الصفحات

الأربعاء، 4 سبتمبر 2024

الطعن 1275 لسنة 47 ق جلسة 13 / 12 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 372 ص 1924

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1978

برياسة السيد المستشار: محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الباجوري، محمد طه سنجر، إبراهيم فراج ومحمد أحمد حمدي.

----------------

(372)
الطعن رقم 1275 لسنة 47 القضائية

(1، 2) إيجار. "إيجار الأماكن".
(1) إخلاء المستأجر لاستعماله المكان المؤجر بطريقة تخالف شروط الإيجار. م 23 ق 52 لسنة 1969. شرطه. أن يلحق بالمؤجر ضرر.
(2) تأجير المكان لاستغلاله في التجارة. ممارسة المستأجر تجارة العطارة. وضعه ماكينة بالعين تطحن مواد العطارة. لا يعتبر تغييراً في وجه استعمالها. علة ذلك.

-----------------
1- مؤدى المادة 23/جـ من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين إن المستأجر يتقيد فى استعماله العين بالغرض الذي أجرت من أجله ويتحدد الغرض بمقتضى العقد ذاته ويجوز أن يستدل عليه ضمنا من ظروف الحال، وينبغي لجواز الحكم بالإخلاء - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يقوم الدليل على أن المستأجر غير الاستعمال المحدد بالمعايير السالفة على نحو يلحق الضرر بالمؤجر.
2- إذا كان الواقع في الدعوى أنه أشير في العقد المبرم إلى أن التأجير يقصد استعمال المحل المؤجر في التجارة، وكان نوع التجارة الذي يمارسه الطاعن هو "تجارة العطارة"، وإذ كانت هذه التجارة بطبيعتها تقتضي طحن بعض مواد العطارة طبقاً لرغبات العملاء فإن استعمال ماكينة لهذا الغرض لا يمكن اعتباره من قبيل عمليات التصنيع، متى كان ذلك وكان لم يثبت من الأوراق أن الطاعن توقف عن ممارسة تجارة العطارة أو أفرد المحل المؤجر لطحن موادها فإن ما أقام عليه الحكم قضاءه - بالإخلاء - لا يؤدي إلى ما انتهى إليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 238 سنة 1975 مدنى أمام محكمة الإسماعيلية الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المبرم بينهما وإخلاء العين المؤجرة، وقال شرحاً لها إنه بموجب عقد مؤرخ 22/ 5/ 1963 استأجر الطاعن منه محلاً بشارع مصر وحارة الشافعي رقم 28 بالإسماعيلية بقصد استعماله للتجارة وإذ قام بتركيب ماكينتين لطحن الحبوب والعطارة دون إذن كتابي منه مما ترتب عنه إضرار بالعقار وإزعاج لباقي مستأجريه، فقد أقام الدعوى وبتاريخ 29/ 3/ 1976 حكمت المحكمة بندب أحد الخبراء لمعاينة عين النزاع وبيان مدى تأثير الماكينات التي يقوم الطاعن بتشغيلها على العقار والمستأجرين وهل يضر بمصلحة المؤجر، وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وحكمت بتاريخ 29/ 12/ 1976 برفض الدعوى. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 26 سنة 2 ق الإسماعيلية طالباً إلغاءه والقضاء له بطلباته وبتاريخ 6/ 6/ 1977 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وفسخ عقد الإيجار المبرم بين الطرفين وإخلاء العين المؤجرة. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وأبدت النيابة رأيها بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال. وفى بيان ذلك يقول إن الحكم بني قضاءه بالإخلاء على سند من القول بأن الغرض المقصود من إيجار الدكان محل النزاع حسبما أثبت بالعقد هو استعماله للتجارة وقد غير الطاعن من نوع الاستعمال المتفق عليه إلى تركيب ماكينة لطحن الحبوب وهى عملية تصنيع لا تدخل في التجارة وليست مترتبة عليها أو لازمة لها، وأن الثابت من تقرير الخبير ومن محضر الشرطة أن الماكينة المركبة تجاوز في قوتها الأجهزة التي توضع عادة في المساكن وتحدث طنيناً واهتزازاً بالهيكل الخرساني والأرض المقامة عليه يظهر بوضوح أثناء الليل، وانتهى إلى تحقق ضرر بالمؤجر تبعاً لإساءة الاستعمال في حين أن تجارة العطارة تستلزم بطبيعتها وجود ماكينة لطحن المواد ولا تعتبر من عمليات الصناعة. هذا إلى أنه لا يجوز قياس الاستعمال في المحل التجاري على الأماكن المخصصة للسكنى بالإضافة إلى أن تقرير الخبير جاء خلواً مما يشير إلى حصول اهتزاز بالمبنى واقتصر على وجود بعض الرنين أو الطنين الذى قد يظهر ليلاً ونفى أن تشغيل الماكينة من شأنه إساءة الاستعمال أو الإضرار بمصلحة المؤجر وهو ما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن مؤدى الفقرة جـ من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين أن المستأجر يتقيد في استعمال العين بالغرض الذى أجرت من أجله ويتحدد الغرض بمقتضى العقد ذاته ويجوز أن يستدل عليه ضمناً من ظروف الحال، وينبغي لجواز الحكم بالإخلاء - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يقوم الدليل على أن المستأجر غير الاستعمال المحدد بالمعايير السالفة على نحو يلحق الضرر بالمؤجر. ولما كان الواقع في الدعوى أنه أشير في العقد المبرم إلى أن التأجير يقصد استعمال المحل المؤجر في التجارة، وكان نوع التجارة الذي يمارسه الطاعن هو "تجارة العطارة"، وإذ كانت هذه التجارة بطبيعتها تقتضى طحن بعض مواد العطارة طبقاً لرغبات العملاء فإن استعمال ماكينة لهذا الغرض لا يمكن اعتباره من قبيل عمليات التصنيع، متى كان ذلك وكان لم يثبت من الأوراق أن الطاعن توقف عن ممارسة تجارة العطارة، أو أفرد المحل المؤجر لطحن موادها، فإن ما أقام عليه الحكم قضاءه لا يؤدي إلى ما انتهى إليه. لما كان ما تقدم وكان الثابت من تقرير الخبير أن الماكينة المركبة في العين المؤجرة لم تؤثر على المبنى، خلافا لما أورده الحكم، وكان ما احتواه محضر الشرطة في هذا الخصوص يتعارض مع ما جاء بتقرير الخبير ولم يرجح الحكم أحدهما على الآخر بل أخذ بهما معا دون أن يزيل التناقض الواضح بينهما، لما ما سلف وكان لا يجوز الاستناد إلى مدى قوة الأجهزة التي توضع في المساكن واتخاذها معياراً لما ركب في المحل موضوع النزاع طالما تبين الغرض من التأجير وهو الاستغلال للتجارة بكل مقتضياتها وتوابعها، فإن ما خلص إليه الحكم من تحقق الضرر تبعاً لإساءة الاستعمال يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق