الصفحات

الأحد، 15 سبتمبر 2024

الطعن 640 لسنة 41 ق جلسة 29 /12 / 1977 مكتب فني 28 ج 2 ق 328 ص 1911

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عبد العال السيد وعضوية والسادة المستشارين/ أحمد صلاح الدين زغو ومحمد فاروق راتب وإبراهيم فودة وعماد الدين بركات.

-----------------

(328)
الطعن رقم 640 لسنة 41 القضائية

(1، 2) إثبات "حجية الورقة" نقض.
(1) حجية الورقة العرفية قبل من وقعها. شرطه. ألا ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من توقيع ادعاؤه بأن الورقة حررت لأمر آخر أو أنه لا يقرها. لا يفيد الإنكار.
(2) إنكار التوقيع على الورقة العرفية. سبب جديد. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.

--------------------
1 - الفقرة الأولى من المادة 14 من قانون الإثبات جعلت الورقة العرفية حجة بما ورد فيها من نسب إليه توقيعه عليها إلا إذا أنكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة وإذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن المطعون عليه قدم أمام محكمة أول درجة عقد صلح فقرر الحاضر عن الطاعن أنه لا يقره، ولما حضر الطاعن شخصياً قال أن هذا المحضر خاص يتنازل عن شكوى الشرطة مما مفاده التسليم بصحة هذا المستند وصدوره منه فضلاً عن عدم طعنه عليه بشيء أمام محكمة الاستئناف فإن المستند تبقى حجيته على الطاعن ولا يكون على محكمة الاستئناف من تثريب في تعويلها عليه.
2 - إذ كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأنه لم يوقع على المستند ببصمته لأنه يوقع بإمضائه فإن ذلك يكون سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 487 سنة 1968 مدنى كلى قنا ضد الطاعن للحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 15/ 10/ 1960 المتضمن بيعه له 22 قيراطاً و 5 أسهم أطياناً زراعية ومنزلاً مبين الحدود والمعالم بالصحيفة نظير ثمن مقبوض قدره 450 جنيهاً والتسليم وقال بياناً للدعوى أنه نظراً لأن العقد عرفي غير ناقل للملكية فقد أقام الدعوى للحكم بطلباته، دفع المدعى عليه (الطاعن) الدعوى بأن التصرف الوارد بالعقد هو في حقيقته تصرف مضاف إلى ما بعد الموت وليس بيعاً منجزاً وبتاريخ 30/ 3/ 1970 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن ذلك وسمعت أقوال شاهدي الطاعن ولم يشهد المطعون عليه أحداً وإنما قدم صلحاً مؤرخاً 10/ 10/ 1969 وحكمت فى 8/ 6/ 1970 برفض الدعوى، استأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط "دائرة قنا" طالبة إلغاءه، والحكم بطلباته وقيد الاستئناف رقم 114 سنة 45 ق. وبتاريخ 16/ 5/ 1971 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقد البيع - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الثاني القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان قد أنكر محضر الصلح المقدم من المطعون عليه لأنه لم يوقع ببصمته عليه وهو يوقع على الأوراق بإمضائه فإن الحكم المطعون فيه إذ استند إلى هذا المحضر دون أن يتحقق من صحته بتحقيق دفاعه يكون مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الفقرة الأولى من المادة 14 من قانون الإثبات إذ تنص على أنه "تعتبر الورقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة "فإنها تكون قد جعلت الورقة العرفية حجة بما ورد فيها على من نسب إليه توقيعه عليها إلا إذ أنكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة وإذ كان الثابت من أوراق الدعوى أنه بجلسة 1/ 6/ 1970 أمام محكمة أول درجة وقبل إجراءات التحقيق قدم المطعون عليه عقد الصلح المؤرخ 10/ 10/ 1969 فقرر الحاضر عن الطاعن أنه لا يقره، ولما حضر الطاعن شخصياً قال أن هذا المحضر خاص بتنازل عن شكوى الشرطة مما مفاده التسليم بصحة هذا المستند وصدوره منه فضلاً عن عدم طعنه عليه بشيء أمام محكمة الاستئناف فإن المستند تبقى له حجيته على الطاعن ولا يكون على محكمة الاستئناف من تثريب في تعويلها عليه - لما كان ذلك وكان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأنه لم يوقع على المستند ببصمته لأنه يوقع بإمضائه فإن ذلك يكون سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول أن المحكمة أخطأت إذ استندت على محضر الصلح المؤرخ 10/ 10/ 1969 في قضائها للمطعون عليه بطلباته وطرحت جانباً دفاعه الذى تأيد بأقوال الشهود التي ثبت منها أن عقد البيع موضوع الدعوى لم يقصد به البيع المنجز وإنما هو تصرف مضاف إلى ما بعد الموت.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه إنه أقام قضائه بصحة عقد البيع المؤرخ 15/ 10/ 1960 على قوله "ومن حيث إن هذه المحكمة ترى أن محكمة أول درجة إذ طرحت محضر الصلح المقدم من المستأنف " المطعون عليه " بقوله أن المستأنف عليه" الطاعن " لم يقر هذا الصلح وبنت قضاءها برفض الدعوى استناداً إلى أقوال شاهدي المستأنف عليه الذين ركن إلى شهادتهما أيضاً المستأنف واللذين شهدا بأنه لم يدفع ثمناً للمبيع وأن التصرف إنما كان يقصد به الإيصاء لولد بنته المستأنف - تكون محكمة أول درجة قد جانبها الصواب إذ أن محضر الصلح المؤرخ 10/ 10/ 1969 المقدم من المستأنف والذى يحمل توقيعاً منسوباً للمستأنف عليه ومتضمناً وقائع منتجة في هذه الدعوى ولم ينكر هذا التوقيع يعتبر سندا يحاج به فيما تضمنه من وقائع متعلقة بالنزاع ومنتجة فيه ومن هذه الوقائع (1) أنه صلح في الدعوى المستأنف حكمها (2) أنه خاص بذات الأرض موضوع النزاع وشكوى المستأنف من أنه لم يحصل على ثمن المبيع (3) إقرار المستأنف عليه من أنه صار خالصاً بالثمن وهو المعنى المستفاد صراحة من عبارة أنه "لم له حق في المطالبة بنقدية (4) وأنه تعهد بعدم التعرض للمستأنف في الأرض موضوع الدعوى. وتضيف المحكمة إلى ذلك أن ادعاء المستأنف عليه من أن إقراره الوارد بمحضر الصلح المذكور وقد قصد منه التنازل عن شكواه المقدمة للشرطة فإن المحكمة تضيف أن ذلك الادعاء لا يحول دون أخذه بإقراره باستلام كامل ثمن البيع وتعهده بعدم المطالبة بأي نقود أخرى وصدور هذا منه أثناء نظر الدعوى الأمر الذى ترى معه المحكمة في طرح أقوال الشهود لأنه لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت بالكتابة بغير كتابة وأخذ المستأنف عليه بإقراره ولا ينال من ذلك قوله في الإقرار الذي تضمنه محضر الصلح أنه يتنازل عن شكوى لأن الشكوى في عرف طرفي هذه الدعوى والكاتب محرر عقد الصلح بينهما هي منازعه أو مطالبة أمام القضاء أو الشرطة أو النيابة فإذا ما ورد بمحضر الصلح ذكر للدعوى الماثلة فقد دل ذلك على أن ما تضمنه محضر الصلح ينصرف مباشرة إلى المنازعة القضائية موضوع التداعي ومن ثم ومتى كان ثابتاً إقرار المستأنف عليه أن ما صدر منه للمستأنف هو بيع مقابل ثمن مدفوع إليه وأقر باستلامه وعدم العودة إلى الشكوى من ذلك والمنازعة فيما تضمنه إقراره من استلام الثمن يكون الدفع بالصورية في غير محله ويتعين لذلك إطراحه" وكان لمحكمة الموضوع مطلق السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير قيمة ما يقدم إليها من أدلة، وكان لا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية وبحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكانت الأسباب التي استند إليها الحكم المطعون فيه سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها من القضاء بصحة عقد البيع ويتضمن الرد على ما يخالفها فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس، ولا يعيب الحكم ما تزيد فيه بعد ذلك من قوله في صدد عدم تعويله على أقوال شهود الطاعن من أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت بالكتابة بغير كتابة وهو أمر غير متعلق بالنظام العام ولم يتمسك به صاحب المصلحة إذ إنه فضلا عن أنه ليس محل طعن من الطاعن فإنه لا أثر له على النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها الحكم.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق