الصفحات

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024

الطعن 716 لسنة 42 ق جلسة 9 / 2 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 79 ص 406

جلسة 9 من فبراير سنة 1977

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى كمال سليم وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى الفقي، أحمد سيف الدين سابق، محمد عبد الخالق البغدادي، سليم عبد الله سليم.

---------------

(79)
الطعن رقم 716 لسنة 42 القضائية

(1) إعلان. إثبات "الإحالة للتحقيق".
المحضر غير مكلف بالتحقيق من صفة من يتقدم إليه في موطن المعلن إليه لتسلم الورقة ممن ورد بيانهم في المادة 10 مرافعات. رفض الإحالة للتحقيق لإثبات أن من تسلم الإعلان غير تابع للمعلن إليه. لا خطأ.
(2) تزوير "الادعاء بالتزوير". استئناف. حكم.
عدم جواز الحكم بصحة المحرر وفي الموضوع معا. رفض الادعاء بتزوير إعلان صحيفة الاستئناف. وجوب أن يكون القضاء به مستقلا عن الحكم في شكل الاستئناف وموضوعه.

-----------------
1 - تنص الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون المرافعات على أنه إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكليه أو أن يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار وعلقت المذكرة الإيضاحية على هذا النص بقولها إنه تضمن الإجراءات الواجب على المحضر اتباعها في حالة عدم وجود الشخص المطلوب إعلانه في موطنه فنص على أن الورقة تسلم على من يقرر بأنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته.. فليس على المحضر أن يتحقق من صحة صفة من يتقدم إليه في موطن المعلن إليه لتسلم الورقة وقد جاء هذا النص تقنينا لما استقر عليه قضاه هذه المحكمة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن المحضر قد انتقل إلى محل إقامة الطاعن وسلم صوره صحيفة الاستئناف إلى من قرر أنه تابعه وخلص من ذلك إلى رفض طلب الإحالة للتحقيق لنفى تبعية المخاطب معه للطاعن لأنه غير منتج، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون.
2 - تنص المادة 44 من قانون الإثبات على أنه إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته أخذت في نظر موضوع الدعوى في الحال أو حددت لذلك أقرب جلسة ومفاد ذلك أنه لا يجوز الحكم بصحة المحرر - أيا كان نوعه - وفى موضوع الدعوى معا، بل يجب أن يكون القضاء بصحته سابقا على الحكم في الموضوع ولو كان قد سبق إبداء دفاع موضوعي، وذلك حتى لا يحرم الخصم الذى أخفق في إثبات تزوير المحرر من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أخرى كان يرى في الادعاء بالتزوير ما يغنى عنها، وإذ كان عجز الطاعن عن أثبات تزوير صحيفة الاستئناف لا يستتبع بطريق اللزوم أن يكون الاستئناف مقبولا شكلا، إذ ليس في القانون ما يحول دون تمسكه بسقوط الحق فيه بعد الحكم برفض لادعاء بالتزوير، وإذ قضى الحكم المطعون فيه في الادعاء بالتزوير وفى شكل الاستئناف وموضوعه معا، فإنه يكون قد جاء باطلا.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن رفع على البنك المطعون ضده دعوى قيدت أخيرا برقم 646 سنة 1970 مدني ميت غمر طلب فيها موضوعيا الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الاستئناف أرقام 294 و303 و310 و363 سنة 82 ق القاهرة وذلك لبراءة ذمته ككفيل للمدين .......، وقال الطاعن بيانا للدعوى إنه وآخرين كفلوا المدين المذكور لدى المطعون ضده في دين قدره 3233 جنيها و754 مليما استصدر به الدائن حكما ضد المدين والكفلاء، وبإنذار معلن بتاريخ 18/ 10/ 1965 أرشد الطاعن المطعون ضده عن ممتلكات المدين وباقي الكفلاء من عقارات ومنقولات تزيد قيمتها كثيرا عن الدين المشار إليه، ونبه عليه بالمبادرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية للتنفيذ عليها غير أن البنك المطعون ضده لم يحرك ساكنا ومن ثم تكون ذمة الطاعن قد برئت وفقا لنص المادة 785/ 2 من القانون المدني. وبتاريخ 10/ 11/ 1970 حكم قاضى التنفيذ للطاعن بطلباته، فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 462 سنة 22 ق المنصورة، فادعى الطاعن بتقرير في قلم الكتاب بتزوير صحيفة الاستئناف وأعلن مذكرة بشواهد التزوير، وطلب الحكم أصليا بانعدام الاستئناف لعدم انعقاد الخصومة فيه واحتياطيا باعتباره كأن لم يكن طبقا للمادة 70 من قانون المرافعات. وبجلسة 22/ 6/ 1972 قضت المحكمة أولا بقبول الادعاء بالتزوير شكلا وبرفضه موضوعا وبتغريم الطاعن 25 جنيها وثانيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سبعة أسباب، يتناول السبب الثاني والثالث والرابع والخامس منها قضاء الحكم المطعون فيه برفض الادعاء بالتزوير، بينما يتناول السبب الأول والسادس والسابع قضاءه في موضوع الدعوى ومن ثم ترى هذه المحكمة أن حسن الترتيب يقتضي تقديم الأسباب من الثاني إلى الخامس.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه قد خالف الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم نفى عن المحضر الذي أعلن صحيفة الاستئناف إضافة العبارة المدعى بتزويرها ونسب كتابتها إلى مندوب البنك المطعون ضده بعد أن تحقق من العنوان الصحيح للطاعن، وهذا القول من الحكم فضلا عن أنه لا يستند إلى أصل ثابت في الأوراق، فإنه يناقض دفاع البنك الذى أرجع الإضافة إما إلى الطاعن أو إلى أن المحضر أثبتها قياما منه بواجبه.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه بالرجوع إلى مدونات الحكم المطعون فيه يبين أنه أطرح ادعاء الطاعن بتزوير صحيفة الاستئناف بعرفة المحضر الذى أضاف عبارة إلى بياناتها، وأقام قضاءه على قوله بأن "الثابت للعين المجردة أن الإضافة المكتوبة بالحبر والخاصة بتحديد مسكن المستأنف ضده (الطاعن) وهي عبارة (بعزبة غالي شارع صادق الفونس لسكنه) هذه العبارة مكتوبة بخط يغاير تمام الخط المكتوب به العبارات التي دونها المحضر الخاصة بإعلان صحيفة الاستئناف مما تطمئن معه المحكمة إلى أن هذه العبارة لم يكتبها المحضر" وإذ كانت هذه الأسباب سائغة وتكفى لحمل ما انتهى إليه الحكم، فإن النعي عليه فيما استطرد إليه تزيدا بقوله أن مندوب البنك المطعون ضده هو الذى كتب العبارة بعد أن تحقق من العنوان الصحيح للطاعن، يعتبر نعيا غير منتج إذ انصب على ما يستقم الحكم بدونه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه إخلاله بحقه في الدفاع ويقول في بيان ذلك إنه طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات عدم انتقال المحضر إلى موطنه وأنه أضاف عبارة على صحيفة الاستئناف المطعون عليها بالتزوير، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض طلبه تأسيسا على أنه لا مصلحة للمحضر في أن يقوم بالإضافات والتزوير، وهذا من الحكم غير سائغ وأدى إلى حرمانه من تحقيق دفاعه الذى كان يحتمل لو ثبت أن يتغير به وجه الحكم في الدعوى.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق ما دامت قد وجدت في الدعوى من الأدلة ما يكفى لتكوين عقيدتها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق على ما ثبت لديه من أن المحضر لم يكتب العبارة التي نسب إليه إضافتها إلى صحيفة الاستئناف وأن الادعاء بأن الحضر لم يتنقل إلى مسكن الطاعن هو ادعاء غير صحيح بدليل ما أورده المحضر بخط يده من بيانات تفصيلية دقيقة بشأن محل إقامة الطاعن فضلا عن أنه لا مصلحة للمحضر في إثبات بيانات يخالف حقيقة ما قام به كما أن القول بوجود نزاع سابق بين الطاعن والمحضر لم يقم عليه دليل وليس من شأنه أن يدفع الأخير إلى ارتكاب جناية تزوير، وكانت هذه الأسباب سائغة وتؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم فى هذا الصدد، فإن النعي عليه بالإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله.
وحيث إن حاصل السبب الرابع أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وشابه القصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم رفض طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لنفى تبعية المخاطب معه له، وأقام رفضه على أن المحضر ليس مكلفا بالتحقيق من صفة من تسلم الإعلان، وهذا القول لا ينفى حقا أصيلا فى أن يكون مستلم الإعلان تابعا تبعية حقيقية للمعلن إليه وفقا لنص المادة العاشرة من قانون المرافعات وإلا جاء الإعلان باطلا طبقا لنص المادة 19 من هذا القانون.
وحيث إن النعي فى غير محله، ذلك الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون المرافعات قد نصت على أنه "إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكليه أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار." وعلقت المذكرة الإيضاحية على هذا النص بقولها إنه تضمن الإجراءات الواجب على المحضر اتباعها فى حالة عدم وجود الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه فنص على أن الورقة تسلم إلى من يقرر بأنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته.... وليس على المحضر أن يتحقق من صحة صفة من يتقدم إليه فى موطن العلن إليه لتسلم الورقة، وقد جاء هذا النص تقنينا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن المحضر قد انتقل إلى محل إقامة الطاعن وسلم صورة صحيفة الاستئناف إلى من قرر أنه تابعه وخلص من ذلك إلى رفض طلب الإحالة للتحقيق لنفى تبعية المخاطب معه للطاعن لأنه غير منتج، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق ويقول فى بيان ذلك إن المحكمة رفضت ادعاءه بتزوير صحيفة الاستئناف فيما أثبت بها المحضر من قيامه بإخطار المعلن إليه (الطاعن) في اليوم التالي للإعلان بتاريخ 17/ 12/ 1970، وأقامت قضاءها فى هذا الشأن على أن الشهادة الرسمية التي استخرجها الطاعن من مكتب البريد جاءت خالية مما يدل على أن إخطار قلم المحضرين لم يرسل إلى المكتب إلا فى 19/ 12/ 1970 فى حين أن تلك الشهادة نصت صراحة على أن تاريخ تصدير الإخطار من قلم المحضرين مكتب البريد هو يوم 19/ 12/ 1970.
وحيث عن النعى غير صحيح، ذلك أنه بالاطلاع على الشهادة من منطقة بريد الدقهلية بتاريخ 11/ 11/ 1971 يبين أنها نصت على أن منطقة بريد الدقهلية تشهد بأن الخطاب المسجل الأميرى رقم 13820 المشار إليه تم تسليمه للسيد........ الساعى بمكتب السيد الأستاذ....... المحامى والذى يعمل المرسل اليه وكيلا له، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى أسبابه قوله "أما عن الشهادة الصادرة من مكتب البريد فلا تنصب إلا على بيان صفة من سلم له الخطاب المسجل وليس بيان تاريخ إرساله" فإنه لا يكون قد خالف الثابت بالأوراق.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على الحكم الطعون فيه فيما قضى به من رفض الادعاء بتزوير صحيفة الاستئناف فى غير محله ويتعين رفضه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضت المحكمة فى الادعاء بالتزوير وفى الموضوع دعوى بحكم واحد على خلاف ما تقضى به المادة 44 من قانون الإثبات فحرمته بذلك من إبداء دفاعه فى موضوع الدعوى.
وحيث إن هذا النعى صحيح، ذلك أن المادة 44 من قانون الإثبات قد نصت على أنه "إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق فى إثبات صحته، أخذت فى نظر موضوع الدعوى فى الحال أو حددت لذلك أقرب جلسة"، ومفاد ذلك أنه لا يجوز الحكم بصحة المحرر - أيا كان نوعه - وفى موضوع الدعوى معا، بل أن يكون القضاء بصحته سابقا على الحكم فى الموضوع ولو كان قد سبق إبداء دفاع موضوعي، وذلك حتى لا يحرم الخصم الذى أخفق فى إثبات تزوير المحرر من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أخرى كان يرى فى الادعاء بالتزوير ما يغنى عنها، لما كان ذلك وكان عجز الطاعن عن إثبات تزوير صحيفة الاستئناف لا يستتبع بطريق اللزوم أن يكون الاستئناف مقبولا شكلا، إذ ليس فى القانون ما يحول دون تمسكه بسقوط الحق فيه بعد الحكم برفض الادعاء بالتزوير، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى فى الادعاء بالتزوير وفى شكل الاستئناف وموضوعه معا، فإنه يكون قد جاء باطلا بما يوجب نقضه جزئيا فيما قضى به فى شكل الاستئناف وموضوعه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق