الصفحات

الأربعاء، 4 سبتمبر 2024

الطعن 4 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 1 / 5 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 01-05-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 4 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
س. ل. ل. س. ج. ل. ا. 
مطعون ضده:
ا. خ. 
ش. م. خ. 
د. خ. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1773 استئناف تجاري
بتاريخ 29-11-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهم الأول (ترتج خوشنود) والثانية (شاهلا ميشكانيان خوشنود) والثالثة (داني خوشنود ) أقاموا الدعوى رقيم 547 لسنة 2023 تجاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية قبل الطاعنة (مؤسسة سانتوس للنقليات لمالكها سهيل جمعة لقمان البلوشي) طلبوا في ختامها الحكم بإلزام الطاعنة بأن ترد لهم مبلغ (340،000) دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي بواقع مبلغ (1،248،823.40) درهم والفائدة بواقع 5 % سنويا من تاريخ حصولها على المبلغ في مايو 2016 وحتى السداد، تأسيساً على أنهم أبرموا مذكرة تفاهم بتاريخ 2016/3/21 مع شركة ليبرتي بتروليوم انترناشيونال يقوم بموجبها المطعون ضدهم بسداد مبلغ (341،157.76) دولار أمريكي قيمة غرامات التأخير المتراكمة الخاصة بوقود الطيران المخزنة في حظيرة خزانات مدينة روتردام لكي يتم بيعها لشركه اسكون موبيل مقابل عموله للمطعون ضده الثالث قدرها مليون دولار أمريكي بعد إتمام عملية بيع المخزون، وأنه بتاريخ 2016/3/23 طلب رئيس شركة ليبرتي بتروليوم انترناشيونال من المطعون ضدهم القيام بسداد رسوم إيجار خزانات الوقود المشار إليها لحساب الطاعنة لدى بنك دبي الإسلامي، سنداَ للفاتورة رقم 115 لسنة 2016 الصادرة من الطاعنة لشركة ليبرتي بتروليوم انترناشيونال، وبالفعل قام المطعون ضدهم بتحويل مبلغ (340،000) دولار أمريكي عبر حوالة مصرفية لحساب الطاعنة إلا أن الطاعنة لم تقم بسداد رسوم إيجار الخزانات، واستولت على المبلغ دون وجه حق، الأمر الذى حدا بالمطعون ضدهم إلى إقامة دعواهم الراهنة، ندب القاضي المشرف خبيرا بالدعوى وبعد أن أودع تقريره منتهياً إلى ترصد المبلغ المطالب به بذمة الطاعنة، فتم إحالة الدعوى للمحكمة، وبتاريخ 2023/8/30 قضت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 1773 لسنة 2023 تجاري، ودفع الطاعن بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى لوجود شرط التحكيم، كما دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وبتاريخ 2023/11/29 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلزام المستأنف ضدها/ الطاعنة بأن تؤدي للمستأنفين/ المطعون ضدهم مبلغ (340،000) دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي وقت التنفيذ والفائدة بواقع 5 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 2/2/2023 وحتى تمام السداد، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة الكترونية أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2023/12/28 طلبت فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضدهم مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاث أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله لرفض المحكمة الدفع بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى لوجود شرط التحكيم، وفي بيان ذلك تقول أن الاتفاقية المبرمة " مذكرة التفاهم " فيما بين شركة المطعون ضدهم وشركة ليبرتي بتروليوم إنترناشونال ?الكائن مقرها بمدينة روتردام بدولة هولندا- قد تضمنت شرط التحكيم على كافة المنازعات التي تثار بينهم فيما يتعلق بشروطها وتنفيذها وجعلت للتحكيم بغرفة التجارة الدولية بمدينة نيويورك حق الفصل فيها، وهي بذلك تخرج عن نطاق اختصاص محاكم دبى، ولما كانت الغرامات محل المطالبة عن وقود مخزن بمدينة روتردام بدولة هولندا- مما مفاده أن تلك الاتفاقية ونطاقها ينعقد الاختصاص بنظرها إلى التحكيم بغرفة التجارة الدولية بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية وأن تسوية النزاعات تكون وفقا لاتفاقية نيويورك لسنة 1958 حول الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية ونفاذها وفقاً لما ورد باتفاقية التفاهم، كما أن تحويل المبلغ سند الحوالة هو المقابل المالي لما جرى الاتفاق عليه بمذكرة التفاهم ونفاذ لها ولم يكن منفصل عن تلك الاتفاقية، فضلا عن أن المطعون ضدهم ليس لديهم إقامة بالدولة ولم يباشروا أي نشاط تجارى بها وكانت كافة أعمالهم خارج نطاق دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تكييف العلاقة القائمة بين الخصوم وتكييف الدعوى ليست بما يصفها بها هم بل بما تتبينه المحكمة من وقائع ومن تطبيق القـــــانون عليها وإعطائها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح، وهي خاضعة في تكييفها للدعوى لمراقبــــــة محكمة التمييـــــز، وأن العبـــــرة في تكييف الدعوى بحقيقة المطلوب فيها وما عناه المـــــــدعي منها وفقاً للثابت من الوقائع المعروضة في حدود سبب الدعـــــــوى، وأن سبب الدعوى هو المصدر القانوني للحق المدعى به وعلى المحكمــــة أن تتقيد به، كما أنه من المقرر وفقاً لنصوص المواد (1-2-4-5-6-7) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التحكيم هو اتفاق الخصوم صراحةً على اختصاص التحكيم دون المحاكم بالفصل في كل أو بعض ما قد يشجر بينهم من منازعات أو ما نشب بينهم بالفعل من منازعات، وأن الاتفاق على التحكيم لا يثبت إلا بالكتابة سواء كانت الكتابة محرراً وقعه الطرفان أو ما تبادلوه من رسائل وغيرها من وسائل الاتصال المكتوبة أو تم بموجب رسائل إلكترونيه وفقاً لقواعد المعاملات الإلكترونية أو إذا أحيل في عقد ثابت بالكتابة إلى أحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم وكانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد أو إذا ورد في المذكرات الخطية المتبادلة بين الأطراف أثناء إجراءات التحكيم أو أمام القضاء ولم يعترض الطرف الآخر، ومن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن شرط التحكيم لا يلزم إلا أطرافه وبالتالي لا يسري على غيرهم، وأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم هو دفع شكلي من قبيل الدفوع بعدم الاختصاص لأن الهدف من التمسك به هو إنكار اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.. وأن من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير الاتفاقات والعقود والمشارطات وسائر المحررات واستخلاص أطراف شرط التحكيم والشروط المختلف عليها واستظهار النية المشتركة للمتعاقدين بما تراه أوفى بقصودهما مستشهدة في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة عليها من محكمه التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر أو العقد على أن تقيم تفسيرها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالعقد، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم على ما أورده في أسبابه من أنه ((لما كانت الدعوى الماثلة هي المطالبة باسترداد قيمه التحويل البنكي الصادر من شركة ليبرتي بتروليوم انترناشيونال بمبلغ 340.000 دولار أمريكي موضوع المطالبة لحساب المستأنف ضدها/ الطاعنة لدى بنك دبي الاسلامي بتاريخ 10/5/2016 دون أن تكون هناك أيه اتفاقيات أو عقود مكتوبة بين الطرفين متضمنة شرط التحكيم ومن ثم يكون الدفع في غير محله جديرا بالرفض))، ولما كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ومؤديا لما انتهى إليه قضاؤه وكافيا لحمله، ولا ينال من ذلك ما تحدت به الطاعنة من أن تحويل المبلغ سند الحوالة هو المقابل المالي لما جرى الاتفاق عليه بمذكرة التفاهم ونفاذ لها، حال أن ذلك لا ينفي ضرورة أن يكون الاتفاق على التحكيم ثابتاً بالكتابة بين أطرافه، ومن ثم فيكون النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بهذه الأسباب قائما على غير أساس.

وحيث تنعى الطاعنة بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله لقضاء الحكم برفض الدفع بانعدام الصفة في المطالبة وفي بيان ذلك تقول أن التعاقد المبرم بتاريخ 2016/3/21 كان مع شركة ليبرتى بتروليوم إنترناشونال ? بمدينة روتردام بدولة هولندا الغير مختصمة بالدعوى ? ولم تكن الطاعنة طرفا بذلك التعاقد، كما كان التحويل البنكي صادر عن المطعون ضده الأول" أراج خوشنود " بصفته الشخصية دون باقي المطعون ضدهم وكانت الفاتورة بقيمة المبلغ المحول صادرة عن الطاعنة لحساب شركة ليبرتى بتروليوم إنترناشونال، وكان على الحكم المطعون فيه أن يبحث عما إذ كان ذلك التعاقد قد نفذ من واقع ما جرى الاتفاق عليه أم لا ومن هو المخل ووجه الاخلال والالتزامات المتبادلة بين الأطراف وفق المستندات المبرزة بالدعوى، سيما وأن التحويل الذي تم لم يكن بناء على طلب الطاعنة أو طلب مديرها ولم يوجد ثمة اتفاق فيما بينهم مما يكون معه الدفع بعدم قبول الدعوى لقيدها على غير ذي صفة ومن غير ذي صفة هو دفع صحيح وقائم ، كما أن الطاعنة قد أكدت على أنه لم يصدر عنها أي إقرارات أمام الخبرة المنتدبة إذ لم يتصل علمها بالدعوى ولا بالاجتماعات فيها إلا بعد أن فرغ الخبير من إعداد تقريره ولم يكن لها حضور أمام الخبرة، مما يعيب الحكم المطعون فيه فيما تساند إليه من تقرير الخبرة المنتدبة المعيب بما انتهى إليه من قضاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها، وأن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق موجودا في مواجهته باعتباره صاحب الشأن فيه والمسئول عن أدائه للمدعى حال ثبوت أحقيته له، وأن استخلاص الصفة في الدعوى من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، ومن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن القضائية والمستندات والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها، وحسبها أن تُقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، وأن تقدير كفاية عمل الخبير هو من الأمور التي تستقل بها باعتباره عنصراً من عناصر الاثبات في الدعوى يخضع لُمطلق تقديرها وسلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيها ما يقنعها ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وهى غير ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون الموّجهة إلى تقرير الخبير إذ أَن أَخذها به محمولاً على أسبابه ماُ يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليها بأَكثر مما تضمنه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به وبرفض الدفع بالصفة وذلك على ما أورده بأسبابه من أنه (( وكان الثابت من الاوراق والمستندات والفاتورة وتحويل المبلغ المطالب به لحساب المستأنف ضدها/ الطاعنة لدى بنك دبي الاسلامي لسداد رسوم إيجار خزانات الوقود في مدينة روتردام دون سداده أو رده ومن ثم تكون الصفة متوافره في طرفي الدعوى ويكون الدفع في غير محله جديرا بالرفض... ولما كانت هذه المحكمة تستخلص من الأوراق والمستندات وتقرير الخبير المنتدب الذي تطمئن إليه ومن مذكرة التفاهم بين المستأنفين/ المطعون ضدهم وشركة ليبرتي بتاريخ 21/3/2016 والفاتورة رقم 115 لسنة 2016 الصادرة عن المستأنف ضدها أن المستأنفين قاموا بسداد قيمه الفاتورة سالفة البيان للمستأنف ضدها عن طريق حوالة بنكية مؤرخة في 10/5/2016 بالمبلغ المطالب به في حساب الأخيرة على أن تقوم تلك الأخيرة بسداد رسوم الإيجار المتأخرة أخذاً بمفهوم مذكرة التفاهم المشار إليها إلا أنها لم تقم بسداد أو رد المبلغ دون سبب ومن ثم تلتزم برده وتكون الدعوى بهذا الطلب وفق صحيح القانون وتقضي المحكمة بإلزامها برده وإذ خالف الحكم المستأنف ذلك النظر فالمحكمة تقضي بإلغائه والقضاء للمستأنفين بالمبلغ المطالب به حسب ما سيرد بالمنطوق)) وإذ كان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائه وفيه الرد المسقط لما يخالفه، ولا ينال من ذلك ما تحدت به الطاعنة من أنه لم يصدر عنها أي إقرارات أمام الخبرة المنتدبة إذ لم يتصل علمها بالدعوى ولا بالاجتماعات فيها إلا بعد أن فرغ الخبير من إعداد تقريره ولم يكن لها حضور أمام الخبرة، حال أن الخبير المنتدب قد أثبت تقديم الطاعنة لمذكرة باعتراضاتها على تقرير الخبرة وقد ضمن الخبير ردوده على تلك الاعتراضات بتقريره النهائي، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ومن ثم غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن، وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق