الصفحات

الأربعاء، 4 سبتمبر 2024

الطعن 6 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 6 / 2 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-02-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 6 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
س. ا. ع. ع. ن. 
مطعون ضده:
ا. ع. ا. ع. ا. ع. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/352 استئناف أمر أداء
بتاريخ 29-11-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني والمداولة
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً للفقرة الثانية من المادة 66 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية رقم 57 لسنه 2018 المعدلة -المنطبق علي الواقعة- أن استئناف أمر الأداء يكون خلال ثلاثون يوماً وفقا للإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام ، ومن المقرر أيضاً أن ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدوره إذا كان حضورياً ومن تاريخ اليوم التالي لإعلان المحكوم عليه إذا كان بمثابة الحضوري ما لم ينص القانون على غير ذلك ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ، و أن إعلان المحكوم عليه بالسند التنفيذي للحكم الصادر ضده بمثابة الحضوري يعد إعلاناً له بهذا الحكم سواء تم إعلانه بمعرفة الموظف المختص بالمحكمة لإعلان الأوراق القضائية أو تم إعلانه بطريق النشر في الصحف متى تضمن هذا الإعلان بياناً لما قضي به الحكم المطعون عليه, لما كان ذلك وكان الثابت من خلال الاطلاع علي الملف رقم 8383 لسنة 2022 تنفيذ تجاري من خلال الموقع الإلكتروني للمحكمة أن الطاعنة قد أعلنت بالسند التنفيذي للأمر الصادر في أمر الأداء رقم 1947 لسنة 2022 -موضوع الدعوي- بالنشر بجريدة الوطن العدد 3954 الصادر بتاريخ 19-01-2023 ، ومن ثم يكون إعلانها قد تم صحيحاً بالأمر الصادر قبلها ويبدأ من تاريخه ميعاد الطعن بالاستئناف ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعنة بالاستئناف علي ما خل ُ ص إليه من أن الطاعنة لم تقدم صحيفة استئنافها إلا بتاريخ 8/8/2023 بعد انقضاء الميعاد المقـرر للطعن بالاستئناف وهو ثلاثون يوماً من تاريـخ إعلان الأمر المستأنف طبقاً لما تقضي به المادتان 153 ، 161 من قانون الإجراءات المدنية رقم 22 لسنة 2022 ، فإنه يكون قد أعمل القانون على وجه صحيح ، وكان لا يسعف الطاعنة تحديها من أن الإعلان بالنشر الذي عول عليه الحكم في سقوط حقها بالطعن بالاستئناف لم يستوفي شروط صحته ليكون اعلاناً بالسند التنفيذي ، ذلك أن الثابت من مطالعة الملف رقم 8383 لسنة 2022 تنفيذ تجاري أن الإعلان بالنشر سالف الذكر الذي تم للطاعنة قد تضمن أسم المنفذ -المطعون ضده- وأسم المنفذ ضدها -الطاعنة- ورقم التنفيذ وموضوعه وبياناً محدداً للمبلغ المحكوم به -المنفذ به- ومقداره 1220195 درهماً وطريقة ومدة سداده فيكون قد تضمن بياناً وافياً بما صدر به الأمر المنفذ ويضحى اعلاناً صحيحاً للسند التنفيذي -موضوع الدعوى- وكان لا محل لما تثيره الطاعنة من بطلان إعلانها بالنشر -سالف البيان- لعدم سبق اجراءه للتحري عن عنوانها وأن القضاء بعدم قبول استئنافها شكلاً قد حرمها من حقها ببحث دفعها ببطلان إعلان القرار محل الاستئناف وعدم صحته والنظر في دفاعها الموضوعي من تزوير الشيك محل أمر الأداء وبتغليب الحكم للشكل علي المضمون ، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد القضاء بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد و ما كان له أن يتعرض لما أثارته الطاعنة بوجه النعي و يضحى ما تثيره في هذا الخصوص وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد أقيم على غير الأسباب الواردة بالمادة 175(1، 2) من قانون الإجراءات المدنية ويتعين الأمر بعدم قبوله عملًا بالمادة 185 من ذات القانون
فلهذه الأسباب
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق