الصفحات

الخميس، 5 سبتمبر 2024

الطلب 48 لسنة 43 ق جلسة 31 / 3 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 15 ص 44

جلسة 31 من مارس سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين/ عز الدين الحسيني وعثمان الزيني ومحمدي الخولي وإبراهيم هاشم.

----------------

(15)
الطلب رقم 48 لسنة 43 ق "رجال القضاء"

استقالة.
استقالة القاضي. تعد مقبولة من تاريخ تقديمها. عدم احتفاظ الطالب فيها بحقه في السير في الطلب المقدم للمحكمة من قبل. أثره. وجوب رفض الطلب.

-----------------
إذ كانت استقالة القاضي تعتبر مقبولة من تاريخ تقديمها إلى وزير العدل، وكان الثابت أن الطالب قدم استقالة دون أن يحتفظ فيها بحقه في السير في الطعن وما يترتب عليه من حقوق فإن هذا الطلب يكون قد جاء بعد أن انقطعت صلة الطالب بالوظيفة، ويتعين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الحكم برفض الطلب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث عن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ ...... تقدم بهذا الطلب في 23/ 7/ 1973 ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل للحكم باعتباره مرقى إلى وظيفة رئيس بالمحكمة في الحركة القضائية التي صدرت في سبتمبر سنة 1969 وباعتباره مرقى إلى وظيفة رئيس بالمحكمة من الفئة "أ" في الحركة القضائية التي صدرت في صيف سنة 1973، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبإلزام المدعى عليهما بأن يدفعا له مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض، وقال بيانا لطلبه إنه أثناء إعداد الحركة القضائية التي صدرت في صيف سنة 1969 أودع ملفه السري تقرير بالتفتيش على عمله بمحكمة صدفا عن شهري يناير وفبراير سنة 1967 انتهت إلى تقدير كفايته بدرجة متوسط، فتظلم إلى مجلس القضاء الأعلى لأن التقرير المذكور كان قد انتهى إلى تقرير كفايته بدرجة فوق المتوسط ثم هبط به عمدا إلى درجة متوسط، كما أن وزارة العدل بقصد تخطيه في الترقية أقامت عليه في 8/ 6/ 1969 أقامت عليه الدعوى التأديبية عن وقائع قديمة كانت مودعة ملفه، وقبل صدور تلك الحركة صدر القرار بالقانون رقم 89 لسنة 1969 بإعادة تشكيل الهيئات القضائية مغفلا إعادة تعيينه كما صدر قرار وزير العدل رقم 92 لسنة 1969 بإحالته إلى المعاش، فتقدم الطالب بطلب لهذه المحكمة قضى فيه بتاريخ 15/ 3/ 1973 بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بالقانون السالف الذكر، وتنفيذا لهذا الحكم استلم عمله قاضيا في 21/ 4/ 1973 وفي 28/ 6/ 1973 وبمناسبه أعداد الحركة أخطرته الوزارة بالتخطي في الترقية إلى درجة رئيس بالمحكمة بسبب تقارير التفتيش على عمله والدعوى التأديبية المقامة عليه، فتظلم إلى اللجنة الخماسية التي رفضت تظلمه، ونعى الطلب على القرارين المطعون عليهما مخالفة القانون لعدم إخطاره بالتخطي قبل صدور حركة سبتمبر سنة 1969، ولعدم عرض الحركة المذكورة على مجلس القضاء الأعلى، ولأن تقديم الطالب إلى المحاكمة التأديبية لا يبرر بذاته تخطيه في الترقية لا سيما أنه قضى بانقضاء الدعوى التأديبية لانقطاع صلة الطالب بالوظيفة بعد أن قدم استقالته. وطلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب. وأبدت النيابة العامة الرأي برفض الطلب كذلك.
وحيث إنه لما كانت استقالة القاضي تعتبر من تاريخ تقديمها إلى وزير العدل، وكان الثابت أن الطالب قدم في 2/ 1/ 1974 استقالة دون أن يحتفظ فيها بحقه في السير في الطعن وما يترتب عليه من حقوق، فقد أصبح الطلب غير قائم، بعد أن انقطعت صلة الطالب بالوظيفة، ويتعين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الحكم برفض الطلب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق