الصفحات

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024

الطعن 16303 لسنة 89 ق جلسة 8 / 1 / 2022 مكتب فني 73 ق 2 ص 45

جلسة 8 من يناير سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / خالد الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد كمال الخولي ، عبد الهادي محمود ، هاني نجاتي ورامي شومان نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(2)
الطعن رقم 16303 لسنة 89 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) تلبس . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير توافر حالة التلبس . موضوعي . ما دام سائغاً .
تدليل الحكم على قيام حالة التلبس واطراحه دفاع الطاعن في هذا الشأن بردٍ سائغ . النعي في هذا الشأن . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(3) استدلالات .
عدم إفصاح رجل الضبط عن شخصية المرشد . لا يعيب الإجراءات .
(4) مواد مخدرة . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر . تحققه بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه مخدراً . تحدث الحكم عنه استقلالاً . غير لازم . متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه .
(5) مواد مخدرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تقدير توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة . موضوعي . حد ذلك ؟
مثال لتدليل سائغ على توافر قصد الاتجار في جريمة إحراز مواد مخدرة .
(6) إثبات " إقرار " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
إقرار الطاعن لضابط الواقعة بمحضر الضبط . مجرد قول . تقديره . موضوعي . النعي بعدوله عنه . غير مقبول . متى لم يستند إليه الحكم في الإدانة .
(7) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة شاهد . مفاده ؟
إمساك الضابط عن ذكر أسماء القوة المرافقة له . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(8) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
من يقوم بإجراء باطل . لا تقبل منه الشهادة عليه . حد ذلك ؟
تعويل الحكم على أقوال ضابط الواقعة . لا يعيبه . متى انتهى لصحة إجراءات القبض والتفتيش .
(9) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بتلفيق الاتهام . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادته من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(10) إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " .
اطمئنان المحكمة إلى أن المخدر الذي تم ضبطه هو ما صار تحليله وإلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل . أثره ؟
(11) حكم " وضعه والتوقيع عليه وإصداره " . محضر الجلسة .
العبرة بما ينطق به القاضي في مواجهة الخصوم . مخالفة العقوبة الواردة برول القاضي ومنطوق الحكم لما ورد بمحضر الجلسة . خطأ مادي لا يغير من حقيقتها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون ، ويكون النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن غير سديد .
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بقوله - بعد تقريرات قانونية – ( ... وكانت واقعة الدعوى حسبما حصلتها واطمأنت إليها المحكمة أن ضابط الواقعة الملازم أول .... - معاون مباحث .... - تلقى من مصدر سري له نبأ اتجار المتهم بالمواد المخدرة بمكان حدده واصطحبه إليه المصدر السري وأشار له على المتهم ولم يقف عند حد هذه المعلومة وإنما قام بما تفرضه عليه واجبات وظيفته بالتحري عنها فاستوثق منها وتبين له صحتها وأن المتهم قد ذاع صيته في مجال تجارته الآثمة وأنه ليس له وسيلة مشروعة لكسب الرزق إلا من بيعها فكمن له بمكان قريب يسمح له بالمراقبة فشاهد بنفسه قيام المتهم بإرادة حرة غير معدومة ببيع مخدر الحشيش لآخر - لاذ بالفرار - فمن ثم كانت هناك حالة تلبس بجريمة صحيحة قامت وتوافرت تحت بصره دون تدخل منه حق له بل وجب عليه ضبطها وضبط مرتكبها فمن ثم كان القبض على المتهم وتفتيشه وما أسفر عنه من ضبط المخدر بحوزته قد صادف القانون بمنأى عن قالة البطلان ) . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن بعدم توافرها وبطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
3- من المقرر أنه لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس .
4- من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه مخدر ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته كافياً في الدلالة على إحراز الطاعن للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في هذا الصدد يكون في غير محله .
5- من المقرر أن تقدير توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة هو مما يستقل به قاضي الموضوع طالما أنه يعتمد على ما ينتجه ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر قصد الاتجار في حق الطاعن بقوله : ( وحيث إنه وعن قصد المتهم من إحراز المخدر المضبوط فمردود بأن الأصل أن الاتجار في المخدر إنما هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجها ، وكانت المحكمة قد استدلت على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن من كبر كمية المخدرات المضبوطة 45,40 جرام ومن التحريات وإقرار المتهم للضابط فمن ثم توافق النيابة العامة على ما أضفته من وصف على قصد المتهم من إحراز المخدر المضبوط) ، وكان الحكم إذ استدل على ثبوت قصد الاتجار لدى الطاعن من تلك الظروف التي أوردها ، فإن قضاءه في هذا الشأن يكون محمولاً وكافياً في استخلاص هذا القصد في حق الطاعن بما يضحى معه منعاه في هذا الصدد غير مقبول .
6- لما كان الحكم المطعون فيه لم يستند في قضائه بالإدانة إلى دليل مستمد من إقرار الطاعن على نحو مستقل بل استند إلى ما أقر به لضابط الواقعة بشأن إحرازه للمخدر المضبوط بقصد الاتجار فهو في هذه الحالة إنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة لها أن تأخذ به أو تطرحه ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديداً .
7- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
8- من المقرر أنه ولئن كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم .
9- من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليها دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل .
10- لما كانت المحكمة قد عرضت لدفاع الطاعن بشأن منازعته في أن ما تم ضبطه ليس هو ما جرى تحليله واطرحت هذا الدفاع بما أوردته في حكمها واطمئنانها إلى أن المواد المضبوطة هي ذاتها التي قدمت للمحقق وجرى عليها التحليل وثبت أنها لمخدر الحشيش ، وكان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد استقر على أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناءً على ذلك ، ويكون ما أورده الحكم كافياًوسائغاً في الرد على ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص والذي لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً في مسألة موضوعية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما يقيمها على ما ينتجها .
11- لما كان البين من الاطلاع على رول القاضي أن العقوبة المقضي بها على الطاعن هي السجن المشدد لمدة خمس عشر سنة وتغريمه مائة ألف جنيه والمصادرة وهي ذات العقوبة المنصوص عليها بمنطوق الحكم ، وكانت العبرة بما ينطق به القاضي في مواجهة الخصوم ، فإن ما ورد بمحضر الجلسة مخالفاً لما نطق به القاضي وما جاء بمنطوق الحكم لا يعدو أن يكون خطأ مادياً وقع من كاتب الجلسة لا يغير من حقيقة العقوبة المقضي بها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـوقـائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( حشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد ۱ ، ۲ ، ۷/1 ، ٣٤/1 بند (أ) ، ٤٢/1 من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة ١٩٩٧ ، مع إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً وتغريمه مائة ألف جنيه لما أسند إليه وبمصادرة المضبوطات وألزمته بالمصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها ، واطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس لتلقي ضابط الواقعة نبأ الجريمة من مصدر سري لم يفصح عنه ، ولم يدلل على توافر القصد الجنائي لديه وعلمه بكنه المادة المضبوطة ، واستدل على توافر قصد الاتجار في حقه من كبر كمية المخدر المضبوطة ومن الإقرار المعزو إليه بمحضر الضبط رغم إنكاره بالتحقيقات وهو ما لا يكفي في إثبات هذا القصد سيما وأنه لم تضبط أدوات مما تستعمل في الاتجار ولم يضبط ثمة عميل حال شرائه للمخدر ، وعول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة وأخذ بصحة تصويره للواقعة رغم عدم معقوليتها وانفراده بالشهادة وحجبه أفراد القوة المرافقة له عنها فضلاً أنها مستمدة من إجراءات باطلة وهو ما يدل على تلفيق الاتهام ، ولم يعبأ بدفاعه القائم على اختلاف عدد قطع المخدر المضبوطة عن التي تم فحصها ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون ، ويكون النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بقوله - بعد تقريرات قانونية – ( ... وكانت واقعة الدعوى حسبما حصلتها واطمأنت إليها المحكمة أن ضابط الواقعة الملازم أول .... - معاون مباحث .... - تلقى من مصدر سري له نبأ اتجار المتهم بالمواد المخدرة بمكان حدده واصطحبه إليه المصدر السري وأشار له على المتهم ولم يقف عند حد هذه المعلومة وإنما قام بما تفرضه عليه واجبات وظيفته بالتحري عنها فاستوثق منها وتبين له صحتها وأن المتهم قد ذاع صيته في مجال تجارته الآثمة وأنه ليس له وسيلة مشروعة لكسب الرزق إلا من بيعها فكمن له بمكان قريب يسمح له بالمراقبة فشاهد بنفسه قيام المتهم بإرادة حرة غير معدومة ببيع مخدر الحشيش لآخر - لاذ بالفرار - فمن ثم كانت هناك حالة تلبس بجريمة صحيحة قامت وتوافرت تحت بصره دون تدخل منه حق له بل وجب عليه ضبطها وضبط مرتكبها فمن ثم كان القبض على المتهم وتفتيشه وما أسفر عنه من ضبط المخدر بحوزته قد صادف القانون بمنأى عن قالة البطلان) . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن بعدم توافرها وبطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه مخدر ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته كافياً في الدلالة على إحراز الطاعن للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة هو مما يستقل به قاضي الموضوع طالما أنه يعتمد على ما ينتجه ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر قصد الاتجار في حق الطاعن بقوله : ( وحيث إنه وعن قصد المتهم من إحراز المخدر المضبوط فمردود بأن الأصل أن الاتجار في المخدر إنما هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجها ، وكانت المحكمة قد استدلت على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن من كبر كمية المخدرات المضبوطة 45,40 جرام ومن التحريات وإقرار المتهم للضابط فمن ثم توافق النيابة العامة على ما أضفته من وصف على قصد المتهم من إحراز المخدر المضبوط ) ، وكان الحكم إذ استدل على ثبوت قصد الاتجار لدى الطاعن من تلك الظروف التي أوردها فإن قضاءه في هذا الشأن يكون محمولاً وكافياً في استخلاص هذا القصد في حق الطاعن بما يضحى معه منعاه في هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستند في قضائه بالإدانة إلى دليل مستمد من إقرار الطاعن على نحو مستقل بل استند إلى ما أقر به لضابط الواقعة بشأن إحرازه للمخدر المضبوط بقصد الاتجار فهو في هذه الحالة إنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة لها أن تأخذ به أو تطرحه ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعةالدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، ولئن كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليها دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد عرضت لدفاع الطاعن بشأن منازعته في أن ما تم ضبطه ليس هو ما جرى تحليله واطرحت هذا الدفاع بما أوردته في حكمها واطمئنانها إلى أن المواد المضبوطة هي ذاتها التي قدمت للمحقق وجرى عليها التحليل وثبت أنها لمخدر الحشيش ، وكان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد استقر على أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناءً على ذلك ، ويكون ما أورده الحكم كافياً وسائغاً في الرد على ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص والذي لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً في مسألة موضوعية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما يقيمها على ما ينتجها . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على رول القاضي أن العقوبة المقضي بها على الطاعن هي السجن المشدد لمدة خمس عشر سنة وتغريمه مائة ألف جنيه والمصادرة وهي ذات العقوبة المنصوص عليها بمنطوق الحكم ، وكانت العبرة بما ينطق به القاضي في مواجهة الخصوم ، فإن ما ورد بمحضر الجلسة مخالفاً لما نطق به القاضي وما جاء بمنطوق الحكم لا يعدو أن يكون خطأ مادياً وقع من كاتب الجلسة لا يغير من حقيقة العقوبة المقضي بها . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق