الصفحات

السبت، 21 سبتمبر 2024

الطعن 502 لسنة 44 ق جلسة 14 /12 / 1977 مكتب فني 28 ج 2 ق 307 ص 1798

جلسة 14 من ديسمبر سنة 1977

برئاسة السيد المستشار مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد سيف الدين سابق؛ ومحمد عبد الخالق البغدادي، وسليم عبد الله سليم، ومحمد عبد العزيز الجندي.

---------------

(307)
الطعن رقم 502 لسنة 44 القضائية

(1) تقادم " التقادم المسقط ". تعويض. مسئولية " مسئولية تقصيرية ".
دعوى التعويض عن العمل غير المشروع. وقف سريان تقادمها طوال فترة محاكمة المسئول عن الضرر جنائياً. رفع دعوى التعويض من آخرين في الميعاد. لا يؤثر على سريان التقادم بالنسبة لمن عداهم. علة ذلك.
(2) محاماة. وكالة.
إصدار التوكيل للمحامي بعد مباشرة الإجراء. لا بطلان.
(3) تقادم " التقادم المسقط ". مسئولية "مسئولية تقصيرية ". تعويض. كفالة.
حق المضرور في مطالبة التابع بالتعويض. سقوطه بالتقادم. أثره. انقضاء التزام المتبوع باعتباره كفيلاً متضامناً. علة ذلك.

-----------------
1 - دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه عملاً بالمادة 172 من القانون المدني ويقف سريان مدة التقادم أثناء محاكمة المسئول جنائياًَ إلى أن يصدر فى الدعوى الجنائية حكم نهائي في موضوعها سواء من محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح المستأنفة فعندئذ يعود سريان التقادم وإذ كان الحكم النهائي بإدانة المطعون ضده الأول قد صدر من محكمة الجنح المستأنفة بتاريخ 7/ 6/ 1962 ولم يرفع الطاعن دعواه للمطالبة بالتعويض خلال السنوات الثلاث التالية فلا يعيبه استناده لإعلان رفع الدعوى من آخرين في الميعاد في 6/ 6/ 1965، كما يستفاد من الشهادة المقدمة بحافظته وهو ما أشارت إليه محكمة أول درجة في أسبابها، لأن الالتزام بالتعويض يقبل التجزئة بين مستحقيه، كما أن ضم محكمة أول درجة للدعوى التي رفعها آخرون فى الميعاد للدعوى التي رفعها الطاعن وآخرون بعد الميعاد لا يمنع سريان التقادم بالنسبة للطلبات في كل دعوى لأن الضم لا يفقد كلاً من الدعويين ذاتيتها أو استقلالها بالنسبة للطلبات التي لم تتخذ خصوماًَ وموضوعاً وسبباً ويجوز الحكم في كل منهما على حدة.
2 - مباشرة المحامي للإجراء قبل الحصول على سند بالوكالة لا تبطله طالما تأكدت صفته في مباشرته بإصدار توكيل له.
3 - مسئولية مالك السيارة التي أحدثت الضرر هي مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه قائد السيارة - المطعون ضده الأول - ومؤداها أن يكون مالك السيارة كفيلاً متضامناً لقائد السيارة في أداء التعويض الذى يحكم به عليه، ولما كان مما لا يجوز أن يسوي في الحكم بين الكفيل المتضامن لأن تضامن الكفيل مع المدين لا يجعله مديناً أصلياً بل يبقى التزامه تبعياً فينقضي حتما بانقضاء التزام المدين ولو كان ذلك بالتقادم الذى وقف سريانه بالنسبة للكفيل، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى على سند صحيح من القانون بسقوط الحق في مطالبة قائد السيارة مرتكب الحادث بالتعويض بالتقادم وهو المدين الأصلي بما ينبني عليه حتماً وبطريق اللزوم بالنسبة للمالك السيارة - باعتباره كفيلا متضامنا، فإنه لا جدوى من بحث تمثيل المطعون ضدهما الثاني والثالث - بشخصيهما للشركة مالكة السيارة من عدمه لأن التزام هذه الشركة انقضى تبعاً لانقضاء التزام المدين الأصلي المطعون ضده الأول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن وآخرين رفعوا الدعوى 232 لسنة 1967 مدني كلي القاهرة بطلب إلزام ..... - المطعون ضده الأول - و .... أصحاب الشركة العامة للأعمال التجارية ....... بأن يدفعوا لهم متضامنين مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً عن وفاة مورثهم استناداً إلى أن المطعون ضده الأول وهو تابع لشركة..... صدمه فأحدث به الإصابات التي أودت بحياته وقد حوكم عن ذلك جنائياً وقضى انتهائياً بحبسه سنة مع الشغل، وبتاريخ 4/ 12/ 1969 حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما سالفي البيان بأن يدفعا متضامنين للمدعين مبلغ ألفي جنيه. استأنف هذا الحكم المطعون ضده الأول.... و....... بصفتها الشخصية وشركة أتوبيس ... بالاستئناف 2340 سنة 88 قضائية القاهرة. وبتاريخ 11/ 3/ 1974 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف من شركة أتوبيس....... وبإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الدعوى 232 سنة 1967 مدني كلي القاهرة بالتقادم الثلاثي، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الراي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول والوجه الثاني من السبب الثالث من أسباب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بسقوط الدعوى 232 سنة 1967 مدني كلي القاهرة بالتقادم الثلاثي لرفعها بعد أكثر من ثلاث سنوات من علم الطاعن بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه في حين أن تلك الدعوى رفعت فى الميعاد ولكن الإعلان الدال على ذلك والمشار إليه بحكم محكمة أول درجة والثابت ضمن المفردات على ملف الدعوى انتزاع من أوراقها وفضلاً عن ذلك فقد استبعدت المحكمة الإعلان الموجه من للمطعون ضده الأول والمقدم لها بعد انتهاء المرافعة باعتباره مستنداً لم يصرح بتقديمه بالرغم من أن هذا الإعلان ليس مستنداً ولكنه من مفردات الدعوى ويثبت تخلف المطعون ضده الأول عن الحضور بالجلسات وتوكيله لمحام بموجب توكيل مؤرخ 8/ 4/ 1972 بعد أن سلخت الدعوى زمناً طويلاً مما دعا الطاعن للدفع بسقوط الاستئناف من المطعون ضده الأول لرفعه من محامٍ لم يكن موكلاً عند إيداع صحيفته بقلم الكتاب أو خلال ميعاد الاستئناف وهذا ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن الحكم المطعون فيه اسند قضاءه بسقوط الدعوى 232 سنة 1967 مدنى كلى القاهرة إلى أن سريان تقادم الحق في التعويض قد وقف طوال مدة المحاكمة الجنائية والتي انتهت بالحكم الجنائي الاستئنافي 6737 سنة 1961 جنح مستأنفة القاهرة الصادر في 7/ 6/ 1962 ومن بعده حكم النقض الصادر في الطعن 2720 سنة 22 قضائية بتاريخ 3/ 12/ 1962 إلا أنه ليس في الدعوى 232 سنة 1967 مدني كلي القاهرة ومن مفرداتها الدعوى 724 سنة 1965 مدنى الدرب الأحمر ما يقف التقادم في السنوات الثلاث التالية لانتهاء المحاكمة الجنائية وهذا من الحكم المطعون فيه يتفق وصحيح القانون فدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه عملاً بالمادة 172 من القانون المدني ويقف سريان مدة التقادم أثناء محاكمة المسئول جنائياً إلى أن يصدر في الدعوى الجنائية حكم نهائي في موضوعها سواء من محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح المستأنفة فعندئذ يعود سريان التقادم، وإذ كان ذلك وكان الحكم النهائي بإدانة المطعون ضده الأول قد صدر من محكمة الجنح المستأنفة بتاريخ 7/ 6/ 1962 ولم يرفع الطاعن دعواه للمطالبة بالتعويض خلال السنوات الثلاث التالية فلا يعيبه استناده لإعلان رفع الدعوى من آخرين في الميعاد في 6/ 6/ 1965 أمام محكمة الدرب الأحمر كما يستفاد من الشهادة المقدمة بحافظته وهو ما أشارت إليه محكمة أول درجة في أسبابها لأن الالتزام بالتعويض يقبل التجزئة بين مستحقيه، كما أن ضم محكمة أول درجة للدعوى التي رفعها آخرون في الميعاد للدعوى التي رفعها الطاعن وآخرون بعد الميعاد لا يمنع سريان التقادم بالنسبة للطلبات التي لم تتحد خصوماً وموضوعاً وسبباً ويجوز الحكم فى كل منهما على حدة أما ما يثيره الطاعن من أن المطعون ضده الأول لم يصدر توكيلاً مصدقاً عليه للمحامي الذي رفع الاستئناف إلا بعد انقضاء ميعاده مما يدعو للحكم بسقوط الاستئناف فلا محل له لأن مباشرة المحامي للإجراء قبل الحصول على سند بالوكالة لا تبطله طالما أكدت صفته في مباشرته بإصدار توكيل له ويكون النعي على الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني والوجه الأول من السبب الثالث التناقض والقصور في التسبيب ومخالفة القانون وبياناً لذلك يقول إن الحكم الابتدائي قضى بإلزام سائق السيارة مرتكب الحادث - المطعون ضده الأول - والشركة مالكة السيارة ولم يحكم بإلزام المطعون ضدهما الثاني والثالث بشخصيهما ومن ثم فلا يقبل منهما الاستئناف ولكن الحكم المطعون فيه قضى بقبول الاستئناف الذى رفعه المطعون ضدهما المذكوران - بعد أن أثبت في صدر أسبابه أن الدعوى لم ترفع ضدهما شخصياً وإنما رفعت ضد الشركة مالكة السيارة بما يعيبه بالتناقض والقصور في التسبيب ومخالفة القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير منتج ولا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية ذلك بأن مسئولية مالك السيارة التي أحدثت الضرر هى مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه قائد السيارة - المطعون ضده الأول - ومؤداها أن يكون مالك السيارة كفيلاً متضامناً لقائد السيارة فى أداء التعويض الذى يحكم به عليه ولما كان مما لا يجوز أن يسوي في الحكم بين الكفيل المتضامن والمدين المتضامن لأن تضامن الكفيل مع المدين لا يجعله مديناً أصلياً بل يبقى التزامه تبعياً فينقضي حتما بانقضاء التزام المدين ولو كان ذلك بالتقادم الذى وقف سريانه بالنسبة للكفيل، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى على سند صحيح من القانون - كما سبق البيان في الرد على سبب الطعن الأول - بسقوط الحق في مطالبة قائد السيارة مرتكب الحادث بالتعويض بالتقادم وهو المدين الأصلي بما ينبني عليه حتماً وبطريق اللزوم انقضاء الالتزام بالنسبة لمالك السيارة - باعتباره كفيلاً متضامناً، فإنه لا جدوى من بحث تمثيل المطعون ضدهما الثاني والثالث - بشخصيهما للشركة مالكة السيارة من عدمه لأن التزام هذه الشركة انقضى تبعاً لانقضاء التزام المدين الأصلي المطعون ضده الأول ويكون النعى بهذا السبب وذلك الوجه فى غير محله متعين الرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق