحسب الأحوال، وإن كانت المادة 79 سالفة الذكر قد استلزمت لإمكان اعتبار القاضي غير مستقيل عودته لمباشرة العمل وكان لا سبيل إلى اعتبار المقصود بالعودة هو المباشرة الفعلية للعمل القضائي لتعذر ذلك على من اعتبره القانون مستقيلا، إلا أنه لا مناص لتحقيق معنى العودة قانونا - بوصفها وسيلة لتحقيق غاية - من قدرة القاضي عند قبول عذره على مباشرة العمل القضائي في مصر فعلا، وهو مالا يتأتى له في حالة تعاقده للعمل لدى جهة أجنبية بحكم سبق إعارته لها، إلا بثبوت انقطاع صلته بها وقت طلبه عرض عذره على المجلس الأعلى للهيئات القضائية للنظر في قبوله، إذ بهذا وحده يكون صالحا لولاية القضاء في مصر وقادرا على استعادة صلته بها، وصلا لحاضره بماضيه، وبانتفائه يكون غير صالح أصلا لتولى الوظيفة القضائية لعدم جواز جمعه بين ولاية القضاء في مصر وبين ارتباطه بالعمل لدى جهة أجنبية. ولما كان الثابت أن الطالبين عندما تقدموا لعرض أعذارهم على المجلس الأعلى للهيئات القضائية وبعد أكثر من سنتين من تاريخ إخطارهم بصدور القرار باعتبارهم مستقيلين من وظائفهم، لم يقدموا ما يدل على إنهاء ارتباطهم للعمل لدى حكومة الكويت فإن شرط العودة الذى تطلبت المادة المذكورة توافره، يكون متخلفا. إذ كان ذلك وكانت صلة الطالبين بوظائفهم القضائية قد انتهت بالاستقالة قبل صدور القرار الجمهوري المطعون فيه، فإن طلب إلغائه لإغفال ترقية الطالبين إلى منصب المستشار يكون على غير أساس.


المحكمة

حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل فى أن الأساتذة ..... و..... و...... تقدموا إلى هذه المحكمة في 22/ 9/ 1974 بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 1353 الصادر بتاريخ 5/ 9/ 1974 فيما تضمنه من إغفال ترقية كل منهم إلى درجة مستشار، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقالوا بيانا لطلبهم إنهم أعيروا للعمل بمحاكم دولة الكويت لمدة تنتهي في 31/ 8/ 1971، وأثناء مدة الإعارة ونظرا للظروف التي أحاطت برجال القضاء منذ صدور القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 بإعادة تشكيل الهيئات القضائية، فقد عرضت عليهم وزارة العدل الكويتية التعاقد معها لمدة ثلاث سنوات تبدأ في أول أكتوبر سنة 1971 فوافقوا على هذا التعاقد ثم تقدموا في 11/ 9/ 1971 بطلب لوزارة العدل لمد إعارتهم لتلك الدولة مده العقد، وأوضحوا ظروف التعاقد ومبرراته، وفى 17/ 10/ 1971 أخطرتهم الوزارة عن طريق سفارة مصر بالكويت بموافقتها على تعاقدهم بصفة شخصية على أن يقدموا استقالتهم أو أن يعودوا لمباشرة العمل في مصر خلال شهر وإلا اعتبروا مستقيلين بحكم القانون، فبعثوا إليها بطلب مؤرخ 9/ 11/ 1971 لإمهالهم في العودة حتى نهاية العام القضائي معتذرين بوجود أولادهم بمدارس الكويت، إلا أن الوزارة ردت على السفارة المصرية بأنها أصدرت قرارا في 25/ 12/ 1971 باعتبارهم مستقيلين طبقا لنص الفقرة الثانية من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 لانقطاعهم عن العمل مدة ثلاثين يوما بدون إذن، ولما عادوا إلى مصر فى شهر يونيه سنة 1974 تقدموا إلى وزير العدل بالأعذار التي منعتهم من العودة بعد انتهاء مدة الإعارة، وإذ لم يعرض وزير العدل هذه الأعذار على المجلس الأعلى للهيئات القضائية حتى إذا ما تبين جديتها اعتبروا غير مستقيلين مخالفا بذلك نص الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة، ثم صدر بعد ذلك القرار المطعون فيه مغفلا دون مبرر ترقيتهم إلى المستشار التي حل دورهم للترقية إليها، فقد انتهوا إلى طلب الحكم بطلباتهم. وطلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب. وأبدت النيابة العامة الرأي برفض الطلب كذلك.
وحيث إن النص في المادة 79 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 على أن "يعتبر القاضي مستقيلاً إذا انقطع عن عمله مدة ثلاثين يوما كاملة بدون إذن ولو كان ذلك بعد انتهاء مدة أجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله. فإذا عاد وقدم أعذارا عرضها الوزير على المجلس الأعلى للهيئات القضائية فإن تبين له جديتها أعتبر غير مستقيل، وفي هذه الحالة تحسب مدة الغياب أجازة من نوع الأجازة السابقة أو أجازة اعتيادية بحسب الأحوال." يدل على أن خدمة القاضي تنتهى بما يعتبر استقالة ضمنية في حكم الجزاء، إذا انقطع عن عمله لمدة ثلاثين يوما كاملة ولو كان هذا الانقطاع عقب أجازة أو إعارة أو ندب. ولا ترتفع هذه القرينة إلا إذا انتفى الافتراض القائمة عليه بعودة القاضي وتقديمه أعذارا جدية تخضع لتقدير المجلس الأعلى للهيئات القضائية وفى هذه الحالة يعتبر غير مستقيل وتحسب مدة غيابه أجازة من نوع الأجازة السابقة أو إجازة اعتيادية بحسب الأحوال. ولما كانت المادة 79 سالفة الذكر قد استلزمت لإمكان اعتبار القاضي غير مستقيل عودته لمباشرة العمل، وكان لا سبيل إلى اعتبار المقصود بالعودة هو المباشرة الفعلية للعمل القضائي لتعذر ذلك على من اعتبره القانون مستقيلا، إلا أنه مناص لتحقيق معنى العودة قانونا - بوصفها وسيلة لتحقيق غاية - من قدرة القاضي عند قبول عذره على مباشرة العمل القضائي في مصر فعلا، وهو ما لا يتأتى له في حالة تعاقده للعمل لدى جهة أجنبيه بحكم سبق إعارته لها، إلا بثبوت انقطاع صلته بها وقت طلبه عرض عذره على المجلس الأعلى للهيئات القضائية للنظر في قبوله، إذ بهذا وحده يكون صالحا لولاية القضاء في مصر وقادرا على استعادة صلته بها وصلا لحاضره بماضيه وبانتفائه يكون غير صالح أصلا لتولى الوظيفة القضائية لعدم جواز جمعه بين ولاية القضاء في مصر وبين ارتباطه بالعمل لدى جهة أجنبية، ولما كان الثابت أن الطالبين عندما تقدموا لعرض أعذارهم على المجلس الأعلى للهيئات القضائية وبعد أكثر من سنتين من تاريخ إخطارهم بصدور القرار باعتبارهم مستقيلين من وظائفهم، لم يقدموا ما يدل على إنهاء ارتباطهم للعمل لدى حكومة الكويت، فإن شرط العودة الذي تطلبت المادة المذكورة توافره يكون متخلفا، إذ كان ذلك وكانت صلة الطالبين بوظائفهم القضائية قد انتهت بالاستقالة قبل صدور القرار الجمهوري المطعون فيه، فإن طلب إلغائه لإغفال ترقية الطالبين إلى منصب المستشار يكون على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق