الصفحات

الأربعاء، 4 سبتمبر 2024

الطعن 675 لسنة 40 ق جلسة 28 / 12 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 401 ص 2060

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني وعضوية السادة المستشارين/ أحمد سابق، سعد العيسوي، أحمد صبري أسعد وجلال الدين أنسي.

----------------

(401)
الطعن 675 لسنة 40 القضائية

(1) نقض. حكم "الطعن في الحكم".
الطعن بالنقض في الحكم الجنائي. شرطه. استنفاد جميع طرق الطعن العادية وصدور حكم منه للخصومة في موضوع الدعوى الجنائية. الاستثناء. م 3 ق 57 لسنة 1959.
(2) نقض. حكم. قضاة.
الأحكام الصادرة في طلبات رد القضاء في المواد الجنائية. عدم جواز الطعن فيها بطريق النقض استقلالا عن الأحكام الصادرة في موضوع الدعوى التي ترفع عنها طلب الرد. علة ذلك.
(3) نقض. حكم. قضاة. قانون. استئناف.
الحكم الصادر في طلب رد القاضي من دائرة الجنح المستأنفة أو محكمة الجنايات غير قابل للاستئناف. إجراءات الطعن فيه بطريق النقض خضوعها لأحكام قانون الإجراءات الجنائية دون قانون المرافعات.

-------------------
1- الطعن بالنقض - في الأحكام الجنائية - طريق غير عادى لا ينفتح بابه إلا بعد أن تكون الدعوى قد استنفدت جميع طرق الطعن العادية وصدر فيها حكم ينهى الخصومة في موضوع الدعوى الجنائية، أما ما يسبق ذلك من ضروب الخطأ أو وجوه التظلم فقد ينتهى الحكم في الموضوع لصالح الخصم فلا تكون له مصلحة في الطعن عليه والتمسك بما كان يشكو منه، فإذا لم يرفع الحكم النهائي الخطأ الذى يتمسك به الخصم فعندئذ يجيز له القانون الطعن فيه من يوم صدوره لإصلاح كل خطأ سواء في ذلك ما وقع في الحكم ذاته أو ما بني عليه واتصل به، ولا استثناء من هذه القاعدة إلا في الحالة المنصوص عليها في المادة 31 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن الإجراءات أمام محكمة النقض.
2- الأحكام الصادرة في طلبات رد القضاة في المواد الجنائية على اعتبار أنها صادرة في مسائل فرعية خاصة بصحة تشكيل المحكمة - وعلى ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية بهذه المحكمة - لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض استقلالاً عن الأحكام الصادرة في موضوع الدعوى، وذلك على أساس أنها وإن كانت منهية للخصومة في دعوى الرد إلا أنها لا تنهي الخصومة في الدعوى الأصلية التي تفرع الرد عنها، وقد أكد هذا المبدأ قانون الإجراءات الجنائية في المادة 405 منه التي تنص على أنه "لا يجوز قبل أن يفصل في موضوع الدعوى استئناف الأحكام التحضيرية والتمهيدية الصادرة في مسائل فرعية ويترتب حتماً على استئناف الحكم الصادر في الموضوع استئناف هذه الأحكام" كما أكده في المادة 31 من القانون 57 لسنة 1959 التي تنص على أنه "لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا ابتنى عليها منع السير في الدعوى". وإذا كان الحكم المطعون فيه جاء مقصوراً على دعوى الرد وحدها فلا يجوز قانونا الطعن فيه بطريق النقض ما دام لم تنته به الخصومة بصدور الحكم النهائي في الدعوى التي حصل الرد بشأنها، فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.
3- الحكم الصادر في دعوى الرد من الدائرة الجنائية - سواء أكانت دائرة الجنح المستأنفة أو محكمة الجنايات - غير قابل للاستئناف، ولا محل للتحدي بما نصت عليه المادة 250/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه "يقدم طلب الرد للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى لتفصل فيه ويتبع في ذلك الإجراءات والأحكام المقررة بقانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية" وما نصت عليه المادة 160/ 1 من قانون المرافعات من إنه "يجوز لطالب الرد استئناف الحكم الصادر في طلبه برد قاضي محكمة المواد الجزئية أو قضاة المحكمة الابتدائية ولو كان موضوع الدعوى مما يحكم فيه نهائياً" لإجازة الطعن بطريق النقض في الحكم برفض طلب الرد، لأن ما نصت عليه المادة 250/ 1 من قانون الإجراءات سالفة البيان من إتباع الأحكام والإجراءات المقررة بقانون المرافعات مقصود به - كما تدل عليه صياغة النص - الإجراءات الخاصة بتقديم طلب الرد ونظره حتى الفصل فيه، أما إجراءات الطعن في الحكم الصادر في طلب الرد فإنها تخضع للقواعد الخاصة بها التي أوردها الشارع في قانون الإجراءات الجنائية والسابق بيانها، لأن من المقرر في المواد الجنائية أن لا يرجع إلى قانون المرافعات إلا عند عدم وجود نص في قانون الإجراءات الجنائية، أو للإعانة على تجلية غموض في أحد نصوص هذا القانون وتفهم مرماه إذا كانت أحكامه هو لا تساعد على تفهمه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي الأوراق - تتحصل في أن الطاعن ضم ابنه إليه فاستصدرت جدته لأمه الحكم 1166 سنة 1968 أحوال نفس طنطا بأحقيتها في حضانته ثم رفعت الدعوى 231 سنة 1969 تنفيذ مصر الجديدة للقضاء بالاستمرار في تنفيذ الحكم المشار إليه نفس طنطا فنظرها القاضي الأستاذ....... (المطعون ضده) وحكم فيها بالطلبات ثم أقامت الجدة المذكورة الجنحة 1240 سنة 1969 مصر الجديدة ضد الطاعن بطريق الادعاء المدني طالبة عقابه بالمادة 292 من قانون العقوبات لأنه لم يسلم الصغير لها باعتبارها صاحبة الحق في حضانته وحددت جلسة لنظرها أمام المطعون ضده، فقرر الطاعن برده عن الحكم فيها. وعرض طلب الرد على محكمة القاهرة الابتدائية - منعقدة في هيئة دائرة للجنح المستأنفة فقضت بتاريخ 30/ 6/ 1969 برفضه. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 1743 سنة 86 ق، وبتاريخ 9/ 6/ 1970 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه صادر في طلب رد قاض عن نظر دعوى جنائية وإذ كان للطعن بالنقض طريق غير عادي لا ينفتح بابه إلا بعد أن تكون الدعوى قد استنفدت جميع طرق الطعن العادية وصدر فيها حكم ينهى الخصومة في موضوع الدعوى الجنائية، أما ما يسبق ذلك من ضروب الخطأ أو وجوه التظلم فقد ينتهي الحكم في الموضوع لصالح الخصم فلا تكون له مصلحة في الطعن عليه والتمسك بما كان يشكو منه فإذا لم يرفع الحكم النهائي الخطأ الذي يتمسك به الخصم فعندئذ يجيز له القانون الطعن فيه من يوم صدوره لإصلاح كل خطأ سواء في ذلك ما وقع في الحكم ذاته، أو ما بنى عليه واتصل به، ولا استثناء من هذه القاعدة إلا في الحالة المنصوص عليها في المادة 31 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن الإجراءات أمام محكمة النقض، وكانت الأحكام الصادرة في طلبات رد القضاة في المواد الجنائية على اعتبار أنها صادرة في مسائل فرعية خاصة بصحة تشكيل المحكمة - وعلى ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية بهذه المحكمة - لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض استقلالاً عن الأحكام الصادرة في موضوع الدعوى، وذلك على أساس أنها وإن كانت منهية للخصومة في دعوى الرد إلا أنها لا تنهي الخصومة في الدعوى الأصلية التي تفرع عنها، وقد أكد هذا المبدأ قانون الإجراءات الجنائية في المادة 405 منه التي تنص على أنه "لا يجوز قبل أن يفصل في موضوع الدعوى استئناف الأحكام التحضيرية والتمهيدية الصادرة في مسائل فرعية ويترتب حتماً على استئناف الحكم الصادر في الموضوع استئناف هذه الأحكام" كما أكده في المادة 31 من القانون 57 لسنة 1959 سالف البيان التي تنص على أنه "لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى" وإذ كان ذلك وكان الحكم الصادر في دعوى الرد من الدائرة الجنائية سواء أكانت دائرة الجنح المستأنفة أو محكمة الجنايات - غير قابل للاستئناف ولا محل للتحدي بما نصت عليه المادة 250/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يقدم طلب الرد للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى لتفصل فيه ويتبع في ذلك الإجراءات والأحكام المقررة بقانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية" وما نصت عليه المادة 160/ 1 من قانون المرافعات من أنه "يجوز لطالب الرد استئناف الحكم الصادر في طلبه برد قاضى محكمة المواد الجزئية أو قضاة المحكمة الابتدائية ولو كان موضوع الدعوى مما يحكم فيه نهائياً" لإجازة الطعن بطريق النقض في الحكم برفض طلب الرد لأن ما نصت عليه المادة 250/ 1 من قانون الإجراءات سالفة البيان من إتباع الأحكام والإجراءات المقررة بقانون المرافعات مقصود به - كما تدل عليه صياغة النص - الإجراءات الخاصة بتقديم طلب الرد ونظره حتى الفصل فيه، أما إجراءات الطعن في الحكم الصادر في طلب الرد فإنها تخضع للقواعد الخاصة بها التي أوردها الشارع في قانون الإجراءات الجنائية والسابق بيانها، لأن من المقرر في المواد الجنائية أن لا يرجع إلى قانون المرافعات إلا عند عدم وجود نص في قانون الإجراءات الجنائية، أو للإعانة على تجلية غموض في أحد نصوص هذا القانون وتفهم مرماه إذا كانت أحكامه هو لا تساعد على تفهمه، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه جاء مقصورا على دعوى الرد وحدها فلا يجوز قانوناً الطعن فيه بطريق النقض ما دام لم تنته به الخصومة بصدور الحكم النهائي في الدعوى التي حصل الرد بشأنها مما يتعين معه الحكم بعدم جواز الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق